تعرض على القضاء الاداري باستمرار، قضايا يكون المطعون في قراره إما رئيس جماعة قروية، زو عامل إقليم، مثلما هو الأمر في الملف عدد 09/1/324 الذي صدر فيه الأمر عدد 531 بتاريخ 2009/5/6 على القاضي الاستعجالي رئيس المحكمة الادارية بالرباط، الأستاذ محمد قصري، والملف عدد 09/1/325 الصادر فيه الأمر عدد 532 بنفس التاريخ وعن نفس رئيس المحكمة الادارية. المهم في مثل هذين الملفين هو أن الأول أنصف 143 مواطناً ضد رئيس المجلس البلدي لدار الكداري والثاني أنصف 117 مواطناً ضد عامل إقليم المنطقة لكون كل واحد منهما رئيس الجماعة وعامل الاقليم عمد إلى القيام بأشغال بناء فوق أرض هؤلاء المواطنين دون تعويضهم عنها في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. بهذا النوع من القرارات يؤكد القضاء الاداري أنه ليس فقط يحدد المساواة بين المواطنين فعلا، ولكنه يحمي الحقوق من كل شطط محتمل للادارة العمومية وبعض المشرفين عليها. ندرج نص الحكم، احتراماً للقضاء، ودعما لمجهوداته، وحتى يطلع عليها الرأي العام. الوقائع «بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 2009/04/03 يعرض فيه الطالبون بواسطة نائبهم الأستاذ المنظري، أنهم يملكون على الشياع العقار الكائن بدار الكداري المركز ذي الرسم العقاري عدد 30/894، والذي تباشر عليه أشغال بناء تم تحديدها من طرف المفوض القضائي بموجب محضر معاينة على أنها مشروع إنجاز مدرج لملعب الكرة المصغرة، وأن تلك الأشغال تباشر بناء على أوامر صادرة عن المجلس البلدي لدار الكداري ولفائدته، وأوضحوا أن تلك الأشغال منعدمة الأساس القانوني خصوصا وأنها تباشر بدون إذنهم، مما يشكل اعتداء على الملكية، كما أنها لازالت في بدايتها، والتمسوا فيها لذلك الأمر بإيقاف تنفيذ الأشغال في طور الإنجاز المشار إليها. وأجاب المجلس البلدي لدار الكداري بواسطة نائبه ذ. عبد الله حاجي ملتمساً التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وإحالة الملف على رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وفي الشكل عدم قبول الطلب لانعدام صفة الطالبين وفي الموضوع، رفض الطلب لكون واقعة إنجاز الأشغال غير ثابتة بأية حجة وتبقى مجرد ادعاءات تفتقد للإثبات. وعقب الطالبون بوساطة نائبهم ملتمسين الحكم وفق الطلب وأدلوا بشهادة الملكية العقارية التي تفيد تملكهم للعقار موضوع الاعتداء المادي. وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه. وبعد التأمل طبقا للقانون حيث يهدف الطلب الى استصدار أمر بإيقاف الأشغال الجارية ملكه في إطار الاعتداء المادي. وحيث إن حق الملك مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الاجراءات المقررة لقانون نزع الملكية المتمثلة في استصدار مرسوم نزع الملكية واستئذان القضاء الاستعجالي في حيازة العقار موضوع نزع الملكية والمطالبة بنقل ملكية مقابل التعويض المحدد قضاء. وأن كل إخلال لهاته المقتضيات القانونية وحيازة العقار حياداً عليها يضفي صبغة الغصب و التعدي على تلك الحيازة التي لا ترتب عنها أي آثار قانونية ولو بطول أمدها، سواء فيما يخص سقوط الحق بالتقادم أو اكتساب الملكية ويملك القضاء الاستعجالي حق التصدي لذلك الاعتداء المادي عن طريق إيقافه أو رفعه بحسب الأحوال. وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته أن الطالب هو مالك العقار موضوع الطلب، وأن الادارة المطلوب ضدها بصدد القيام بأشغال به حيادا على الاجراءات المقررة لنزع الملكية، مما تبقى معه تلك الأشغال جارية على وجه التعدي والطلب بإيقافها مؤسس المنطوق: وتطبيقا للفصلين 7 و19 من القانون رقم 41.90. لهذه الأسبابك نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا: بإيقاف الأشغال الجارية فوق الملك موضوع الرسم العقاري عدد 30/894 في مواجهة المطلوب ضده، مع النفاذ المعجل وإرجاء البت في الصائر«.