هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى يلغي قرارا لوزير العدل يقضي يتوقيف موظف بمحكمة
نشر في التجديد يوم 12 - 01 - 2009


كثيرة هي القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية ومرافق الدولة المختلفة محاكم عمالات، جماعات، مؤسسات عامة، ومن هذه القرارات ما يثير الكثير من الإشكالات والصعوبات في فهم الأساس الداعي إلى اتخاذها والآثار المترتبة عنها، لاسيما قبل ظهور المحاكم الإدارية. إذ جاءت مقتضيات قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية تخاطب الإدارة بقواعد الرامية لتعليل قراراتها في سياق تكريس مبدأ الشفافية، ومبدأ احترام القانون، ومن شأن هذا الالتزام إعطاء الحصانة للقرار الصادر عن الإدارة. ففي تاريخ غير بعيد أغلقت وزارة الداخلية 56 داراً للقرآن في مختلف المدن المغربية عقب فتوى المغراوي، وهي دور كانت تشتغل في إطار قانون الجمعيات أي في إطار ظهير 15 نونبر 1958 المعدل مؤخرا في 2002 وهذا النص القانوني يعطي السلطة للقضاء في إطار حماية حق التجمع وحرية تأسيس الجمعيات. وقد خول المشرع للقضاء وحده حل الجمعيات في حالات معينة حددها القانون، حيث وصف المحامي عبد المالك زعزاع هذا القرار بكونه لا يستند على أساس قانوني وواقعي سليم، واعتبر أن الإدارة بهذا القرار تكون قد سحبت اختصاص القضاء وقامت بعمل تعسفي وتحكمي، وعندما تتعسف الإدارة على المواطن فإنه يرفع دعوى الشطط في استعمال السلطة في مواجهة الإدارة، وذلك في إطار القانون المنظم للمحاكم الإدارية، يؤكد زعزاع لـ التجديد . كما سبق أن دعت بعض الهيئات الحقوقية بمدينة أكلميم إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين الأولى أمام مقر الباشوية يوم 13/08/2008، والثانية أمام مقر الولاية يوم 14 /08/2008 على إثر سلوكات قائد المقاطعة الأولى بالمدينة، والتي تتمثل في الاستيلاء على توقيع الشواهد الإدارية للمواطنين بعد إعفائه من هذه المهام من طرف مرؤوسيه بعد أن تأكد لهم أنه لازال لم يتكيف مع المفهوم الجديد للسلطة، وسبق أن نشرت أحد اليوميات أن سجينة سابقة بمدينة الناظور، رفعت شكوى ضد قاض بالمحكمة الابتدائية بالناضور، تتهمه فيها ب الشطط في استعمال السلطة ‏والاعتقال التعسفي، وإلصاق تهمة إهانة موظف بها، قبل إدانتها بثلاثة أشهر حبسا...وغير هذا الكثير من الحالات التي تطرح إشكال الشطط في استعمال السلطة من طرف جهات رسمية سواء من طرف أشخاص بشكل فردي أو من طرف مؤسسات معينة، وفي قضية اليوم سنتطرق إلى حالة موظف يدعى الدو أحمد طالب وزير العدل منذ 1978 إلغاء القرار الإداري الصادر في حقه والقاضي في حقه بالإقصاء عن العمل، وبعد تنصيب وزير العدل لهيئة تتقصى الأمر ظهر أن إعفاء الموظف من منصبه كان بسبب الشطط في اسعمال السلطة فألغي القرار. فما هي إذن حيثيات هذه القضية وما معنى الشطط في استعمال السلطة ؟ ظلم ..