أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط الأستاذ محمد لمزوغي بصفته قاضيا للمستعجلات غرامة. تهديدية تقدر ب 3 آلاف درهم في حق المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط يؤديها بصفته الشخصية عن كل تأخير في تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 22 سبتمير 2008 في الملف عدد 608/722 ابتداء من تاريخ الامتناع (29 أكتوبر 2008)، مع النفاذ المعجل. وعلمنا أنه بمجرد تبليغ المدعى عليه بمنطوق الحكم تم الامتثال للأمر الصادر عن رئيس المحكمة يوم 2 مارس 2009 تحت رقم 175 في القضية عدد 1190 / 08.1، وذلك بعد امتناع المحافظ على الأملاك العقارية تنفيذ مقتضى الأمر الاستعجالي ليوم 22 سبتمبر 2008 القاضي بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل على رسم عقاري، مما اعتبرته المدعية عملا غير مشروع وعرقلة لاستثمارها خاصة أن الحكم أصبح نهائيا حسب شهادة عدم التعرض والاستئناف. وتعميما للفائدة والنقاش القانوني ندرج منطوق الأمر الاستعجالي لرئاسة المحكمة الابتدائية مع دعوة المصالح الإدارية المخولة لها حق الترافع أمام القضاء والشعب الإدارية القضائية الاستفادة من الاحكام والقرارات القضائية للحد من إثقال القضاء الذي يعاني من خصاص كبير في الأطر، بقضايا فارغة وخاسرة تكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة أشار اليها منشور الوزير الأول سنة 1999، كما دعا الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي في المنشور رقم 4/200 المؤرخ في 28 ربيع الأول 1430، الموافق ل 26 مارس 2009 وزير الدولة والوزراء، وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوبين العامين الى تنمية قدرات المصالح المكلفة بالشؤون القانونية، والذي ننشر اليوم وجهة نظر بشأنه ضمن هذه الصفحة. وفي انتظار تفعيل مثل هذه المقتضيات نقدم منطوق أمر قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرباط: بعد التأمل طبقا للقانون في الاختصاص النوعي: حيث إن البت في طلب تحديد الغرامة التهديدية يبقى من اختصاص المحكمة المفتوح لديها ملف التنفيذ سواء كان المنفذ عليه شخصا طبيعيا أم مرفقا عموميا، وفضلا عن ذلك فإن المدعية قد تقدمت بمقال إصلاحي التمست من خلاله تصحيح مقالها الافتتاحي وجعل الدعوى موجهة ضد المحافظ على الأملاك العقارية بصفته الشخصية أي في اطار المسؤولية المدنية الشخصية للموظف العمومي. وحيث أنه تبعا لذلك، وما دام الأمر الاستعجالي موضوع التنفيذ قد صدر عن قاضي المستعجلات بهذه المحكمة فإننا نكون مختصين نوعيا للبت في الطلب. في الشكل: حيث دفع السيد المحافظ / المدعى عليه بكون المدعية قد تقدمت بالدعوى في مواجهته فقط دون إدخال باقي الأطراف المعنية، أي المحافظ العام كما ينص على ذلك الفصل الأول من ظهير 1953/12/29 والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ملتمسا لهاته العلة الأمر بعدم قبول الطلب. لكن حيث تقدمت المدعية بمقال إصلاحي التمست فيه إصلاح مقالها الافتتاحي وذلك بجعل الدعوى موجهة ضد المحافظ على الأملاك العقارية السيد عبد الحفيظ ابو الصبر بصفته الشخصية بدل المحافظة العقارية كمرفق عمومي، وبالتالي تكون الدعوى قد تم تأطيرها في إطار المسؤولية المدنية الشخصية للموظف وليس في اطار المسؤولية المرفقية للمحافظة العقارية. وحيث إنه تبعا لذلك، يبقى توجيه الدعوى منحصرا فقط في مواجهة المحافظ على الأملاك العقارية بصفته الشخصية دون غيره