ناقشت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط عشية يوم الخميس المنصرم ملف خمسة أفارقة قيد الاعتقال في إطار تداعيات إتلاف معدات لمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط وإصابة رئيس الدائرة الثالثة للأمن الوطني بالرباط أكدال بكسورفي يده اليسرى، حيث سلمت له شهادة طبية حددت مدة العجز في 60 يوما، وذلك على إثر تدخل لتفريق حوالي 60 فرداً من الأفارقة كانوا متجمهرين أمام الهيئة الأممية بعد رشق بنايتها حسب مصدر أمني. والتمس دفاع الطرف المدني الأستاذ مصطفى بوظهراعتبارالقضية ذات صبغة جنائية استنادا إلى مقتضى الفصل 203 من القانون الجنائي الذي يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية بالاعدام بالنظر لتوفر قصد اكتساح عقارات، وحجم المتجمهرين الأجانب الذين كانوا مسلحين بالعصي، فضلا عن التعتيم الإعلامي وتغطية الاعتداء عبر قنوات أجنبية، خاصة الإسبانية التي يقتضي عدم تدخلها في الشؤون الداخلية، علما أن أعمال الشغب لا يقبل بها أي أحد، وأن المغرب غير مسؤول عن وضعية المتهمين الذين حاولوا أن يغيروا وينتزعوا مطلبا ويجعلوه حقا. وأكد دفاع الطرف المدني أن رجال الأمن قاموا بتدخل في سياق القيام بواجبهم وذلك بناء على رسالة من ممثل الأممالمتحدة الموجهة إلى سفير المملكة المغربية. وتساءل الدفاع عن كيفية توصل هؤلاء المتهمين ببطاقة لاجىء سياسي رغم عدم توفرهم على الضوابط والشروط المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لسنة 1951، حيث انهم لا ينتمون إلى أحزاب سياسية ولا يشكلون معارضة أو ملشيات لحكومتهم. أما ممثل النيابة العامة فأكد أن المحكمة الابتدائية هي المختصة لعدم توفر شرط «العقار المملوك للدولة» المنصوص عليها في الفصل 203 من القانون الجنائي. كما تقدم دفاع المتهمين الخمسة عند التأكد من هوية المتهمين بدفوع شكلية همت بطلان المسطرة والاعتماد على ما يروج أمام هيئة الحكم لعدم احترام المقتضيات المتعلقة بالترجمة وفقا للمادة 21 و47 من قانون المسطرة المدنية، وعدم إشعار العائلة من خلال السفارة وبالتالي تبيان الوسيلة المستعملة في ذلك، وبطلان المتابعة تبعا للفصل 20 من قانون التجمعات العمومية الذي تحدث عن 3 حالات على وجه الحصر، إضافة إلى أن القانون 02 . 03 المتعلق بالإقامة غير المشروعة أخذ بعين الاعتبار اتفاقية جنيف لسنة 1951، وأن موكليه يتوفرون على صفة لاجىء سياسي طبقا للفصل 17 من نفس القانون، خصوصا أن المفوضية السامية لشوون اللاجئين منحتهم البطائق، مما يجعل مؤازريه مقيمين غير شرعيين، والذين نفوا ما نسب إليهم أمام المحكمة. وطالب دفاع الطرف المدني بدرهم رمزي كتعويض معنوي. وتوبع في هذه القضية خمسة أفارقة بتهمة التجمهر المسلح والعصيان والعنف ضد موظف عمومي والإقامة غير المشروعة طبقا لمقتضيات الفصول من 17 إلى 20 من ظهير 1958، والفصل 43 من ظهير الإقامة غير المشروعة، والفصلين 267، و300 من القانون الجنائي، والذين تنصبت عنهم جمعيات حقوقية. وكانت تداعيات هذا الملف قد انطلقت يوم 2 يوليوز 2009 على إثر عقد ممثلي هؤلاء الأفارقة لقاء مع رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإيجاد حل للمشاكل التي يعيشونها إلا أنه تعذر ذلك عليهم، مما أثار غضب المعنيين بالأمر وشرعوا في رشق المكتب الأممي بالحجارة، إذ تم إتلاف مواد إلكترونية (كاميرات المراقبة، وعداد الكهرباء والانترفون) وغيرها من الأدوات، فضلا عن التهديد بالعنف والتسلح بأدوات ممثلة في العصي التي أصيب بها رجل أمن ، علما أن مسؤولا أمميا كان قد أذن كتابة لمصالح الأمن المغربي للتدخل للحد من الاعتداء الذي تعرض له مقر المفوضية التابعة لهيئة الأممالمتحدة، حسب مسطرة البحث التمهيدي. وتبعا لنفس المصدر فإن عددا من المتهمين كانوا قد غادروا بلدانهم للهجرة نحو أوروبا نظراً للمشاكل الاقتصادية التي يعانون منها وقطعوا الصحراء الافريقية على الأرجل إلى أن وصلوا نقطة حدودية ودخلوا إلى المغرب عبر بوابة الجزائر مقابل مبلغ 100 أورو، مضيفين أنه بعد تربصهم بإحدى الغابات بشمال المملكة للهجرة إلى أوروبا اتجهوا نحو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي منحتهم بطاقة باسمها، وأنه نظرا للبطالة وضيق العيش قرروا الاعتصام أمام الهيئة الأممية. ويذكر أنه بتزامن مع هذه المحاكمة نظم بعض الأفارقة والمتعاطفين معهم وقفة احتجاجية أمام بناية ابتدائية الرباط، حيث تفرق المجتمعون بعد نقل زملائهم المعتقلين إلى سجن سلا، إذ شوهد عدد منهم يصافحون ويضحكون مع عدد من رجال الأمن. كما لوحظ أن الإعلام الإسباني مهتم بهذه القضية من خلال مواكبتها من طرف قناتين إسبانيتين.