المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)        هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام        وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يأمر برفع الحجز عن أموال الملزم بالضريبة

أعطى المشرع المغربي لرؤساء المحاكم الابتدائية بعض الاختصاصات دون غيرهم تم التنصيص عليها في الفصلين 148 و149 من قانون المسطرة المدنية، إذ يختصون «... وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص، ولا يضر بحقوق الأطراف.....».
كما «يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ، أو الأمر بالحراسة القضائية، أو أي إجراء آخر تحفظي، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا....».
في هذا الإطار صد الحكم رقم 22 في الملف الاداري عدد 07/515 س بتاريخ 29 يناير 2008 س.ك من طرف رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء الاستاذة سلوى الفاسي الفهري بصفتها قاضية للمستعجلات، وهو الحكم الذي ننشر حيثياته لأهميتها وتعميما للفائدة خاصة وأنه يقضي في مواجهة إحدى أهم مؤسسات الدولة (إدارة الضرائب الخزينة العامة للمملكة) برفع الحجز على أموال مواطن طعن في استحقاق الادارة للضريبة.
«.. وبعد التأمل طبقا للقانون
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى التصريح برفع اليد عن الاشعار للغير الحائز الذي أوقعه قابض قباضة بوسيت على حساب المدعي المفتوح لدى البنك الشعبي في حدود الضرائب المحكوم بها.
وحيث دفع المدعى بسبقية البت في الطلب في الملف عدد 2006/8 س الذي صدر بشأنه أمر عدد 21 برفض الطلب.
وحيث ان الملف عدد 2006/8 س يتعلق بإيقاف إجراءات التحصيل الى حين البت في في دعوى الموضوع بشأن تقادم الضرائب موضوع الطلب الحالي، مما يجعل هذا الدفع غير مبني على أساس قانوني سليم يتعين استبعاده.
وحيث ان المدعى استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 2005/11/23 في الملف عدد 2005/940 غ قضى برفض الطلب بخصوص الضريبة الحضرية وضريبة النظافة برسم سنة 2001/2001 والضريبة العامة على الدخل برسم سنة 2001/2001 وبسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل باقي الضرائب موضوع الطلب للتقادم، وان هذا الحكم تم تأييده بقرار محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 2007/6/20 في الملف عدد 9/06/38.
وحيث ان القابض كان قد باشر إجراءات التحصيل في مواجهة المدعى عن طريق تبليغ إشعار للغير الحائز عدد 05/124851 الى البنك الشعبي من أجل استخلاص مبلغ 342.782,35 درهم.
وحيث إنه لاشيء في القانون يمنع قاضي المستعجلات الاداري من حماية المراكز القانونية للأطراف إذا كانت واضحة، وذلك بالتدخل لإرجاع الامور الى نصابها متى تحقق عنصر الاستعجال، وكان من شأن هذا التدخل الحد من الخطر الذي يهدد الحق المراد حمايته.
وحيث ان صدور الحكم النهائي المذكور القاضي بسقوط حق الخزينة العامة في تحصيل الضريبة الحضرية وضريبة النظافة والضريبة على الأرباح المهنية والضريبة العامة على الدخل برسم السنوات من 1990 الي 2000، يجعل الإشعار للغير الحائز عدد 05/124851 غير مؤسس ويتعين رفعه جزئيا في حدود الضرائب التي سقطت بالتقادم. وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب نصرح، نحن قاضي الأمور المستعجلة، علنيا ابتدائيا وحضوريا:
برفع الحجز الذي أوقعه قابض قباضة البيضاء الموقع الجميل على حساب المدعي المفتوح لدى البنك الشعبي وذلك في حدود الضرائب المحكوم بسقوط حق الخزينة في تحصيلها.
ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.