بدوار تركت، دائرة تالوين، إقليمتارودانت تعاني 31 عائلة تتكون من 212 فرداً من المواطنين الذين كانوا قد استفادوا طبقا للقانون من بعض الأراضي التي صادرتها الدولة من الباشا لكلاوي، والتي كانوا يعيشون مما ينتجونه بعرق جبينهم منها. هؤلاء المواطنون تفاجأوا من كون الدولة التي منحتهم قانونيا هذا الحق، تحاول اليوم استرجاع الأرض منهم دون تعويض منطقي وقانوني. هذه مذكرة توضح المشكل وتطرحه أمام المجلس الأعلى، بعد وصول مسطرة التقاضي بين أيدي قضاته الأجلاء. وإذ نشير إلى هذه القضية، فإنما نريد أن يصل صوت هؤلاء المواطنين حتى يتم إنصافهم وتفادي سلبيات ما يمكن أن يحدث عن طردهم دون تعويض. أ عرض موجز للوقائع: حيث أن الملك المسمى »ارتي تكمي تالوين« يعود الى العارضة بعد مصادرته من الباشا السابق التهامي الكلاوي بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1/58/103 الصادر بتاريخ 27 مارس 1958. وحيث أن هذا الظهير خول للجنة البحث المذكورة الحق في أن تحكم بمصادرة أملاك الأشخاص المدانين إذاما ثبت أن ثروتهم اكتسبت كلها أو بعضها إما بطرق غير مشروعة أو بتجاوز الحد في استعمال السلطة أو استغلال النفوذ. وحيث ان الباشا السابق المصادر التهامي الكلاوي كان من بين الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من كافة الحقوق السياسية والمدنية لمدة 15 سنة، ومصادرة جميع أملاكه لفائدة العارضة. وحيث ان أملاك المحكوم عليه الباشا السابق التهامي الكلاوي قد تم إحصاؤها من طرف المتصرف في أحوال العقل بتاريخ 15 دجنبر 1958 بموجبه الحكم الوارد بلائحة الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2391 بتاريخ 22 غشت 1958. وحيث ان من بين الأموال المشمولة بظهير المصادرة والوارد بمحضر إحصاء أملاك الباشا السابق التهامي الكلاوي الموجود بدائرة تالوين، الملك عدد 89 المسمى »ارتي تكمي تالوين« البالغة مساحته 7 هكتارات الذي يحده شمالا وادي تالوين وجنوبا جبل تاضافات وشرقا أملاك أسول وغربا الطريق المؤدية الى سوق تالوين. وحيث ان العارضة تصرفت في العقار موضوع النزاع على وجه الكراء بمقتضى عقود سمسرة عمومية خلال السنتين الفلاحيتين 1958/1958 و 1960/1959 للسيد عبد الله عثمان والسنة الفلاحية 1961/1960 للسيد ابراهيم بن الحسين. ويحث تقدم المطلوبون بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي بتاريخ 14 نونبر 1972 فتح له ملف عقاري عدد 80/156 ويرمي الى الحكم على المدعي عليهم بالتخلي عن الملك موضوع النزاع. وحيث أصدرت المحكمة الابتدائية بمركز قاضي تالوين الحكم عدد 81/495 بتاريخ 2 نونبر 1981 القاضي بتخلي المدعى عليهم عن العقار المدعى فيه ورفع يدهم عنه لفائدة المطلوبين. وحيث ان هذا الحكم صدر في موضوع عقار مملوك للعارضة بصفة منفردة، وأنها لم تكن طرف في الدعوى مما أضر كثيراً بحقوقها. وحيث ان العارضة حفاظاً على حقوقها من الضياع، بادرت إلى تقديم تعرض غير الخارج عن الخصومة ضد الحكم المذكور، وذلك بتاريخ 5 أبريل 2001، فتح له الملف العقاري عدد 01/46. وحيث ان المحكمة الابتدائية بتارودانت أصدرت حكمها عدد 132 بتاريخ 1 دجنبر 2002، قضيت بعدم قبول طلب العارضة شكلا. وحيث انه بعد استئناف ذلك الحكم، أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير قرارها عدد 277 بتاريخ 2005/7/05 