تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الاستقرار الإقليمي    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.        مباراة الزمامرة والوداد بدون جماهير    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    هجوم ماغدبورغ.. دوافع غامضة لمنفذ العملية بين معاداة الإسلام والاستياء من سياسات الهجرة الألمانية    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع        دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويض الشركة المدعية «ستي وان» بحوالي خمسة ملايير سنتيم
ضربة موجعة للمجلس الجماعي على أبواب الاستحقاقات المقبلة
نشر في العلم يوم 27 - 03 - 2009


مراكش :حسن مروكن
توصلت العلم بحكمين قضائيين إداريين ابتدائي واستئنافي، الأول بتاريخ 2005/02/11، رقم ملفه 2005/12/553 ش، والثاني تحت رقم 1.2008/6/332 بخصوص الدعوى التي رفعتها شركة «ستي وان» في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة مراكش في شخص رئيسه. وتتلخص وقائع الدعوى التي رفعتها الشركة المدعية بناء على المقال الافتتاحي أن المجلس الجماعي لمراكش احتل جزءا بدون حق من العقار الذي تملكه الشركة المسمى ب«الجناح» ذي الرسم العقاري عدد 34164 / م الكائن بالمكان المدعو المنارة والبالغة مساحته 174 آر و3 سنتيار تقريبا، وهو عبارة عن أرض عارية، وأحدث به طريقا عموميا دون سلوك المسطرة القانونية، ملتمسة الحكم لفائدتها بتعويض مسبق قدره عشرة آلاف درهم وإجراء خبرة لتحديد المساحة المحتلة والتعويض المستحق عن فقدها مع حفظ حقها في تقديم مطالبها على ضوء الخبرة..
وكان جواب المجلس الجماعي بأن المدعية لم تقدم الدليل على وقوع الاعتداء على العقار المدعى فيه، وأنه لا يمانع في إجراء خبرة عقارية للتأكد من حصول الاعتداء، ولتحديد التعويض المستحق للمدعية.
وبناء على المسطرة المعتمدة في القضية لدى القاضي المقرر حيث تبادل الأطراف خلالها المذكرات والتعقيبات، وبناء على جلسة البحث التي جرت على يد القاضي المقرر، وبعد المداولة طبقا للقانون، وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1 - 3 - 32 - 50 - 59 وما يليه، و329 - 333 إلى 336 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية، بناء على ذلك قضت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا بقبول الدعوى في الشكل، ورفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه من حيث الموضوع.
إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة مراكش كان لها حكم آخر بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2008/02/13 من طرف نفس الشركة، تستأنف بموجبه الحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية بمراكش، الأول تمهيدي بتاريخ 2006/02/24 قضى بإجراء خبرة، والثاني قضى برفض الطلب بتاريخ 2008/02/11 عللت محكمة الدرجة الثانية حكمها بناء على عدة حيثيات ومنها استقراء الوثيقة المعتمدة من طرف المحكمة في قضائها، حيث تبين لها أن الشركة المدعية وإن كانت قد أعربت عن استعدادها للتنازل بالمجان وبدون تعويض أو بفوائد لفائدة المجلس الجماعي عن الباقي من العقار موضوع الرسم 04/34/64 بعد خصم الأجزاء القابلة للبناء موضوع الملفات التي سيتم الترخيص لها من قبل المجلس والذي سيتكلف من جانبه بإنجاز الطريق والتجهيزات المتعلقة بالبنية التحتية، إلا أن المحكمة لا تعتد بالنوايا بدون حجج ووثائق. فالوثيقة المقدمة للمجلس لا تعتبر اتفاقا بالمفهوم القانوني تترتب عنه آثار مُلزمة لما فيه، لاسيما وأن ما تضمنته لا يعدو أن يكون مجرد اقتراح يتوقف نفاذه على التزام المجلس وقبوله بالشرط المعلق عليه صراحة.
كما أن إدراج الأرض موضوع النزاع في إطار المنفعة العامة يستوجب نزع الأراضي اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة لها، ولا يعفي ا لإدارة المعنية من سلوك إجراءات نزع الملكية كما هي منصوص عليها بتوجب القانون رقم 5/7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. وفي غياب ما تُثبت به البلدية ذلك يعتبرأن الطريق في العقار المشار إليه أعلاه اعتداء ماديا يجعل مسؤوليتها قائمة، ويلزمها تعويض الشركة المدعية عن فقد عقارها تعويضا كاملا. ولذلك قضت محكمة الاستئناف الإدارية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المجلس الجماعي لمراكش في شخص رئيسه بأدائه للمدعية تعويضا إجماليا قدره ثمانية وأربعون مليار ومائتان وأربعة آلاف درهم وبتحميله الصائر (حوالي خمسة ملايير السنتيم).
إن قراءة وقائع القضية موضوع المنازعة يُستشف منها في بعدها القانوني دهاء القائمين على الشركة المعنية، واستغفال أو استغلال غفلة المستشارين القانونيين للمجلس الجماعي، وضعية حمّلت المجلس مسؤولية تقصيرية في تدبير الشأن المحلي إداريا وقانونيا وتاريخيا لا يُحسد عليها في هذا الظرف الذي تستعد فيه البلاد للاستحقاقات الجماعية المقبلة، وكلفته كذلك جزاءات مالية مهمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.