مسيرة تجوب العاصمة الاقتصادية بشعار "المساواة في الأعمال المنزلية"    التخطيط المجالي المستدام في صلب النقاش الأكاديمي بتطوان: محاضرة وتكريم للدكتور محمد يوبي الإدريسي    صناع فيلم "البوز" يعرون النجومية الافتراضية وزيف "السوشل ميديا"    وسام ملكي للسيد محمد البهجة الفاعل السياحي الكبير بطنجة    العفو الدولية تندد ب"إبادة جماعية" في غزة "على الهواء مباشرة"    مدرب مؤقت لريال مدريد    بوريطة يتباحث مع رئيس الكونغرس ومجلس الشيوخ الكولومبيين    إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي    استئنافية خريبكة تؤيّد الحكم بسنة حبسا في حق البستاتي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع وداعمة لفلسطين    موظفو السجن المحلي الجديدة 2يخلدون الذكرى17لتأسيس المندوبية العامة بحضور عامل الإقليم .    ارتفاع مبيعات الاسمنت بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025    وزير النقل: انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا تسبب في إلغاء رحلات جوية بالمغرب    باريس سان جيرمان يهزم أرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا    ال"PSG" يُسقط أرسنال في عقر داره ويقطع شوطا نحو نهائي دوري أبطال أوروبا    روديغر مدافع الريال يعاقب بالإيقاف    نقابي: البطالة سترتفع بتطوان بعد عزم شركة إسبانية طرد أكثر من 220 عامل وعاملة    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    93 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة    الحرس الإسباني يغلق "نفق سبتة"    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    المغرب يساعد إسبانيا على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء عبر تزويدها بطاقة كهربائية هامة    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    ملتقى في الصويرة يناقش "المواسم التقليدية رافعة للاقتصاد في الوسط القروي... زوايا ركراكة نموذجًا"    القيدوم مصطفى العلوي يُكرَّم في منتدى الصحراء للصحافة بكلمة مؤثرة تلامس القلوب    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    الديبلوماسية الموازية مهمة جوهرية للحزب    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    أخبار الساحة    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعاليق: عدم إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة لا يُكيَّف على أنه اعتداء مادي
كيف أشرت وزارة المالية على التعويض؟ ولماذا لم يبادر الموظف بإيداع الحكم لدى المحافظة سنة 1974؟
نشر في العلم يوم 25 - 08 - 2010

نشرت جريدة »العلم« يوم 18 غشت 2010 في صفحة »المجتمع والقانون« حكما إداريا صادرا عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 354/2008 وذلك بتاريخ 19 يونيو 2008، مضمنه الحكم على الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول برفع الاعتداء المادي على العقار المدعو (بلاد الدشيرة) مع ما يترتب على ذلك قانونا مع تحميلها للصائر.
تتمثل وقائع هذه النازلة انه بناء على الاجراءات الادارية والقضائية التي قامت بها الدولة من أجل نزع ملكية القطعة الأرضية المدعى فيها أصدرت المحكمة الاقليمية بأكادير الحكم عدد 1214 من الملف المدني 4187 بتاريخ 5 يونيو 1974 حكما قضى بنزع الملكية لأجل المنفعة مقابل تعويض نقدي أدته الدولة.
غير أن هذه الأخيرة لم تبادر بتسجيل الحكم المذكور بالسجل العقاري المعني ، وبعد مرور أكثر من 30 سنة على هذه الواقعة بادر الملاك على الشياع في هذا الرسم العقاري وأقاموا دعوى ضد الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بدعوى أن تواجد هذه الأخيرة فوق العقار المدعى فيه يعتبر وجودا غير مشروع، وهو بهذه الصفة يعتبر اعتداء ماديا صرفا، وقد أدلى المدعون تعضيدا لمزاعمهم بشهادة عقارية تثبت خلو الملك من أي تحمل عيني.
وبعد تبادل المذكرات تم حجز الدعوى للمداولة، حيث قضت المحكمة الادارية بأكادير بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفع الاعتداء المادي.