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وهو القرار موضوع طعن العارضة بالنقض وفق الوسائل التالية: ب وسائل النقض: 1 خرق مقتضيات القانون الداخلي (مقتضيات الظهير الشريف رقم 1/58/103 الصادر بتاريخ 1958/3/27 بشأن المصادرة): حيث ان تملك العارضة للعقار موضوع النزاع يرتكز على الوثائق القانونية الثابتة الآتية: 1.1 الظهير الشريف رقم 1/58/103 الصادر بتاريخ 1958/3/27 والقاضي بإحداث لجنة البحث والتقصي، وخصوصا منه الفصل الخامس الذي يخول للجنة البحث المذكورة الحق في أن تحكم بمصادرة أملاك الأشخاص الذين يثبت في حقهم جرم اكتساب ثروتهم بطرق غير مشروعة أو باستعمال الشطط في استعمال السلطة أو باستغلال النفوذ وتجريدهم من جميع حقوقهم السياسية والمدنية. 2.1 لائحة الأحكام التي أصدرتها لجنة البحث والتقصي المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2391 بتاريخ 22 غشت 1958: وحيث ان اللجنة المذكورة قضت بإدانة الباشا السابق التهامي الكلاوي وحكمت عليه بمصادرة جميع أملاكه لفائدة العارضة وتجريدة من كافة الحقوق المدنية والسياسية لمدة 15 سنة. وحيث انه بناء على الحكم المذكور، فالعارضة تملك لغاية يومه تلك الأملاك بصفة منفردة ومن بينها العقار موضوع النزاع: 3.1 محضر إحصاء ممتلكات الباشا السابق التهامي لكلاوي المصادرة: حيث أنه بتاريخ 1958/12/15 تم إنجاز محضر إحصاء كافة ممتلكات الباشا السابق التهامي الكلاوي، والتي أصبحت بذلك في ملك العارضة، ومن بينها العقار موضوع النزاع والمسجل تحت اسم »ارتي تكمي تالوين« تحت عدد 89 في محضر الإحصاء، وذلك بناء على الحكم الصادر عن لجنة البحث والتقصي المحدثة بموجب الظهير الشريف عدد 1/58/103 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2391 بتاريخ 22 غشت 1958. 4.1 عقود الكراء حيث ان العارضة تلمك العقار موضوع النزاع بصفة قانونية بموجب الوثائق الثبوتية المشار إليها أعلاه قامت بحيازة العقار والتصرف فيه، شأنه في ذلك، شأن باقي العقارات المصادرة لفائدة العارضة المتأتية من مصادرة الباشا السابق التهامي الكلاوي، وذلك على وجه الكراء بمقتضى عقود سمسرة عمومية أدلت بها العارضة خلال المرحلتين الابتدائية ثم الاستئنافية والمؤكدة لطلبات العارضة ومنها محضر السمسرة العمومية للسنتين الفلاحيتين 59/58 و 60/59 لفائدة السيد عبد الله بن عثمان (المدعى عليه) مقابل وجيبة كرائية حددت في 2000 درهم للسنة الفلاحية ومحضر السمسرة العمومية للسنة الفلاحية 61/60 لفائدة السيد ابراهيم بن الحسين مقابل وجيبة كرائية قدرها 2050 درهم للسنة. ونظراً لما ذكر، فإن حقوق العارضة على العقار موضوع النزاع ثابتة بصفة قطعية. وحيث بالإضافة الى ذلك، فإن الاجتهاد القضائي قد استقر ومنذ أمد بعيد على اعتبار المصادرة إجراء سيادي غير قابل للطعن، ومن ثمة لا يجوز مناقشة شرعية المصادرة (قرار 631 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 1927/12/6 منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 1928/1927 الصفحة 312 وما بعدها سند 4). وحيث ان أي حق علىا لملك المصادر لا يمكن الاحتجاج به ما لم يكن مدعما بقرار أو إذن من الدولة المغربية التي قامت بالمصادرة. وحيث ان هذا الأمر هو ما سارت عليه محكمة الاستئناف بمكناس في قرار لها. وحيث سبق للسيد عبد الله عثمان