أصدرت رئيسة المحكمة الادارية بالدارالبيضاء، بصفتها قاضية للمستعجلات الحكم رقم 24 بتاريخ 29 يناير 2008 (س ك) في الملف عدد 08/1/07 س بين مواطن ومديرية الضرائب قضى ب«إيقاف اجراءات التحصيل المتعلقة بالإعلام الضريبي عن ضريبة القيمة المضافة جدول 50826100 عن سنة 2004/2000 الحامل لمبلغ 403.920,00 درهم، مع إبقاء الصائر على المدعي، مع شمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون»، وهو الحكم الذي ننشره إكراما لنزاهة القضاء المغربي وموضوعيته. «بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/01/07، والمؤدى عنه الرسم القضائي حسب الوصل عدد 81709، يعرض فيه أنه توصل من قباضة الدارالبيضاء سيدي معروف بإنذار تطالبه بمقتضاه بأداء الضريبة على القيمة المضافة عن سنة 2004/2000 وقدرها 403.920,00 درهما يضاف لها صائر الإنذار وقدره 8.079,00 درهما، وأنه سبق للعارض أن تقدم بمقال من أجل الطعن الضريبي سجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2006/07/12 مفاده أنه قام بتشييد محل سكنى وهو عبارة عن فيلا بحي الليمون، بعدما حصل على رخصة البناء بتاريخ 04 يونيو 1997، وتوصل برخصة السكن في 6 دجنبر 2000، وأنه أصبح يتوفر منذ 30 يناير 2001 على رقم التعريف الجبائي عدد 50826100، ومنذ 31 يناير 2001، بادر الى تقديم تصريح تلقائي يتعلق بالثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2000 ضمنه الإقرار المتعلق بالضريبة عن القيمة المضافة بخصوص البناء المشار إليه أعلاه وتوصل بالتوصيل عدد 80185. وبما أن الاجراءات المتعلقة بالتصريح وبالأداء كانت مطابقة للقانون، اعتبر العارض وعن صواب أن وضعيته الجبائية في هذا المجال قد تمت تسويتها بصفة نهائية، إلا أنه فوجىء عندما توصل بتاريخ 19 دجنبر 2005 بآخر تنبيه من القابض يطالبه بأداء مبلغ 403.920,00 درهما، مع إعطاء العارض رقم تعريف ضريبي جديد هو 37102، فبادر الى توجيه طلب إعفاء كامل من هذه الضريبة التقائية للسيد مدير الضرائب، موضحا فيه الأسباب الواقعية والقانونية المبررة للإعفاء، إلا أن طلبه بقي بدون نتيجة. وأنه يتعين على الادارة أن تسلك معه المسطرة التواجهية، وأن لجوءها إلى الفرض التلقائي دون سلوك المسطرة المقررة قانونا يجعلها تتسم بالشطط في استعمال السلطة ومجافاة المشروعية. وحيث إن المحكمة الادارية بالدارالبيضاء أصدرت بتاريخ 2007/03/12 حكما بالملف عدد 2006/493 قضى بإلغاء الأمر بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الطاعن جدول عدد 508261 عن سنة 2001/2000، والتمس العارض الأمر بإيقاف اجراءات التحصيل التي تباشرها قباضة الدارالبيضاء سيدي معروف في مواجهة العارض. التعليل «وعليه، نحن قاضي الأمور المستعجلة: حيث ان مؤدى الطلب هو الأمر بإيقاف اجراءات التحصيل التي تباشرها قباضة الدارالبيضاء سيدي معروف، بخصوص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن سنتي 2004/2000 رقم الجدول عدد 50826100 بمبلغ أصلي قدره 403.920,00 درهم والتوابع والبت في الصائر طبق القانون. وحيث انه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف وردود الأطراف تبين لنا أن عنصر الاستعجال قائم في النازلة مادام الفقه والعمل القضائي قد تواتر على اعتبار كل منازعات التنفيذ الرامية الى الإيقاف أو التأجيل منازعات استعجالية بطبيعتها ويندرج ضمنها قطعاً طلب إيقاف اجراءات الأمر بالتحصيل باعتباره سنداً مذيلا بالصيغة التنفيذية، وبالتالي تبقى الوسائل المثارة من طرف المدعي، والمتعلقة بأساس فرض الضريبة مجرد إثبات من الظاهر لجديتها دون البت أو الحسم فيها. وحيث إنه وتجنباً لأخطار مواصلة إجراءات التنفيذ التي قد تصيب الطالب في ماله، وهي أخطار يصعب تداركها أو إزالة آثارها لاحقا، فإننا نعتبر الطلب وجيها ويتعين الاستجابة له، مع إبقاء الصائر على الطرف المدعي...».