أعطى المشرع المغربي لرؤساء المحاكم الابتدائية بعض الاختصاصات دون غيرهم تم التنصيص عليها في الفصلين 148 و149 من قانون المسطرة المدنية، إذ يختصون «... وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص، ولا يضر بحقوق الأطراف.....». كما «يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية، أو أي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا....». في هذا الإطار صد الحكم رقم 22 في الملف الاداري عدد 07/515 س بتاريخ 29 يناير 2008 س.ك من طرف رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء الاستاذة سلوى الفاسي الفهري بصفتها قاضية للمستعجلات، وهو الحكم الذي ننشر حيثياته لأهميتها وتعميما للفائدة خاصة وأنه يقضي في مواجهة إحدى أهم مؤسسات الدولة (إدارة الضرائب الخزينة العامة للمملكة) برفع الحجز على أموال مواطن طعن في استحقاق الادارة للضريبة. «.. وبعد التأمل طبقا للقانون وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة: حيث إن الطلب يرمي الى التصريح برفع اليد عن الاشعار للغير الحائز الذي أوقعه قابض قباضة بوسيت على حساب المدعي المفتوح لدى البنك الشعبي في حدود الضرائب المحكوم بها. وحيث دفع المدعى بسبقية البت في الطلب في الملف عدد 2006/8 س الذي صدر بشأنه أمر عدد 21 برفض الطلب. وحيث ان الملف عدد 2006/8 س يتعلق بإيقاف إجراءات التحصيل الى حين البت في في دعوى الموضوع بشأن تقادم الضرائب موضوع الطلب الحالي، مما يجعل هذا الدفع غير مبني على أساس قانوني سليم يتعين استبعاده. وحيث ان المدعى استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 2005/11/23 في الملف عدد 2005/940 غ قضى برفض الطلب بخصوص الضريبة الحضرية وضريبة النظافة برسم سنة 2001/2001 والضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2001/2001 وبسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل باقي الضرائب موضوع الطلب للتقادم، وان هذا الحكم تم تأييده بقرار محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2007/6/20 في الملف عدد 9/06/38. وحيث ان القابض كان قد باشر إجراءات التحصيل في مواجهة المدعى عن طريق تبليغ إشعار للغير الحائز عدد 05/124851 الى البنك الشعبي من أجل استخلاص مبلغ 342.782,35 درهم. وحيث إنه لاشيء في القانون يمنع قاضي المستعجلات الاداري من حماية المراكز القانونية للأطراف إذا كانت واضحة، وذلك بالتدخل لإرجاع الامور الى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال، وكان من شأن هذا التدخل الحد من الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته. وحيث ان صدور الحكم النهائي المذكور القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الضريبة الحضرية وضريبة النظافة والضريبة على الأرباح المهنية والضريبة العامة على الدخل برسم السنوات من 1990 الي 2000، يجعل الإشعار للغير الحائز عدد 05/124851 غير مؤسس ويتعين رفعه جزئيا في حدود الضرائب التي سقطت بالتقادم. وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها. المنطوق وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب نصرح، نحن قاضي الأمور المستعجلة، علنيا ابتدائيا وحضوريا: برفع الحجز الذي أوقعه قابض قباضة البيضاء الموقع الجميل على حساب المدعي المفتوح لدى البنك الشعبي وذلك في حدود الضرائب المحكوم بسقوط حق الخزينة في تحصيلها. ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون».