تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري وحماية المال العام

اليوم ندرج نص الحكم رقم 23 الصادر في الملف الاداري عدد 07/530 س بتاريخ 29 يناير 2008 عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات، وهو الحكم الذي يؤكد حرص القضاء الاداري على حماية المال العام ومواجهة من يريد التملص من أداء الضرائب.
«... بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2007/12/31 يعرض فيه أنه توصل من قابض الدار البيضاء بوسيت بإشعار يتضمن أداء مبلغ 421.817.80 درهم وهو قيمة الضريبة العامة على الدخل الناتجة عن الارباح العقارية لسنة 2004 وأنه نازع في مشروعية الضريبة المذكورة عن طريق مطالبة إدارية وجهت لمدير الضرائب في إطار المادة 235 من المدونة العامة للضرائب عرض فيها موجبات طعنه والمرتكز أساسا على عدم مشروعية الضريبة المذكورة بسبب خرق المسطرة التواجهية ولكونه معفى بقوة المادة 63 من المدونة المذكورة ويرجع النزاع الى بيع العارض لعقاره بتاريخ 04/8/11 ذي الرسم العقاري C/5359 والكائن بممر الفيلات رقم 4 عين السبع الدار البيضاء بثمن إجمالي 1.583.400.00 درهم وكان يشغله كسكن رئيسي لمدة تفوق 8 سنوات وبعد إجراءات التصريح تسلم وصل الابراء وبالرغم من ذلك فوجئ بالإنذار من أجل أداء الضريبة المذكورة وأن هذا الإجراء يعتبر باطلا للإبراء الممنوح له وللإعفاء القانوني الذي تبرره المدة المخصص للعقار كسكن رئيسي والمثبت بواسطة شهادة السكنى وعقد الكهرباء والماء وأن المراجعة لم تكن تواجهية.
والتمس الامر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة موضوع الاعلام الضريبي ذي الجدول عدد 31500160 الصادر الامر بتحصيله بتاريخ 2007/11/30 بمبلغ 421.817.80 درهم وذلك الى حين البت في المنازعة مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وشمول الامر بالنفاذ المعجل. وأرفق مقاله بالوثائق التالية:1 الاعلام الضريبي. 2 صورة المطالبة الادارية 3 صورة لوصل الأداء 5 صورة لكشف استهلاك مادتي للماء والكهرباء 6 صورة لشهادة السكنى صورة لبطاقة التعريف الوطنية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/1/22 حضرها نائب المدعي وتخلف المدعى عليه رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل لجلسة 2008/1/29.
وبعد التأمل طبقا للقانون:
وعليه نحن رئيسة المحكمة بصفتنا قاضيا للأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى الامر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل الارباح العقارية موضوع الاعلام الضريبي رقم 31500160 الصادر الامر بالشروع في تحصيله بتاريخ 2007/11/30 بمبلغ 421.817.80 درهم الى حين البت في النزاع وتحميل الخزين العامة الصائر.
وحيث يندرج الطلب ضمن اختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث يختص القاضي الاستعجالي الاداري بالإيقاف المؤقت لإجراءات تحصيل الديون العمومية إذا ما توفر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية المستمد من ظاهرة الوسائل المعتمدة في الطلب.
وحيث إن طلب تأجيل إجراءات التحصيل هو طلب استعجالي بطبيعته ولاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الإبراءات الوقتية المباشرة بمناسبة تنفيذ استخلاص الديون الضريبية مادامت هذه الاجراءات الممارسة من طرف القابض تعتبر إجراءات تنفيذية وأن عنصر الجدية في المنازعة الضريبية يجب أن ينصب على انتفاء صفة المنازع كملزم في تلك الضريبة.
وحيث إنه بالرجوع الى ظاهر الوثائق المدلى بها في الملف يتبين أن العقار موضوع التضريب فوت بتاريخ 2004/8/10 بعد أن كان سكنا رئيسيا منذ 97/7/1 مما تكون معه المنازعة في الصفة كملزم غير ظاهرة ويتعين التصريح برفض الطلب.مع إبقاء الصائر على رافعه...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.