سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس الأعلى مدعو للحسم بجميع غرفه في إشكاليات الظهير المنظم للأراضي المسترجعة للأجانب قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش: تضارب في مواقف نفس المحكمة وعدم التقيد باجتهاد المجلس الأعلى
نشرت جريدة (العلم) في عددها 21846 ليوم الأربعاء15 دجنبر2010- صفحة (المجتمع والقانون) ) قرارا للمناقشة، أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 535 بتاريخ 10 يونيو 2010 في الملف عدد 15/2006. غ. واعتبارالكون موضوع القرار يتعلق بواحد من موضوعات الترسانة القانونية المعقدة المنظمة لتدبير الملكية العقارية بالمغرب التي زادها تعقيدا مرور عقود من الزمان دون تصفية قانونية منصفة بشأنها، رغم التداعيات والآثار السلبية لذلك، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمساحات كبيرة لأراضي توجد ضمن المدارات الحضرية للمدن، وكذا المجالات الترابية لبعض بعض الجماعات القروية المتنامية. إن الأمر يتعلق بتدبير وتنفيذ مقتضيات ظهير 02 مارس 1973 بمثابة قانون: (تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون)، وهو قانون يشكل في كثير من مضامينه وفلسفته امتدادا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 26/09/1963 المتعلق بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار. ورغم أن رحاب وأحيانا ردهات المحاكم شهدت على مدى أكثر من أربعين سنة منازعات قضائية تناولت الموضوع من عدة جوانب لتعدد الحالات المعروضة على القضاء سواء أمام المحاكم العادية أو على المحاكم الإدارية فإن المهتم بالموضوع في جانبه العلمي قد يلاحظ نوعا من التضارب أو التناقض أحيانا في المبادئ والقواعد الايجابية التي رسخها المجلس الأعلى بشأن الموضوع في أكثر من قضية عرضت عليه، وربما تلك التناقضات أساسا وسببا لتدخل المشرع المغربي لتجاوز واحدة من الإشكاليات الإجرائية المسطرية التي كانت تثار بشكل متواتر من طرف الدولة الملك الخاص بواسطة الوكيل القضائي للمملكة الذي كان دفاعه متسما بشكل عام بأسلوب دفاع الأشخاص الذاتيين العاديين وبعيدا عن منطق الدولة الحداثية التي تحرص أساسا على ترسيخ منطق الحقوق المشروعة والسعي لتمكين المواطنين من حقوقهم وبعيدا عن الشكليات الإجرائية القاسية التي يمكن للأشخاص العاديين التمسك بها ويساندهم التشريع بشأنها لضمان استقرار المعاملات والمراكز القانونية. أما الدولة فنرى أنه من اللائق أن تعكس أخلاقيات الحداثة والبعد الاجتماعي التنموي في سلوكاتها وتصرفاتها الإدارية وكذا في مذكراتها الدفاعية ومواقفها أمام القضاء، وذلك بدلا من التمسك ب « منطق» وأساليب الأشخاص الذاتيين الذين يدافعون عن مصالح شخصية ذاتية محدودة. إن القرار موضوع المناقشة يستوجب في نظرنا تناوله من عدة جوانب حقوقية وتشريعية وكذا انعكاساتهما الاجتماعية و التنموية وهي موضوعات أساسية يشكل العمل القضائي لمختلف محاكم المملكة واحدا من أعمدتها وأركانها الأساسية . ولأن القرار المعروض للمناقشة نشرته مشكورة «جريدة العلم « بكافة مكوناته ومعطياته الأساسية وعلى خلاف أسلوب بتر الأحكام والقرارات القضائية الذي تعتمده بعض المجلات المفروض أنها متخصصة بتركيزها فقط على نشر ها لجزء منها تحت عنوان : ( وبعد المداولة ) وهو أسلوب لا يعطي فكرة واضحة عن وقائع القضية بشكل يسمح بمناقشة جديدة لحيثياته وتعليلاته . إن قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش- موضوع هذه الحلقة- بقدرما يستدعي مناقشة حيثيات و تعليل منطوقه فإن ما ورد في وقائعه تأكيدا أوإشارة يستوجب الكثير من التدقيق أو التأمل المسؤول خصوصا أن نفس المحكمة كدرجة استئنافية غيرت موقفها دون تعليل خاص بشأن موضوع وجوهر الدعوى المؤطرة قانونا بتطبيق نص أو نصوص تشريعية خاصة هو : بالأساس ظهير 02 مارس 1973 بمثابة قانون: (تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون)، الذي تم تعديله بمقتضى القانون