تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت    تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    سلطات القنيطرة تُعلن عن قرار سار لجماهير اتحاد طنجة    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري الاستعجالي يحمي أموال المقاولات

أحسن المشرع صنعا بالنص في القانون على وجود قضاء استعجالي ومساطر ومواضيع خاصة به، وقد وقفنا غير ما مرة على أوامر وأحكام صادرة عن بعض رؤساء المحاكم بصفتهم هذه، وبصفتهم كقضاة للمادة الاستعجالة كانت صائبة فيما قضت به، بل ومكنت قضاء الموضوع، فيما بعد، من الوقوف على بعض الجوانب التي عمل على تغييبها عليه أحد أطراف النزاع المتقاضي بسوء نية.
دعما للقضاة بصفة عامة وللقضاء الإداري بصفة خاصة نتابع نشر بعض الاحكام الصادرة عنه التي تكشف عن سلطة القضاء المستقل النزيه الموضوعي الحامي لمصالح المواطنين وممتلكاتهم ضد كل أنواع الشطط الصادر عن الدولة أو عن بعض موظفيها.
اليوم، نقدم حيثيات الحكم رقم 25 الصادر بتاريخ 2008/01/29 س.ك في الملف الاداري عدد 08/1/08 س بين شركة ذات مسؤولية محدود وقابض قباضة بالدار البيضاء قضى برفع الحجر الذي أوقعه القابض على أموال المقاولة المودعة بالبنك.
وبعد التأمل طبقا للقانون
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى الأمر برفع الحجز الذي أوقعه قابض قباضة الدار البيضاء الحي الحسني على الحساب البنكي للمدعية عدد 21211/521000174201 المفتوح لدى البنك العربي الفرع الرئيسي، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
حيث إن المدعية أسست دعواها استنادا الى مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة، التي تؤكد أن الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية قصد معالجة صعوبة المقاولة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي الى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم أداء مبالغ، كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو العقارات، ويمكن للمحكمة طبقا لمقتضيات المادة 594 من نفس المدونة أن تقرر من الحكم المذكور عدم إمكانية تفويت الاموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها وذلك لمدة تحددها، وأضافت المادة 657 من المدونة المذكورة أنه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره.
وحيث إنه استنادا الى المقتضيات القانونية السالفة فإنها تقضي بوجود دين سابق للحكم بالتسوية القضائية الذي يضفي ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية حماية قانونية على المقاولة ويمنع بالتالي كل إجراء تنفيذي لاحق له ليبقى الملاذ الوحيد للمطالبة بالدين السابق هو التصريح به لدى السنديك المعني واحترام المسطرة المحددة قانونا، ذلك أن صياغة المادة 653 من مدونة التجارة المستدل بها تفيد الإيقاف بقوة القانون لكل الاجراءات التنفيذية السابقة للحكم المذكور والتي شرع فعلا فيها، في حين ان المنع يطال فقط الاجراءات اللاحقة والتي تبرز في حالة سلوكها ورغم المنع القانوني تدخل قاضي المستعجلات لرفعها إعمالا للنص القانوني المذكور.
وحيث إنه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين بأن مسطرة التسوية القضائية فتحت في حق المدعية بتاريخ 2004/03/8 في الملف رقم 10/2004/20، وأصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2005/2/7 في الملف عدد 2004/10/357 حكما يقضي بحصر مخطط الاستمرارية للمدعية وتحديد مدته في ست سنوات وبمتابعة السنديك للإجراءات المتعلقة بالمقاولة والتزاماتها في حين أن قابض الضرائب الحي الحسني قام بتبليغ البنك العربي إشعارا للغير الحائز تحت عدد 2007/2659 من أجل التعرض على أداء مبلغ 190.360.91 درهم.
وحيث إنه بالرجوع الى الضرائب موضوع المديونية تبين ان الضريبة المهنية برسم سنتي 2001/2001 و2002/2002 شرع في تحصيلها على التوالي بتاريخ 2001/6/29 و2002/4/30، وان الضريبة على الشركات برسم سنة 2003/2000 شرع في تحصيلها بتاريخ 2003/12/31، وانه بالنظر لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية تكون هذه الديون مستحقة قبل التاريخ المذكور الشيء الذي يجعل الحجز حجزا مخالفا للقانون مما يتعين معه التدخل للأمر برفعه جزئيا في حدود هذه الديون.
وحيث إن باقي الديون ترتبط بضرائب نشأت بعد تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية تكون هذه الديون مستحقة قبل التاريخ المذكور الشيء الذي يجعل الحجز حجزا مخالفا للقانون مما يتعين معه التدخل للأمر برفعه جزئيا في حدود هذه الديون.
وحيث إن باقي الديون يرتبط بضرائب نشأت بعد تاريخ الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، والمتمثلة في الضريبة العامة على الدخل برسم السنوات 2005/2003 و2005/2002 و2005/2001، والتي شرع في تحصيلها بين 2005/10/31 و2005/12/30، الشيء الذي يجعلها ديونا واجبة الاستحقاق.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المدعية.
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و19 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والمادة 653 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
نصرح، نحن قاضي الأمور المستعجلة، علنيا ابتدائيا وحضوريا:
بالرفع الجزئي للأمر بالإشعار عدد 2007/2659 المبلغ بتاريخ 2007/12/27 من طرف قابض قباضة الحي الحسني للبنك العربي على أموال الشركة المدعية، وذلك في حدود الديون المستحقة قبل تاريخ فتح المسطرة القضائية والمتمثلة في الضريبة المهنية برسم سنوات 2001/2001 و2002/2002 والضريبة على الشركات برسم سنة 2003/2000.
ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.