فرنسا تجدد تأكيد موقفها "الثابت" الداعم لسيادة المغرب على الصحراء    فرنسا تشيد بالتزام المغرب برهانات السلام والاستقرار والتنمية في المحافل متعددة الأطراف    ديميستورا: الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة لحل ملف الصحراء المغربية    مراكش: الاتحاد الأوروبي يشارك في معرض جيتكس إفريقيا المغرب    السغروشني: المغرب يتطلع إلى تصميم التكنولوجيا بدلا من استهلاكها    برادة: إصلاحات في تكنولوجيا التعليم قادرة على الاستجابة لحاجيات المغاربة المقيمين بالخارج في مجالي الابتكار والبحث    باريس تأسف لطرد الجزائر 12 موظفا فرنسيا وتؤكد أنه "لن يمر من دون عواقب"    نقابة تدعو عمال ميناء الدار البيضاء إلى مقاطعة سفينة أسلحة متجهة لإسرائيل    وقفة احتجاجية للمحامين بمراكش تنديدا بالجرائم الإسرائيلية في غزة    اختبار صعب لأرسنال في البرنابيو وإنتر لمواصلة سلسلة اللاهزيمة    المغرب وكوت ديفوار.. الموعد والقنوات الناقلة لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للناشئين    الدار البيضاء.. "مختلّ عقلياً" يتسبب في جرح أربع أشخاص وتكسير ثلاث سيارات    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    المقاربة الأمنية الجديدة بطنجة.. هل تنجح في محاربة ظاهرة "الكريساج"؟    فاس العاشقة المتمنّعة..!    قصة الخطاب القرآني    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    هلال: أمريكا عازمة على إغلاق ملف الصحراء ونأمل أن نحتفل بالنهاية السعيدة لهذا النزاع خلال الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء    الرأس الأخضر تجدد دعمها للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها    الصحافة بين الرسالة والمكاسب المادية: تحول الدور والمسؤولية    النواب يصادق على مقترح قانون يتعلق بكفالة الأطفال المهملين    كيوسك القناة | الدول الأكثر امتلاكا لطائرات المهام الخاصة.. المغرب الرابع إفريقيا وال 47 عالميا    غوتيريش: نشعر "بفزع بالغ" إزاء القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة    تضمن الآمان والاستقلالية.. بنك المغرب يطلق بوابة متعلقة بالحسابات البنكية    اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة بريد المغرب لتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية    وفاة عاملين بالجرف الأصفر في حادث سقوط رافعة قيد التجريب    أمن الجديدة يوقف مروجا للأقراص المهلوسة ومتورطا في زنا المحارم    أمسية وفاء وتقدير.. الفنان طهور يُكرَّم في مراكش وسط حضور وازن    ارتفاع قيمة مفرغات الصيد البحري بالسواحل المتوسطية بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025    افتتاح معرض جيتكس إفريقيا بمراكش    كلاسيكو الشمال.. المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة في مباراة مثيرة    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    مراكش تحتضن المؤتمر الإفريقي الأول للتتشخيص النسيجي للأمراض المعزز بالذكاء الاصطناعي    باها: "منتخب الفتيان" يحترم الخصم    وهبي يحدد لائحة منتخب "U20"    أسلوب فاشل بالتأكيد    ميناء المهدية.. انخفاض الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي ب 28 بالمائة في مارس    السلوك الإيراني الذي امتد إلى... «بوليساريو»    الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: بين الفرص والتحديات الأخلاقية    بين نزع الملكية وهدم البناية، الإدارة فضلت التدليس على الحق    خبير ينبه لأضرار التوقيت الصيفي على صحة المغاربة    فرق ضوسي يفوز بتنائية على اتحاد البجيجيين في المباراة الإفتتاحية    فرنسا والمغرب يشكلان مجموعة عمل مشتركة لتسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين    "جاية" للإخوة بلمير تتصدر قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة بالمغرب    الشركة "إير أوسيون" ترد بتفاصيل دقيقة على حادث انزلاق طائرة في فاس    توقيف الفنان جزائري رضا الطلياني وعرضه أمام القضاء المغربي    محاميد الغزلان.. إسدال الستار على الدورة ال 20 لمهرجان الرحل    "تم بتر إحدى رجليه"..