أكد ورثة مالكي القطعة الأرضية المسماة «عرصة الناضر» الكائنة بابن امسيك – سيدي عثمان، التي تشتهر بسوق إفريقيا لبيع الأغنام، أن مجلس مدينة الدارالبيضاء مازال يماطلهم في تطبيق قرار المجلس الأعلى والمحكمة الإدارية والذي يقضي بتعويض يفوق 200 مليون سنتيم لصالحهم نتيجة حرمانهم من استغلال البقعة عن الفترة المنتهية في ال 18 من مارس 1999، الذي هو تاريخ الخبرة المأمور بها لهذه الغاية من لدن المحكمة الإدارية. وأكد الورثة ل«المساء» أن مجلس المدينة يستغل البقعة موضوع النزاع لحد الآن ويقيم فوقها عدة مهرجانات موسيقية وغيرها دون أن يستفيد الورثة من أي تعويض، علما أن البقعة تم تسليمها إلى المالكين بتاريخ 15/07/2008، حيث تم تحرير محضر بذلك، ورغم ما تضمنه المحضر من أن جزءا من البقعة مساحته 120 مترا مربعا سيتم إفراغه داخل أجل أقصاه أربعة أشهر، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص، يضيف الورثة، كما لم تتم إزالة الجدار المشيد فوق جزء من البقعة خلافا لما تم التعهد به. ويعود مشكل العقار، الذي هو في ملكية ما يزيد عن ستين شخصا على الشياع، والذي تبلغ مساحته 5484 مترا مربعا، إلى بداية السبعينيات حين قررت الجماعة الحضرية لسيدي عثمان نزع ملكية العقار المذكور وتخصيصه لإحداث مجموعة من المرافق العمومية ذات الصبغة المنفعية العامة، حيث تم تضمينه في مخطط تصميم تهيئة بلدية ابن امسيك من طرف الوكالة الحضرية للدار البيضاء، وتمت المصادقة عليه بمرسوم سنة 1989، غير أن الإدارة لم تواصل الإجراءات المرتبطة بنزع الملكية وظلت الأمور على حالها عدة سنوات. وأكد أحد الورثة أنهم توجهوا سنة 1997 برسالة إلى عامل ابن امسيك لمعرفة مصير عقارهم فأجابهم العامل بتاريخ 29 يونيو في السنة نفسها، أن الجماعة تراجعت عن قرارها وأن بإمكانهم التصرف في عقارهم بعد انتهاء مدة صلاحية تصميم التهيئة، لذلك التمسوا إلغاء القرار الإداري السابق الذي اتخذته بلدية ابن امسيك بالاستمرار في حيازة العقار. وصدر حكم عن المحكمة الإدارية بتاريخ 12 نونبر 2003، والذي جاء مؤيدا بقرار من المجلس الأعلى، وقضى بإلغاء القرار الإداري المتخذ من طرف بلدية ابن امسيك بالاستمرار في حيازة عقار «عرصة الناضر»، وتمكين الورثة من التعويض سالف الذكر، في انتظار ما سيتم تحديده من تعويضات عن فترة الاستغلال الممتدة من 1970 إلى 1999. وأكدت إحدى الوريثات أنه بمجرد تبليغ الحكم الإداري إلى الجهات المسؤولة، في شخص الوزير الأول سابقا إدريس جطو، والوكيل القضائي للمملكة، استأنفت الجماعة الحضرية للدار البيضاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية وركزت في مقالها الاستئنافي على خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية في ما يتعلق بعدم استدعائها لإجراءات الخبرة أو توصلها باستدعاء، وهي الدفوعات التي اعتبرتها الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى واهية، في قرارها عدد 394 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2007، خصوصا أن قانون التعمير الصادر في 1992 يجعل الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة تنتهي عند انقضاء أجل عشر سنوات من تاريخ نشر تصميم التهيئة في الجريدة الرسمية. وطالب الورثة أنفسهم بتحريك الملف وتعويضهم عن سنوات استغلال بقعتهم الأرضية، ووضع نقطة نهاية لمسلسل انتظار تجاوز الحد المعقول.