دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ألمانيا: دوافع واقعة الدهس "ضبابية"        مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    رشاوى الكفاءة المهنية تدفع التنسيق النقابي الخماسي بجماعة الرباط إلى المطالبة بفتح تحقيق    بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    العرائش: الأمين العام لحزب الاستقلال في زيارة عزاء لبيت "العتابي" عضو المجلس الوطني للحزب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود جلالة الملك من أجل الاستقرار الإقليمي    سويسرا تعتمد استراتيجية جديدة لإفريقيا على قاعدة تعزيز الأمن والديمقراطية    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 16 جنديا و8 مسلحين في اشتباكات شمال غرب البلاد    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع    دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة        اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلم" تنشر نص مشروع القانون المتعلق بالميثاق الجماعي"
نشر في العلم يوم 16 - 07 - 2008

صادق المجلس الوزاري الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون رقم 08.17 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي. وعلمنا أن الحكومة أحالت المشروع أول أمس على مجلس النواب لبداية الاشتغال عليه.
مشروع قانون رقم 17.08 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي
المادة الأولى
تغير وتتمم كما يلي مقتضيات المواد 6 (الفقرتين السادسة والسابعة) و11 و12 و14 و16 و34 و36 و37 و39 و48 و50 و55 و69 و71 و78 و79 و83 و85 و101 و102 و104 و106 و111 و126 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)
المادة 6 (الفقرتين السادسة والسابعة):
«يتم انتخاب الرئيس والنواب بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة. ولتكون عملية التصويت صحيحة، .....................الإدارية المحلية.
- ولايتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للإقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
- إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية.
ينتب نواب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول. وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية.
وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثالث بالنسبة لانتخاب الرئيس وفي الدور الثاني بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس، يعلن عن انتخاب المترشح الأكبر سنا. وفي حالة التعادل في السن، يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.
المادة 11 - ينتخب المجلس الجماعي... المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها.
ينتخب المجلس الجماعي... الفقرة السابقة، نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.
«في حالة عدم وجود ... ، باتفاق مع أعضاء المجلس، كاتبا مساعدا يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية العضو الرسمي المنتخب.
المادة 12- يمكن إقالة كاتب المجلس ونائبه من مهامهما .. للأعضاء المزاولين مهامهم.
ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفهما وفق الكيفيات...... (الباقي لاتغيير فيه).
المادة 14 - يشكل المجلس الجماعي لجانا.... والتصويت عليها.
ويتعين تشكيل أربع لجان دائمة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 100.000نسمة وهي:
- اللجنة المكلفة بالتخطيط والميزانية والمالية؛
- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاقتصادية والإجتماعية والثقافية؛
- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة؛
- اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية؛
بالنسبة إلى الجماعات الأخرى غير تلك المشار إليها أعلاه، يشكل المجلس لجنتين دائمتين تتوليان على الخصوص:
- التخطيط والميزانية والمالية؛
- التنمية البشرية والشؤون الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يمكن للمجلس، عند الاقتضاء، إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معين.
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له.
تدرس اللجان الدائمة، بطلب من المجلس، القضايا التي تدخل في اختصاصاتها. ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان، بطلب منها، بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.
يوجه رئيس اللجنة أو نائبه، داخل أجل 21 يوما قبل تاريخ افتتاح كل دورة، تقريره إلى رئيس المجلس. ويمكنه تقديم هذا التقرير في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس اللجنة أو نائبه. ويسجل الطلب المذكور، الذي يجب أن يرفق بالتقرير السالف الذكر، تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس.
يقوم رئيس اللجنة الدائمة بتقديم عرض تقرير سنوي للمجلس حول الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها وفقا لمقتضيات هذا القانون.
يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 57 بعده.
المادة 16- يتمتع بحكم...... واللجان الدائمة المنتمين إليها.
«يمكن للموظفين والأعوان المشار إليهم في الفقرة أعلاه والذين انتخبوا رؤساء للمجالس الجماعية أو رؤساء لمجموعات الجماعات والذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مهام رئاسة المجلس، الاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة بطلب منهم.
يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عامة ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس المجلس الجماعي أو مجموعته بتفرغ تام.
يحتفظ الرئيس الموضوع رهن الإشارة، داخل إدارته أو جماعته أو مؤسسته العامة التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.
