ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة الرباط الحكم الابتدائي المسجل تحت عدد 884 في ملف رقم 09/10/193، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس والقاضي بإلغاء انتخاب رئيس الجماعة القروية للصباب بدائرة وإقليم جرسيف، معللة حكمها بعدم إدلاء الرئيس المطعون في انتخابه بشهادة مدرسية تؤهله لشغل منصب رئاسة الجماعة وفق ما تنص عليه المادة 28 من الميثاق الجماعي. ورفضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط شهادة مدرسية مدلى بها من طرف رئيس الجماعة ومسلمة من قبل مؤسسة «إيفيت» المتخصصة في التكوين المقاولاتي، لأن الشهادة حسب منطوق الحكم صادرة عن مؤسسة تعليمية غير تابعة إلى وزارة التربية الوطنية حسب النظام التعليمي الوطني. وتجدر الإشارة إلى أن محمد قروط و أحمد قجيع المستشاران الجماعيان بالجماعة القروية للصباب، تقدما أمام المحكمة الإدارية بفاس بطعن في انتخاب رئيس مجلسهم القروي ثلاثة أيام فقط بعد عملية الانتخاب، مدعيان عدم توفر الرئيس على المستوى الدراسي «التعليمي» الذي يؤهله لشغل المنصب ملتمسين في الوقت نفسه إلغاء انتخابه.