وهو ما قامت به المدعية وبالتالي يبقى الدفع المثار بهذا الشأن غير ذي أساس قانوني سليم ويتعين استبعاده. في الموضوع: حيث يستفاد من المقال الافتتاحي والمقال الإصلاحي له أن المدعية قد سبق لها أن استصدرت أمرا استعجاليا بتاريخ 08/9/22 تحت عدد 913 في الملف عدد 6/08/722 قضى لفائدة المدعية بالتشطيب على التقييد الاحتياطي المسجل بالرسم العقاري عدد /563 راء بتاريخ 1949/6/26 وعلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط تنفيذ مقتضيات هذا الأمر، مع النفاذ المعجل، غير أنها لما تقدمت بطلب تنفيذ الأمر الاستعجالي السالف الذكر امتنع السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط عن تنفيذه وبما أن هذا الامتناع لا يرتكز على أي أساس، ويعتبر عملا غير مشروع، فقد التمست (أي المدعية) الحكم لفائدتها بما سطر أعلاه. وحيث أجاب المدعى عليه بواسطة نائبته ملاحظا أن ما جاء في مقال المدعية لا يستند على أسس سليمة لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون ذلك أن قرار رفض التشطيب على التقييد الاحتياطي في ضوء وجود صعوبة قانونية تتمثل في وجود نص قانوني صريح يقضي بكون التشطيب على التقييد الاحتياطي يستوجب الإدلاء بحكم نهائي في الموضوع وأن المدعية لم تدل بما يفيد أن الحكم المستدل به قد أصبح نهائيا ملتمسا لهاته العلة الأمر برفض الطلب. وحيث عقبت المدعية بواسطة نائبها شفاهيا بمحضر جلسة 09/2/23 ملتمسة استبعاد الدفوع الواردة في الجواب أعلاه على اعتبار أن الأمر الاستعجالي المطلوب تنفيذه قد أصبح نهائيا حسب شهادة بعدم التعرض والاستئناف، وأضافت أن امتناع المحافظ على تنفيذ مقتضيات الأمر الاستعجالي الصادر لفائدتها قد عرقل لها استثمار عقارها وحال دون حصولها على القروض التي تمكنها من إقامة البناء فوق العقار المذكور. وحيث أنه بعد دراستنا لكافة معطيات القضية واطلاعنا على الوثائق المدلى بها في الملف تبين لنا أن الطلب قد أسس على وسيلة واحدة وهي: «امتناع المحافظ على الأملاك العقارية المدعى عليه عن تنفيذ حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به». وحيث إنه بعد تفحصنا لما أوردته المدعية بخصوص هذه الوسيلة والدفوع المقدمة بشأنها تبين لنا من خلال محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد غنام بتاريخ 2008/10/29 أن السيد المحافظ على الأملاك العقارية لم يعلل امتناعه عن التنفيذ إذ صرح أنه يمتنع عن تنفيذ الحكم بدون ذكر أي سبب له وهو ما يتنافى مع القانون الموجب لتعليل القرارات الإدارية. وحيث إنه فيما يخص التعليل الذي أورده المحافظ على الأملاك العقارية الوارد بمذكرته الجوابية المشار إليها أعلاه فإنه بعد تفحصنا له تبين لنا أنه قد جاء على شكل عموميات إذ لم يشر إلى النص القانوني المعتمد من طرفه للقول بوجود صعوبة قانونية كما أنه لم يبين المقصود من الحكم النهائي المطلوب الإدلاء به من طرف المدعية. وحيث إنه باستقراء جميع الفصول التي قد يتشبث بها والمتمثلة في الفصل 91 من القانون العقاري والفصلين 361 و437 من قانون المسطرة المدنية يتضح أن مقتضيات هذه الفصول لا تبرر امتناع المحافظ على الأملاك العقارية عن تنفيذ الأمر الاستعجالي القاضي بالتشطيب على التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري للمدعية وذلك حسب ما سيأتي بيانه بالحيثيات بعده. وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 91 من التحفيظ العقاري فإن المحافظ على الأملاك