رقم 42/2005 المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.06.14 (14/02/2006) - المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5400 صادر بتاريخ 2 مارس 2006، ص 557- ويتعلق الأمر بالقرار الإستئنافي لنفس المحكمة محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش موضوع التعليق الوارد في ديباجته ووقائعه أنه سبق أن صدر عن نفس المحكمة بين نفس الأطراف بتاريخ 04/ 06/2008 القرار عدد 246 في الملف رقم 12/05/ 2007 قضى في منطوقه بما يلي : 1 إلغاء حكم المحكمة الإدارية بأكادير رقم 177/2006 بتاريخ 28/09/ 2006 في الملف عدد 15/2006 / غ، فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعن الرامي لإلغاء القرار الوزاري المشترك لوزراء: الداخلية و وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ، و وزير المالية، رقم 1035.73 بتاريخ 16/10/1973، فيما قرره من تعيين عقار مملوك له شخصيا تنقل ملكيته للدولة الملك الخاص تنفيذا لمقتضيات ظهير 02 مارس 1973 بمثابة قانون: (تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون). وكان من أسباب وتعليلات عدم قبول دعوى الطاعن المنازع ما دفعت به الدولة الملك الخاص كونها مالكة للعقار موضوع النزاع تطبيقا لظهير 02 /03/ 1973 والقرارات الوزارية المشتركة لتنفيذ مقتضياته المنشورة في الجريدة الرسمية. 2 في موضوع الدعوى : قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش اأستئنافيا بإلغاء حكم المحكمة الإدارية بأكادير أعلاه وقضت بإلغاء ما قضت به بشأن عدم قبول الدعوى وتصدت للبت في الدعوى في إطار مبدإ : (الأثر الناشر للطعن بالاستئناف) ، وصرحت تصديا في الموضوع بما يلي : إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء القرار المطعون فيه . أي القرار الوزاري المشترك . رقم 1035.73 بتاريخ 16/10/ 1973، المشار إليه أعلاه، الصادر عن وزراء: 1 وزير الداخلية،2 وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ، 3 وزير المالية. وكان هذا القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى من طرف الدولة المغربية بواسطة دفاعها الوكيل القضائي للمملكة وأصدر المجلس الأعلى بشأنه كما ورد في وقائع القرار موضوع المناقشة القرارعدد 657 بتاريخ 24/06/2009 في الملف الإداري عدد 698/4/1/2008 قضى في منطوقه بإلغاء القرار الاستئنافي بناء على وسائل النقض التي كان من بينها: الفرع الأول من وسيلة النقض المثارة بشأن صفة المدعي الطاعن ضد القرار الوزاري المشترك الصادر بناء على مقتضيات ظهير بمثابة قانون صدر بتاريخ 02 /03/ 1973، وقد أكد قرارالمجلس الأعلى بشأن ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه بعدم إبراز حكمها للأسس القانونية لاستبعاد الدفع الشكلي المثار أمام محكمة الدرجة الابتدائية الذي بنت عليه حكمها يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني وحريا بالنقض. / لذلك قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على المحكمة التي أصدرته لتبث فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيأة أخرى ... إن قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش موضوع المناقشة نراه يستحق تركيز التأمل والدراسة من طرف المهتمين والمعنيين كل في مجال اهتماماته أو مسؤولياته ؛وفي مقدمة الكل المجلس الأعلى الذي عليه حسم الكثير من نقط الخلاف القانونية بواسطة قرار بجميع الغرف حسما للخلاف بشأنها. خصوصا وأننا وقفنا عند البحث لمناقشة القرار على صدور قرار لنفس المحكمة الاستئنافية بمراكش يتعلق بعقار يوجد في نفس المنطقة وفي وضعية مشابهه الفرق الأساسي بينه وبين القرار موضوع المناقشة هو اختلاف في الأسماء وأرقام الرسوم العقارية مع وحدة في القرار الوزاري موضوع الطعن وهو قرارها رقم 489 بتاريخ 12/11/2008 في الملف 103/5/ 08/1 ، الذي قضت فيه بتأييد حكم المحكمة الإدارية بأكادير 120/2007 بتاريخ 08/11/2007 في