وبراءة كان الدو أحمد يعمل كمعاون بالنيابة العامة بسوق أربعاء الغرب وعلى إثر موجة من التوقيفات وقرارات النقل في صفوف موظفي هذه المحكمة التي بدأت بمجرد ما تم تعيين الرئيس الجديد للمحكمة امتدت يد التوقيف إلى الطالب الذي مثل أمام المجلس التأديبي فأوضح لأعضائه براءته، ورغم ذلك صدر في حقه القرار المشار إليه أعلاه. لم يستسلم أحمد لأنه متأكد من براءته، وأوضح أن قرار التوقيف خال من كل سبب أو واقعة تبرر مؤاخذته، ذلك أنه حسب الفقرة الثانية من الفصل 66 من ظهير 24 فبراير 1958 فإن العقوبة المتخذة في حقه تعتبر عقوبة استثنائية، وكحد أقصى للعقوبات المنصوص عليها فتستوجب تعليلا خاصا وأن كل قرار إداري ينبغي أن يكون الهدف منه خدمة الصالح العام في حين أن القرار المطعون فيه غير معلل ولا يتوفر على هذه الميزة. وردت الإدارة بأن الوزارة توصلت بتاريخ 28 يوليوز 1978 بمذكرة من المجلس الأعلى للقضاء مصحوبة بمقتطف لتقرير بعث به رئيس المحكمة وقد تضمن أنه أجرى بحثا دقيقا فيما يخص النيابة العامة بمحكمته، فتبث لديه أن الطالب جعل من المحكمة مرفقا للسمسرة و التلاعب بمصالح الموظفين وخاصة في قضايا التلبس والمخالفات وجنح السير إضافة إلى توسطه في الارتشاء فأحالته الوزارة على المجلس التأديبي الذي ثبت لهيئته بعد مناقشة القضية من جميع جوانبها أن أغلبية المواطنين يتذمرون من سوء تصرفاته لاستعمال شتى أنواع الحيل والتدليس، بغية ابتزاز أموالهم بطرق غير مشروعة واستهتاره بالنظم الإدارية. وبعد افتحاص قامت به الجهات المعنية بناء على طلب الطعن الذي تقدم به أحمد ظهر للمجلس الأعلى أن هيئة المجلس التأديبي اعتمدت في اقتراح تأديب الدو أحمد على البحثين اللذين قام بهما كل من رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب والوزارة. وهذان البحثان هما اللذان لم يبينا المصادر التي استفيا منهما الأفعال التي بموجبها أحيل الطالب على المجلس التاديبي. وبما أن لهيئة المجلس التأديبي الصلاحية في تقدير الحجج المطروحة عليها لتكوين قناعتها، فإنه يتعين عليها أن تعتمد في ذلك على وقائع محددة ومعينة وثابتة لا على تقريرين تضمنا مجرد عموميات، ولم يبينا المصادر التي استخلصا منها هذه الأفعال التي بموجبها أحيل الطالب على المجلس التأديبي. ولهيئة المجلس التأديبي الصلاحية في تقدير الحجج المطروحة عليها لتكوين قناعتها، فقد أوضح المجلس الاعلى أنه كان يتعين عليها أن تعتمد في ذلك على وقائع محددة ومعينة وثابتة، لا على تقريرين تضمنا مجرد عموميات، ولم يبينا المصادر التي استخلصا منها هذه الأفعال، وأن عدم الإشارة إليها سواء في القرار المطعون فيه أوفي المذكرة الجوابية يشكل حاجزا للقيام بهذه المراقبة لهذا فإنه القرار الذي تبني اقتراح هيئة المجلس التأديبي المذكور مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وينبغي إلغاؤه. فقضى المجلس الأعلى إذن بإلغاء القرار القرار 491 الصادر بتاريخ 10 غشت 1984 ملف إداري 75338 . التعليق على القرار ذ ميمون لغميري كثير من رؤساء بعض المرافق، وعلى وجه الخصوص رجال السلطة المحلية كانوا ولا يزالون بدهنيتهم العتيقة يمارسون الإرهاب على الموظف، وتهديده وإذلاله و احتقاره بأساليب وأقوال خشنة، وإذا تحرك للدفاع نفسه بشكل شرعي يرمى به من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب دون مراعاة للوضعية الشخصية، أوالقانونية لذلك الموظف. ورغم أن القانون لا ينص على أحكام تفصيلية في الموضوع لضمان حقوق الموظف إلا أن الضوابط تستلهم في مبدإ عام هو حق الدفاع عن النفس الذي يفرض على الإدارة تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه، وإلا كان قرارها مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، ويخول الحق للموظف