العقارية بإمكانه التشطيب على كل ما ضمن بالسجل العقاري من تسجيل وتقييد احتياطي بالسجل العقاري وذلك بموجب كل عقد أو حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الواقع أو الحق الذي يتعلق به ما ذكر من التضمين وذلك بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يعنيهم حق وقع إشهاره للعموم بصفة قانونية». وحيث إن مفهوم عبارة «الحكم» المشار إليه في الفصل 91 من قانون التحفيظ العقاري السالف الذكر لا يقتصر فقط على الأحكام الصادرة عن محكمة الموضوع، وإنما يشمل أيضا الأوامر الصادرة عن محكمة الرئيس، وبالتالي يكون الأمر الاستعجالي القاضي بالتشطيب على تقييد احتياطي واجب التنفيذ إذا ما اكتسب قوة الشيء المقضي به، وأن القول بخلاف ذلك يتنافى ومصداقية الأوامر الاستعجالية وخاصة تلك التي تأمر برفع الضرر والاعتداء المادي على اعتبار أن أي تقييد احتياطي على رسم عقاري بشكل تعسفي يعتبر اعتداء ماديا بينا على الملكية العقارية ويبرر تدخل قاضي المستعجلات لأمر برفعه ووضع حد له. وحيث أنه في نازلة الحال فإن المدعية قد أدلت بشهادة صادرة عن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتاريخ 24/10/2008 يشهد فيها بكون الأمر الاستعجالي موضوع التنفيذ لم يقع فيه أي طعن سواء بالتعرض أو الاستئناف أو النقض وبالتالي تكون البيانات المنصوص عليها في الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية متوفرة وعليه لا يمكن إيقاف التنفيذ سواء طبقا لمقتضيات الفصل 437 من ق م م السالف الذكر أو طبقا لمقتضيات الفصل 361 من نفس القانون. وحيث انه من جهة أخرى فإن وجود الصعوبة القانونية المشار إليها في جواب المحافظ على الأملاك العقارية يجب إقرارها بمقتضى أمر أو حكم قضائي ولا يكفي مجرد الدفع بها لتبرير قرار رفض تنفيذ حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، كما أن المحافظ على الأملاك العقارية بصفته الجهة المعنية بالتنفيذ ليست من صلاحياته واختصاصاته البحث في مدى مطابقة حكم قضائي للقانون ليرتب بنفسه الأثر القانوني على ذلك بل يبقى على الطرف الذي قد يتأثر مركزه القانوني نتيجة لتنفيذ سلوك المساطر المنصوص عليها قانونا لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه أو الحصول على تعويض. وحيث انه أمام هذه المعطيات، واعتبارا للضرر الحاصل للمدعية من جراء حرمانها من التصرف في عقارها نتيجة التقييد الاحتياطي الذي سجل برسمها العقاري منذ مدة تناهز 60 سنة وهي مدة تقترب من متوسط عمر الإنسان وهو ما جعل قاضي المستعجلات يأمر بالتشطيب عليه رفعا للضرر اللاحق بالمدعية وأن تجاهل المحافظ العقاري المدعى عليه لهذا المعطى رغم وجود حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يجعل امتناعه عن تنفيذ هذا الحكم ذي طابع شخصي إذ لا علاقة له بتسيير المرفق العمومي الذي يرأسه وهو ما يبرر تقديم طلب أداء الغرامة التهديدية في مواجهته شخصيا. وحيث انه استنادا الى كل ما ذكر يتعين الاستجابة للطلب مع تخفيض المبلغ المطلوب إلى الحد المعقول والذي نراه لما لنا من سلطة تقديرية مناسبا في مبلغ 00،3000 درهم يؤديه المدعى عليه شخصيا عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 29/10/2008. وحيث إن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا لمقتضيات الفصل 153 من ق م م. وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها مما يتعين معه جعل الصائر على المدعى عليها.