دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    طنجة.. توقيف شخص بحي بنكيران وبحوزته كمية من الأقراص المهلوسة والكوكايين والشيرا    عمره 15 ألف سنة :اكتشاف أقدم استعمال "طبي" للأعشاب في العالم بمغارة الحمام بتافوغالت(المغرب الشرقي)    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        الإسبان يتألقون في سباق "أوروبا – إفريقيا ترايل" بكابونيغرو والمغاربة ينافسون بقوة    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم    الجديدة.. ضبط شاحنة محملة بالحشيش وزورق مطاطي وإيقاف 10 مشتبه بهم    استطلاع رأي: ترامب يقلص الفارق مع هاريس    هلال يدعو دي ميستورا لالتزام الحزم ويذكره بصلاحياته التي ليس من بينها تقييم دور الأمم المتحدة    النجم المغربي الشاب آدم أزنو يسطع في سماء البوندسليغا مع بايرن ميونيخ    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين    حصيلة القتلى في لبنان تتجاوز ثلاثة آلاف    سعر صرف الدرهم ينخفض مقابل الأورو    البحرية الملكية تحرر طاقم سفينة شحن من "حراكة"    استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب    الجفاف يواصل رفع معدلات البطالة ويجهز على 124 ألف منصب شغل بالمغرب    المعارضة تطالب ب "برنامج حكومي تعديلي" وتنتقد اتفاقيات التبادل الحر    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    في ظل بوادر انفراج الأزمة.. آباء طلبة الطب يدعون أبناءهم لقبول عرض الوزارة الجديد    إعصار "دانا" يضرب برشلونة.. والسلطات الإسبانية تُفعِّل الرمز الأحمر    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    مريم كرودي تنشر تجربتها في تأطير الأطفال شعراً    في مديح الرحيل وذمه أسمهان عمور تكتب «نكاية في الألم»    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.. تجسيد لأروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة        متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    "العشرية السوداء" تتوج داود في فرنسا    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    مدرب غلطة سراي يسقط زياش من قائمة الفريق ويبعده عن جميع المباريات    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    تقرير: سوق الشغل بالمغرب يسجل تراجعاً في معدل البطالة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    ارتفاع أسعار النفط بعد تأجيل "أوبك بلس" زيادة الإنتاج    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى يلغي قرارا لوزير العدل يقضي يتوقيف موظف بمحكمة
نشر في التجديد يوم 12 - 01 - 2009


كثيرة هي القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية ومرافق الدولة المختلفة محاكم عمالات، جماعات، مؤسسات عامة، ومن هذه القرارات ما يثير الكثير من الإشكالات والصعوبات في فهم الأساس الداعي إلى اتخاذها والآثار المترتبة عنها، لاسيما قبل ظهور المحاكم الإدارية. إذ جاءت مقتضيات قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية تخاطب الإدارة بقواعد الرامية لتعليل قراراتها في سياق تكريس مبدأ الشفافية، ومبدأ احترام القانون، ومن شأن هذا الالتزام إعطاء الحصانة للقرار الصادر عن الإدارة. ففي تاريخ غير بعيد أغلقت وزارة الداخلية 56 داراً للقرآن في مختلف المدن المغربية عقب فتوى المغراوي، وهي دور كانت تشتغل في إطار قانون الجمعيات أي في إطار ظهير 15 نونبر 1958 المعدل مؤخرا في 2002 وهذا النص القانوني يعطي السلطة للقضاء في إطار حماية حق التجمع وحرية تأسيس الجمعيات. وقد خول المشرع للقضاء وحده حل الجمعيات في حالات معينة حددها القانون، حيث وصف المحامي عبد المالك زعزاع هذا القرار بكونه لا يستند على أساس قانوني وواقعي سليم، واعتبر أن الإدارة بهذا القرار تكون قد سحبت اختصاص القضاء وقامت بعمل تعسفي وتحكمي، وعندما تتعسف الإدارة على المواطن فإنه يرفع دعوى الشطط في استعمال السلطة في مواجهة الإدارة، وذلك في إطار القانون المنظم للمحاكم الإدارية، يؤكد زعزاع لـ التجديد . كما سبق أن دعت بعض الهيئات الحقوقية بمدينة أكلميم إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين الأولى أمام مقر الباشوية يوم 13/08/2008، والثانية أمام مقر الولاية يوم 14 /08/2008 على إثر سلوكات قائد المقاطعة الأولى بالمدينة، والتي تتمثل في الاستيلاء على توقيع الشواهد الإدارية للمواطنين بعد إعفائه من هذه المهام من طرف مرؤوسيه بعد أن تأكد لهم أنه لازال لم يتكيف مع المفهوم الجديد للسلطة، وسبق أن نشرت أحد اليوميات أن سجينة سابقة بمدينة الناظور، رفعت شكوى ضد قاض بالمحكمة الابتدائية بالناضور، تتهمه فيها ب الشطط في استعمال السلطة ‏والاعتقال التعسفي، وإلصاق تهمة إهانة موظف بها، قبل إدانتها بثلاثة أشهر حبسا...وغير هذا الكثير من الحالات التي تطرح إشكال الشطط في استعمال السلطة من طرف جهات رسمية سواء من طرف أشخاص بشكل فردي أو من طرف مؤسسات معينة، وفي قضية اليوم سنتطرق إلى حالة موظف يدعى الدو أحمد طالب وزير العدل منذ 1978 إلغاء القرار الإداري الصادر في حقه والقاضي في حقه بالإقصاء عن العمل، وبعد تنصيب وزير العدل لهيئة تتقصى الأمر ظهر أن إعفاء الموظف من منصبه كان بسبب الشطط في اسعمال السلطة فألغي القرار. فما هي إذن حيثيات هذه القضية وما معنى الشطط في استعمال السلطة ؟ ظلم ..وبراءة كان الدو أحمد يعمل كمعاون بالنيابة العامة بسوق أربعاء الغرب وعلى إثر موجة من التوقيفات وقرارات النقل في صفوف موظفي هذه المحكمة التي بدأت بمجرد ما تم تعيين الرئيس الجديد للمحكمة امتدت يد التوقيف إلى الطالب الذي مثل أمام المجلس التأديبي فأوضح لأعضائه براءته، ورغم ذلك صدر في حقه القرار المشار إليه أعلاه. لم يستسلم أحمد لأنه متأكد من براءته، وأوضح أن قرار التوقيف خال من كل سبب أو واقعة تبرر مؤاخذته، ذلك أنه حسب الفقرة الثانية من الفصل 66 من ظهير 24 فبراير 1958 فإن العقوبة المتخذة في حقه تعتبر عقوبة استثنائية، وكحد أقصى للعقوبات المنصوص عليها فتستوجب تعليلا خاصا وأن كل قرار إداري ينبغي أن يكون الهدف منه خدمة الصالح العام في حين أن القرار المطعون فيه غير معلل ولا يتوفر على هذه الميزة. وردت الإدارة بأن الوزارة توصلت بتاريخ 28 يوليوز 1978 بمذكرة من المجلس الأعلى للقضاء مصحوبة بمقتطف لتقرير بعث به رئيس المحكمة وقد تضمن أنه أجرى بحثا دقيقا فيما يخص النيابة العامة بمحكمته، فتبث لديه أن الطالب جعل من المحكمة مرفقا للسمسرة و التلاعب بمصالح الموظفين وخاصة في قضايا التلبس والمخالفات وجنح السير إضافة إلى توسطه في الارتشاء فأحالته الوزارة على المجلس التأديبي الذي ثبت لهيئته بعد مناقشة القضية من جميع جوانبها أن أغلبية المواطنين يتذمرون من سوء تصرفاته لاستعمال شتى أنواع الحيل والتدليس، بغية ابتزاز أموالهم بطرق غير مشروعة واستهتاره بالنظم الإدارية. وبعد افتحاص قامت به الجهات المعنية بناء على طلب الطعن الذي تقدم به أحمد ظهر للمجلس الأعلى أن هيئة المجلس التأديبي اعتمدت في اقتراح تأديب الدو أحمد على البحثين اللذين قام بهما كل من رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب والوزارة. وهذان البحثان هما اللذان لم يبينا المصادر التي استفيا منهما الأفعال التي بموجبها أحيل الطالب على المجلس التاديبي. وبما أن لهيئة المجلس التأديبي الصلاحية في تقدير الحجج المطروحة عليها لتكوين قناعتها، فإنه يتعين عليها أن تعتمد في ذلك على وقائع محددة ومعينة وثابتة لا على تقريرين تضمنا مجرد عموميات، ولم يبينا المصادر التي استخلصا منها هذه الأفعال التي بموجبها أحيل الطالب على المجلس التأديبي. ولهيئة المجلس التأديبي الصلاحية في تقدير الحجج المطروحة عليها لتكوين قناعتها، فقد أوضح المجلس الاعلى أنه كان يتعين عليها أن تعتمد في ذلك على وقائع محددة ومعينة وثابتة، لا على تقريرين تضمنا مجرد عموميات، ولم يبينا المصادر التي استخلصا منها هذه الأفعال، وأن عدم الإشارة إليها سواء في القرار المطعون فيه أوفي المذكرة الجوابية يشكل حاجزا للقيام بهذه المراقبة لهذا فإنه القرار الذي تبني اقتراح هيئة المجلس التأديبي المذكور مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وينبغي إلغاؤه. فقضى المجلس الأعلى إذن بإلغاء القرار القرار 491 الصادر