أمام الاهتمام المتزايد الذي وقفنا عليه، من خلال الاتصالات المتوالية للمواطنين بخصوص رغبتهم في معرفة ومتابعة القرارات والأحكام والاوامر الصادرة عن المحاكم الادارية، نظرا لأهمية هذه الاحكام ، وما تأتي به من اجتهادات أصبحت حديث فئة واسعة من قراء الصحافة اليومية، فإننا سنعمل على إدراج بعض الاحكام التي تؤكد أولا وقبل كل شيء، مدى تكوين القاضي الاداري المغربي حتى وإن كانت فئة من القضاة لاتزال شابة، لكنها ذات كفاءة واستقلاليته عن كل مراكز السلطة العمومية أفرادا ومؤسسات، الى أن يثبت العكس، لكونه أصدر العديد من الاحكام ضد الدولة المغربية، في شخص الوزير الاول وغيره من الوزراء، ضمنهم وزراء العدل والداخلية والأوقاف، والمدير العام للأمن الوطني... اجتهادات القضاء الاداري شملت كل ميادين اختصاصه سواء تعلق الامر بالشطط في استعمال السلطة، أو بالانتخابات أو بدعاوى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، أو بالمنازعات الضريبية بين المواطن الملزَم بأدائها وإدارة الضرائب محليا إقليميا ووطنيا. اليوم نقدم للقراء حيثيات الحكم رقم 304 الصادر عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء في الملف عدد 07/1688 ق.ش، بتاريخ 18 فبراير 2008 من طرف الهيئة القضائية المكونة من القضاة: عبد الغني يفوت رئيسا ومقررا. هشام الوازيكي وخالد عقيل: عضوين بحضور سعاد ارسلان: مفوضة ملكية بمساعدة مصطفى عوان: كاتبا للضبط. وقد جاءت حيثيات الحكم كالتالي : وبعد المداولة طبقا للقانون « في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية، فهو بذلك مقبولا شكلا. في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بسقوط حق الخزينة العامة للمملكة ( ) في استيفاء الضرائب موضوع الامر بالتحصيل الصادر في 2000/09/29-1999/12/31-1998/12/31-1989/12/29 و2000/11/30، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وحيث إنه بمقتضى الفصل 123 من مدونة التحصيل، فإن إجراءات التحصيل تتقادم بمرور أربع سنوات من التاريخ المعين للشروع في التحصيل دون قيام الخزينة العامة والمكلفين بالتحصيل بالشروع في إجراءات المتابعات خلال الأجل المذكور. وحيث إنه ثابت من وثائق الملف ان الضريبة موضوع الطلب صدر الامر بتحصيلها ما بين 1989/12/29 و2000/11/30 وانه ليس بالملف ما يفيد بالتقادم خلال الاجل القانوني، الامر الذي يكون معه الطلب مبنيا على أساس، ويتعين الاستجابة إليه. وحيث إنه بالنسبة للضريبة على الأرباح العقارية عن سنة 89/86 ، فإن المحكمة سبق أن بتت فيها بمقتضى حكمها عدد 670 وتاريخ 2002/12/31 مما يتعين الحكم برفض الطلب بشأنها... وحيث يتعين تحميل الخزينة العامة الصائر. المنطوق: وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 123 و125 من مدونة التحصيل والقانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية. لهذه الاسباب: تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا، ابتدائيا وحضوريا: في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع: بسقوط حق قابض () في تحصيل الضريبة غير المبنية عن سنة 98/94 2000/96/99/95 98/2000/97 و2000/99، ورفض باقي الطلبات، وتحميل الخزينة العامة الصائر»