يعتبر القضاء الاستعجالي صمام أمان لمن يلجأ اليه من المتقاضين الذين يشعرون بتعرضهم لبعض التجاوزات المرحلية من طرف خصومهم، سواء أكانوا أفرادا او جماعات أو ادارة عمومية. القضاء الاستعجالي وبعد تأكده من توفر اولا عنصر الاستعجال في الطلب، فإنه يعلن اختصاصه ليمدد عمله الى النظر في الوسائل المبني عليها الطلب الذي غالبا ما يكون الغرض منه إيقاف الاجراءات مؤقتا الى حين البت في اصل النزاع من طرف قضاء الموضوع، وهو ما يبعث روح الثقة في القضاء من طرف بعض المتقاضين. الاستاذة سلوى الفاسي الفهري، رئيس المحكمة الادارية بالبيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات وبمساعدةعاتقة اورجوا كاتبة الضبط اصدرت الامر الاستعجالي الذي سندرجه اليوم كمثال على أهمية القضاء الاستعجالي في مسلسل التقاضي. يتعلق الامر بالحكم رقم 07 الصادر في الملف 521 - 07 من بتاريخ 08/01/15 القاضي شكلا بقبول الطلب وموضوعا: بأمر باقاف اجراءات التحصيل الصادرة عن قابض قباضة البيضاء معروف لاداء مبلغ 1.034.966 درهم (مليون واربعةوثلاثون الف وستمائة وتسعة وتسعون درهما وخمسون سنتيما) برسم الضريبة على الارباح العقارية موضوع الجدول الضريبي رقم 14364وذلك بصفة مؤقتة الي حين البت في الموضوع الدعوى من طرف المحكمة وابقاء اللصائر على المدعي«. .وبعد التأمل طبقا للقانون: وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة: حيث ان الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف اجراءات التحصيل الصادر عن قابض قباضة البيضاء سيدي معروف لأداء مبلغ 1.030.326,50 درهم برسم الضريبة على الدخل (الأرباح العقارية) وكذا مبلغ الضريبة الحضرية الإضافية الصادرة على إثر مراجعة صفة الإقامة الرئيسية ومبلغها الأصلي 4373,40 درهم على أساس 1457,80 درهم عن سنوات 2003/2004 و 2005 موضوع الجدول رقم 14364، وذلك الى حين بت اللجنة الضريبية في ملف المنازعة. وحيث يندرج الطلب ضمن اختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية. ويحث يختص القاضي الاستعجالي الاداري بالإيقاف المؤقت لاجراءات تحصيل الديون العمومية، إذا ما توفر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية المستمد من ظاهر الوسائل المعتمدة في الطلب. وحيث ان طلب تأجيل اجراءات التحصيل هو طلب استعجالي بطبيعته، ولاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الاجراءات الوقتية التي بمناسبة تنفيذ استخلاص الضرائب، مادامت الاجراءات المباشرة من طرف القابض تعتبر اجراءات تنفيذية، وأن عنصر الجدية في المنازعة في هذا الباب ينص على المنازعة في صفة الالتزام طبقا للمادة 63 من المدونة العامة للضرائب والمادة 12 من القانون رقم 37/89. وحيث انه بالرجوع الى ظاهر وثائق الملف المعتمدة في الطلب، فإن طالب الإيقاف مفوت العقار يشغل العقار موضوع التضريب برسم الأرباح العقارية منذ 1997/6/29 كسكن رئيسي الى تاريخ بيعه مما تكون معه منازعته جدية في الموضوع، الأمر الذي يكون من المناسب التصريح بإيقاف اجراءات التحصيل المباشرة ضده عن طريق الجدول الضريبي رقم 14364 الى حين البت في المنازعة. وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على رافعه. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 149 من قانون المسطرة المدنية... صدر الحكم أعلاه.