من إيجابيات القضاء الاستعجالي، بصفة عامة، والإداري بصفة خاصة أنه «فكاك لوحايل» التي غالبا ما يحصل فيها بعض المتقاضين فيما بينهم أو تجاه الدولة أو إحدى مؤسساتها العمومية. وتأتي أهمية الاحكام والقرارات الاستعجاليةمن كونها تنفذ تم تم دون أن تؤثر على موضوع ومسار النزاع إذا كان معروضا على قضاة الموضوع. الأستاذة سلوى الفاسي الفهري رئيسة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات، أصدرت الحكم عدد 80 في الملف عدد 2008/1/80 بتاريخ 2008/2/26 قضى لفائدة متقاض »بالإذن للعارض ( ) بسحب نسخة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر بتاريخ 2005/5/26 تحت عدد 930 في الملف عدد 2005/308 تعويض«. وحتى يطلع المتقاضون على هذا الحكم ويكونون على علم به، ندرجه تعميما للمعرفة القانونية ودعما لمجهودات واجتهادات القضاء المطبق للنص القانوني، والمجتهد الإيجابي: الوقائع: «بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2008/02/12، يعرض فيه أن المحكمة الادارية بالدار البيضاء قد استصدرت حكما لصالح المكتب الشريف للفوسفاط بتاريخ 2005/5/26 تحت عدد 930 في الملف عدد 2005/308 تعويض، والذي قضى في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بنقل ملكية العقار موضوع النزاع على أساس تعويض قدره 3679.06 درهم، وان النسخة التنفيذية ضاعت من المنزوع ملكيته في ظروف غامضة. والتمس العارض الإذن له بسحب نسخة تنفيذية من الحكم الصادر بتاريخ 2005/5/26 تحت عدد 930 في الملف عدد 2005/308 تعويض، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم. وبناء على إدراج القضية بجلسة 2008/2/19، حضرت الأستاذة الواتي عن المدعى وأكدت المقال، وحضرت الاستاذة ناهض عن الاستاذ لحسن ديدي بصفته نائب عن المكتب الشريف للفوسفاط وأسندت النظر للمحكمة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وبالتالي تم حجزها للتأمل لجلسة 2008/02/26«. التعليل «وبعد التأمل طبقا للقانون: وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة: حيث إن مؤدى الطلب هو الإذن للعارض بسحب نسخة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر بتاريخ 2005/5/26 تحت عدد 930 في الملف عدد 2005/308 تعويض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. حيث إن الثابت قانونا بمقتضى الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية أنه تسلم نسخة تنفيذية واحدة، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضي المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة. وحيث أمرنا باستدعاء الأطراف وفقا للقانون، وحضر نوابهم خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2008/2/19 ولم يبدوا أي تحفظ بشأن موضوع الطلب، وأسندوا النظر للمحكمة، الأمر الذي اعتبرنا معه طلب العارض وجيها ومؤسس قانونا ويتعين بالتالي الاستجابة له».