وقت كرائه للعقار موضوع الدعوى ان راسل العارضة بعدة رسائل يؤكد استغلاله للملك المعني على وجه الكراء من العارضة ومن بينها الرسالة المؤرخة في 196/09/13 المسجلة بمكتب ضبط مديرية الاملاك المخزنية تحت عدد 5/76 بتاريخ 1960/12/8. وحيث بموجب عقود السمسرة العمومية المذكورة فالعارضة تدعم حيازتها الهادئة وذلك بحضور المطلوبين الذين لم يحركوا ساكنا، بل عمدوا الى اكترائه من طرف العارضة. وحيث ذلك فحيازة العارضة للعقار هي حيازة عاملة هذا من جهة ومن جهة أخرى فبناء على عقود السمسرة المدلى بها والتي آلت للمدعى عليهم، لا يعقل ان يكتري السيدان عبد الله عثمان ووابراهيم بن الحسين العقار المخزني المسجل بمحضر إحضاء ممتلكات الباشا السابق التهامي الكلاوي تحت اسم »ارتي تكمي تالوين« تحت عدد 89 خلال السنوات الفلاحية المذكورة ويزعمان بعد ذلك ادعاء تملك العقار نفسه. وحيث من المعلومات فقها وقضاء على انه إذا عرف وجه مدخل الحائز بشكل لا ينقل إليه الملكية فإن حيازته لا تنفع ولو طالت. وحيث خلافاه لوثائق الخصوم المتعرض تعليهم فإن العارضة أثبت تملكها بالموجبات القانونية المذكورة أعلاه والتي نقلت إليها الملكية بقوة القانون كما ان حيازتها بموجب عقود الكراء المدلى بها في الملف. وحيث ان دعوى المطلوبين كانت ترمي الى استرداد لحيازة عقارات بدعوى كانت في ملكية مورثهم وبالتالي فدعواهم تكون حيازية. وحيث انه بناء على مقتضيات الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص صراحة على انه لا تقبل دعوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب عارض إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة وهو ما لم يقم به المطلوبون. وحيث ان هذا الفصل يحدد بدقة الاجل المسموح لرفع دعوى استرداد الحيازة وبالتالي إبطال الفعل الذي يخل بها. وحيث انه والحالة هذه تكون دعوى المطلوبين قد قدمت خارج الاجل القانوني المنصوص عليه بالنسبة لمقتضيات الفصل 167 من ق.م.م في مواجهة العارضة التي حازت العقار هادئة علنية وبحضورهم. وحيث انه في إطار مقتضيات الاصل الذي يحكم بمروره سقوط الدعوى الحيازية في الفقه الاسلامي فإن المطلوبين لم يقدموا دعواهم لاسترداد حيازة العقارات التي يزعمون هانها كانت في ملك مورثهم الى غاية 1907 إلا بعد مرور 65 سنة على الفعل الذي يدعون انه أخل بحيازتهم وكان الاحرى بهم تقديم دعوى الحيازة على الاقل مباشرة بعد زوال المانع غير الشرعي الذي حال واسترجاعهم للحيازة أي منذ سنة 1956 الشيء الذي لم يقم به المتعرض عليهم، بل انتظروا مرور أزيد من 15 سنة للتقدم بدعوى الحيازة بعد الزوال المانع المتمثل في القوة الجائرة التي استولت على عقاراتهم حسب ادعائهم. وحيث انهم عملوا على كراء العقار موضوع النزاع الذي هو في حيازة العارضة مما يؤكد ان دعواهم لا أساس لها وان ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بأكادير مجانب للصواب ومخالف لمقتضيات النصوص المنظمة للحيازة مما يرجى من مجلسكم الموقر نقضه بناء على ما ذكر. 3 عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني: جاء في تعليل المحكمة لقرارها ما يلي: »حيث ثبت للمحكمة من خلال دراستها للملف ان موضوع الطعن في أصله هو الحكم الابتدائي العقاري عدد 495 الصادر في مركز القاضي المقيم بتالوين وبتاريخ 1981/12/2 في الملف عدد 