رشيد الوالي يكشف عن الوضع الحرج للفنان محسن جمال    ماريو فارغاس يوسا.. الكاتب الذي خاض غمار السياسة وخاصم كاسترو ورحل بسلام    الفارس عبد السلام بناني يفوز بالجائزة الكبرى في مباراة القفز على الحواجز بتطوان    لطيفة رأفت تطمئن جمهورها بعد أزمة صحية    إنذار صحي جديد في مليلية بعد تسجيل ثاني حالة لداء السعار لدى الكلاب    بالصور.. مؤسسة جورج أكاديمي بسيدي بوزيد تنظم سباقا على الطريق بمشاركة التلاميذ والآباء والأمهات والأساتذة..    طبيب: السل يقتل 9 أشخاص يوميا بالمغرب والحسيمة من المناطق الأكثر تضررا    دراسة: الجينات تلعب دورا مهما في استمتاع الإنسان بالموسيقى    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى يلغي قرارا لوزير العدل يقضي يتوقيف موظف بمحكمة
نشر في التجديد يوم 12 - 01 - 2009


كثيرة هي القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية ومرافق الدولة المختلفة محاكم عمالات، جماعات، مؤسسات عامة، ومن هذه القرارات ما يثير الكثير من الإشكالات والصعوبات في فهم الأساس الداعي إلى اتخاذها والآثار المترتبة عنها، لاسيما قبل ظهور المحاكم الإدارية. إذ جاءت مقتضيات قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية تخاطب الإدارة بقواعد الرامية لتعليل قراراتها في سياق تكريس مبدأ الشفافية، ومبدأ احترام القانون، ومن شأن هذا الالتزام إعطاء الحصانة للقرار الصادر عن الإدارة. ففي تاريخ غير بعيد أغلقت وزارة الداخلية 56 داراً للقرآن في مختلف المدن المغربية عقب فتوى المغراوي، وهي دور كانت تشتغل في إطار قانون الجمعيات أي في إطار ظهير 15 نونبر 1958 المعدل مؤخرا في 2002 وهذا النص القانوني يعطي السلطة للقضاء في إطار حماية حق التجمع وحرية تأسيس الجمعيات. وقد خول المشرع للقضاء وحده حل الجمعيات في حالات معينة حددها القانون، حيث وصف المحامي عبد المالك زعزاع هذا القرار بكونه لا يستند على أساس قانوني وواقعي سليم، واعتبر أن الإدارة بهذا القرار تكون قد سحبت اختصاص القضاء وقامت بعمل تعسفي وتحكمي، وعندما تتعسف الإدارة على المواطن فإنه يرفع دعوى الشطط في استعمال السلطة في مواجهة الإدارة، وذلك في إطار القانون المنظم للمحاكم الإدارية، يؤكد زعزاع لـ التجديد . كما سبق أن دعت بعض الهيئات الحقوقية بمدينة أكلميم إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين الأولى أمام مقر الباشوية يوم 13/08/2008، والثانية أمام مقر الولاية يوم 14 /08/2008 على إثر سلوكات قائد المقاطعة الأولى بالمدينة، والتي تتمثل في الاستيلاء على توقيع الشواهد الإدارية للمواطنين بعد إعفائه من هذه المهام من طرف مرؤوسيه بعد أن تأكد لهم أنه لازال لم يتكيف مع المفهوم الجديد للسلطة، وسبق أن نشرت أحد اليوميات أن سجينة سابقة بمدينة الناظور، رفعت شكوى ضد قاض بالمحكمة الابتدائية بالناضور، تتهمه فيها ب الشطط في استعمال السلطة ‏والاعتقال التعسفي، وإلصاق تهمة إهانة موظف بها، قبل إدانتها بثلاثة أشهر حبسا...