وقد عللت المحكمة المذكورة حكمها هذا بأنه تبت لديها بعد الاطلاع على الشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية بأن الجهة المطلوبة في الدعوى لم تبادر إلى ايداع الحكم عدد 1214 الصادر بتاريخ 5 يونيو 1974 عن المحكمة الاقليمية بأكادير بالمحافظة العقارية المعنية، وذلك رغم مرور أزيد من ثلاثين سنة على تاريخ صدور الحكم المذكور، وهو ما يعني بأن العقار موضوع الدعوى لايزال في ملكية المدعيات على الشياع ولم تنتقل ملكيته إلى الجهة النازعة للملكية بصفة قانونية، وحيث ان الأحكام القضائية تكون قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة ابتداء من اليوم الذي صدرت فيه وسقط بانصرام هذا الأجل حسب ما ينص على ذلك الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إن أي تصرف للادارة على الملك المشار إليه قبل استيفاء ايداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة العقارية المعنية وداخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 428 من قانون المسطرة المدنية يعتبر من قبيل الاعتداء المادي على الملك.
وقد علل الحكم المذكور ما ذهب إليه بالاستناد إلى الفصل 37 من القانون رقم 81.7 لسنة 1982.
لماذا ظهير 1982 ؟:
إن هذا الحكم يثير جملة من الملاحظات والتساؤلات لعل من أهمها مايلي:
- أولا: لماذا اعتمدت المحكمة في تعليلها على الفصل 37 من ظهير 6 ماي 1982 على وقائع صادرة سنة 1974 ، حيث كانت خاضعة لمقتضيات قانون 3 أبريل 1951، والأمر هناك لا يتعلق بالأثر المباشر للقانون وإنما بإعمال النص القانوني، الذي حكم العلاقة القانونية موضوع الدعوى.
ما هي حجية الأحكام؟
- ثانيا: حتى على فرض صحة اعتماد الفصل 37 المذكور فإن هذا النص تضمن في فقرته الأولى بأن إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة العقارية يترتب عليه في تاريخ الايداع تخليص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة بها.
والأمر هنا محمول على أن إيداع الحكم لدى المحافظة العقارية يؤدي الى تطهير العقار من جميع الحقوق والتحملات العقارية المترتبة عليه ويقوم المحافظ بناء على هذا الحكم بتأسيس رسم عقاري نهائي في إطارالمسطرة الاستثنائية، وبالتالي لا علاقة لهذا المقتضى بنقل الملكية وإنما بالتطهير، وشتان ما بين نقل الملكية الذي يتم بالحكم القضائي الصادر في الموضوع بعد أن يكون صدر حكم بنقل الحيازة. وتسجيل الحكم في المحافظة العقارية يعتبر كاشفا للحق وليس معلنا له، وإلا ما مدى حجية الأحكام القضائية متى اكتسب قوة الشيء المقضي به.
النص الخاص مقدم على العام:
رابعا: استهل الفصل 37 المذكور بجملة ذات دلالة قوية مؤداها »بالرغم من كل المقتضيات المنافية الواردة في التشريع المتعلق بنظام التحفيظ...« فإن هذا يعني أن مقتضيات قانون نزع الملكية تعتبر نصا خاصا مقدما على النص العام الوارد في ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري. والنص الخاص مقدم على النص العام.
إغفال الفصل 66:
خامسا: إن النص العام الذي أحال عليه الحكم المذكور أغفل مضمون الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.
و هذا الفصل يعني بصريح العبارة أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر موجودا بالنسبة للأطراف ولو لم يتم تسجيله بالسجل العقاري، إلا أنه على من يدعيه أن يثبته. وهذا ما أكد عليه الفصل الموالي عندما أشار إلى أنه لا يحق الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم.
تعديل مقتضيات:
- سادسا: ان مقتضيات الفصل 428 المتمسك بها من قبل المدعين والمعتمد في تعليل الحكم موضوع التعليق تتطلب الدقة. بداية أن هذا الفصل ادخل عليه تعديل جوهري بمقتضى ظهير 5 أكتوبر 1984، وهو يتوجه بالأساس الى المحكوم له وليس إلى المحكوم ضده، بدليل ان المشرع نص صراحة على أن تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال 30 سنة من اليوم الذي صدرت فيه وسقط بانصرام هذا الأجل، ويضيف في فقرته الموالية مايلي »للمحكوم له يرغب في تنفيذ الحكم حق الحصول على نسخة تنفيذية منه، ونسخ عادية بعدد المحكوم عليهم...«
اذن مضمون الفصل 428 السالف الذكر يحدد في المسطرة الواجب اتباعها من طرف المحكوم له، ولا علاقة للمحكوم ضده بهذه المسطرة، وبالتالي مالم يبادر المحكوم له بطلب تنفيذ الحكم يعتبر المحكوم ضده غيرا.