80/156. لفائدة المدعين المستأنف عليهم حاليا على المدعى عليهم المطلوب الحكم بحضورهم حاليا بالتخلي ورفع أيديهم عن المدعى فيه«. وحيث بذلك فإن محكمة الاستئناف بنت قرارها المطعون فيه على حجج أدلى بها المطلوبون في المرحلة الابتدائية، هذه الحجج أبرزت العارضة مدى الاختلالات القانونية والعيوب الموضوعية والتناقض في الأقوال المضمنة بالشواهد المعنية فبالنسبة للرسوم منها اللفيف المنجز بتاريخ 29 يونيو 1956 المضمن بعدد 309 ص 25/479 رقم 13 بتاريخ 4 يوليوز 1956. وحيث بذلك تود العارضة إبراز ما يشوب هذه الرسوم من عيوب وتناقضات. ذلك ان اللفيف المؤرخ في 4 يوليوز 1956 يشهد فيه شهوده بأنهم يعرفون مورث المدعين المعرفة التامة الكافية شرعا بها ومعها وبأنهم قد أخرجوهم من ديارهم بمدشر تالوين حوالي سنة 1907 وخلفوا وراءهم ما احتوت عليه من سائر أموالهم وأمتعتهم وتركة دارهم وعقودهم وجميع ما ملكهم الله وأزواجهم وعيالهم ليسلموا بأرواحهم.... وحيث انه بالرجوع الى اللفيف الثاني المضمن بعد 2153 ص 500 ك ل رقم 40 بتاريخ 5 يوليوز 1956 الذي أدلى به المدعون في الدعوى فهو يشير الى بعض الرسوم دون ان يحدد ما إذا كانت تتعلق بالعقارات موضوع النزاع بالإضافة الى أنه يتناقض بشكل واضح وصريح مع مضمون الرسم الاول حين شهد شهود اللفيف بأن مورثي المدعين قد فروا تاركين أصول تملكهم عرضة للضياع. وحيث يستنتج من ذلك ان حجج المدعين يشوبها تناقض صريح، وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل، الشيء الذي يجعل معه أقوالهم ودفوعاتهم المثارة في الدعوى مشوبة كذلك بالتناقض. وحيث من جهة أخرى يلاحظ على اللفيف المنجز في 9 يونيو 1956 عدم الاشارة في مضمنه الى سن الشهود حيث لم يتم التأكد من مدى أهليتهم للشهادة وبالتالي معرفة ما إذا كانوا حقيقة قد عاينووا الوقائع التي شهدوا عليها. وحيث يفترض في هؤلاء الشهود ان سنهم أثناء الاشهاد قد تجاوز السبعين سنة، إذ أنه من المفروض ان يكونوا قد بلغوا في سنة 1907 من الرشد لكي يميزوا نوعية الاحداث التي عايشوها آنذاك لكي يبقى شيء منها في ذاكرتهم سنة 1956. لذا وحيث لم تذكر أعمارهم في اللفيف فإنه يبقى من المتعذر إن لم يكن من المستحيل التحقق من مدى أهليتهم للشهادة الشيء الذي يحتم بالتالي استبعاد الاخذ بها واعتبارها كأن لم تكن ومن يكون اللفيف المدلى بها مشوبا بنقص يجعله عديم الجدوى. وحيث ان الحكم المطعون ضده بتعرض الغير الخارج عن الخصومة استند في القول باستحقاق المطلوبين للعقار موضوع النزاع وألزم المدعى عليهم بالتخلي عنه لفائدتهم على الرسوم المذكورة، فإنه يكون بذلك عاريا من الاساس الذي يسنده ويتعين القول ببطلانه اعتبارا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل. وحيث استقر اجتهاد المجلس الاعلى ان كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن المجلس الاعلى يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا ويتعرض للإلغاء أو النقض إذا كان منعدم التعليل أو فاسد التعليل أو ناقصه (قرار المجلس الاعلى رقم 242 الصادر بتاريخ 16 فبراير 1984 ملف مدني عدد 175/81 (منشور في مجموعة قرارات المجلس الاعلى، المادة المدنية الجزء الثاني من 1983 الى 1991، أعدا ادريس مولين الصفحة 447 وما بعدها). كما استقر الاجتهاد القضائي المغربي على ان تعليل المجلس الاعلى