أوزين: "الهمزة" تتربص بالسياسة .. و"المغرب الأخضر" بلا نحر لن يُنسى    بوريطة: الشعب الفلسطيني هو من يملك الحق لتقرير مستقبل غزة وخطة الإعمار يلزمها تصور سياسي    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    دياز: "لا أحب الحديث عن نفسي"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    دياز يقود ريال مدريد لهزم أتلتيكو مدريد ب 2-1 فى قمة مثيرة بدوري أبطال أوروبا    انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين بمشاركة المغرب    المغرب وإسبانيا يوقعان إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون القضائي استعدادا لكأس العالم 2030    إحداث أزيد من 95 ألف مقاولة بالمغرب عند متم 2024.. هيمنة القطاع التجاري والشركات ذات المسؤولية المحدودة    الرباط تشهد وقفة احتجاجية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي    دياز يقود ريال للفوز 2-1 على أتليتيكو في دوري الأبطال    بوريطة: إعلان القاهرة يعكس موقفًا عربيًا قويًا في دعم لجنة القدس ويُبرز أهمية الدور الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس    لقاء دبلوماسي بين المغرب ومصر    القمة العربية غير العادية تتبنى خطة شاملة لإعادة إعمار غزة    نشطاء إسبان ينددون بالتجنيد العسكري لأطفال مخيمات تندوف    أسعار اللحوم في رمضان: انخفاض في أزمور وارتفاع في باقي جماعات إقليم الجديدة    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    الاستئناف يرفع عقوبة آيت مهدي    لقاءات بوريطة على هامش القمة    من بينها الحسيمة.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    قرعة كأس العرش تفرز مباريات قوية    انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين بمشاركة المغرب    خلال أسبوع.. 15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف متهمين في قضية التشهير والابتزاز    تساقطات مطرية وثلجية في تنغير    بطمة تعود بحفل فني بالبيضاء    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    أخصائية حمية وتغذية تقدم نصائح لمرضى السكري لصيام صحي وآمن    المصادقة على عقد برنامج تنموي بقيمة 5.8 مليار درهم لتعزيز التنمية الجهوية بالشمال    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على وزير الداخلية شخصيا بغرامة تهديدية

يعتبر الأمر رقم 172 الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 2007/5/2 في الملف رقم 07/118 س، والذي قضى:
«بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية وقيادة تاغرامت في شخص السيد القائد من حساب ألف درهم لكل منهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2007/2/21 الى يوم التنفيذ»يعتبر مدخلا لقيام دولة القانون.
ندرج حيثيات هذا الأمر القضائي المجسد للمساواة أمام القانون ودعما لاجتهادات القضاء المستقل، المومن برسالته والحامي للحقوق والحريات.
«حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة كل من الشخص المعنوي العام في إطار الخطأ المرفق والشخص الذاتي في إطار الخطأ الشخصي لامتناعهما عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بدون مبرر.
وحيث لئن كان القضاء الاداري هو صاحب الاختصاص الأصيل بالبت في الخطأ المرفقي وترتيب الآثار القانونية على ذلك بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الشخص المعنوي العام الممتنع عن التنفيذ بدون مبرر، وكان القضاء العادي هو المختص بتحديد الغرامة التهديدية بناء على الخطأ الشخصي الذي يكمن بدوره في الامتناع عن التنفيذ بدون مبرر، للأحكام الحائزة بقوة الشيء المقضي به، فإن الجمع بين كل من أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص في دعوى واحدة بالبناء على الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي يجعل الجهة القضائية ذات الاختصاص هي المحكمة الادارية بفرعيها الموضوعي والاستعجالي بالبت في الطلب، باعتبار تبعية الموظف المنسوب إليه الخطأ للإدارة التي لها حق الرقابة والإشراف على تأدية وظيفته وحق الرجوع عليه بالتعويضات عن الأضرار التي تسببها أخطاؤه للادارة، استناداً لمقتضيات الفصل 80 من ق. ل. ع، مما يكون معه قواعد المسؤولية الادارية هي الواجبة التطبيق ويترتب على ذلك اختصاصنا للبت في طلب الجمع بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي بما يترتب عن ذلك من تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة كل منهما في حالة وجود مبرر لتحديدها، ويبقى الدفع حول ذلك غير مبرر، وهذا ما ذهب إليه قضاء هاته المحكمة بالملف 06/172 في قضية المرابط ضد وزارة التجهيز ورئيس قسم الشؤون القانونية الذي أصبح نهائيا.