الملف 47/ 2006 القاضي بإلغاء القرار الوزاري المشترك المطعون فيه وهو القرار الذي اعتبره المجلس الأعلى صحيحا فيما ذهب إليه ورفض الطعن بالنقض المقدم ضده من طرف الدولة بواسطة الوكيل القضائي للملكة / قرار المجلس الأعلى الغرفة الادارية رقم 232 بتاريخ 25/ 03/ 2010 في الملف 173/4/1/2009 ولأهمية الموضوعات المثارة من خلال القرار موضوع المناقشة الذي نرى أنه مجانب للصواب من عدة أوجه فإننا سنحاول أولا منا قشة الموضوع من خلال شكل الدعوى في مبحثين أثنين، الأول حول إشكالية الأجل القانوني لتقديم الدعوى أمام القضاء، والثاني يهم الصفة لإقامة الدعوى بين مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وبين الصفة في دعوى الإلغاء ومقتضيات ظهير 02 /03/ 1973 المنظم للأراضي المسترجعة والمسطرة الخاصة بشأنها ... المبحث الأول :إشكالية الأجل القانوني لتقديم الدعوى أمام القضاء : كانت إشكالية الأجل القانوني لتقديم الدعوى أمام القضاء وتضارب العمل القضائي بشأن الحكم قبولها أو عدم قبولها شكلا لتقديمها خارج الأجل القانوني من بين ما كان يؤدي أحيانا إلى تكريس سلبي لنوع من التمييز بين أشخاص في نفس الوضعية القانونية وأحيانا وضعيات واقعية متشابهة، وحسما لذلك تصدى المشرع جزئيا لهذه المسألة الإجرائية من خلال القانون رقم 42/2005 المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.06.14 (14/02/2006) - المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 2 مارس 2006، بالصفحة 557 - والذي جاء في مواد مايلي : المادة الأولى: (يحدد أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.63.289 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1383 ( 26سبتمبر 1963) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار . وكذا في الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.231 بتاريخ 26 من محرم 1393 ( 2 مارس 1973 ) المنقولة بموجبه إلى ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون ، في ستين ( 60) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية . غير أن أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه التي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يحدد في ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية . غير أن أجل تقديم طلبات الإلغاء ضد القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى التي تم نشرها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يحدد في ستين ( 60) يوما ابتداء من هذا التاريخ). المادة الثانية: (تنسج أحكام المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 718.67 بتاريخ فاتح ذي الحجة 1387 ( فاتح مارس 1968 ) المتعلق بأراضي الاستعمار التي كانت على ملك مغاربة، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.300 بتاريخ 8 ذي الحجة 1393 ( 02 يناير 1974 ) المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.63.288 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 ( 26 سبتمبر 1963) بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك الفلاحية القروية . ومن تطبيقات هذا النص نورد مايلي : 1 حكم المحكمة الإدارية بالرباط /قسم الإلغاء رقم 449 صادربتاريخ 08 /03/2007 في الملف رقم 480/ 2006. غ : (استثناء مما ورد في المادة 23 من المقانون المحدث للمحاكم الادارية فإن أجل الطعن بالنسبة للقرارات الوزارية المشتركة باسترجاع الأراضي - التي وإن كانت قرارات فردية - يبتدئ من تاريخ نشر القانون رقم 42/2005 بسن الإجراءات المتعلقة بالعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة المسترجعة ملكيتها إلى الدولة في الجريدة طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية منه ، إن صدرت قبل نشر هذا القانون أو من تاريخ نشر القرار الوزاري إذا كان بعد صدور هذا القانون). وسنتطرق للمحور الثاني في عدد لاحق.