وتنتهي حالة الوضع رهن الإشارة إما بطلب من المعني بالأمر أو بحكم القانون بانتهاء مدة انتداب المجلس أو في حالة حله أو انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون.
عندما تعاين سلطة الوصاية أو الإدارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة الأصلية انقطاعا بدون سبب مشروع عن مزاولة مهام الرئاسة بتفرغ تام، يوضع حد لحالة الوضع رهن الإشارة.
ويحدد بنص تنظيمي شروط الوضع رهن الإشارة والمعايير الواجب توفرها في الجماعات ومجموعات الجماعات التي يمكن أن يمارس فيها هذا الحق.
المادة 34 - مع مراعاة مقتضيات المادة 16 أعلاه، تكون مهام الرئيس ونائبه وكاتب المجلس ورئيس اللجنة الدائمة ونائبه وأعضائها وأعضاء المجالس الجماعية مجانية، على أن تراعى بالنسبة لأعضاء المكتب وكاتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابها تعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل، يمكنهم تقاضيها طبق شروط ومقادير تحدد بمرسوم.
ويتقاضى أعضاء... (الباقي لاتغيير فيه)
المادة 36 - التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
1 - يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس المجلس الجماعي ويهيأ طبقا لنموذج محدد من طرف الإدارة.
ولهذه الغاية:
- يضع برنامج......... رهن إشارتها؛
- يقترح كل.......... ..الهيئات العمومية.
يحدد، لمدة ست سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يدمج على الخصوص مقاربة النوع، الأعمال التنموية المقرر إنجازها في تراب الجماعة. ويمكن تحيينه ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ وخلال السنة التي تلي انتخاب مجلس جماعي جديد.
يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر الآتية:
تشخيص يظهر الإمكانيات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية للجماعة؛
- الحاجيات ذات الأولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والإدارات والفاعلين المعنيين؛
- الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.
2 - يقوم بجميع الأعمال...... ولهذه الغاية:
-يبت في شأن إحداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة الجماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها؛
«- قرر إبرام............»
(الباقي لاتغيير فيه)
المادة 37 - المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
1- يدرس المجلس الجماعي......... الجاري به العمل؛
2 - يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من باب إلى باب؛
3 - يحدد.......... (الباقي لاتغيير فيه)
المادة 39 - المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
1 - يقرر المجلس الجماعي..... القطاعات التالية:
- النقل العمومي الحضري؛
- السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
- نقل المرضى..........
(الباقي لاتغيير فيه)
المادة 48 - يمثل الرئيس الجماعة......... هذه الأوامر.
يطلع الرئيس........ تاريخ إقامتها.
لايمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى الشطط في استعمال السلطة، غير دعاوى الحيازة.. وصلا بذلك.
ويتحرر المدعي.....اتفاق بالتراضي بين الطرفين.
إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين، لايمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى الوالي أو العامل الذي يبت في الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل.
إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، يمكنه رفع شكايته إلى وزير الداخلية الذي يبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصله بالشكاية، أو رفع الدعوى مباشرة أمام المحاكم المختصة.
«يترتب على تقديم...............»(الباقي لاتغيير فيه)
المادة 50 - يمارس رئيس.............................
ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية:
- ينظم ويراقب المحطات الطرقية.........................
- ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية؛
- يتخذ التدابير اللازمة..................
(الباقي لاتغيير فيه)
المادة 55 - يجوز لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى نوابه شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الإداري المنصوص عليه في الفقرة الموالية.
يجوز له............ الجاري بها العمل.
تعلق هذه القرارات بمقر.................
الوسائل الملائمة.
مع مراعاة مقتضيات المادة 51 أعلاه. تعتبر باطلة بحكم القانون
قرارات التفويض المتخذة خرقا للفقرة الأولى من هذه المادة. ويصدر الإبطال بقرار معلل من الوالي أو العامل.
المادة 69 - إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لاتكون قابلة للتنفيذ.... بالمادة 73 بعده:
1 - الميزانية.................
2- فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات والتحويلات من باب إلى باب؛
3 - الاقتراضات..............
4 - تحديد.........................
5 - إحداث........................
6 - إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها؛
7 - اتفاقيات......................
(الباقي لاتغيير فيه)
المادة 71 - يدرس المجلس الجماعي ويصوت بالاقتراع العلني على الحساب الإداري المعروض عليه من طرف الرئيس.