وغير هذا الكثير من الحالات التي تطرح إشكال الشطط في استعمال السلطة من طرف جهات رسمية سواء من طرف أشخاص بشكل فردي أو من طرف مؤسسات معينة، وفي قضية اليوم سنتطرق إلى حالة موظف يدعى الدو أحمد طالب وزير العدل منذ 1978 إلغاء القرار الإداري الصادر في حقه والقاضي في حقه بالإقصاء عن العمل، وبعد تنصيب وزير العدل لهيئة تتقصى الأمر ظهر أن إعفاء الموظف من منصبه كان بسبب الشطط في اسعمال السلطة فألغي القرار. فما هي إذن حيثيات هذه القضية وما معنى الشطط في استعمال السلطة ؟ ظلم ..وبراءة كان الدو أحمد يعمل كمعاون بالنيابة العامة بسوق أربعاء الغرب وعلى إثر موجة من التوقيفات وقرارات النقل في صفوف موظفي هذه المحكمة التي بدأت بمجرد ما تم تعيين الرئيس الجديد للمحكمة امتدت يد التوقيف إلى الطالب الذي مثل أمام المجلس التأديبي فأوضح لأعضائه براءته، ورغم ذلك صدر في حقه القرار المشار إليه أعلاه. لم يستسلم أحمد لأنه متأكد من براءته، وأوضح أن قرار التوقيف خال من كل سبب أو واقعة تبرر مؤاخذته، ذلك أنه حسب الفقرة الثانية من الفصل 66 من ظهير 24 فبراير 1958 فإن العقوبة المتخذة في حقه تعتبر عقوبة استثنائية، وكحد أقصى للعقوبات المنصوص عليها فتستوجب تعليلا خاصا وأن كل قرار إداري ينبغي أن يكون الهدف منه خدمة الصالح العام في حين أن القرار المطعون فيه غير معلل ولا يتوفر على هذه الميزة. وردت الإدارة بأن الوزارة توصلت بتاريخ 28 يوليوز 1978 بمذكرة من المجلس الأعلى للقضاء مصحوبة بمقتطف لتقرير بعث به رئيس المحكمة وقد تضمن أنه أجرى بحثا دقيقا فيما يخص النيابة العامة بمحكمته، فتبث لديه أن الطالب جعل من المحكمة مرفقا للسمسرة و التلاعب بمصالح الموظفين وخاصة في قضايا التلبس والمخالفات وجنح السير إضافة إلى توسطه في الارتشاء فأحالته الوزارة على المجلس التأديبي الذي ثبت لهيئته بعد مناقشة القضية من جميع جوانبها أن أغلبية المواطنين يتذمرون من سوء تصرفاته لاستعمال شتى أنواع الحيل والتدليس، بغية ابتزاز أموالهم بطرق غير مشروعة واستهتاره بالنظم الإدارية. وبعد افتحاص قامت به الجهات المعنية بناء على طلب الطعن الذي تقدم به أحمد ظهر للمجلس الأعلى أن هيئة المجلس التأديبي اعتمدت في اقتراح تأديب الدو أحمد على البحثين اللذين قام بهما كل من رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب والوزارة. وهذان البحثان هما اللذان لم يبينا المصادر التي استفيا منهما الأفعال التي بموجبها أحيل الطالب على المجلس التاديبي. وبما أن لهيئة المجلس التأديبي الصلاحية في تقدير الحجج المطروحة عليها لتكوين قناعتها، فإنه يتعين عليها أن تعتمد في ذلك على وقائع محددة ومعينة وثابتة لا على تقريرين تضمنا مجرد عموميات، ولم يبينا المصادر التي استخلصا منها هذه الأفعال التي بموجبها أحيل الطالب على المجلس التأديبي. ولهيئة المجلس التأديبي الصلاحية في تقدير الحجج المطروحة عليها لتكوين قناعتها، فقد أوضح المجلس الاعلى أنه كان يتعين عليها أن تعتمد في ذلك على وقائع محددة ومعينة وثابتة، لا على تقريرين تضمنا مجرد عموميات، ولم يبينا المصادر التي استخلصا منها هذه الأفعال، وأن عدم الإشارة إليها سواء في القرار المطعون فيه أوفي المذكرة الجوابية يشكل حاجزا للقيام بهذه المراقبة لهذا فإنه القرار الذي تبني اقتراح هيئة المجلس التأديبي المذكور مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وينبغي إلغاؤه. فقضى المجلس الأعلى إذن بإلغاء القرار القرار 491 الصادر بتاريخ 10 غشت 1984 ملف إداري 75338 . التعليق على القرار ذ ميمون لغميري كثير من رؤساء بعض المرافق، وعلى وجه الخصوص رجال السلطة المحلية كانوا ولا يزالون بدهنيتهم العتيقة يمارسون الإرهاب على الموظف، وتهديده وإذلاله و احتقاره بأساليب وأقوال خشنة، وإذا تحرك للدفاع نفسه بشكل شرعي يرمى به من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب دون مراعاة للوضعية