خلف الأمر رقم 532 في الملف عدد 2009/1/325 الصادر بتاريخ 2009/5/6 عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط الاستاذ محمد القصري بصفته قاضيا للمستعجلات، خلف صدى إيجابيا لدى ليس فقط 117 عائلة من سكان جماعة دار الكداري بجهة الغرب الشراردة بني أحسين، ولكن كذلك لدى الرأي العام المحلي والاقليمي والجهوي الذي تابع هذه القضية عن كثب. يتعلق الامر بنزاع بدأه عامل العمالة على الاقليم بإقدامه على إعطاء تعليماته لبناء مكتبة عمومية فوق أرض تعود ملكيتها لورثة الكداري (117 فردا) يمثلون عائلات، دون لجوء العامل الى المسطرة القانونية الناصة على نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. القضاء الإداري الذي عرض عليه النزاع من طرف أصحاب الحق (117) أصدر الامر أعلاه الذي ندرج نصه اليوم، اعترافا بالسلطة القضائية، وتقديرا لاجتهاداتها وتأكيدا على المساواة امام العدالة بين ممثل الدولة والمواطن. الوقائع «بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 2009/04/03 يعرض فيه الطالبون بواسطة نائبهم (- -)، أنهم يملكون على الشياع العقار الكائن بدار الكداري المركز ذي الرسم العقاري عدد 30/894، والذي تباشر عليه بناء على أوامر صادرة عن المجلس البلدي لدار الكداري ولفائدته، وأوضحوا ان تلك الاشغال منعدمة الاساس القانوني خصوصا وانها تباشر بدون إذنهم مما يشكل اعتداء على الملكية كما أنها مازالت في بدايتها، والتمسوا من خلال ذلك الامر إيقاف تنفيذ الأشغال في طور الانجاز المشار إليها. وأجاب المجلس البلدي لدار الكداري بواسطة نائبه (- -) ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وإحالة الملف على رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وفي الشكل بعدم قبول الطلب لانعدام صفة الطالبين وفي الموضوع برفض الطلب لكون واقعة انجاز الاشغال غير ثابتة بأية حجة وتبقى مجرد ادعاءات تفتقد للإثبات. وعقب الطالبون بوساطة نائبهم ملتمسين الحكم وفق الطلب وأدلوا بشهادة الملكية العقارية التي تفيد تملكهم للعقار موضوع الاعتداء المادي. وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه. وبعد التأمل طبقا للقانون: حيث يهدف الطلب الى استصدار أمر بإيقاف الاشغال الجارية على ملكه في إطار الاعتداء المادي. وحيث ان حق الملك مضمون دستوريا ولايجوز نزعه من يد صاحبه الا وفق الاجراءات المقررة لقانون نزع الملكية المتمثلة في استصدار مرسوم نزع الملكية واستئذان القضاء الاستعجالي في حيازة العقار موضوع نز ع الملكية والمطالبة بنقل ملكية مقابل التعويض المحدد قضاء، وان كل إخلال لهاته المقتضيات القانونية وحيازة العقار حيادا عليها يضفي صبغة الغصب والتعدي على تلك الحيازة التي لايترتب عنها أي آثار قانونية ولو بطول أمدها سواء فيما يخص سقوط الحق بالتقادم او اكتساب الملكية ويملك القضاء الاستعجالي حق التصدي لذلك الاعتداء المادي عن طريق إيقافه او رفعه بحسب الاحوال. وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته ان الطالب هو مالك العقار موضوع الطلب وان الادارة المطلوب ضدها بصدد القيام بأشغال به حيادا على الاجراءات المقررة لنزع الملكية، مما تبقى معه تلك الاشغال جارية على وجه التعدي والطلب بإيقافها مؤسس. المنطوق: وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 7 و19 من القانون 41/90. لهذه الاسباب، نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا: بإيقاف الاشغال الجارية فوق الملك موضوع الرسم العقاري عدد 30/894 في مواجهة المطلوب ضده، مع النفاذ المعجل وإرجاء البت في الصائر».