في حالة التصويت بالرفض على الحساب الإداري، تطبق مقتضيات المادتين 143 و 144 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13يونيو 2002).
الباب السابع
التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية
الفصل الأول
التعاون والشراكة
المادة 78 - يمكن للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى أو مع الإدارات أو المؤسسات العامة اتفاقيات للتعاون أو للشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لايقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. وتحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد البشرية والمالية التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل انجاز المشروع أو النشاط المشترك.
«تبرم اتفاقيات التعاون............»
(الباقي لاتغيير فيه)
الفصل الثاني
مجموعة الجماعات
المادة 79 - يمكن للجماعات الحضرية والقروية .........ومجلس المجموعة
(الباقي لاتغيير فيه)
المادة 83 - ينتخب مجلس
أعضاء مكاتب المجالس الجماعية.
كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها.
المادة 85 - يدبر شؤون الجماعات الحضرية المشار إليها في المادة 84 من هذا القانون مجلس جماعي، وتحدث بهذه الجماعات الحضرية مقاطعات .......مجالس للمقاطعات.
ويحدد مرسوم في كل حالة.......... انتخابهم بالمقاطعة.
المادة 101 - يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية:
-......................
-..........................
-........................
يقرر بشأن إقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة وهي: الأسواق وأماكن البيع والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها...............
(الباقي لاتغيير فيه)
المادة 102 - يمكن لمجلس.......................
وخاصة:
- يبدي رأيه...............
- يبدي رأيه حول مشروع المخطط الجماعي للتنمية...............
- يقترح.....................
(الباقي لاتغيير فيه)
المادة 104 - يعتبر رئيس............للمقاطعة.
وبهذه الصفة..................مراقبة تنفيذها.
وفي مجال التعمير والبناء، يسلم رئيس مجلس المقاطعة رخص البناء والسكن المتعلقة بالسكن الفردي في المناطق المتوفرة على وثائق للتعمير سارية المفعول.
وتوجه قصد الإخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس المقاطعة إلى رئيس الجماعة داخل أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 106 - يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض ....... بمدونة الانتخابات.
«يمكن كذلك للرئيس أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة بعضا من «اختصاصاته المتعلقة بالتدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية.
«عندما يمنح تفويض...
«بطلب منهم.
«في الحالات التي يتم فيها، لأي سبب من الأسباب، سحب التفويض «المذكور يجب أن يكون قرار السحب معللا.
«المادة 111. تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة «.....
(الباقي لا تغيير فيه)
«المادة 126 يعين كاتب عام للمقاطعة من بين موظفي الجماعة، «الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه.
المادة الثانية
«يتمم على النحو التالي القانون المشار إليه أعلاه رقم 78.00 المتعلق «بالميثاق الجماعي بالمادة 54 المكررة والفصلين الثالث والثامن من «البابين السابع والثامن والمادتين 132 المكررة و 144 المكررة.
«المادة 54 المكررة تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة «العامة للجماعة والمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات «رئيس المجلس.
«يحدد تنظيم الإدارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من «لدن الوالي أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية «بناء لا سيما على عدد ساكنة الجماعة ومواردها.
«يساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة مهامه. ويتم تعيينه من بين «موظفي الجماعات أو الدولة بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة «وزير الداخلية.
«يتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته، «الإشراف على الإدارة الجماعية. ويتولى إدارتها وتنظيمها وتنسيقها.
«يتخذ لهذا الغرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 54 أعلاه، كل القرارات «المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين. ويقوم بالتالي بتعيين الموظفين وتدبير «مسارهم المهني ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة.
«علاوة على هذه الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الإداري، يكلف «الكاتب العام بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية لإعداد وتنفيذ «وتتبع قرارات رئيس المجلس المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 47 «و54 أعلاه.
«وفقا لمقتضيات المادة 69 أدناه، يتولى الكاتب العام إرسال وثائق «مداولات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية ويسهر على مطابقة «مقتضياتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
«ولهذه الغاية، إذا عاين الكاتب العام أن وثيقة أو قرارا يتضمن خرقا «للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، يخبر كتابة على «الفور رئيس المجلس بطابعه غير القانوني.
