إن من يقوم بجولة في أي مدينة من المدن المغربية لا يلبث أن يتساءل كيف أن هناك أوراشا للبناء من طرف الخواص أساسا إلى جانب الدولة بنوع محتشم ، ومع ذلك فإن ملفات المنازعات حول الكراء تدرج يوميا بقاعات المحاكم، يطالب من خلالها مالكو العقارات إما بالافراغ، أو بالأداء أو بالزيادة في السومة الكرائية كما يطالب المكترين بمراجعة السومة الكرائية في أفق النقص منها. القضاء فعلا يتدخل في هذا النوع من النزاعات ليحسم فيها، وقد يعتبر بعض الأطراف أنه تضرر من ذلك الحكم الذي جانب الصواب من وجهة نظره، فيعمد الى استئنافه وكله أمل في أن يحظى بالانصاف، فيما يكون المحكومة لصالحه مطمئنا. وعلى كل حال، القضاء يقوم بمهمته التي سيحاسب عليها غدا أمام الله حسابا يسيرا أو عسيرا، لكن المواطن الذي يعتبر نفسه مظلوما قلما يلجأ للتجريح في القاضي المصدر للحكم ويكتفي بالاشاعة التي لا تخدم مصلحته. القضاء الاستعجالي يتدخل في كثير من الحالات منها حالة الملف عدد 2008-1-135 الصادر في الأمر عدد 08/1107 بتاريخ 25 مارس 2008 عن أحد نواب رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء - آنفا - بصفته قاضيا للمستعجلات بخصوص قضية تتعلق بالإفراغ. دفوع المدعية، وردود عليه مدونة بالحكم لتكوين فكرة عن الموضوع الذي يحتاج إلى أكثر من سؤال. الوقائع بناء على المقال الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه الي كتابة بضط هذه المحكمة، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/01/15 والذي تعرض فيه، انها مالكة للعقار ذو الرسم العقاري عدد 46/3236 الكائن بالعنوان أعلاه وأن هذا العقار كان يملكه المدعى عليه وأن هذا الأخير تم بيع عقاره ذي الرسم اعلاه بواسطة قسم البيوعات بواسطة الملف التنفيذي عدد 06/562 وان نتيجة البيع رست علي العارضة حسب محضر رسو المزاد المرفقة بهذا الطلب وانه منذ 07/10/30 والعارضة تطالب المدعى عليه بافراغ المحل حبيا غير أنه رفض طالبا من العارضة اما أن تبيع له العقار أو تقوم بكرائه له وان العارضة في أمس لحاجة الي عقارها الذي تملكه. ملتمسة من حيث الشكل قبول الطلب وموضوعا الامر بطرد المدعى عليه من العقار ذي الرسم العقاري عدد 46/3236 المسمى بليغ 3 الكائن بالعنوان اعلاه هو ومن يقوم مقامه مع النفاذ المعجل على المسودة والصائر تحت طائلة غرامة شهرية قدرها 300 درهم يوميا عن كل تأخير وقد ارفقت المقال بمحضر رسو المزاد وشهادة الملكية. بناء على جواب المدعى عليه والذي التمس فيه، بالرجوع الى شهادة الملكية المدلى بها من طرف المدعية ان العارض سجل تقييدا احتياطيا بتاريخ 07/12/03 في الرسم العقاري عدد 43/3236بناء على مقال موضوع النزاع المعروض امام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الرامي الى بطلان اجراءات البيع موضوع محضر ارساء المزاد العلني كما انه تقدم بشكايةل دى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء م نأجل التزوير فيم حرر رسمي في مواجهة المفوضيين القضائيين موعاد عبد الوهابو عبد الرحيم هيري وكاتب مفوض قضاذي السيد عبد الفتاح مستطيع ويتبين ان هناك نزاعا جديا يحيط بالعقار المطلوب افراغه سواء من حيث الاجراءات السابقة للبيع او من حيث الاشخاص الذين ساهموا في بيعه بطرق احتيالية او في الدفع الجدي المثار من طرف العارض في حرمانه من عقاره وما شابه ذلك اضة لوجود دعوى في الموضوع امام المحكمة التجارية وكذا شكاية تتعلق بالتزوير في محررر رسمي وان الوقائع المسطرة اعلاه تشكل طابع الجدية وتخرج عن نطاق القضاء الاستعجالي مما يستلزم