يؤدي القضاء الإداري خدمات لا يعرف قيمتها إلا من عانى من شطط بعض الموظفين العموميين في هذه المؤسسة أو تلك، خاصة عندما يحصل المتضرر على حكم إداري يعيد له حقوقه، ويرفع عنه «الحكرة» التي يكون يعاني منها في مواجهة «الاعتداء» المالي الذي يكون قد حصل له. من بين «الاعتداءات» التي يتعرض لها المواطن المؤدي للضرائب سواء بصفقة تاجرا أو عن سكه، الزيادة غير المبررة قانونا. أمام هذه الوضعية يلجأ المواطن للقضاء الاداري للطعن في تلك الزيادة. القاضي الإداري يعيد الأمور إلى مجراها الصحيح، ويقضي بإلغاء الضريبة كليا أو جزئيا حسب ما يتم استخلاصه من الوثائق المدلى بها من طرف إدارة الضرائب والمدعى. اليوم ندرج مضمون الملف الإداري عدد 07/1410 ق ش الصادر فيه حكم رقم 178 بتاريخ 30 يناير 2007 عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء تم فيه خفظ قيمة الضريبة حتى يطلع عليه المواطنين ويعرفون ان القاضي الإداري مع القانون حتى لو كانت الدولة أو إحدى مؤسساتها العمومية طرفا في الدعوى. الوقائع بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/07/18 والمؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ يعرض فيه أنه يملك رسما عقاريا بالعنوان الكائن أعلاه مساحته 511 آر و29 سنتيار به بناية مشيدة منذ 1969 مساحتها 136 متر مربع تحتوي علي طابق أرضي وطابق أول يملك العارض الطابق الأرضي ومساحته 136 متر مربع ويؤدي عنه ضريبة المباني وضريبة النظافة حسب الجدول الضريبي رقم 34051190 بمبلغ سنوي قدره 995.50 درهم برسم سنة 1998 وارتفع خلال سنوات 2003 و2004 و2005 الي مبلغ 1130,40 درهم، غير أن العارض فوجئ في سنة 2006 بكون الإدارة الضريبية ترفع الضريبة المذكورة الي مبلغ 11.775,30 درهم كما هو واضح من الإشعار بالأداء المؤرخ في 2007/06/01 وهو نفس المبلغ الذي قامت بتحديده لسنة 2007 مما حدا بالعارض الي مراسلتها في الموضوع فكان جوابها باقتراح تحفيظ مبلغ الضريبة عن السنتين المذكورتين الي 1831,40 درهم إلا أنها تظل زيادة غير قانونية ومبالغ فيها ولا تستند علي أي معيار موضوعي. لهذه الأسباب يلتمس الحكم بإلغاء قرار قابض قباضة عين الشق بصفته ممثلا للخازن العام للمملكة فيما يخص الزيادة المقررة في الضريبة علي المباني ورسم النظافة عن سنتي 2006 و2007 والحكم بالإبقاء علي المبلغ القديم لعدم وجود ما يبرر تغييره ورفعه بنسبة1000% وأرفق مقاله بالوثائق التالية: - صورة شمسية لشهادة الملكية - صورة شمسية لاعلامات ضريبة ووصلات بالأداء - إعلام بالضريبة موضوع النزاع برسم سنتين 2006 و2007 - تظلم إداري لمصالح الضريبة - جواب إدارة الضريبة مؤرخ في 2007/05/30. وبناء علي المقال الإصلاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2003/09/24 والمؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ يلتمس فيه الإشهاد له بإصلاحه لمقاله طبقا للفصل 515 من ق.م.م والإشهاد له برفعه لدعواه في مواجهة مدير الضرائب والخازن العام للمملكة بالرباط. وبناء علي تخلف إدارة الضرائب عن الجواب رغم إمهالها بذلك. وبناء على إحالة الملف على المفوض الملكي للإدلاء بمستنتجاته الكتابية في النازلة. وبناء على إدراج القضية جاهزة بجلسة 2008/01/23 أكدت خلالها المفوض الملكي مسنتجاتها الكتابية فتقرر محجز القضية للمداولة. التعليل وبعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن الطلب الأولي والإصلاحي قدما من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاءا مستوفيين لكافة الشروط المتطلبة قانونا فهما بذلك مقبولان شكلا. في الموضوع: حيث إن المتعهد في الطعن هو الحكم بإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنتي 2006 و2007 فيما زاد عن المبلغ المفروض برسم السنوات السابقة لعدم وجود ما يبرر الزيادة فيه بنسبة 1000%. وحيث تنص مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية على أنه تفرض الضريبة الحضرية علي القيمة الإيجارية للعقارات وتراجع هذه القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بزيادة نسبتها 2%. وحيث يؤخذ من وثائق الملف أن الإدارة الضريبية كانت تعتمد الي حدود سنة 2001 مبلغ 27026 درهم كقيمة إيجارية علي أساسها تفرض الضريبة الحضرية ورسم النظافة علي العقار موضوع الدعوى إلا أنها بعد مرور خمس سنوات، قامت بمراجعة القيمة الإيجارية للعقار المذكور فحددتها في مبلغ 159120 درهم أي بزيادة تفوق بكثير النسبة المحددة قانونا. وحيث إنه تأسيسا علي ما ذكر تكون الإدارة الضريبية قد عمدت الي زيادة غير مشروعة في فرض الضريبة الحضرية ورسم النظافة برسم سنتي 2006 و2007 علي العقار موضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه التصريح بالإلغاء الجزئي للضريبة المذكورة وذلك فيما زاد عن نسبة 2% من القيمة الإيجارية المعتمدة في سنة 2001 المقدرة في مبلغ 27.026 درهم. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها. المنطوق وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية. لهذه الأسباب تصرح المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا: شكلا: بقبول الطلب موضوعا: الحكم بإلغاء الضريبة الحضرية ورسم النظافة المفروضة علي المدعي برسم سنتي 2006 و2007 جزئيا وذلك فيما زاد علي نسبة 2 في المئة من القيمة الكرائية المعتمدة في فرض الضريبة برسم سنة 2001 وبتحميل إدارة الضرائب الصائر. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.