القاضي الإداري حارس للمشروعية:
- سابعا: كيف لحكم موضوع للتعليق وجود الادارة فوق العقار المدعى فيه بأنه اعتداء مادي. لكن متى اعتبر كذلك؟ هل منذ أن قضت المحكمة بنقل الحيازة إليه أو بعد انتهاء 30 سنة من صدور الحكم النهائي بنقل الملكية؟
لاشك أن الإدارة اتبعت الإجراءات القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة كما نص عليها ظهير3 أبريل 1951 وإلا لما قضت المحكمة بنقل الملكية مقابل إيداع مبلغ التعويض أو أدائه. والقاضي إداري بصفته حارس المشروعية كان عليه أن يتثبت من ذلك والتأكد هل المدعين حصلوا على التعويض أم أنهم لم يحصلوا عليه بعد. فإذا كانوا قد حصلوا عليه فانهم بذلك أبرأوا الإدارة من أي التزام نقدي تجاههم.
أية حماية للمال العام؟
- ثامنا: إن التعويض الذي حصل على هؤلاء يدخل في باب نفقات الدولة من الميزانية العامة أي أنه مال عام مؤدى من أموال المواطنين المستخلصة من الضرائب، فهل بمثل هذا الاتجاه تتم حماية المال العام؟ ثم حتى على فرض أن الأمر يتعلق باعتداء مادي ويتعين ازالته فما مصير التعويض الذي استخلصه المدعون، فهل طاله كذلك التقادم مادام أن الحكم طاله السقوط؟...
الاعتداء المادي:
- تاسعا: أن الاعتداء المادي كما عرفه القضاء نفسه هو احتلال مصالح الدولة لعقارات الخواص وانشاء مرافق عمومية عليها دون سلوك مسطرة ننزع الملكية لأجل المنفعة العامة (قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 10 بتاريخ 7 يناير 2009 في الملف 101 / /06 1.08).
والتساؤل المطروح هل الإدارة المطلوبة لم تمارس مسطرة نزع الملكية؟
دعوى الاستحقاق:
- عاشرا: ماذا لو سلكت الإدارة المعنية دعوى الاستحقاق أمام المحكمة الابتدائية واستجابت المحكمة لطلبها فهل يبقى وضعها كمحتلة بدون سند وبالتالي معتدية.
حكم لم يصادف الصواب:
لهذه الأسباب وغيرها نقول بأن الحكم موضوع التعليق لم يصادف الصواب، وكان على المحكمة مصدرته أن تقضي بعدم قبول الطلب.
وقد قضى المجلس الاعلى بمقتضى القرار عدد 636 بتاريخ 3 ماي 2001 في الملف الإداري عدد 208 / 1/1/4 / 2002 حيث إنه من الواضح أنه لاوجود لأي عقد قابل للتسجيل على الرسم العقاري متعلق بتفويت العقار المذكور لفائدة الاملاك المخزنية الا أنه في المقابل هناك حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به والذي يرسخ نقل الملكية المذكورة لفائدة الأملاك المخزنية والذي يمكن تسجيله على الرسم العقاري على غرار نزع الملكية الذي يصدر في ظل ظهير 6 ماي 1982 ومما يجب معه رفع الصعوبة القائمة على هذا الاساس.
تأشيرة وزارة المالية:
وصفوة القول لنا أن نتساءل كيف أشرت مصالح وزارة المالية على أداء التعويض لفائدة المنزوع ملكيتهم ولم تتثبت ان من بين وثائق المحاسبة الشهادة العقارية التي دون فيها الحكم؟، ثم لماذا لم يبادر الموظف المسؤول عن هذه العملية إلى ايداع الحكم لدى المحافظة العقارية استكمالا لمسطرة نزع الملكية.
المطلوبة تفعيل خلية
الشؤون القانون:
هذا التساؤل يدفعنا إلى القول بإلحاح أن على الادارات العمومية تفعيل خلية الشؤون القانونية، ومنحها الاطر والاعتمادات المالية الضرورية حتى تقوم بمهامها على أحسن وجه، وأنه وحتى الساعة فإن هذه الخلية هي آخر ما يفكر فيه عدد من المسؤولين بسبب الاستهجان الذي علق في ذهنهم تجاهها، تبقى كل من وزارتي التربية الوطنية العدل الوزارتان الرائدتان في هذا المجال بدليل الموقع الالكتروني لهما ، أما معظم الوزارات فتقوم فقط بالترقيع والارتجال، وهذا ما يزيد من صعوبة مهام الوكالة القضائية للمملكة التي قدرها أن تدبر أخطاء باقي الادارات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.