وحيث ان الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة قانونية وزجرية لإجبار المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ قوة الشيء المقضي به بدون مبرر على الرضوخ لقوة الشيء المقضي به متى كان التنفيذ ممكنا وجائزا قانوناً ومتى كان الأمر يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام به لصيقا بشخص المنفذ عليه ويلزم إرادته في تنفيذه، دونما إمكانية لإجباره على التنفيذ عن طريق التنفيذ الجبري.
وحيث لئن كان المشرع بقانون إحداث المحاكم الادارية لم ينظم الغرامة التهديدية، فإنه بالإحالة من خلال الفصل 7 من نفس القانون على قواعد المسطرة المدنية يكون قد أجاز هاته الإمكانية، سواء في مواجهة أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص على اعتبار عمومية الفصل 448 من ق. م. م التي تجيز تحديد الغرامة التهديدية في مواجهتهما معا في حالة الامتناع غير المبرر عن التنفيذ والرضوخ لقوة الشيء المقضي به.
وحيث يؤخذ من محضر الامتناع المضاف للملف أن الجهة الادارية المعنية بالتنفيذ تمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به على أساس أن صاحب الرخصة يزاول مهمته خبير وهي تتنافى مع المهنة المعنية بالترخيص موضوع التنفيذ، وأن ذلك يشكل صعوبة في التنفيذ، علما أن إثارة مثل هذه الصعوبة يقتضي تقديم طعن بذلك أمام الجهة القضائية المختصة ما لم يكن الحكم موضوع التنفيذ قد أجاب عنها بشكل صريح أو ضمني واستصدار أمر بوجود صعوبة في التنفيذ حتى يكون ذلك مبرراً للامتناع عن التنفيذ، علما بأن ما تتمسك به الادارة والمسؤول عن التفيذ من عدم توفر المحكوم لها على رخصة استغلال المقلع الحجري والاذن الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بمنح الترخيص باستعمال المتفجرات لا يرتكز على أساس ولا يبرر بأي حال الامتناع عن التنفيذ، ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به يتضح أنه علل قضاءه بإلغاءالقرار المطعون فيه موضوع التنفيذ بكون الطالبة حاصلة على رخصة بفتح مقلع كدية افحيصة الذي يكتريه من الجماعة السلالية تاغرامت وعلى ترخيص باستعمال المتفرقعات بالمقلع المذكور مما يجعل ملفها التقني والقانوني متكاملا حيال السلطة الادارية المكلفة بمنح الترخيص طبقا للقرار الوزيري المؤرخ في 30 يناير 1954 وهي السلطة الادارية المعنية بتنفيذ القرار موضوع الإلغاء، وبالتالي يبقى الدفع حول ذلك غير مبرر.
وحيث لذلك، فإن إصرار كل من الادارة والمسؤول عن التنفيذ عن عدم التنفيذ استناداً للأسباب الواردة بكل من محضر الامتناع عن التنفيذ وجواب الادارة ينطوي على مخالفة لقوة الشيء المقضي به وهو يعتبر خطأ من جهة في حق الادارة لتهاونها في فرض الرقابة والإشراف على الموظف المعني بالتنفيذ، فضلا عن تدعيمها لموقفه ذاك وخطأ شخصيا في حق المسؤول عن التنفيذ لامتناعه غير المبرر عن التنفيذ.
وحيث وبما لنا من سلطة تقديرية في تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة كل من الادارة في إطار الخطأ المرفقي والمسؤول عن التنفيذ قائد قيادة تاغرامت السيد الهواري في إطار الخطأ الشخصي وأخذاً بعين الاعتبار طبيعة الحكم المعني بالتنفيذ ودرجة التعنت في التنفيذ، نرى تحديدها في ضوء الطلب في مبلغ ألف درهم لكل منهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.