غير السليم يعتبر كانعدامه ويعرض قراره لإعادة النظر (نفس المرجع المشار إليه، الصفحة 593، قرار رقم 277 الصادر بتاريخ 14 فبراير 1989 ملف مدني عدد 83/3250). وحيث ان القرار المطعون فيه قد أقصى ملاحظات العارضة بالرغم من وجاهة وجدية الدفوعات فإن المحكمة لم تناقشها ولم تعلل قرارها تعليلا كافيا، بل وجانبت الصواب مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس قانوني يستوجب نقضه لهذه العلة. لأجله تلتمس العارضة من المحكمة الموقرة 1 في الشكل: قبول طلب النقض لنظاميته. 2 في الموضوع: نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على الجهة التي براها المجلس الموقر للنظر فيها من جديد طبق للقانون مع تحميل المطلوبين الصائر وترتيب الآثار القانونية. القرار عدد 1880 بتاريخ 1997/6/5 في الملف العقاري عدد 6/96/2370 قرار غير منشور طيه نسخة منه سند 5). وحيث ان هذا المبدأ تكرس من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالراشيدية عدد 284 الصادر بتاريخ 2003/6/25 في الملفف المدني عدد 6/2/302 ذات المبدأ المذكور أعلاه (طيه صورة منه سند 6). وحيث ان المجلس الاعلى أكد حجية المصادرة في عدة قرارات الصادرة منها قراره عدد 131 بتاريخ 12 - 1 - 2005 في الملف عدد 3364 - 1 - 2003 . وحيث ان ظهير المصادرة نقل الملكية بقوة القانون لفائدة العارضة، وبالتالي فإن تلكم الملكية لا يمكن أن يطالها التقادم أو تخر من ذمتها إلا بمقتضى ظهير مماثل تطبيقا لمبدأ توازي الاشكال. وحيث ان ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي باعتبار حجية المصادرة أكده المجلس الاعلى بالقرار الانف الذكر إذ اعتبر ادلاء العارضة بالجريدة الرسمية التي نشرت بها لائحة الاحكام الصادرة بالمصادرة حجة على تملكها القانوني للعقار. وحيث ان محضر احصاء املاك المصادرة هو محضر رسمي منجز من طرف كاتب الضبط وهو موظف عمومي وبالتالي فإن ذلكم المحضر يعد بمثابة رسمية لا يمكن الطعن فيه بالزور. وحيث ان العارضة لم تكتف بتملك العقار بل قامت بالتصرف فيه عن طريق الكراء بواسطة سمسرات عمومية لعدة سنوات فلاحية ومن جملة من اكترى العقار لفائدتهم المطلوبون. وحيث ان محكمة الاستئناف لم تعمل على مناقشة وثائق العارضة المثبتة لمكيتها للمتنازع حوله مما يجعل قرارها قد خرق المقتضيات القانونية المنظمة للمصادرة ويرجى من المجلس نقضه لهذه العلة. 2 - سوء التعليل الموازي لانعدامه: حيث اعتبرت المحكمة في تعليلها للقرار المطعون ضده نقض مايلي «حيث ان الطاعنة تقر بخروج المدعى فيه لفائدة المحكوم عليهم منذ سنة 1961 دون ادلائها بأية وثيقة هذه الواقعة لتحديدها إذا كان الامر يتعلق بنقل الملكية أم مجرد استغلال وقتي». ولكن حيث ان هذا التعليل غريب ويعوزه الاساس ذلك ان العقار موضوع النزاع ملك للعارضة ملكية تامة وثابتة لاشك فيها وذلك بموجب الوثائق القانونية المشار إليها أعلاه. وحيث أن توزيع العارضة للعقار موضوع الدعوى على المدعى عليهم في اطار مساعدة المواطنين القاطنين في هاته المنطقة من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية لا يعني بأي وجه من الوجوه خروج العقار من يد العارضة وذلك لأن تواجد المعنيين به تم بصفة قانونية وبرضى العارضة. وحيث أن المطلوبين لا علاقة لهم بذلك الملك، إذ لم يسبق لهم ان أبدوا اعتراضهم