في متابعة رئيسه، وإدارته أو مرفقه بالتعويض كون أسلوب الإدارة ذلك خالف الفصل 67 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وكذا أحكام الفصلين 70 و 71 من نفس القانون. بين أيدينا القرار 491 الصادر بتاريخ 10 غشت 1984 في الملف الإدراي 75338 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39 صفحة 162، وهو نموذج لتصدي القضاء للقرارات الظالمة، والأساليب الموروثة المتمثلة في التسلط، هذا القرار ألغى قرارا إداريا قضى بحرمان موظف من عمله، وبالتالي تشريد أسرته، بسبب الشطط في استعمال السلطة، حيث قضي في حقه بالإقصاء عن العمل بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، مع حرمانه من الأجرة، استنادا على البحثين اللذين قام بهما كل من رئيس المحكمة الابتدائية المشار إليها، والوزارة التي توصلت بالمذكرة من المجلس الأعلى للقضاء مصحوبة بمقتطف لتقرير بعث به رئيس تلك المحكمة ضمن فيه تضمن بحثا دقيقا بمحكمته، فثبت لديه أن الطالب جعل من المحكمة مرفقا للسمسرة، والتلاعب بمصالح الموظفين، وخاصة في قضايا التلبس والمخالفات وجنح السير إضافة إلى توسطه في الإرتشاء فأحالته الوزارة على المجلس التأديبي....وكانت النتيجة أعلاه. وحيث تصدى القضاء لذلك القرار الإداري، والبعيد عن القانون اعتمادا على التعليل التالي: حيث كانت لهيئة المجلس التأديبي الصلاحية في تقرير الحجج المطروحة عليها لتكوين قناعتها فإنه يتعين عليها أن تعتمد في ذلك على وقائع محددة ومعينة و ثابتة لا على تقرير تضمن مجرد عموميات ، ولم يبينا المصادر التي استخلصا منها هذه الأفعال، وأن عدم الإشارة إليها سواء في القرار المطعون فيه، أوفي المذكرة الجوابية يشكل حاجزا للقيام بهذه المراقبة لهذا فإن القرار الذي تبنى اقتراح هيئة المجلس التأديبي يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة و ينبغي إلغاؤه. إن الاجتهاد القضائي في هذه النازلة يكون قد جاء بمعطيات إيجابية، وفعالة إلى حد ما بخصوص الحد من سلطات وتجاوزات أمثال تلك المحاكم والجماعات المحلية، و المؤسسات العمومية في اتخاذ قراراتها الظالمة التي لا تلائم إلا رغبات هؤلاء الرؤساء المباشرين في هذه المرافق الإدارية. وقد اتهم الموظف بهذه المحكمة رئيسها بالسمسرة في قضايا التلبس، والمخالفات، والإرتشاء، وأغفل الرئيس المحترم من كان يقوم بأعمال السمسرة والتوسط في الارتشاء ؟؟؟؟ ومن جهة أخرى إن جميع الأوصاف والشبهات التي سيجدها رئيس المحكمة في التقرير الذي بعث به المجلس الأعلى للقضاء ضد موظفه، تعتبر في نظر القانون جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ولو كان ما ادعت به الوزارة وتقرير رئيس المحكمة صحيحا لأحيل ذلك الموظف واللذان كان يتوسط بينهما في السمسرة أو الرشوة في حالة تلبس على النيابة العامة ليأخذا الجزاء القانوني هذا الموظف الرائش وكذلك الراشي والمرتشي ؟ و حيث أن قاضي الإلغاء راقب عن وعي وإدراك عدم مشروعية المسطرة التأديبية المتبعة، وكذلك عدم مشروعية العقوبة، وتأكد من عدم صحة الوقائع المادية و طبيعة الوقائع التي تمت مؤاخذة الطاعن بها فاجتهد وأصاب وله الأجر في الدنيا وأجرين في الآخرة وبالتالي و إن كان القرارالإداري غير عادل فإن الإلغاء القضائي له كان جد عادل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.