اليوم ندرج نص الحكم رقم 23 الصادر في الملف الاداري عدد 07/530 س بتاريخ 29 يناير 2008 عن رئيسة المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات، وهو الحكم الذي يؤكد حرص القضاء الاداري على حماية المال العام ومواجهة من يريد التملص من أداء الضرائب. «... بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2007/12/31 يعرض فيه أنه توصل من قابض الدارالبيضاء بوسيت بإشعار يتضمن أداء مبلغ 421.817.80 درهم وهو قيمة الضريبة العامة على الدخل الناتجة عن الارباح العقارية لسنة 2004 وأنه نازع في مشروعية الضريبة المذكورة عن طريق مطالبة إدارية وجهت لمدير الضرائب في إطار المادة 235 من المدونة العامة للضرائب عرض فيها موجبات طعنه والمرتكز أساسا على عدم مشروعية الضريبة المذكورة بسبب خرق المسطرة التواجهية ولكونه معفى بقوة المادة 63 من المدونة المذكورة ويرجع النزاع الى بيع العارض لعقاره بتاريخ 04/8/11 ذي الرسم العقاري C/5359 والكائن بممر الفيلات رقم 4 عين السبع الدارالبيضاء بثمن إجمالي 1.583.400.00 درهم وكان يشغله كسكن رئيسي لمدة تفوق 8 سنوات وبعد إجراءات التصريح تسلم وصل الابراء وبالرغم من ذلك فوجئ بالإنذار من أجل أداء الضريبة المذكورة وأن هذا الإجراء يعتبر باطلا للإبراء الممنوح له وللإعفاء القانوني الذي تبرره المدة المخصص للعقار كسكن رئيسي والمثبت بواسطة شهادة السكنى وعقد الكهرباء والماء وأن المراجعة لم تكن تواجهية. والتمس الامر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة موضوع الاعلام الضريبي ذي الجدول عدد 31500160 الصادر الامر بتحصيله بتاريخ 2007/11/30 بمبلغ 421.817.80 درهم وذلك الى حين البت في المنازعة مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وشمول الامر بالنفاذ المعجل. وأرفق مقاله بالوثائق التالية:1 الاعلام الضريبي. 2 صورة المطالبة الادارية 3 صورة لوصل الأداء 5 صورة لكشف استهلاك مادتي للماء والكهرباء 6 صورة لشهادة السكنى صورة لبطاقة التعريف الوطنية. وبناء على إدراج القضية بجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/1/22 حضرها نائب المدعي وتخلف المدعى عليه رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل لجلسة 2008/1/29. وبعد التأمل طبقا للقانون: وعليه نحن رئيسة المحكمة بصفتنا قاضيا للأمور المستعجلة: حيث إن الطلب يرمي الى الامر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل الارباح العقارية موضوع الاعلام الضريبي رقم 31500160 الصادر الامر بالشروع في تحصيله بتاريخ 2007/11/30 بمبلغ 421.817.80 درهم الى حين البت في النزاع وتحميل الخزين العامة الصائر. وحيث يندرج الطلب ضمن اختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية. وحيث يختص القاضي الاستعجالي الاداري بالإيقاف المؤقت لإجراءات تحصيل الديون العمومية إذا ما توفر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية المستمد من ظاهرة الوسائل المعتمدة في الطلب. وحيث إن طلب تأجيل إجراءات التحصيل هو طلب استعجالي بطبيعته ولاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الإبراءات الوقتية المباشرة بمناسبة تنفيذ استخلاص الديون الضريبية مادامت هذه الاجراءات الممارسة من طرف القابض تعتبر إجراءات تنفيذية وأن عنصر الجدية في المنازعة الضريبية يجب أن ينصب على انتفاء صفة المنازع كملزم في تلك الضريبة. وحيث إنه بالرجوع الى ظاهر الوثائق المدلى بها في الملف يتبين أن العقار موضوع التضريب فوت بتاريخ 2004/8/10 بعد أن كان سكنا رئيسيا منذ 97/7/1 مما تكون معه المنازعة في الصفة كملزم غير ظاهرة ويتعين التصريح برفض الطلب.مع إبقاء الصائر على رافعه...