في إطار المساهمة في توعية القارئ المغربي بمقتضيات الميثاق الجماعي الجديد، وأهم محاوره ومستجداته، وبمناسبة الانتخابات الجماعية المقبلة تواصل "التجديد" نشر حلقات في الموضوع. وفي ما يلي مقتطفات من الميثاق الجماعي الجديد حول اختصاصات رئيس المجلس الجماعي. المادة 45: يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة. يرأس المجلس الجماعي، ويمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية، ويسير الإدارة الجماعية، ويسهر على مصالح الجماعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 46: يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه. وفي هذه الحالة يحضر الجلسة، وينسحب وقت التصويت. وينتخب المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين لرئاسة هذه الجلسة رئيسا يختار خارج أعضاء المكتب. عندما يقوم المجلس بالدراسة والتصويت على الحساب الإداري المتعلق بالتدبير المالي لرئيس انقطع عن مزاولة مهامه، فإن مقتضيات الفقرة السابقة تطبق على الآمر بالصرف وأعضاء المكتب المنتهية مهامهم. المادة 47: ينفذ الرئيس مقررات المجلس، ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، ويسهر على مراقبة تنفيذها، وفي هذا الإطار: 1 ينفذ الميزانية ويضع الحساب الإداري. 2 يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم، وتعرفة الوجيبات، ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 3 يقوم في حدود ما يقرره المجلس الجماعي بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض. 4 يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات. 5 يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء. 6 يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات، ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية، وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة. 7 يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة، وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي. 8 يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي، ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء. 9 يعمل على حيازة الهبات والوصايا. 10 يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة. المادة 48: يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم، ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما، أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين، وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 56 من هذا القانون المتعلقة بالإنابة المؤقتة. ولا يجوز له أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق للمجلس، غير أنه يجوز له دون إذن مسبق من المجلس، أن يدافع أو يطالب الاستئناف في دعوى أو يتابع هذا الاستئناف، أو يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة. كما يجوز له تقديم كل طلب لدى القضاء المستعجل، وتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر. يُطلع الرئيس وجوبا المجلس بكل الدعاوى القضائية التي تم رفعها دون إذن مسبق، خلال الدورة العادية أو الاستثنائية تلي مباشرة تاريخ إقامتها. لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى التعويض أو الشطط، غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل، ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي، إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة، ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة، مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته، وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك. ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشر يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين. يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق، إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة أشهر. المادة 49: يمارس رؤساء المجالس الجماعية، بحكم القانون، اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات والقواد، باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية: المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة. تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة. الانتخابات. تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات. النقابات المهنية. التشريع الخاص بالشغل، ولا سيما النزاعات الاجتماعية. المهن الحرة. تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية. تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها. مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات. شرطة الصيد البري. جوازات السفر. مراقبة الأثمان. تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول. مراقبة الأسطوانات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية. تسخير الأشخاص والممتلكات. الخدمة العسكرية الإجبارية. التنظيم العام للبلاد في حالة حرب. المادة 50: يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. ويقوم لا سيما بالصلاحيات التالية: يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير. يمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء، وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها. يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. يمنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه ويراقبها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة. يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وعلى العموم كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة. يسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها. يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة، أو يسبب رائحة مضرة بالصحة. يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي. يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة. يتخذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. يتخذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية، خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها. يتخذ التدابير الضروررية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، ويقوم بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة والتحكم فيها ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات. يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى. ينظم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل. يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء. يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة. ينظم ويراقب إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته. ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان. يضمن حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. يمارس شرطة الجنائز والمقابر، ويتخذ على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لدفن الاشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وينظم المرفق العمومي لنقل الجثث ويراقب عملية دفنها واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 51: يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكن تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية. يقوم طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها. ويمكنه تفويض هذه المهام الأخيرة إلى النواب وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 52: يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا، وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل، طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل، على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية. المادة 53: يجوز للرئيس أن يطلب، عند الاقتضاء، من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته. المادة 54: يسير رئيس المجلس الجماعي المصالح الجماعية، ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين، ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية، ويدبر شؤون الموظفين الرسميين والمؤقتين والعرضيين طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. تتوفر الجماعات على هيئة خاصة من الموظفين تجري عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 008,58,1 الصادر في 14 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بهؤلاء الموظفين. ينظم رئيس المجلس المصالح الجماعية بقرار يؤشر عليه من لدن وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية، والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. ويتولى التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم. المادة 55: يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب. يجوز له، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير الإداري، وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. تتعلق هذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها، وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة. المادة 56: إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها، خلفه مؤقتا في جميع مهامه أحد النواب حسب الترتيب في التعيين، أو في حالة عدم وجود نائب، مستشار جماعي يعينه المجلس أو يختار حسب ترتيب الجدول المحدد: 1 بأقدم تاريخ للانتخاب. 2 بأكبر عدد من الأصوات المحصل عليها من بين مستشارين يتوفرون على الأقدمية نفسها. 3 بكبر السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات