التعادل يحسم مباراة المغرب وزامبيا في كأس إفريقيا U17    "حفل العيد" في طنجة يُثير الغضب والأمن يُباشر التحقيقات والاستماع للمعنيين    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغاضي المجلس الجماعي عن إقامة تجزئة خروجا عن قانون التعمير يشكل اعتداء ماديا ويرتب المسؤولية عن الضرر
في حكم لمحكمة الاستئناف بالرباط:
نشر في العلم يوم 08 - 10 - 2008

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما في ملف يُشكل ظاهرة على وجه القياس، والمتمثل في التغاضي عن قيام تجزئات ضدا على القوانين الجاري بها العمل والمجهودات الحكومية التي انصبت في السنوات الأخيرة على هذه الظاهرة، بما في ذلك تقليص عدد دور القصدير والبراريك بشكل كبير، لكن دور السلطات المحلية والعمومية على صعيد الأقاليم مازال يحتاج إلى المساءلة، بما في ذلك ترتيب الجزاء جنائيا في حالة انتهاك القانون والإخلال بمقتضياته.... إلخ.
كما يثير هذا الملف إشكالية عدم احترام مسطرة نزع الملكية، وعدم تقيد عدد من مسؤولي الإدارات ومؤسسات الدولة بمسألة اقتناء حاجياتها من العقارات ضمن الميزانية السنوية (دور السكن الوظيفي والمصالح الإدارية)، والتي كانت جريدة «العلم» قد أثارته مراراً ، كان آخرها مقالا نشر بعدد الأربعاء 1و2 أكتوبر 2008 بصفحة «المجتمع والقانون» تحت عنوان «قضايا نزع الملكية تتطلب حلولا جذرية» .
إن حماية المال العام من النزيف تقتضي تدخل كل من وزارة العدل، ووزارة المالية، والمجلس الأعلى للحسابات بمجالسه الجهوية، ووزارة الداخلية التي قدمت مشروع قانون لتعديل الميثاق الجماعي علما أن موضوع إهدار المال العام هنا يطرح على ثلاثة مستويات، الأول يهم الأموال الباهظة المحكوم بها من قبل القضاء في إطار نزع الملكية، وثانيا المشاريع الإجتماعية التي تخصص لها الحكومة اعتمادات مالية للقضاء على دور الصفيح والقصدير في الوقت الذي يمكن أن تتغاضى السلطات المحلية عن تفريخ مزيد من البراريك وثالثا الكلفة المرتفعة لكراء السكن الوظيفي، ومقرات الإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي انتظار أن تتحرك هذه الأجهزة نقدم فيما يلي حيثيات حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الصادر تحت عدد 787، في الملف رقم 186/07/6 بتاريخ 11 يونيو 2008 بين ورثة (69 وريثا) وجماعة حضرية:
الحكم بعد التّصدي على المجلس بأداء مليون و 520 ألف درهم
في الشكل: حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 6/3/2007 من طرف .... ومن معه بواسطة نائبه ضد الحكم عدد 300 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 12/12/2006 في الملف رقم 71/2003 ش.ت. مقبول لتوفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 24/3/2003 تقدم المدعون المستأنفون أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال يعرضون فيه أنهم يملكون قطعة أرضية تقع بمدينة.... البالغة مساحتها 36 أر 69 سنتيار الحاملة لإسم .... ذات الرسم العقاري عدد ....، وأنه من أجل تهيئة الطريق العام، قامت الجماعة الحضرية لمدينة.... باقتطاع مساحة 316 متر مربع، من القطعة المذكورة دون احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية، ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 30.000 درهم، مع إجراء خبرة لتقدير التعويض عن فقد الملكية وعن الحرمان من الإستغلال، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير فريد بيجو الذي تم استبداله بالخبير محمد عنانو. وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعين بتاريخ 10/9/2004، الرامي إلى إدخال ورثة (ق.ع) في الدعوى، وكذا المقال الإضافي الذي تقدم به المدعون أوضحوا فيه أن الجماعة اقتطعت جزءين آخرين من عقارهم المذكور ليصل مجموع ما اقتطعته إلى 760 متر مربع.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث، وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير عبد الغني فاصلة، وبناء على المقال الإصلاحي المقدم بتاريخ 17/8/2006 الرامي
إلى إحلال ورثة (ق ب أ) وورثة (ق.ع.ع) محل مورثهم وبعد استنفاد أوجه الدفاع صدر الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر وهو الحكم المستأنف
في أسباب الاستئناف مجتمعة للارتباط:
حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بعدم ارتكازه على أساس ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الخبرتين المأمور بهما قد أكدتا أن الطرق الثلاث المحدثة بملك المستأنفين هي طرق عمومية ومرصفة ومبلطة وتتوفر فيها جميع مواصفات الطرق العمومية من مد قنوات الواد الحار والماء الصالح للشرب والحواشي والأرصفة وخطوط الأسلاك الكهربائية، مما يؤكد بشكل قطعي بأن الجماعة هي التي قامت بشق تلك الطرق، إضافة إلى أن جميع تلك الطرق تقع داخل المجال الحضري لتراب الجماعة، وأنه لايمكن للخواص إحداث الطرق داخل المدار الحضري تتوفر فيها جميع شروط الطرق العامة، كما يعيبه بانعدام التعليل ذلك أنه على الرغم من المعاينة المنجزة من طرف العون القضائي السيد حسن الحفظ الذي جاء فيه بأنه عاين تسوية جزء من الملك موضوع الدعوى وتحديد جوانبه وتهيئته كطريق العام، وكذا الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الغني فاصلة الذي أكد أن الطرق الثلاث المحدثة بملك المدعين قد تمت بإرادة منفردة للمدعى عليهم وتحت أعين الجماعة المدعى عليها، كما يعيبه بخرق حقوق الدفاع لعدم الجواب عن عدة دفوع وجيهة، ذلك أن العمل القضائي قد استقر على أن البلدية مسؤولة عن
إحداث الطرق داخل المدار الحضري خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف غير أن المحكمة لم تناقش ذلك مما يعرض حكمها للإلغاء، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا لفائدته بمبلغ 1.013.333 درهم، مقابل المساحة المقتطعة من العقار المذكور والمحددة في 760 متر مربع، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم.
