أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أخيراً، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية رقم 123 بتاريخ 11 / 2 / 2015 في القضية رقم 13 / 1914 / 913 و الذي فتح له الملف رقم 2015 / 7206 /645 بين المهاجر المغربي المصطفى بن الرزقاتي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والقاضي بتعويضه بمبلغ مليون وتسعة وأربعون ألف و تسعمائة و ثمانون درهما ( 1.049.980,00 )، كتعويض عن الخسائر التي لحقت بالبقعة الأرضية التي تشكل جزءا من الملك المسمى ” أم السلطان ” التي اشترى المتضرر حق التصرف فيها منذ 1994 وتبلغ مساحتها ثلاث هكتارات ، غرس فيها مجموعة من الاشجار وشيد فوقها مسكنا، إلا أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش قام سنة 2011 بشق طريق فوقها واجتث مجموعة من الاغراس والأشجار دون سلك المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل .المنفعة العامة وكان المتضرر قد التمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الخسائر التي لحقته مع حفظ حقه في تقديم مطالبه على ضوء ما ستسفر عنه من من نتائج وبعد جواب الجماعة المدعى عليها و والي ولاية مراكش، و إجراء خبرة وتعقيب الأطراف وانتهاء الإجراءات صدر الحكم المذكور و القاضي باداء الجماعة الحضرية لمراكش، في شخص رئيسها لفائدة المهاجر المغربي المتضرر تعويضا إجمالياً قدره المبلغ المومأ إليه . وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة الحضرية لمراكش، استأنفت الحكم على اعتبار أن الدعوى التي تقدم بها المتضرر سابقة لأوانها لأن المسطرة لازالت جارية، إذ تم توقيع اتفاقات مبدئية مع بعض المستغلين من ذوي الحقوق قصد الالتزام بما ستقرره اللجنة الإدارية للتقيم دون الوصول إلى المرحلة القضائية ضمن مسطرة نزع الملكية . واستنادا إلى خرق مقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة المدنية لان صفة المستأنف عليه في التقاضي غير ثابتة مادام لم يسجل اسمه ولا أي حق عيني لفائدته في الصك العقاري عدد 7751 / م ، عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس لأنه قضى بالتعويض عن واقعة الاعتداء رغم أن المستأنف باشر مسطرة نزع الملكية لاجل المصلحة العامة و أدلى أمام المحكمة بكافة الوثائق المثبتة لوجوده والمتمثلة في مشروع قرار يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة لاحداث طريق محورية بمراكش رابطة بين الطريق الرئيسية بأكادير وطريق كماسة . كما اعتبرت الجماعة الحضرية أن الحكم مجانبٌ للصواب، فيما يخص تقدير التعويض لانه يتسم بالمبالغة والغلو وعدم الموضوعية على اعتبار أن المحكمة صادقت على ما جاء في تقرير الخبرة دون استعمال سلطتها التقديرية رغم أن النتائج التي توصل إليها الخبير غير موضوعية . في الوقت الذي التمس المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف من جهة أولى لانه يتصرف في العقار موضوع الدعوى الذي آل سنة 2008 لشركة العمران، بعدما كان في ملكية الدولة وهو يستمد صفقة التقاضي من خلال الأحكام الصادرة لفائدته والتي تؤكد واقعة حيازته وتملكه للأغراس والبناءات المشيدة عليه مما يكون معهمالك ا لحق السطحية منذ اقتناءه سنة 1994 ومن جهة ثانية، لأن ما قم به المستأنف يشكل غصبا واعتداء على حق التصرف والمنفعة التي ،يتمتع به وهو عمل غير مشروع يلزمه بأداء التعويض مادام لم يمارس دعوى نقل الملكية والحيازة طبقا لمقتضيات المادة 34 من القانون رقم 7.81 ومن جهة ثالثة لان الخبرة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الاولى أنجزت وفق الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا و انجزها الخبير بناء على وثائق صادرة عن المستأنف . لتخلص محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، إلى تأييد الحكم بأداء الجماعة الحضرية لفائدة المتضرر المبلغ المالي المذكور والذي اعتمدت خلاله محكمة الدرجة الأولى، على المعطيات المضمنة بتقرير اجتماع اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والميزانية والمالية للمجلس الجماعي، المشتمل على جرد مفصل بعدد ونوع الأشجار المتواجدة بالعقار المدعى فيه، كما أنه خلص إلى قيمة الأشجار من خلال متوسط الأثمن. المتداولة في السوق سنة 2011، كما سجلت المحكمة أن تأكيد الجماعة الحضرية على مباشرة مسطرة نزع ملكية العقار ، قد اكتفت بالتمسك بصدور مشروع قرار يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة لاحداث طريق محورية بمراكش و محضر دورة يوليوز 2011 والمقرر عدد 10 / 10 بتاريخ 22 نونبر 2010 و تقرير اجتماع اللجنة المكلفة بالتخطيط ، دون أن تدلي بما يثبتاستصدارهالإمر استعجالي بالإذن بحبازة العقار موضوع النزاع أو بحكم قضائي قضى بنقل ملكيته لفائدته باعتبارهما و حدهما الكفيلين بمنحه السند القانوني لوضع يده على العقار في حالة عدم اقتنائه رضائيا من مالكه مما يجعل احتلاله منطرجا ضمن حالات الاعتداء المادي . ويذكر أن المهاجر المغربي الذي قرر الدخول للوطن كن جل الاستثمار تضرر كثيرا من خلال اقتحام البقعة الأرضية المذكورة، المر الذي كلفه الانتقال بين ردهات المحاكم قبل أن تنصفه العدالة، في الوقت الذي لم يتمكن من تسلم مبلغ التعويض رغم توجيهه العديد من الرسائل للمجلس الجماعي .