احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    جلسة حوارية "ناعمة" تتصفح كتاب "الحرية النسائية" للمؤرخ بوتشيش    برشلونة يحرز لقب كأس إسبانيا    "لبؤات الفوتسال" يواجهن أنغولا    حقيقة قتل "سفاح ابن أحمد" لطفلة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    توقيف شخص بتهمة الوشاية الكاذبة حول جريمة قتل وهمية    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    مخيمات تندوف تغرق في الفوضى تحت أنظار الجزائر    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    العثور على جثة بشاطئ العرائش يُرجح أنها للتلميذ المختفي    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    اعتذار على ورق الزبدة .. أبيدار تمد يدها لبنكيران وسط عاصفة أزمة مالية    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    المعرض الدولي للنشر والكتاب يستعرض تجربة محمد بنطلحة الشعرية    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    









القضاء الإداري يبطل قرار التأديب لغلوه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 06 - 2009

نتابع نشر بعض الاحكام الصادرة عن القضاء الادري التي نهدف من ورائها الى أن يعلم المواطنون بشكل عام، والموظفات بشكل خاص مدى المواجهة القانونية التي يتمسك بها القاضي الاداري لجعل القانون محترما بين كل المتقاضين حتى وإن كانت الادارة العمومية أو أحد المفوض إليهم تدبير الشأن العام يوميا طرفا في النزاع.
القضاء الاداري، أثبت لحد الساعة، ومن خلال آلاف الاحكام، انه فعلا مستقل عن سلطة الدولة وسلطة المال، وأصدر أحكاما ضد الدولة وبحضور وزرائها بمن فيهم وزيرا العدل والداخلية.
الحكم رقم 455 الصادر بتاريخ 2006/05/24 في الملف عدد 2006/62 غ عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء الذي ننشره اليوم بكشف سلطة إلغاء القرارات الادارية التي تصدر خارقة المسطرة القانونية الواجبة التطبيق.
هذا القرار يجسد المبدأ الدستوري الناص علي سواسية كافة المواطنين أمام القانون. ندرجه تقديرا للقضاء وإجلالا له ودعما لمجهوداته لإقرار العدالة والسلم الاجتماعي والتنمية، وحتى يطلع عليه الرأي العام والاستفادة منه.
الوقائع
عرضت المدعية في مقالها الافتتاحي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31 يناير 2006 بواسطة دفاعها أنها كانت تعمل في المصالح التابعة للجماعة القروية () منذ 1994/12/01 ككاتبة إدرية وتم عزلها عن العمل من غير توقيف حقها في التقاعد بناء على قرار العزل عدد 2005/47 بتاريخ 7 نونبر 2005 توصلت به بتاريخ 21 نونبر 2005، وأوردت في مقالها عدة دفوعات أولها عدم ثبوت التهم الموجهة إلييها وثانيها عدم قانونية تشكيلة المجلس التأديبي وثالثها خرق حقوق الدفاع وأخيرا عدم مشروعية القرار، ملتمسة قبول طلبها شكلا وموضوعا بإلغاء القرار المشار إليه أعلاه مع ترتيب الآثار القانونة.
وعزز مقاله بالمرفقات التالية:
1 نسخة من القرار المطعون فيه.
2 نسخة من التظلم الموجه لرئيس الجماعة.
3 نسخة من مراسلة السيد عامل إقليم.
4 صورة من محضر المجلس التأديبي.
5 نسخة من الاستدعاء للمجلس التأديبي.
6 جواب رئيس المجلس.