الشخصية، أوالقانونية لذلك الموظف. ورغم أن القانون لا ينص على أحكام تفصيلية في الموضوع لضمان حقوق الموظف إلا أن الضوابط تستلهم في مبدإ عام هو حق الدفاع عن النفس الذي يفرض على الإدارة تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه، وإلا كان قرارها مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، ويخول الحق للموظف في متابعة رئيسه، وإدارته أو مرفقه بالتعويض كون أسلوب الإدارة ذلك خالف الفصل 67 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وكذا أحكام الفصلين 70 و 71 من نفس القانون. بين أيدينا القرار 491 الصادر بتاريخ 10 غشت 1984 في الملف الإدراي 75338 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39 صفحة 162، وهو نموذج لتصدي القضاء للقرارات الظالمة، والأساليب الموروثة المتمثلة في التسلط، هذا القرار ألغى قرارا إداريا قضى بحرمان موظف من عمله، وبالتالي تشريد أسرته، بسبب الشطط في استعمال السلطة، حيث قضي في حقه بالإقصاء عن العمل بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، مع حرمانه من الأجرة، استنادا على البحثين اللذين قام بهما كل من رئيس المحكمة الابتدائية المشار إليها، والوزارة التي توصلت بالمذكرة من المجلس الأعلى للقضاء مصحوبة بمقتطف لتقرير بعث به رئيس تلك المحكمة ضمن فيه تضمن بحثا دقيقا بمحكمته، فثبت لديه أن الطالب جعل من المحكمة مرفقا للسمسرة، والتلاعب بمصالح الموظفين، وخاصة في قضايا التلبس والمخالفات وجنح السير إضافة إلى توسطه في الإرتشاء فأحالته الوزارة على المجلس التأديبي....وكانت النتيجة أعلاه. وحيث تصدى القضاء لذلك القرار الإداري، والبعيد عن القانون اعتمادا على التعليل التالي: حيث كانت لهيئة المجلس التأديبي الصلاحية في تقرير الحجج المطروحة عليها لتكوين قناعتها فإنه يتعين عليها أن تعتمد في ذلك على وقائع محددة ومعينة و ثابتة لا على تقرير تضمن مجرد عموميات ، ولم يبينا المصادر التي استخلصا منها هذه الأفعال، وأن عدم الإشارة إليها سواء في القرار المطعون فيه، أوفي المذكرة الجوابية يشكل حاجزا للقيام بهذه المراقبة لهذا فإن القرار الذي تبنى اقتراح هيئة المجلس التأديبي يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة و ينبغي إلغاؤه. إن الاجتهاد القضائي في هذه النازلة يكون قد جاء بمعطيات إيجابية، وفعالة إلى حد ما بخصوص الحد من سلطات وتجاوزات أمثال تلك المحاكم والجماعات المحلية، و المؤسسات العمومية في اتخاذ قراراتها الظالمة التي لا تلائم إلا رغبات هؤلاء الرؤساء المباشرين في هذه المرافق الإدارية. وقد اتهم الموظف بهذه المحكمة رئيسها بالسمسرة في قضايا التلبس، والمخالفات، والإرتشاء، وأغفل الرئيس المحترم من كان يقوم بأعمال السمسرة والتوسط في الارتشاء ؟؟؟؟ ومن جهة أخرى إن جميع الأوصاف والشبهات التي سيجدها رئيس المحكمة في التقرير الذي بعث به المجلس الأعلى للقضاء ضد موظفه، تعتبر في نظر القانون جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ولو كان ما ادعت به الوزارة وتقرير رئيس المحكمة صحيحا لأحيل ذلك الموظف واللذان كان يتوسط بينهما في السمسرة أو الرشوة في حالة تلبس على النيابة العامة ليأخذا الجزاء القانوني هذا الموظف الرائش وكذلك الراشي والمرتشي ؟ و حيث أن قاضي الإلغاء راقب عن وعي وإدراك عدم مشروعية المسطرة التأديبية المتبعة، وكذلك عدم مشروعية العقوبة، وتأكد من عدم صحة الوقائع المادية و طبيعة الوقائع التي تمت مؤاخذة الطاعن بها فاجتهد وأصاب وله الأجر في الدنيا وأجرين في الآخرة وبالتالي و إن كان القرارالإداري غير عادل فإن الإلغاء القضائي له كان جد عادل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.