على احصائه ضمن محضر احصاء ممتلكات الباشا السابق التهامي الكلاوي امام لجنة الاحصاء وتأكيد ذلك بإدلائهم لوثائق تملك العقار حتى يتسنى استرجاعه لفائدتهم بعد زوال القوة الغاضبة التي يدعون استيلائها على ممتلكاتهم وانقضاء أي تهديد يمس أرواحهم وأموالهم بل قاموا باكتراء العقار من العارضة بموجب سمسرات عمومية وهو اقرار منهم بأن العقار لم يكن من جملة ممتلكاتهم التي تركوها فارين من جور الباشا السابق التهامي الكلاوي، إذ لا يمكن تصور اكتراء شخص عقارا هو في ملكه. وحيث أن مصدر تملك العارضة للعقار هو نص قانوني خاص يهم مسطرة مصادرة ممتلكات الاشخاص الذين تثبت في حقهم ثروتهم بطرق غير مشروعة أو باستغلال الشطط في استعمال السلطة وبالتالي فإن هذا النوع من الاملاك حسب المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه لا تخرج من يد العارضة ولا تتملك من طرف الغير إلا بوسيلة فريدة هي صدور ظهير شريف يخرج العقار من ذمتها لفائدة الغير استنادا لمبدأ توازي الاشكال. هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي في عدة قرارات منها قرار محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 1880 بتاريخ 1997/06/05 وقرار المجلس الأعلى عدد 131 بتاريخ 12 - 1 - 2005 في الملف عدد 3364 - 1 - 1 - 2003. وتأسيسا على ما سبق فتواجد المعنيين بالعقار قد تم بموافقة العارضة ورضاها وأن العارضة غير ملزمة حسب ما جاء في تعليل المحكمة للقرار بإبزار نوعية تصرفها أو استغلالها للعقار بأي شكل من الأشكال التي يسمح بها القانون، هذا وقولها بأن المستفيدين المذكورين لم يدخلوا الطاعنة في الدعوى بصفتها ضامنة للاستحقاق فهو قول وحجة على سوء نية المطلوبين في محاولتهم للاستيلاء على العقار المملوك للعارضة بطرق غير مشروعة ما دامت العارضة سبق لها أن سمحت لهم بالاستمرار في استغلال العقار بالرغم من انقضاء مدة الكراء المنصوص عليها في محاضر السمسرة العمومية المنجزة على العقار مراعاة لظروف الاجتماعية خاصة وأنهم يعرفون انتقال الملك للعارضة بالموجبات القانونية وان تملكها لا يمكن ان يتقادم أو أن تكتسب هذه الاراضي بالحيازة المكسبة مما يجعل قرار محكمة الاستئناف باكادير سيء التعليل موازي لانعدام يرجي قبول طلب إلغاءه. 3 - خرق القواعد الفقهية المنظمة للحيازة: حيث جاء في القرار المطلوب طعنه مايلي « حيث ان سلوك مسطرة التعرض الغير عن الخصومة يستوجب اثبات الحيازة وكون التنفيذ من شأنه الاضرار بحقوق الحائز الذي لم يكن طرف في النزاع وحيث ان هذه المقتضيات كلها منعدمة في الطعن يبقى معه الحكم المستأنف مصادقا للصواب. وحيث ان هذا التعليل يشكل خرقا للقواعد المنظمة للحيازة فإن العارضة ترد عليه وفق مايلي: حيث أنه في اطار تسيير وإدارة الاملاك التي تمت مصادرتها من الباشا السابق التهامي الكلاوي طبقا للظهير الشريف المنظم للمصادردة، قامت العارضة بالتصرف في العقار موضوع النزاع تأكيدا على حيازة العارضة للعقار عن طريق الكراء بموجب سمسرات عمومية للسنوات الفلاحية 58 - 59 و 69 - 66 بمجرد انتقال ملكية العقار إليها بموجب الوثائق المشار إليها أعلاه لفائدة السيد عبد الله عثمان مقابل وجيبة كرائية قدرها 2000 درهم للسنتين الفلاحيتين الآيلة للسيد ابراهيم بن الحسين مقابل وجيبة كرائية قدرها 2050 درهم للسنة الفلاحية 1960 - 1961.