وبناء على استدعائه طرفي الدعوى أدلى دفاع بمذكرة جوابية ان المقال يعيب شكلا لخرقه لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ولأنم الطعم قدم في قرار العزل مؤرخ 2005/10/27 في حين ان قرار العزل مؤرخ في 2005/10/31 وأن هذا الطعن تارة يتحدث عن قرار المجلس التأديبي وتارة عن قرار العزل. وأن هذا التضارب يجعل الطلب مشوبا يخلل شكلي والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى. وفي يالموضوع فإنه بالرجوع الى محضر اجتماع المجلس التأديبي وما اعتمده من وثائق وشهادات وإثباتات تؤكد بشكل قطعي ان جميع المخالفات الادارية المرتكبة من طرف المدعية لها ما يزكيها من دلائل سيما الكتاب الموجه من رئيس مكتب الحالة المدنية محمد بيض حول سلوكات المدعية بالمكتب مقترحات تتأديبات وعزلها من المكتب وذلك بتاريخ 2004/09/07 وكذا رسالة استفسار من رئيس الجماعة المؤرخة في 2004/09/09 موجهة الى المدعية حول موضوع رسالة رئيس مكتب الحالة المدنية متضمنة عدم احترام التوقيت المعمول به وعدم تنفيذ المهام المسندة لها، ثم شهادة المواطن علال تيسي، لذا يتعين رد دفع المدعية بهذا الخصوص ثم ان الدفع المتعلق بتشكل المجلس التأديبي جاء مبهما وفضفاضا لكون المدعية لم تحدد بشكل واضح أين يتجلى الخرق في تشكيل المجلس التأديبي ولم تحدد السند القانوني لذلك. وبخصوص الدفع بخرق حقوق الدفاع فإن المدعية حضرت صحبة دفاعها جلسة 2005/10/25 وتم الاستماع إليها ولدفاعها وأشعرت صحبة دفاعها بانعقاد جلسة 2005/10/27 قصد استكمال التحقيق وان محاضر اللجن المتساوية الاعضاء والتي تحول الى مجلس تأديبي بشكل قانوني لا يمكن الطعن في محاضرها إلا بالزور ومادامت المدعية لم تسلك هذه المسطرة فإن دفعها يبقى عديم الجدوى. وأما عن عدم مشروعية القرار الصادر بتاريخ 2005/10/27 وعن عدم سبق إصدار أي قرار تأديبي في حق المدعية فإن واقع يخالف ذلك إذ أنها لم تبين في مقالهها لاسند القانوني للخرق. كما انه سبق وان تلقت إنذارا شفويا نداء على قرار اللجنة المتساوية الاعضاء بناء على شكاية رئيس مكتب الحالة المدنية ووجه لها على إثره استفسارا بتاريخ 2004/09/09. ثم إن الملف التوظيفي للمكدعية تضمن مجموعة من الشواهد الطبية التي وصل عددها الى 14 علما بأنها لا حق لها في تجاوز مدة معينة دون إجراء فحوصات مضادة، ثم إنها تقدمت بشكاية كيدية ضد رئيس الجماعة كان مآلها الحفظ، وبالتالي فإن جميع ادعاءاتها غير واقعية ويتعين رفض طلبها. وعززت مذكرتها بالورفقات التالية:
1 شكاية رئيس مكتب الحالة المدنية.
2 استفسار رئيس الجماعة لمدعية.
3 محضر اللجنة الادارية متساوية الاعضاء مشفوع بإنذار شفوي للمدعية.
4 إشهاد المواطن علال تيسي الذي تعرض للإهانة من طرف المدعية.
5 قرار رئيس الجماعة السابق بإحداث اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء.
6 بيان استنكاري موقع من طرف 22 موظفا عن الجماعة.
وبناء على تعقيب دفاع الموظفة المدلى بها خلال أجل 13 أبريل 2006 أكد فيه مقال الدعوى والتمس رد دفوعات الطرف المدعى عليه لعدم قيامها على أساس.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي الرامية الى إجراء بحث.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26 أبريل 2006 تقرر خلالهاه جعل القضية في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 24 ماي 2006.
التعليل
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة وداخل الاجل القانوني ومستوف للشروط الشكلية مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي الى الحكم بإلغاء القرار الاداري عدد 2005/47 الصادر عن رئيس المجلس القروي للجماعة () بتاريخ 27 أكتوبر 2007 والقاضي بعزل الطاعنة عن العمل دون توقيف حقها في التقاعد بعلة عدم ثبوت التهم الموجهة لها وعدم قانونية تشكيلة المجلس التأديبي وخرق حقوق الدفاع وعدم مشروعية القرار.
