فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    جثمان محمد الخلفي يوارى الثرى بالبيضاء    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم ..
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 12 - 2009

تجسد أوامر وأحكام وقرارات القضاء الإداري الصادرة منها عن رؤساء المحاكم الإدارية بصفتهم قضاة للمادة الاستعجالية أو عن قضاء الموضوع، المساواة الحقيقية أمام القانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من الدستور.
هذه المساواة التي يشعر بها كل متقاض - سواء أكان موظفا عموميا أو مواطنا عاديا أو شركة - عرض تظلمه أو نزاعه على القضاء الإداري في مواجهة الدولة أو بعض موظفيها الكبار أو ضد بعض المنتخبين من رؤساء بعض الجماعات،هي ما تجعلهم يثقون في السلطة القضائية.
الأوامر الاستعجالية أو الأحكام أوالقرارات النهائية الصادرة لصالح المستضعفين - المواطن والموظف والمقاولة - ضد الأقوياء، تجعل الأولين يحترمون السلطة القضائية ويثقون بها ويمتثلون لما يصدر عنها.
ضمن القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية بالرباط، صدر الأمر رقم 4 في الملف عدد 06/7 بتاريخ 06-02-22 يقضي ب«رفض طلب صندوق تأمينات المحافظة العقارية وتحميل رافعه الصائر»، وهو الأمر ا لذي ندرج حيثياته دعما لمجهودات القضاء وتعميما للفائدة:
«حيث يهدف الطلب إلى استصدار أعلاه أمر بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الحكم رقم 121 المؤيد بقرار الغرفة الإدارية وبالتالي الأمر برفع الحجز لدى الغير موضوع الملف التنفيذي عدد 05/12/12 المضروب على حساب صندوق تأمينات المحافظة العقارية بين يدي صندوق الإيداع والتدبير باعتبار أن الحجز انصب على أموال عمومية مما لا يجوز ايقاع الحجز عليها علاوة على عدم احترام مقتضيات الفصلين 63 و64 من القرار الوزاري المنظم لمسطرة مطالبة صندوق التأمين ومقاضاته. لكن، حيث إن صعوبات التنفيذ هي المنازعات التي تعترض تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضى به وتشكل صعوبات مادية أو قانونية تحدث بعد صدور الحكم وهي إما وقتية تهدف الى تأجيل التنفيذ مؤقتا لغاية تصحيح إجراء من اجراءاته أو موضوعية تهدف الى إيقاف التنفيذ نهائيا لغاية صدور حكم حاسم حول النزاع موضوع التنفيذ. ومن ثم، لا تجدي الصعوبة إذا كان مبناها و قائع سابقة على صدور الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه باعتبارها منازعة استنفدت موضوعها بصدور الحكم القابل للتنفيذ الذي يفترض انه اجاب عنها بصورة صريحة أو ضمنية.
وحيث يؤخذ من أوراق الملف والسند التنفيذي موضوع الإشكال أن مبنى الصعوبة المثارة والمتمثلة في خرق مقتضيات الفصل 64 من ظهير 1913/8/12 والفصل 64 وما يليه من القرار الوزاري المؤرخ في 1915/6/4، بعدم ادخال الدعوى داخل أجل 6 أشهر من تاريخ الحكم بالتعويض وعدم إثبات الخطأ الشخصي للمحافظ واثبات عسره ورفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للضوابط وداخل الآجال المنصوص عليه بالقانون أعلاه، قد سبق التمسك بالوسائل المتعلقة بها أمام القضاء،و قد صدر الحكم موضوع التنفيذ تحت رقم 121 الذي أجاب عنها بشكل أو بآخر مما يبقى معه مناط الصعوبة غير مرتكز على أساس واقعي وقانوني، ذلك ان الصعوبة بالشكل المذكور لا يمكن أن تعد وسيلة للتظلم من الحكم موضوع التنفيذ خارج قواعد الطعن ومطبة لإعادة طرح النزاع من جديد للنيل من حجية الشيء المقضي به تحت غطاء تلك الصعوبة، مما تبقى معه تلك الوسائل المتعلقة بالصعوبة بفرعيها الواقعي والقانوني وسيلة للتماطل والتسويف والطلب حولها غير مؤسس.
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم جواز الحجز على المال العام والتصديق عليه باعتبار أن أموال المؤسسات العمومية المودعة لدى ا لمؤسسات المالية تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها فقد استقر الاجتهاد القضائي في عدة قرارت على أن أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديونها ولتغطية التعويضات التي تحكم بها عليها كما هو الشأن في النازلة وأن المفروض هو تخصيص أموال هاته المؤسسات لهذا الغرض مما يبقى معه الدفع غير مؤسس.
وحيث لذلك تبقى الصعوبات الواقعية والقانونية موضوع الطلب غير مؤسسة والطلب حولها غير مبرر..».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.