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعين (المستأنفين) يملكون حقوقا مشاعة في العقار الحامل لإسم ... الكائن بمدينة... بحي ... موضوع الرسم العقاري عدد... وأن هذا الملك غيرمثقل بأي ارتفاق أو تحمل لأي حق عيني أو عقاري حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية المدلى بها في الملف.
وحيث إنه لئن كانت المجالس الجماعية تتولى إلى جانب الإدارات العمومية المعنية إعداد تصميم التهيئة وإخراجه إلى الوجود لكي يصبح نافذ المفعول فإن المادة 10 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير قد نصت على أن:
«كل مشروع تجزئة أو مجموعة سكنية أو مشروع بناء لايمكن الإذن في إنجازه إلا إذا كان لايتنافى والأحكام المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية...» وهو ما يؤكد على أن الجماعة المحلية مقيدة بعدم الترخيص بتشييد أي بناء إلا بعد التأكد التام من مطابقته لضوابط البناء المنصوص عليها قانونا.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الغني فاصلة أن عقار المستأنفين، شقته ثلاث طرق بلغ مجموع مساحتها 760 متر مربع، حسبما يتبين من الصور الفتوغرافية المعززة بتقرير الخبرة، وأن الطرق المذكورة مرصفة، وأن عدة بناءات تتكون من طابق أرضي إضافة إلى طابقين علويين قد شيدت على جنبات هذه الطرق بها عدة نوافذ مطلة على الطريق العام، كما أنها موصولة بالأحبال الكهربائية حسب ما يظهر للعيان من الصور المذكورة، مما يحمل معه على القول أنها موصولة كذلك بالماء الشروب وقنوات الصرف الصحي وغيرهما طالما أن هذه التجزئة توجد بحي سكني، حيث أصبحت المنازل المشيدة تملك حق الإرتفاق المتعلق بالمرور على عقار المستأنفين.
وحيث إنه لما كانت الأزقة والطرق تدخل في عداد الأملاك العامة البلدية حسب مانص عليه الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 1921/10/19 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات، أي أنها بحسب مآلها تندرج ضمن الأملاك البلدية، باعتبار أنه لايجوز فتح أي شرفة أو إدخال أي تعديل على أي مبنى مطل على الشارع العام إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة، وأداء الرسوم المفروضة لفائدة المجلس الجماعي الواقع بدائرة ذلك العقار، وهو مايجعل مسؤولية الضرر اللاحق بالمالكين (المستأنفين) تقع على الجماعة المستأنف عليها، وأن تصرفها هذا يشكل اعتداء ماديا غير مباشر، طالما أنها تغاضت عن إقامة تجزئة بكاملها بدون رخصة مخالفة بذلك قانون التعمير، وهي الواقعة التي أقرت بها الجماعة المستأنف عليها حينما صرحت بأن التجزئة المقامة شيدت بدون ترخيص منها، مما يجعل هذه الطريق أصبحت بحكم الواقع ملكا جماعيا.
وحيث إن تنصل الجماعة السالفة الذكر من التزاماتها عن طريق الإدعاء بأنها لم تصادق على تصميم التهيئة، لن يفيدها في شيء، مادام أن تلك الدور السكنية قد تمت داخل نفوذها الترابي وعلى مرأى ومسمع منها، وفي غياب الضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير التي لو عملت على احترامها لما وقع الإستيلاء على ملكية المستأنفين.
وحيث إن هناك علاقة سببية بين الفعل والضرر اللاحق بالمدعين المستأنفين حسب الخبرة المأمور بها، والتي خلص من خلالها الخبير المنتدب عبد الغني فاصلة إلى تحديد المساحة المقتطعة من عقار المستأنفين لبناء الطرق الثلاث المذكورة في 760 متر مربع، وهو ما يجعل التعويض المقترح من طرف الخبير المذكور على أساس 2000 درهم للمتر المربع الواحد يتسم بالموضوعية والإعتدال ويكون الحكم المستأنف حينما قضى برفض الطلب مجانبا للصواب مما يتعين إلغاؤه، والحكم تصديا بتحديد التعويض لفائدة المستأنفين في ضوء الخبرة.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة الاستئناف بالإدارية علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل: بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على الجماعة الحضرية لبلدية مدينة... في شخص رئيسها بأدائها لفائدة المستأنفين تعويضا قدره 1.520.000.00 درهم (مليون وخمسمائة وعشرين ألف درهم) مع تحميلها الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:
السيد مصطفى التراب: رئيسا والسيد عبد الرحمان جسوس: مقررا، والسيدة لطيفة الخال: عضوا، وبحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد: محمد البوزيدي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الصمدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.