فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    جثمان محمد الخلفي يوارى الثرى بالبيضاء    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري يبطل قرار التأديب لغلوه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 06 - 2009

نتابع نشر بعض الاحكام الصادرة عن القضاء الادري التي نهدف من ورائها الى أن يعلم المواطنون بشكل عام، والموظفات بشكل خاص مدى المواجهة القانونية التي يتمسك بها القاضي الاداري لجعل القانون محترما بين كل المتقاضين حتى وإن كانت الادارة العمومية أو أحد المفوض إليهم تدبير الشأن العام يوميا طرفا في النزاع.
القضاء الاداري، أثبت لحد الساعة، ومن خلال آلاف الاحكام، انه فعلا مستقل عن سلطة الدولة وسلطة المال، وأصدر أحكاما ضد الدولة وبحضور وزرائها بمن فيهم وزيرا العدل والداخلية.
الحكم رقم 455 الصادر بتاريخ 2006/05/24 في الملف عدد 2006/62 غ عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء الذي ننشره اليوم بكشف سلطة إلغاء القرارات الادارية التي تصدر خارقة المسطرة القانونية الواجبة التطبيق.
هذا القرار يجسد المبدأ الدستوري الناص علي سواسية كافة المواطنين أمام القانون. ندرجه تقديرا للقضاء وإجلالا له ودعما لمجهوداته لإقرار العدالة والسلم الاجتماعي والتنمية، وحتى يطلع عليه الرأي العام والاستفادة منه.
الوقائع
عرضت المدعية في مقالها الافتتاحي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31 يناير 2006 بواسطة دفاعها أنها كانت تعمل في المصالح التابعة للجماعة القروية () منذ 1994/12/01 ككاتبة إدرية وتم عزلها عن العمل من غير توقيف حقها في التقاعد بناء على قرار العزل عدد 2005/47 بتاريخ 7 نونبر 2005 توصلت به بتاريخ 21 نونبر 2005، وأوردت في مقالها عدة دفوعات أولها عدم ثبوت التهم الموجهة إلييها وثانيها عدم قانونية تشكيلة المجلس التأديبي وثالثها خرق حقوق الدفاع وأخيرا عدم مشروعية القرار، ملتمسة قبول طلبها شكلا وموضوعا بإلغاء القرار المشار إليه أعلاه مع ترتيب الآثار القانونة.
وعزز مقاله بالمرفقات التالية:
1 نسخة من القرار المطعون فيه.
2 نسخة من التظلم الموجه لرئيس الجماعة.
3 نسخة من مراسلة السيد عامل إقليم.
4 صورة من محضر المجلس التأديبي.
5 نسخة من الاستدعاء للمجلس التأديبي.
6 جواب رئيس المجلس.
وبناء على استدعائه طرفي الدعوى أدلى دفاع بمذكرة جوابية ان المقال يعيب شكلا لخرقه لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ولأنم الطعم قدم في قرار العزل مؤرخ 2005/10/27 في حين ان قرار العزل مؤرخ في 2005/10/31 وأن هذا الطعن تارة يتحدث عن قرار المجلس التأديبي وتارة عن قرار العزل. وأن هذا التضارب يجعل الطلب مشوبا يخلل شكلي والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى. وفي يالموضوع فإنه بالرجوع الى محضر اجتماع المجلس التأديبي وما اعتمده من وثائق وشهادات وإثباتات تؤكد بشكل قطعي ان جميع المخالفات الادارية المرتكبة من طرف المدعية لها ما يزكيها من دلائل سيما الكتاب الموجه من رئيس مكتب الحالة المدنية محمد بيض حول سلوكات المدعية بالمكتب مقترحات تتأديبات وعزلها من المكتب وذلك بتاريخ 2004/09/07 وكذا رسالة استفسار من رئيس الجماعة المؤرخة في 2004/09/09 موجهة الى المدعية حول موضوع رسالة رئيس مكتب الحالة المدنية متضمنة عدم احترام التوقيت المعمول به وعدم تنفيذ المهام المسندة لها، ثم شهادة المواطن علال تيسي، لذا يتعين رد دفع المدعية بهذا الخصوص ثم ان الدفع المتعلق بتشكل المجلس التأديبي جاء مبهما وفضفاضا لكون المدعية لم تحدد بشكل واضح أين يتجلى الخرق في تشكيل المجلس التأديبي ولم تحدد السند القانوني لذلك. وبخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع فإن المدعية حضرت صحبة دفاعها جلسة 2005/10/25 وتم الاستماع إليها ولدفاعها وأشعرت صحبة دفاعها بانعقاد جلسة 2005/10/27 قصد استكمال التحقيق وان محاضر اللجن المتساوية الاعضاء والتي تحول الى مجلس تأديبي بشكل قانوني لا يمكن الطعن في محاضرها إلا بالزور ومادامت المدعية لم تسلك هذه المسطرة فإن دفعها يبقى عديم الجدوى. وأما عن عدم مشروعية القرار الصادر بتاريخ 2005/10/27 وعن عدم سبق إصدار أي قرار تأديبي في حق المدعية فإن واقع يخالف ذلك إذ أنها لم تبين في مقالهها لاسند القانوني للخرق. كما انه سبق وان تلقت إنذارا شفويا نداء على قرار اللجنة المتساوية الاعضاء بناء على شكاية رئيس مكتب الحالة المدنية ووجه لها على إثره استفسارا بتاريخ 2004/09/09. ثم إن الملف التوظيفي للمكدعية تضمن مجموعة من الشواهد الطبية التي وصل عددها الى 14 علما بأنها لا حق لها في تجاوز مدة معينة دون إجراء فحوصات مضادة، ثم إنها تقدمت بشكاية كيدية ضد رئيس الجماعة كان مآلها الحفظ، وبالتالي فإن جميع ادعاءاتها غير واقعية ويتعين رفض طلبها. وعززت مذكرتها بالورفقات التالية:
1 شكاية رئيس مكتب الحالة المدنية.
