تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاستعجالي يحمي الملزمين بأداء الضريبة من التجاوزات

يعتبر القضاء الاستعجالي صمام أمان لمن يلجأ اليه من المتقاضين الذين يشعرون بتعرضهم لبعض التجاوزات المرحلية من طرف خصومهم، سواء أكانوا أفرادا او جماعات أو ادارة عمومية.
القضاء الاستعجالي وبعد تأكده من توفر اولا عنصر الاستعجال في الطلب، فإنه يعلن اختصاصه ليمدد عمله الى النظر في الوسائل المبني عليها الطلب الذي غالبا ما يكون الغرض منه إيقاف الاجراءات مؤقتا الى حين البت في اصل النزاع من طرف قضاء الموضوع، وهو ما يبعث روح الثقة في القضاء من طرف بعض المتقاضين.
الاستاذة سلوى الفاسي الفهري، رئيس المحكمة الادارية بالبيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات وبمساعدةعاتقة اورجوا كاتبة الضبط اصدرت الامر الاستعجالي الذي سندرجه اليوم كمثال على أهمية القضاء الاستعجالي في مسلسل التقاضي.
يتعلق الامر بالحكم رقم 07 الصادر في الملف 521 - 07 من بتاريخ 08/01/15 القاضي شكلا بقبول الطلب
وموضوعا: بأمر باقاف اجراءات التحصيل الصادرة عن قابض قباضة البيضاء معروف لاداء مبلغ 1.034.966 درهم (مليون واربعةوثلاثون الف وستمائة وتسعة وتسعون درهما وخمسون سنتيما) برسم الضريبة على الارباح العقارية موضوع الجدول الضريبي رقم 14364وذلك بصفة مؤقتة الي حين البت في الموضوع الدعوى من طرف المحكمة وابقاء اللصائر على المدعي«.
.وبعد التأمل طبقا للقانون:
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث ان الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف اجراءات التحصيل الصادر عن قابض قباضة البيضاء سيدي معروف لأداء مبلغ 1.030.326,50 درهم برسم الضريبة على الدخل (الأرباح العقارية) وكذا مبلغ الضريبة الحضرية الإضافية الصادرة على إثر مراجعة صفة الإقامة الرئيسية ومبلغها الأصلي 4373,40 درهم على أساس 1457,80 درهم عن سنوات 2003/2004 و 2005 موضوع الجدول رقم 14364، وذلك الى حين بت اللجنة الضريبية في ملف المنازعة.
وحيث يندرج الطلب ضمن اختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية.
ويحث يختص القاضي الاستعجالي الاداري بالإيقاف المؤقت لاجراءات تحصيل الديون العمومية، إذا ما توفر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية المستمد من ظاهر الوسائل المعتمدة في الطلب.
وحيث ان طلب تأجيل اجراءات التحصيل هو طلب استعجالي بطبيعته، ولاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الاجراءات الوقتية التي بمناسبة تنفيذ استخلاص الضرائب، مادامت الاجراءات المباشرة من طرف القابض تعتبر اجراءات تنفيذية، وأن عنصر الجدية في المنازعة في هذا الباب ينص على المنازعة في صفة الالتزام طبقا للمادة 63 من المدونة العامة للضرائب والمادة 12 من القانون رقم 37/89.
وحيث انه بالرجوع الى ظاهر وثائق الملف المعتمدة في الطلب، فإن طالب الإيقاف مفوت العقار يشغل العقار موضوع التضريب برسم الأرباح العقارية منذ 1997/6/29 كسكن رئيسي الى تاريخ بيعه مما تكون معه منازعته جدية في الموضوع، الأمر الذي يكون من المناسب التصريح بإيقاف اجراءات التحصيل المباشرة ضده عن طريق الجدول الضريبي رقم 14364 الى حين البت في المنازعة.
وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على رافعه.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية... صدر الحكم أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.