فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    جثمان محمد الخلفي يوارى الثرى بالبيضاء    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم ..
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 01 - 2010


ديون المؤسسات العمومية تؤدى من أموالها الخاصة
يمكن اعتبار الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاء الإداري بصفة خاصة في مواجهة الدولة في شخص الوزير الأول أو ضد إحدى المؤسسات العمومية في شخص وزير أو أي موظف عمومي آخر معين بظهير أو تجاه أي منتخب يرأس جماعة قروية أو حضرية أو مجلسا إقليميا أو جهويا، اعتبارها أهم المعايير المؤكدة لاستقلال القضاء ونزاهة القاضي أو الهيئة القضائية الصادرة عنها الأوامر أو الأحكام أو القرارات في أي مرحلة من مراحل التقاضي. هذا التوجه الذي من خلاله يحسن القضاء ليس فقط صورة هذا الوطن، ولكن كذلك مكانته بين البلدان، دعما للقضاء العادل تعريفا بمجهوداته واجتهاداته، ندرج اليوم حيثيات الأمر الاستعجالي رقم 27 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط - الأستاذ محمد قصري - في الملف رقم 05-1416 س بتاريخ 06-2-8.
نحن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بناء على المادتين 7 و19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
وبناء على الفصل 149 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، بمقتضى مقال مستعجل مقدم به الطالب بتاريخ 05/12/27 بواسطة دفاعه يعرض فيه أنه صدر لفائدته حكم نهائي قضى لفائدته بمبلغ 112.850,40 درهما، وأن عون التنفيذ قام بإجراء حجز لدى الغير على أموال المدين لدى الخزينة العامة للمملكة ملتمسا إصدار أمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير المقام على حساب المدين لدى الخزينة العامة مع أمر السيد الخازن العام بأداء المبلغ المحجوز لفائدة الطالب مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية ا لمدلى بها من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بواسطة دفاعه ،يعرض فيها أن طالب التنفيذ لم يدل بالكفالة المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من ظهير 44-6-14 المتعلق بتنفيذ القرارات القضائية المطعون فيها بالنقض وأن عدم الإدلاء بالكفالة المذكورة يجعل طلب المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع النزاع غير مؤسس كما أنه من جهة أخرى لا يجوز إجراء حجز ما للمدين لدى الغير على أموال المكتب الوطني للسكك الحديدية التي تعتبر أموالا عمومية لما في ذلك من عرقلة لسير المؤسسة المذكورة. وبناء على القرار حجزت القضية للتأمل لجلسة يومه، وبعد التأمل طبقا للقانون.
حيث يهدف الطلب الى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب المكتب الوطني للسكك الحديدية في حدود مبلغ 42.880,00 درهما مع أمر الخازن العام للمملكة بأداء المحجوز لفائدة الطالب.
حيث إن لاحجز لدى الغير سواء ثم بناء على أمر قضائي أو شكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي وإجراءات التصديق عليه تدخل في إطار مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة الرئيس وبالتالي تبقى هاته الجهة هي المختصة بالتصديق عليه بصفتها هاته وليس بصفته قاضي المستعجلات.
وحيث إن الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة تم بناء على سند تنفيذي وبشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ وقد آل الأمر فيه الى حجز مبلغ 112.850,00 درهما على حساب المحجوز عليه بين يدي الخازن العام حسبما هو مثبت في التصريح الإيجابي المضاف للملف وقد تعذر إبرام إيقاف و دي بين الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة بسبب تمسك المحجوز عليه بلزوم تقديم الكفالة المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من ظهير 1944/6/14 وعدم جواز الحجز على أموال المكتب باعتبارها أموالا عمومية غير قابلة للحجز.
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم جواز الحجز والتصديق عليه باعتبار أن أموال المؤسسات العمومية المودعة لدى المؤسسات المالية أو الخزينة تعتبر أموالا عامة، فقد استقر الاجتهاد القضائي في عدة قرارات (انظروا في هذا الشأن القرار عدد 660 بتاريخ 2000/5/4 بالملف الإداري 97/5/1967 قضية العنصري ضد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي) على أن أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديون هاته المؤسسات ولتغطية التعويضات التي يحكم بها عليها كما هو الوضع في النازلة وأن المفروض هو تخصيص بعض أموال هاته المؤسسات لهذا الغرض مما يبقى معه الدفع غير مؤسس كما أن الدفع بلزوم تقديم كفالة من لدن طالب التنفيذ طبقا للأحكام ظهير 1944-6/14 باعتبار تقديم طعن بالنقض حول قرار الغرفة الإدارية موضوع التنفيذ يبقى بدوره غير مؤسس مادام أن قرارات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى وكما استقر على ذلك رأي المجلس الأعلى من خلال قراره عدد 92 بتاريخ 1997/1/23 في الملف الإداري 96/191 غير قابلة للطعن بالنقض باعتبار عدم وجود هيئة قضائية تعلو الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
وحيث مادام أن الدين موضوع طلب المصادقة علي الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الأداء وقد تم بناء على سند تنفيذي تبقى شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب حول ذلك مؤسس.
وتطبيقا للفصول 19-7 من القانون 90-41 والفصل 494 من ق.م.م المحال عليه بموجب الفصل 7 أعلاه.
لهذه الأسباب، نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا: بالمصادقة علي الحجز المضروب بين يدي الخزينة العامة علي الحساب (..) المفتوح في اسم المكتب الوطني للسكك الحديدية، ونأمر تبعا لذلك الخزينة العامة بصفتها محجوزا لديها تسليم كتابة الضبط لهذه المحكمة المبلغ المحجوز وقدره 112.850,04 درهم لتسليمه للطالب مع تحميل المحجوز عليه الصائر مع النفاذ المعجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.