كأس العرب.. جمال السلامي يوضح الفرق بين طموح الأردن وأولويات المغرب    الجريمة المالية… تراجع قضايا الفساد وارتفاع جرائم الشيكات والتزوير في 2025    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية        البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    لأجل الوطن والأمل    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    من فاس إلى آسفي... الكارثة ليست فقط قدرا بل مسؤولية وتعويض وحق في المعلومة    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    تمارين في التخلي (1)        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير    أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإيقاف المؤقت لإجراءات تحصيل الضريبة على الدخل
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 04 - 2010

حتى الأمس القريب، ونحن نسمع ونعيش هيمنة الدولة ومؤسساتها على كل مجالات الحياة، لكن منذ حوالي عشر سنوات، بدأنا نطلع على بعض القرارات والأوامر والأحكام الصادرة عن القضاء الإداري تؤكد فعلا سلطة القضاء على الجميع، مما شجع المواطنين على مقاضاة الدولة وموظفيها.
الحكم رقم 111 في الملف عدد 2008/1/99 الصادر في 2008/4/8 عن رئيسة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات، والقاضي بالإيقاف المؤقت لإجراءات تحصيل الضريبة على الدخل (I.G.R) إلى حين البث في الموضوع، ندرجه كدليل على حسن اجتهاد القضاء الإداري وتطبيقه لمبدأ المساواة.
«بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/03/05 والمؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضى الوصل عدد 82377 بتاريخ يومه، يعرض فيه، أنه توصل من قابض قباضة الفداء بمستخرج ضريبي مؤرخ في 2008/02/08 بخصوص الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات موضوع الجدول عدد 45326730، وأكد العارض بأن طلبه جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية، كما أنه غير ملزَم بتقديم أية مطالبة اعتبار ل ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، وأن الثابت من تاريخ الشروع في التحصيل، أن هذه المسطرة أصبحت تهدد العارض في ماله، مما يجعل عنصر الاستعجال قائما، فضلا على أن المبالغ المطالب بها تبقى غير مستحقة الأداء، والتمس العارض في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع التصريح بإيقاف إجراءات استخلاص الدين الضريبي موضوع الجدول عدد 45326730 الصادر عن قابض قباضة الفداء بالدار البيضاء إلى حين البث في الموضوع.
وبناء على جواب قابض البيضاء الفداء مفيداً من خلاله أن المدعي لم يسلك مسطرة المطالبة المقررة قانوناً، الأمر الذي يجعل دعواه معيبة شكلا، ومن حيث الموضوع، فإن عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة لعدم وجود خطر حال أو وشيك الوقوع يتهدد المدعي، ويصعب تداركه مستقبلا مادام المحاسب العمومي لم يعمد مطلقاً إلى سلك مسطرة التحصيل الجبري التنفيذية في مواجهة الملزم، فضلا على عدم توفر شرط الجدية، فمجرد القول بتقادم الضرائب لا يفيد جدية المنازعة، إضافة إلى كون المدعي مدينا بعدة مبالغ مالية، مما حدا بالعارض إلى تقديم طلب بيع أصله التجاري بتاريخ 22 يونيو 1998 والتمس القابض رفض الطلب موضوعاً.
وبناء على طلب الإدلاء بالحجج المقدم من طرف نائب المدعي بتاريخ 2008/04/01 المرفق بنسخة من مقال الطعن بالإلغاء، والجدول الضريبي موضوع الطعن. وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/04/01، أكد الطرف الحاضر ما ورد في مقاله الاستعجالي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها بالتالي للتأمل لجلسة 2008/4/8.
وبعد التأمل طبقا للقانون:
وعليه، نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن مؤدى الطلب هو الأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالتحصيل الصادر عن قابض قباضة الفداء الدار البيضاء بتاريخ 2008/02/08، موضوع الجدول عدد 45326730 إلى حين البث في موضوع الطلب.
وحيث يختص قاضي المستعجلات باتخاذ جميع التدابير الوقتية والإجراءات التحفظية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، شريطة توافر عنصري الاستعجال وحجية الوسائل المعتمدة من ظاهر الوثائق. وحيث إنه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف، وردود الأطراف تبين لنا أن عنصر الاستعجال قائم في النازلة مادام الفقه والعمل القضائي قد تواترا على اعتبار كل منازعات التنفيذ الرامية إلى الإيقاف أو التأجيل منازعات استعجالية بطبيعتها ويندرج ضمنها قطعاً طلب إيقاف إجراءات تنفيذ الأمر بالتحصيل باعتباره سنداً مذيلا بالصيغة التنفيذية.
وحيث إنه فيما يتعلق بدفع القابض بوجوب تقديم ضمانات من طرف الملزم للأمر بوقف الأداء حسب المادتين 117 و118 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن العمل القضائي الإداري استقر على كون المقتضيات القانونية المذكورة موجهة أساسا إلى موظفي الخزينة العامة وتتعلق فقط بمسطرة وقف الأداء إداريا، وبالتالي فهي غير ملزمة للقضاء عند بثه في مسطرة إيقاف التنفيذ قضائياً. وحيث إنه وبالنظر إلى جدية الوسائل المثارة من الظاهر وتجنباً لأخطار مواصلة إجراءات التنفيذ التي قد تصيب المدعي وهي أخطار يصعب تداركها أو إزالة آثارها لاحقا، فإننا نرى بأن الطلب وجيه ويتعين الاستجابة له مؤقتاً إلى حين انتهاء «المنازعة الضريبية».
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المدعي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.