بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت            29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون        وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر        أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء        جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري وحماية المال العام

اليوم ندرج نص الحكم رقم 23 الصادر في الملف الاداري عدد 07/530 س بتاريخ 29 يناير 2008 عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات، وهو الحكم الذي يؤكد حرص القضاء الاداري على حماية المال العام ومواجهة من يريد التملص من أداء الضرائب.
«... بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2007/12/31 يعرض فيه أنه توصل من قابض الدار البيضاء بوسيت بإشعار يتضمن أداء مبلغ 421.817.80 درهم وهو قيمة الضريبة العامة على الدخل الناتجة عن الارباح العقارية لسنة 2004 وأنه نازع في مشروعية الضريبة المذكورة عن طريق مطالبة إدارية وجهت لمدير الضرائب في إطار المادة 235 من المدونة العامة للضرائب عرض فيها موجبات طعنه والمرتكز أساسا على عدم مشروعية الضريبة المذكورة بسبب خرق المسطرة التواجهية ولكونه معفى بقوة المادة 63 من المدونة المذكورة ويرجع النزاع الى بيع العارض لعقاره بتاريخ 04/8/11 ذي الرسم العقاري C/5359 والكائن بممر الفيلات رقم 4 عين السبع الدار البيضاء بثمن إجمالي 1.583.400.00 درهم وكان يشغله كسكن رئيسي لمدة تفوق 8 سنوات وبعد إجراءات التصريح تسلم وصل الابراء وبالرغم من ذلك فوجئ بالإنذار من أجل أداء الضريبة المذكورة وأن هذا الإجراء يعتبر باطلا للإبراء الممنوح له وللإعفاء القانوني الذي تبرره المدة المخصص للعقار كسكن رئيسي والمثبت بواسطة شهادة السكنى وعقد الكهرباء والماء وأن المراجعة لم تكن تواجهية.
والتمس الامر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة موضوع الاعلام الضريبي ذي الجدول عدد 31500160 الصادر الامر بتحصيله بتاريخ 2007/11/30 بمبلغ 421.817.80 درهم وذلك الى حين البت في المنازعة مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وشمول الامر بالنفاذ المعجل. وأرفق مقاله بالوثائق التالية:1 الاعلام الضريبي. 2 صورة المطالبة الادارية 3 صورة لوصل الأداء 5 صورة لكشف استهلاك مادتي للماء والكهرباء 6 صورة لشهادة السكنى صورة لبطاقة التعريف الوطنية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/1/22 حضرها نائب المدعي وتخلف المدعى عليه رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل لجلسة 2008/1/29.
وبعد التأمل طبقا للقانون:
وعليه نحن رئيسة المحكمة بصفتنا قاضيا للأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى الامر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل الارباح العقارية موضوع الاعلام الضريبي رقم 31500160 الصادر الامر بالشروع في تحصيله بتاريخ 2007/11/30 بمبلغ 421.817.80 درهم الى حين البت في النزاع وتحميل الخزين العامة الصائر.
وحيث يندرج الطلب ضمن اختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث يختص القاضي الاستعجالي الاداري بالإيقاف المؤقت لإجراءات تحصيل الديون العمومية إذا ما توفر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية المستمد من ظاهرة الوسائل المعتمدة في الطلب.
وحيث إن طلب تأجيل إجراءات التحصيل هو طلب استعجالي بطبيعته ولاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الإبراءات الوقتية المباشرة بمناسبة تنفيذ استخلاص الديون الضريبية مادامت هذه الاجراءات الممارسة من طرف القابض تعتبر إجراءات تنفيذية وأن عنصر الجدية في المنازعة الضريبية يجب أن ينصب على انتفاء صفة المنازع كملزم في تلك الضريبة.
وحيث إنه بالرجوع الى ظاهر الوثائق المدلى بها في الملف يتبين أن العقار موضوع التضريب فوت بتاريخ 2004/8/10 بعد أن كان سكنا رئيسيا منذ 97/7/1 مما تكون معه المنازعة في الصفة كملزم غير ظاهرة ويتعين التصريح برفض الطلب.مع إبقاء الصائر على رافعه...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.