2 استفسار رئيس الجماعة لمدعية.
3 محضر اللجنة الادارية متساوية الاعضاء مشفوع بإنذار شفوي للمدعية.
4 إشهاد المواطن علال تيسي الذي تعرض للإهانة من طرف المدعية.
5 قرار رئيس الجماعة السابق بإحداث اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء.
6 بيان استنكاري موقع من طرف 22 موظفا عن الجماعة.
وبناء على تعقيب دفاع الموظفة المدلى بها خلال أجل 13 أبريل 2006 أكد فيه مقال الدعوى والتمس رد دفوعات الطرف المدعى عليه لعدم قيامها على أساس.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي الرامية الى إجراء بحث.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26 أبريل 2006 تقرر خلالهاه جعل القضية في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 24 ماي 2006.
التعليل
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة وداخل الاجل القانوني ومستوف للشروط الشكلية مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بإلغاء القرار الاداري عدد 2005/47 الصادر عن رئيس المجلس القروي للجماعة () بتاريخ 27 أكتوبر 2007 والقاضي بعزل الطاعنة عن العمل دون توقيف حقها في التقاعد بعلة عدم ثبوت التهم الموجهة لها وعدم قانونية تشكيلة المجلس التأديبي وخرق حقوق الدفاع وعدم مشروعية القرار.
في الدفع المتعلق بتشكيل المجلس التأديبي:
حيث ان المستقر عليه قضاء وحرصا على الضمانات المقررة في مجلس التأديب فإن قواعد تشكيل مجالس التأديب هي من النظام العام وتتعلق بإجراء جوهري يراعي فيه الصالح العام، ألا وهو حسن سير الممحاكمات التأديبية بحيث يعتبر الإخلال بها عيب يبطل تشكيل المجلس وبالتالي يبطل القرار التأديبي الصادر عنه ومن تم يتعين إلغاؤه.
وحيث إنه بالرجوع الى المادة 4 من الظهير الشريف 24 فبراير 1958 بشأن النظام العام للوظيفة العمومية والذي نص على أنه يحدد عدد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بحسب إطار أو أكثر وفق الجدول التالي:
عدد الموظفين بالإطار... من 21 الى 100.
الممثلون الرسميون إثمان والممثلون النواب إثنان...
وحيث تبعا لذلك فإن المشرع حين أوجب حضور بعض الاعضاء في هيئة أو لجنة فلا منا صمن حضورهم جميعا بحيث لو غاب أحدهم لما صح الانعقاد ولا استقام قرار الهيئة أو اللجنة إلا إذا استكملت أوضاعها وإلا انسحب ذلك على مشروعية القرار الصادر عنها.
وحيث بالرجوع الى نازلة الحال يستفاد من قرار إحداث اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المحرر بتاريخ 2003/08/15 فإنه حدد أربعة أعضاء، إثنان ممثلي الموظفين واثنان ممثلي الادارة.
لكن حيث إن محضر اجتماع المجلس التأديبي الذي أصدر قرار العزل المطعون فيه يفيد أن عدد الموظفين والأعوان العامين بالجماعة القروية () هو 26 في حين أن اللجنة الادارية مصدرة القرار كانت متكونة من عضوين فقط وهما ممثل الادارة () ممثل الموظفين، الامر الذي يشكل خرقا للمتقضيات القانونية الواردة أعلاه.
في الدفاع المتعلق بعدم الملائمة:
حيث لئن كانت للإدارة سلطة تأديبية على موظفيها فإن مناط مشروعية وعية هذه السلطة شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو. ومن صور هذا الغلم عدم الملاءمة الظاهرة في درجة خطورة الذنب الاداري وبين نوع الجزاء ومقداره. ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي توخاه القانون من التأديب وهو تأمين انتظام المرافق العامة، ولا يتأتى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة. وعلى هذا الاساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشواب بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم مشروعة ومن تم يخضع لرقابة هذه المحكمة.
وحيث فضلا عن ذلك، فلئن كانت الافعال التي من أجلها أدينت الطاعنة بالعقوبة التأديبية المقررة بمقتضى القرار الاداري المطعون فيه تتسم بإخلال في أداء مهامها لفائدة مرافق عام تنتمي إليه ويستلزم ذلك إيقاع عقوبة تأديبية عليها فإن لجوء الادارة القرار عزلها بشكل غلوا ظاهرا ويخالف مبدأ التناسب في ميدان التأديب بين جسيامة الخطأ ومقدار الجزاء مما يجعل الادارة في موقع المخالفة البينة لمبدأ مشروعية التأديب.
وحيث إنه ترتيبا على ذلك وبغض النظر عن باقي الوسائل المعتمدة في الطعن يكون يكون قرار العزل مخالفا للقانون ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة، الأمر الذي يناسب التصريح بإلغائه.
المنطوق:
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الاداري والقانون رقم 1.58.008 بشأن النظام العام للوظيفة العمومية.
لهذه الأسباب تصرح المحكمة الادارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الاداري الصادر بتاريخ 2005/10/27 تحت رقم 05/47 عن رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي بطاش مع ترتيب الآثار القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.