«الفصل الثالث
«مجموعات التجمعات الحضرية
«الفرع الأول
«الإحداث والمهام
«المادة 83 1 تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع «لأحكام هذا الفصل، مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات «متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكناه 200.000 «نسمة، يمكن أن يشمل كذلك جماعة أو جماعات قروية، بهدف التشارك «من أجل إنجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة.
«تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية «المعنوية والاستقلال المالي،
«يصادق على إحداث المجموعة وفقا لمقتضيات المادة 79 أعلاه.
«تتم المصادقة على إحداث هذه المجموعة أو الرفض المعلل لها داخل «أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة للمجالس المعنية، «ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية ينشر «بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
«يمكن قبول انضمام جماعات أخرى إلى مجموعة سبق تأسيسها «وتتم المصادقة على هذا الانضمام طبق الشكليات المنصوص عليها «بالفقرة 3 من هذه المادة، بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لكل من «المجالس المعنية ومجلس المجموعة.
«ويصادق على انسحاب جماعة من المجموعة طبق نفس الشكليات.
«المادة 83 2 تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة أو الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما تحدد الموارد البشرية المخصصة لها والتجهيزات والممتلكات الموضوعة رهن إشارتها.
«وتحدد بنص تنظيمي كيفيات حصر حصة التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات إلى المجموعة.
«المادة 83 3 يمكن للوزير الأول، لأجل المنفعة العامة، أن يقرر «بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح مع وزير الداخلية.
«إحداث أو حل مجموعة محدثة وفق المادة 83 2؛
« ضم أو سحب جماعة أو عدة جماعات تلقائيا من هذه المجموعة؛
« مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة إلى مجموعة ما.
«يحدد هذا المرسوم عند الاقتضاء، شروط مساهمة الجماعات المعنية «في المجموعة وكيفيات حصر التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات «الجماعات إلى المجموعة والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة حل المجموعة.
«المادة 83 4 تمارس المجموعة، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، الاختصاصات التالية:
« التخطيط الحضري وإعداد وتتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية؛
« النقل الحضري وإعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة؛
« معالجة النفايات؛
« التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛
« الماء الصالح للشرب والكهرباء.
«كما يمكن للمجموعة، بناد على مداولات الجماعات المكونة لها، أن «تناط بها جزئيا أو كليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية:
« إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛
« إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛
« إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛
«إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛
« عمليات التهيئة؛
«وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكلف المجموعة بكل نشاط تقرر «الجماعات المكونة لها تخويله إليها باتفاق مشترك.
«الفرع الثاني
«التنظيم والتسيير
«المادة 83 5 يسير المجموعة مجلس يتكون من الأعضاء المنتدبين «من طرف مجالس الجماعات المكونة لها.
«يحدد عدد الأعضاء بقرار لوزير الداخلية بالتناسب مع عدد سكان «كل جماعة وتمثل كل جماعة بمندوب واحد على الأقل. ولا يمكن لأية «جماعة الحصول على أكثر من نسبة 60 في المائة من المقاعد بمجلس «المجموعة.
«تطبق أحكام المادة 82 أعلاه على الانتخاب داخل المجموعة وعلى انتداب ممثل الجماعات.
«يتكون مكتب مجلس المجموعة من رؤساء مجالس الجماعات المكونة «لها الذين يعتبرون أعضاء بحكم القانون في مجلس المجموعة.
«ينتخب المكتب رئيس المجموعة من بين أعضائه بالاقتراع السري «بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم. ويتم احتساب كل «صوت معبر عنه على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعة «بمجلس المجموعة. ويرتب نواب الرئيس كذلك بالتناسب مع عدد المقاعد «التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.
«يمارس الرئيس، في حدود اختصاصات المجموعة، السلطة المخولة «لرئيس المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المواد 45و46 و47 و48 «من هذا القانون.
«إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق «ضررا بسير المجموعة، ناب عنه مؤقتا أحد نوابه حسب ترتيبه وفقا «للمقتضيات الواردة بالمادة 56 أعلاه.
«ينتخب المجلس كاتبا للمجموعة ونائبا له وفق نفس المقتضيات «الواردة في الفقرة الثانية من المادة 83 أعلاه.
«يمكن للرئيس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من «نوابه وفق الشروط الواردة في المادة 55 أعلاه.
«يساعد رئيس المجموعة في مهامه كاتب عام يوضع تحت سلطته «ويعين وفق الشروط الواردة في المادة 54 أعلاه.
«يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له في حدود «اختصاصات المجموعة والاختصاصات التي يمكن لرئيس المجموعة أن «يفوضها إليه وفقا لأحكام المادة 55 أعلاه.
«المادة 83 6 يتداول المجلس في القضايا التي تهم شؤون «المجموعة. ويصوت المجلس خلال مداولاته عن طريق الاقتراع العلني «بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها فيما يخص المصادقة على الميزانية «والحساب الإداري وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات «المجموعة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة. ويتم «التصويت بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في المداولات التي «تتعلق بمواضيع أخرى غير تلك المشار إليها أعلاه.
«في حالة توقيف أو حل مجلس المجموعة لأي سبب من الأسباب، «تطبق أحكام المادة 25 من هذا القانون. ويظل مكتب المجموعة مكلفا «بتدبير شؤون المجموعة إلى أن يستأنف مجلس المجموعة مهامه أو إلى «حين تكوين مجلس جديد.
«المادة 83 7 لا يمكن بأي شكل من الأشكال، للجماعات المكونة «للمجموعة ممارسة الاختصاصات المنقولة إلى المجموعة تطبيقا لأحكام «هذا القانون.
«الفرع الثالث
«التنظيم المالي والمستخدمين والممتلكات
«المادة 83 8 تتكون الموارد المالية للمجموعة مما يلي:
«مساهمة الجماعات المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛
« الإعانات التي تقدمها الدولة؛
« المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة؛
« الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛
« مداخيل تدبير الممتلكات؛
« الاقتراضات؛
« الهبات والوصايا؛
« مداخيل مختلفة.
«المادة 83 9 تشكل مساهمة الجماعات في ميزانية المجموعة «نفقة إجبارية.
«المادة 83 10 يتكون مستخدمو المجموعة من:
« الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق لدى المجموعة من طرف «الجماعات المكونة لها أو من لدن إدارات أخرى؛
« الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف المجموعة؛
« الموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات المحلية رهن «إشارة المجموعة في إطار اتفاقيات.
«يتم إلحاق أو وضع رهن إشارة المجموعة الأعوان والموظفين التابعين «للمرافق المنقولة إلى المجموعة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
«المادة 83 11 تتكون أملاك المجموعة من الأملاك التي تقتنيها «ومن الأملاك التي توضع رهن إشارتها من طرف الجماعات المكونة لها «لأجل ممارسة اختصاصاتها وذلك وفقا لشروط تحدد بنص تنظيمي.
«الفرع الرابع
«النظام القانوني المطبق والوصاية
«المادة 83 12 مع مراعاة مقتضيات هذا الفصل، تطبق على «المجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي «للمنتخب والوصاية على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها «ومداولاتها، وتطبق كذلك القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية «على ميزانية المجموعة ومحاسبتها.
«المادة 83 13 تحل المجموعة محل الجماعات المكونة لها في «الحقوق والالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من «طرف هذه الجماعات قبل إحداث المجموعة، في حدود الاختصاصات «الموكولة إليها، كما تحل أيضا محل هذه الجماعات في إدارة المرافق «العمومية الجماعية المخول تدبيرها لأشخاص أخرى خاضعة للقانون «العام أو الخاص.
الفصل الثامن
«ندوة رؤساء مجالس المقاطعات
«المادة 132 المكررة يحدث لدى رئيس المجلس الجماعي جهاز «يتألف من رؤساء المقاطعات يدعى : ندوة رؤساء «مجالس المقاطعات». «وتستشار ندوة الرؤساء على الخصوص حول ما يلي:
« برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة «مقاطعات والتي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة وكذا حول «مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية إذا كانت خدماتها تخص «ساكنة عدة مقاطعات؛
« كل اقتراح يهدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية.
«يرأس هذه الندوة رئيس المجلس الجماعي الذي يحدد جدول «أعمالها ويستدعيها للاجتماع مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت «الضرورة إلى ذلك.
«يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى سلطة الوصاية داخل أجل ثلاثة «أيام نسخة من محضر اجتماعات الندوة المذكورة. ويجب أن يبلغ «المحضر كذلك إلى علم المعنيين بالأمر عن طريق تعليقه بمقر الجماعة «والمقاطعات وبكل وسيلة أخرى ملائمة.
«ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي تنظيم ندوة رؤساء «المقاطعات وتسييرها.
«المادة 144 المكررة يمكن أن ترسل بطريقة إلكترونية القرارات «المتخذة من لدن المجلس الجماعي أو رئيسه أو رئيس مجموعة «الجماعات أو الأشخاص المفوضين من لدنهما وكذا القرارات المتخذة «من قبل سلطات الوصاية المختصة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة الثالثة
تنسخ وتعوض على النحو التالي عناوين البابين الثامن والعاشر ومقتضيات المواد 84 و112 و139 و 140 و141و142و144 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
«الباب الثامن
«المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات
«الفصل الأول
«مقتضيات عامة
«المادة 84 تخضع الجماعات الحضرية للدار البيضاء وفاس «ومراكش والرباط وسلا وطنجة للقواعد المطبقة على الجماعات مع «مراعاة مقتضيات هذا الباب وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية «الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات.
«المادة 112 تتضمن المنحة الإجمالي للمقاطعات حصة تتعلق «بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف «المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه.
«تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير «قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية «الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في «وضعية صعبة، وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية «قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية.
«تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد «سكان الجماعة، على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بقرار لوزير «الداخلية.
«توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة.
«تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير «التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات.
«يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء «النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف اهلمالية التي تتحملها ميزانية «الجماعة. وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لاختصاصات «مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون.
«في حالة عدم الاتفاق بالمجلس الجماعي حول حصة التدبير المحلي «المخصصة لمقاطعة، يتم تحديد مبلغها أخذا بعين الاعتبار معدل «الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة «لكل مقاطعة.
«يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل سنة مع اعتبار التغييرات «التي تقع بلائحة التجهيزات والمرافق التي يتم تدبيرها من طرف «المقاطعة.
«الباب العاشر «مقتضيات مختلفة»
«الفصل الأول»
«مقتضيات خاصة بالمرافق العمومية الجماعية
«المادة 139 يمكن لوزير الداخلية، بموجب قرار، اتخاذ كل «الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة «الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها بموجب هذا «القانون. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
« تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية على المستوى الوطني؛
« التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق «العمومية الجماعية؛
« وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها؛
« الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم؛
« وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها؛
« تحديد طرق تقديم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع «من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية؛
« تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير المرافق «العمومية المحلية المفوض تدبيرها؛
« جمع المعطيات والمعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإشارة «لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية.
« يمكن لولاة الجهات، ممارسة بعض المهام المشار إليها أعلاه بتفويض من وزير الداخلية.
«الفصل الثاني
«مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية
«المادة 140 . يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها، إحداث شركات «تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع «شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
«وينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعية الصناعية و «التجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية ومجموعاتها «باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي.
«تخضع شركات التنمية المحلية لمقتضيات القانون رقم 17.95 «المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 «بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) مع مراعاة «الشروط التالية:
لايجوز إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في «رأس مالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه «أو تفويته إلا بناء على مداولة المجالس الجماعية المعنية تصادق «عليها سلطة الوصاية تحت طائلة البطلان.
لايمكن أن تقل مساهمة الجماعة المحلية أو مجموعة الجماعات في رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة 34%، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام.
لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية الى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها والى سلطة الوصاية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.
تكون مهمة ممثل الجماعة بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي.
المادة 141. يمنع، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على ممثل الجماعة المحلية بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية، تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الشركة التي هو عضو في مجلسها الإداري.
المادة 142 في حالة توقيف المجلس الجماعي أو حله، يستمر ممثل الجماعة المحلية في تمثيلها داخل المجلس الاداري الى حين انتخاب من يخلفه.
تسري مقتضات هذا الفصل. على الشركات المحدثة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تساهم في رأسمالها الجماعات المحلية بنسبة 34% على الأقل وذلك ابتداء من السنة الثانية التي تلي نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة 144 يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية القرارات التي تلزم مقتضيات هذا القانون بتعليقها أو نشرها أو أن تبلغ الى علم العموم بواسطة طريقة إلكترونية وفق الكيفيات المحددة بقرار لوزير الداخلية.
المادة الرابعة
تنسخ مقتضيات المادتين 13 و 54 (الفقرة الثالثة) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.