طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على وزير الداخلية شخصيا بغرامة تهديدية

يعتبر الأمر رقم 172 الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 2007/5/2 في الملف رقم 07/118 س، والذي قضى:
«بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية وقيادة تاغرامت في شخص السيد القائد من حساب ألف درهم لكل منهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2007/2/21 الى يوم التنفيذ»يعتبر مدخلا لقيام دولة القانون.
ندرج حيثيات هذا الأمر القضائي المجسد للمساواة أمام القانون ودعما لاجتهادات القضاء المستقل، المومن برسالته والحامي للحقوق والحريات.
«حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة كل من الشخص المعنوي العام في إطار الخطأ المرفق والشخص الذاتي في إطار الخطأ الشخصي لامتناعهما عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بدون مبرر.
وحيث لئن كان القضاء الاداري هو صاحب الاختصاص الأصيل بالبت في الخطأ المرفقي وترتيب الآثار القانونية على ذلك بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الشخص المعنوي العام الممتنع عن التنفيذ بدون مبرر، وكان القضاء العادي هو المختص بتحديد الغرامة التهديدية بناء على الخطأ الشخصي الذي يكمن بدوره في الامتناع عن التنفيذ بدون مبرر، للأحكام الحائزة بقوة الشيء المقضي به، فإن الجمع بين كل من أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص في دعوى واحدة بالبناء على الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي يجعل الجهة القضائية ذات الاختصاص هي المحكمة الادارية بفرعيها الموضوعي والاستعجالي بالبت في الطلب، باعتبار تبعية الموظف المنسوب إليه الخطأ للإدارة التي لها حق الرقابة والإشراف على تأدية وظيفته وحق الرجوع عليه بالتعويضات عن الأضرار التي تسببها أخطاؤه للادارة، استناداً لمقتضيات الفصل 80 من ق. ل. ع، مما يكون معه قواعد المسؤولية الادارية هي الواجبة التطبيق ويترتب على ذلك اختصاصنا للبت في طلب الجمع بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي بما يترتب عن ذلك من تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة كل منهما في حالة وجود مبرر لتحديدها، ويبقى الدفع حول ذلك غير مبرر، وهذا ما ذهب إليه قضاء هاته المحكمة بالملف 06/172 في قضية المرابط ضد وزارة التجهيز ورئيس قسم الشؤون القانونية الذي أصبح نهائيا.
وحيث ان الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة قانونية وزجرية لإجبار المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ قوة الشيء المقضي به بدون مبرر على الرضوخ لقوة الشيء المقضي به متى كان التنفيذ ممكنا وجائزا قانوناً ومتى كان الأمر يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام به لصيقا بشخص المنفذ عليه ويلزم إرادته في تنفيذه، دونما إمكانية لإجباره على التنفيذ عن طريق التنفيذ الجبري.
وحيث لئن كان المشرع بقانون إحداث المحاكم الادارية لم ينظم الغرامة التهديدية، فإنه بالإحالة من خلال الفصل 7 من نفس القانون على قواعد المسطرة المدنية يكون قد أجاز هاته الإمكانية، سواء في مواجهة أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص على اعتبار عمومية الفصل 448 من ق. م. م التي تجيز تحديد الغرامة التهديدية في مواجهتهما معا في حالة الامتناع غير المبرر عن التنفيذ والرضوخ لقوة الشيء المقضي به.
وحيث يؤخذ من محضر الامتناع المضاف للملف أن الجهة الادارية المعنية بالتنفيذ تمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به على أساس أن صاحب الرخصة يزاول مهمته خبير وهي تتنافى مع المهنة المعنية بالترخيص موضوع التنفيذ، وأن ذلك يشكل صعوبة في التنفيذ، علما أن إثارة مثل هذه الصعوبة يقتضي تقديم طعن بذلك أمام الجهة القضائية المختصة ما لم يكن الحكم موضوع التنفيذ قد أجاب عنها بشكل صريح أو ضمني واستصدار أمر بوجود صعوبة في التنفيذ حتى يكون ذلك مبرراً للامتناع عن التنفيذ، علما بأن ما تتمسك به الادارة والمسؤول عن التفيذ من عدم توفر المحكوم لها على رخصة استغلال المقلع الحجري والاذن الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بمنح الترخيص باستعمال المتفجرات لا يرتكز على أساس ولا يبرر بأي حال الامتناع عن التنفيذ، ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به يتضح أنه علل قضاءه بإلغاءالقرار المطعون فيه موضوع التنفيذ بكون الطالبة حاصلة على رخصة بفتح مقلع كدية افحيصة الذي يكتريه من الجماعة السلالية تاغرامت وعلى ترخيص باستعمال المتفرقعات بالمقلع المذكور مما يجعل ملفها التقني والقانوني متكاملا حيال السلطة الادارية المكلفة بمنح الترخيص طبقا للقرار الوزيري المؤرخ في 30 يناير 1954 وهي السلطة الادارية المعنية بتنفيذ القرار موضوع الإلغاء، وبالتالي يبقى الدفع حول ذلك غير مبرر.
وحيث لذلك، فإن إصرار كل من الادارة والمسؤول عن التنفيذ عن عدم التنفيذ استناداً للأسباب الواردة بكل من محضر الامتناع عن التنفيذ وجواب الادارة ينطوي على مخالفة لقوة الشيء المقضي به وهو يعتبر خطأ من جهة في حق الادارة لتهاونها في فرض الرقابة والإشراف على الموظف المعني بالتنفيذ، فضلا عن تدعيمها لموقفه ذاك وخطأ شخصيا في حق المسؤول عن التنفيذ لامتناعه غير المبرر عن التنفيذ.
وحيث وبما لنا من سلطة تقديرية في تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة كل من الادارة في إطار الخطأ المرفقي والمسؤول عن التنفيذ قائد قيادة تاغرامت السيد الهواري في إطار الخطأ الشخصي وأخذاً بعين الاعتبار طبيعة الحكم المعني بالتنفيذ ودرجة التعنت في التنفيذ، نرى تحديدها في ضوء الطلب في مبلغ ألف درهم لكل منهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.