مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يأمر برفع الحجز عن أموال الملزم بالضريبة

أعطى المشرع المغربي لرؤساء المحاكم الابتدائية بعض الاختصاصات دون غيرهم تم التنصيص عليها في الفصلين 148 و149 من قانون المسطرة المدنية، إذ يختصون «... وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص، ولا يضر بحقوق الأطراف.....».
كما «يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية، أو أي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا....».
في هذا الإطار صد الحكم رقم 22 في الملف الاداري عدد 07/515 س بتاريخ 29 يناير 2008 س.ك من طرف رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء الاستاذة سلوى الفاسي الفهري بصفتها قاضية للمستعجلات، وهو الحكم الذي ننشر حيثياته لأهميتها وتعميما للفائدة خاصة وأنه يقضي في مواجهة إحدى أهم مؤسسات الدولة (إدارة الضرائب الخزينة العامة للمملكة) برفع الحجز على أموال مواطن طعن في استحقاق الادارة للضريبة.
«.. وبعد التأمل طبقا للقانون
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى التصريح برفع اليد عن الاشعار للغير الحائز الذي أوقعه قابض قباضة بوسيت على حساب المدعي المفتوح لدى البنك الشعبي في حدود الضرائب المحكوم بها.
وحيث دفع المدعى بسبقية البت في الطلب في الملف عدد 2006/8 س الذي صدر بشأنه أمر عدد 21 برفض الطلب.
وحيث ان الملف عدد 2006/8 س يتعلق بإيقاف إجراءات التحصيل الى حين البت في في دعوى الموضوع بشأن تقادم الضرائب موضوع الطلب الحالي، مما يجعل هذا الدفع غير مبني على أساس قانوني سليم يتعين استبعاده.
وحيث ان المدعى استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 2005/11/23 في الملف عدد 2005/940 غ قضى برفض الطلب بخصوص الضريبة الحضرية وضريبة النظافة برسم سنة 2001/2001 والضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2001/2001 وبسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل باقي الضرائب موضوع الطلب للتقادم، وان هذا الحكم تم تأييده بقرار محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2007/6/20 في الملف عدد 9/06/38.
وحيث ان القابض كان قد باشر إجراءات التحصيل في مواجهة المدعى عن طريق تبليغ إشعار للغير الحائز عدد 05/124851 الى البنك الشعبي من أجل استخلاص مبلغ 342.782,35 درهم.
وحيث إنه لاشيء في القانون يمنع قاضي المستعجلات الاداري من حماية المراكز القانونية للأطراف إذا كانت واضحة، وذلك بالتدخل لإرجاع الامور الى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال، وكان من شأن هذا التدخل الحد من الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته.
وحيث ان صدور الحكم النهائي المذكور القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الضريبة الحضرية وضريبة النظافة والضريبة على الأرباح المهنية والضريبة العامة على الدخل برسم السنوات من 1990 الي 2000، يجعل الإشعار للغير الحائز عدد 05/124851 غير مؤسس ويتعين رفعه جزئيا في حدود الضرائب التي سقطت بالتقادم. وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب نصرح، نحن قاضي الأمور المستعجلة، علنيا ابتدائيا وحضوريا:
برفع الحجز الذي أوقعه قابض قباضة البيضاء الموقع الجميل على حساب المدعي المفتوح لدى البنك الشعبي وذلك في حدود الضرائب المحكوم بسقوط حق الخزينة في تحصيلها.
ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.