ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة على القيمة الإيجارية للعقارات جزئيا

يؤدي القضاء الإداري خدمات لا يعرف قيمتها إلا من عانى من شطط بعض الموظفين العموميين في هذه المؤسسة أو تلك، خاصة عندما يحصل المتضرر على حكم إداري يعيد له حقوقه، ويرفع عنه «الحكرة» التي يكون يعاني منها في مواجهة «الاعتداء» المالي الذي يكون قد حصل له.
من بين «الاعتداءات» التي يتعرض لها المواطن المؤدي للضرائب سواء بصفقة تاجرا أو عن سكه، الزيادة غير المبررة قانونا.
أمام هذه الوضعية يلجأ المواطن للقضاء الاداري للطعن في تلك الزيادة.
القاضي الإداري يعيد الأمور إلى مجراها الصحيح، ويقضي بإلغاء الضريبة كليا أو جزئيا حسب ما يتم استخلاصه من الوثائق المدلى بها من طرف إدارة الضرائب والمدعى.
اليوم ندرج مضمون الملف الإداري عدد 07/1410 ق ش الصادر فيه حكم رقم 178 بتاريخ 30 يناير 2007 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء تم فيه خفظ قيمة الضريبة حتى يطلع عليه المواطنين ويعرفون ان القاضي الإداري مع القانون حتى لو كانت الدولة أو إحدى مؤسساتها العمومية طرفا في الدعوى.
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/07/18 والمؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ يعرض فيه أنه يملك رسما عقاريا بالعنوان الكائن أعلاه مساحته 511 آر و29 سنتيار به بناية مشيدة منذ 1969 مساحتها 136 متر مربع تحتوي علي طابق أرضي وطابق أول يملك العارض الطابق الأرضي ومساحته 136 متر مربع ويؤدي عنه ضريبة المباني وضريبة النظافة حسب الجدول الضريبي رقم 34051190 بمبلغ سنوي قدره 995.50 درهم برسم سنة 1998 وارتفع خلال سنوات 2003 و2004 و2005 الي مبلغ 1130,40 درهم، غير أن العارض فوجئ في سنة 2006 بكون الإدارة الضريبية ترفع الضريبة المذكورة الي مبلغ 11.775,30 درهم كما هو واضح من الإشعار بالأداء المؤرخ في 2007/06/01 وهو نفس المبلغ الذي قامت بتحديده لسنة 2007 مما حدا بالعارض الي مراسلتها في الموضوع فكان جوابها باقتراح تحفيظ مبلغ الضريبة عن السنتين المذكورتين الي 1831,40 درهم إلا أنها تظل زيادة غير قانونية ومبالغ فيها ولا تستند علي أي معيار موضوعي.
لهذه الأسباب يلتمس الحكم بإلغاء قرار قابض قباضة عين الشق بصفته ممثلا للخازن العام للمملكة فيما يخص الزيادة المقررة في الضريبة علي المباني ورسم النظافة عن سنتي 2006 و2007 والحكم بالإبقاء علي المبلغ القديم لعدم وجود ما يبرر تغييره ورفعه بنسبة1000% وأرفق مقاله بالوثائق التالية:
- صورة شمسية لشهادة الملكية
- صورة شمسية لاعلامات ضريبة ووصلات بالأداء
- إعلام بالضريبة موضوع النزاع برسم سنتين 2006 و2007
- تظلم إداري لمصالح الضريبة
- جواب إدارة الضريبة مؤرخ في 2007/05/30.
وبناء علي المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2003/09/24 والمؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ يلتمس فيه الإشهاد له بإصلاحه لمقاله طبقا للفصل 515 من ق.م.م والإشهاد له برفعه لدعواه في مواجهة مدير الضرائب والخازن العام للمملكة بالرباط.
وبناء علي تخلف إدارة الضرائب عن الجواب رغم إمهالها بذلك.
وبناء على إحالة الملف على المفوض الملكي للإدلاء بمستنتجاته الكتابية في النازلة.
وبناء على إدراج القضية جاهزة بجلسة 2008/01/23 أكدت خلالها المفوض الملكي مسنتجاتها الكتابية فتقرر محجز القضية للمداولة.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث إن الطلب الأولي والإصلاحي قدما من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاءا مستوفيين لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهما بذلك مقبولان شكلا.
في الموضوع: حيث إن المتعهد في الطعن هو الحكم بإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنتي 2006 و2007 فيما زاد عن المبلغ المفروض برسم السنوات السابقة لعدم وجود ما يبرر الزيادة فيه بنسبة 1000%.
وحيث تنص مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية على أنه تفرض الضريبة الحضرية علي القيمة الإيجارية للعقارات وتراجع هذه القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف أن الإدارة الضريبية كانت تعتمد الي حدود سنة 2001 مبلغ 27026 درهم كقيمة إيجارية علي أساسها تفرض الضريبة الحضرية ورسم النظافة علي العقار موضوع الدعوى إلا أنها بعد مرور خمس سنوات، قامت بمراجعة القيمة الإيجارية للعقار المذكور فحددتها في مبلغ 159120 درهم أي بزيادة تفوق بكثير النسبة المحددة قانونا.
وحيث إنه تأسيسا علي ما ذكر تكون الإدارة الضريبية قد عمدت الي زيادة غير مشروعة في فرض الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنتي 2006 و2007 علي العقار موضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه التصريح بالإلغاء الجزئي للضريبة المذكورة وذلك فيما زاد عن نسبة 2% من القيمة الإيجارية المعتمدة في سنة 2001 المقدرة في مبلغ 27.026 درهم.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
شكلا: بقبول الطلب
موضوعا: الحكم بإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضة علي المدعي برسم سنتي 2006 و2007 جزئيا وذلك فيما زاد علي نسبة 2 في المئة من القيمة الكرائية المعتمدة في فرض الضريبة برسم سنة 2001 وبتحميل إدارة الضرائب الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.