بتاريخ 10 غشت 1984 ملف إداري 75338 . التعليق على القرار ذ ميمون لغميري كثير من رؤساء بعض المرافق، وعلى وجه الخصوص رجال السلطة المحلية كانوا ولا يزالون بدهنيتهم العتيقة يمارسون الإرهاب على الموظف، وتهديده وإذلاله و احتقاره بأساليب وأقوال خشنة، وإذا تحرك للدفاع نفسه بشكل شرعي يرمى به من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب دون مراعاة للوضعية الشخصية، أوالقانونية لذلك الموظف. ورغم أن القانون لا ينص على أحكام تفصيلية في الموضوع لضمان حقوق الموظف إلا أن الضوابط تستلهم في مبدإ عام هو حق الدفاع عن النفس الذي يفرض على الإدارة تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه، وإلا كان قرارها مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، ويخول الحق للموظف في متابعة رئيسه، وإدارته أو مرفقه بالتعويض كون أسلوب الإدارة ذلك خالف الفصل 67 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وكذا أحكام الفصلين 70 و 71 من نفس القانون. بين أيدينا القرار 491 الصادر بتاريخ 10 غشت 1984 في الملف الإدراي 75338 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 39 صفحة 162، وهو نموذج لتصدي القضاء للقرارات الظالمة، والأساليب الموروثة المتمثلة في التسلط، هذا القرار ألغى قرارا إداريا قضى بحرمان موظف من عمله، وبالتالي تشريد أسرته، بسبب الشطط في استعمال السلطة، حيث قضي في حقه بالإقصاء عن العمل بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، مع حرمانه من الأجرة، استنادا على البحثين اللذين قام بهما كل من رئيس المحكمة الابتدائية المشار إليها، والوزارة التي توصلت بالمذكرة من المجلس الأعلى للقضاء مصحوبة بمقتطف لتقرير بعث به رئيس تلك المحكمة ضمن فيه تضمن بحثا دقيقا بمحكمته، فثبت لديه أن الطالب جعل من المحكمة مرفقا للسمسرة، والتلاعب بمصالح الموظفين، وخاصة في قضايا التلبس والمخالفات وجنح السير إضافة إلى توسطه في الإرتشاء فأحالته الوزارة على المجلس التأديبي....وكانت النتيجة أعلاه. وحيث تصدى القضاء لذلك القرار الإداري، والبعيد عن القانون اعتمادا على التعليل التالي: حيث كانت لهيئة المجلس التأديبي الصلاحية في تقرير الحجج المطروحة عليها لتكوين قناعتها فإنه يتعين عليها أن تعتمد في ذلك على وقائع محددة ومعينة و ثابتة لا على تقرير تضمن مجرد عموميات ، ولم يبينا المصادر التي استخلصا منها هذه الأفعال، وأن عدم الإشارة إليها سواء في القرار المطعون فيه، أوفي المذكرة الجوابية يشكل حاجزا للقيام بهذه المراقبة لهذا فإن القرار الذي تبنى اقتراح هيئة المجلس التأديبي يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة و ينبغي إلغاؤه. إن الاجتهاد القضائي في هذه النازلة يكون قد جاء بمعطيات إيجابية، وفعالة إلى حد ما بخصوص الحد من سلطات وتجاوزات أمثال تلك المحاكم والجماعات المحلية، و المؤسسات العمومية في اتخاذ قراراتها الظالمة التي لا تلائم إلا رغبات هؤلاء الرؤساء المباشرين في هذه المرافق الإدارية. وقد اتهم الموظف بهذه المحكمة رئيسها بالسمسرة في قضايا التلبس، والمخالفات، والإرتشاء، وأغفل الرئيس المحترم من كان يقوم بأعمال السمسرة والتوسط في الارتشاء ؟؟؟؟ ومن جهة أخرى إن جميع الأوصاف والشبهات التي سيجدها رئيس المحكمة في التقرير الذي بعث به المجلس الأعلى للقضاء ضد موظفه، تعتبر في نظر القانون جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ولو كان ما ادعت به الوزارة وتقرير رئيس المحكمة صحيحا لأحيل ذلك الموظف واللذان كان يتوسط بينهما في السمسرة أو الرشوة في حالة تلبس على النيابة العامة ليأخذا الجزاء القانوني هذا الموظف الرائش وكذلك الراشي والمرتشي ؟ و حيث أن قاضي الإلغاء راقب عن وعي وإدراك عدم مشروعية المسطرة التأديبية المتبعة، وكذلك عدم مشروعية العقوبة، وتأكد من عدم صحة الوقائع المادية و طبيعة الوقائع التي تمت مؤاخذة الطاعن بها فاجتهد وأصاب وله الأجر في الدنيا وأجرين في الآخرة وبالتالي و إن كان القرارالإداري غير عادل فإن الإلغاء القضائي له كان جد عادل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.