في الدفع المتعلق بتشكيل المجلس التأديبي:
حيث ان المستقر عليه قضاء وحرصا على الضمانات المقررة في مجلس التأديب فإن قواعد تشكيل مجالس التأديب هي من النظام العام وتتعلق بإجراء جوهري يراعي فيه الصالح العام، ألا وهو حسن سير الممحاكمات التأديبية بحيث يعتبر الإخلال بها عيب يبطل تشكيل المجلس وبالتالي يبطل القرار التأديبي الصادر عنه ومن تم يتعين إلغاؤه.
وحيث إنه بالرجوع الى المادة 4 من الظهير الشريف 24 فبراير 1958 بشأن النظام العام للوظيفة العمومية والذي نص على أنه يحدد عدد ممثلي الموظفين الرسميين والنواب في اللجان الادارية المتساوية الاعضاء بحسب إطار أو أكثر وفق الجدول التالي:
عدد الموظفين بالإطار... من 21 الى 100.
الممثلون الرسميون إثمان والممثلون النواب إثنان...
وحيث تبعا لذلك فإن المشرع حين أوجب حضور بعض الاعضاء في هيئة أو لجنة فلا منا صمن حضورهم جميعا بحيث لو غاب أحدهم لما صح الانعقاد ولا استقام قرار الهيئة أو اللجنة إلا إذا استكملت أوضاعها وإلا انسحب ذلك على مشروعية القرار الصادر عنها.
وحيث بالرجوع الى نازلة الحال يستفاد من قرار إحداث اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المحرر بتاريخ 2003/08/15 فإنه حدد أربعة أعضاء، إثنان ممثلي الموظفين واثنان ممثلي الادارة.
لكن حيث إن محضر اجتماع المجلس التأديبي الذي أصدر قرار العزل المطعون فيه يفيد أن عدد الموظفين والأعوان العامين بالجماعة القروية () هو 26 في حين أن اللجنة الادارية مصدرة القرار كانت متكونة من عضوين فقط وهما ممثل الادارة () ممثل الموظفين، الامر الذي يشكل خرقا للمتقضيات القانونية الواردة أعلاه.
في الدفاع المتعلق بعدم الملائمة:
حيث لئن كانت للإدارة سلطة تأديبية على موظفيها فإن مناط مشروعية وعية هذه السلطة شأنها كشأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو. ومن صور هذا الغلم عدم الملاءمة الظاهرة في درجة خطورة الذنب الاداري وبين نوع الجزاء ومقداره. ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي توخاه القانون من التأديب وهو تأمين انتظام المرافق العامة، ولا يتأتى هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة. وعلى هذا الاساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشواب بالغلو فيخرج التقدير من نطاق المشروعية الى نطاق عدم مشروعة ومن تم يخضع لرقابة هذه المحكمة.
وحيث فضلا عن ذلك، فلئن كانت الافعال التي من أجلها أدينت الطاعنة بالعقوبة التأديبية المقررة بمقتضى القرار الاداري المطعون فيه تتسم بإخلال في أداء مهامها لفائدة مرافق عام تنتمي إليه ويستلزم ذلك إيقاع عقوبة تأديبية عليها فإن لجوء الادارة القرار عزلها بشكل غلوا ظاهرا ويخالف مبدأ التناسب في ميدان التأديب بين جسيامة الخطأ ومقدار الجزاء مما يجعل الادارة في موقع المخالفة البينة لمبدأ مشروعية التأديب.
وحيث إنه ترتيبا على ذلك وبغض النظر عن باقي الوسائل المعتمدة في الطعن يكون يكون قرار العزل مخالفا للقانون ومشوبا بالشطط في استعمال السلطة، الأمر الذي يناسب التصريح بإلغائه.
المنطوق:
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الاداري والقانون رقم 1.58.008 بشأن النظام العام للوظيفة العمومية.
لهذه الأسباب تصرح المحكمة الادارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الاداري الصادر بتاريخ 2005/10/27 تحت رقم 05/47 عن رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي بطاش مع ترتيب الآثار القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.