التصريح بعدم الاختصاص وهذا ما أكده المجلس الاعلى بموجب القرار الصادر بتاريخ 1982/12/15 تحت رقم 786 وان الثابت من الشكاية المرفقة بالمذكرة ان النزاع مازال معروضنا على القضاء الزجري وان مقتضيات 10 نم قانون المسطرة الجنائية تنص على انه يمكن اقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة غير انه يجب ان توقف المحكمة المدنية البث في هذه الدعوى الى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية اذا كانت قد تم تقامتها ملتمسا اساس التصريح بعدم الاختصاص للبث في هذه النازلة واحتياطيا التصريح بايقاف البت الى حين انهاء الدعوى العمومية واحتياطيا التصريح برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر وقد ارفق المذكرة بنسخة من مقال و نسخة من شكاية ونسخة من جواب السيد وكيل الملك. بناء على ادراج القضية بجلسة 08/03/18 تخلف نائبا الطرفين والفي بالملف مذكرة جوابية، مما تقرر معه حجز القضية في التأمل لجلسة 08/03/25 وعليه نحن قاضي المستعجلات التعليل حيث ان الطلب يرمي الى الامر بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من العقار الكائن بالعنوان اعله تحت طائلة غرامة تهديدية مع النفاذ المعجل والصائر. وحيث أثار المطلوب ضده عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الطلب لكون ثمة طعن في اجراءات بيع عقاره المطلوب افراغه منه ولوجود شكاية من اجل التزوير في محرر رسمي بشأنه. وحيث انه ومن الثابت فقها وقضاء ان قاضي المستعجلات ان كان محضورا عليه التعرض لاصل الحق الا ان ذلك لايعني حرمانه مطلقا من ان يتفحصر الموضوع وأصل الحق من حيث الظاهر توسلا منه الى تقرير مدى جدية المنازعة والادعاءات المثارة لأن المنازعة الموضوعية التي تسلب اختصاص قاضي المستعجلات مشورط فيها ان تكون جدية وعلى أساس من القانون لامجرد ادعاءات وان تقدير ذلك كله يرجع لقاضي المستعجلات ودون ن يشكل ذلك مسا بأصل الحق. وحيث يبدو من تصفح ظاهر المستندات وخاصة شهاة الملكية المؤرخة في 2007/012/07 ان العقار ذي الرسم العقاري عدد 46/3236 ملك للمدعية وان المدعي عليه يتواجد به باعتباره هو المنفذ عليه في إطار ملف التنفيذ عدد 2006/526 والذي كان موضوعه بيع العقار اعلاه في المزاد العلني وعدم منازعته في ذلك. حيث انه من الثابت فقها وقضاء ان كل شخص يقيم في عقار الغير ويستعمره دون ان يكون متوفرا على سند قانوني يبرر تواجده يعتبر غاصبا ويكون لقاضي المستعجلات ان يأمر بطرده انطلاقا من ان فكرة الاحتلال تكتسي دائما الصبغ ة الاستعجالية وعلى اعتبار ان لصاحب الرسم العقاري للملكية المحفظة الحق بسبب مبادىء الإشهار والصحة القانونية وقوة الاثبات التي تخضع لأحكامها السجلات العقارية الحق في طرد المدعى عليه من ملكه علما بأن إرجاء البث لايترتب على مجرد رفع شكاية الى النيابة العامة وانما يستوجب وجود دعوى عمومية جارية ولها علاقة بالفصل في النازلة. وحيث انه ولما لم يدل المدعى عليه بأي سند يبرر تواجده فانه يكون محتلا بدون سند وينبغي الاستجابة للطلب. وعملا بالفصل 149 من ق.م.م. لهذه الاسباب نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا بإفراغ المدعى عليه محمد محمود هو ومن يقوم مقام من الرسم العقاري عدد 46/3236 المسمى ايليغ 3 الكائن بحي بوركون زنقة علقة مكونة اقامة ايليغ 3 الطابق الاول تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر. ونصرح بأن تنفيذ هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون. بهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه.