إن وقائع النازلة موضوع الشكاية، بدأت منذ سنة 1996، حيث قام الأب برفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي سابقاً رامية إلى طرد ابنه، لكونه محتلا بدون حق ولا سند من المنزل الذي يسكن به. قام هذا الأخير برفع دعوى بواسطة مقال مضاد يطالب والده بالاستحقاق لنصف العقار دون وجود أي اتفاق كتابي بينهما أو أي عقد تفويت يتعلق بالعقار الذي هو في ملك الأب حسب شهادة الملكية المسلمة من المصلحة العقارية بسيدي البرنوصي المتعلقة بالرسم العقاري عدد 32/2842 التي تثبت أن الأب هو المالك الوحيد للعقار موضوع النزاع، موضوع الملف المدني عدد 95/1161 وأن المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي أصدرت حكماً تحت عدد 1745 بتاريخ 97/06/10 من أغرب الأحكام القضائية في العمل القضائي بالمغرب-حسب الأب- والذي قضت فيه باستحقاق الإبن بنصف العقار موضوع الرسم العقاري عدد 32/2842 بناء على شهادة الشهود من أصدقائه ومعارفه وعلاقاته، حسب مضمون الشكاية التي تقدم بها الأب، والتي ندرج تفاصيلها فيما يلي على لسان هذا الأب: «... قمت باستئناف الحكم الابتدائي المذكور أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء، والتي أصدرت حكماً في الموضوع بتاريخ 97/10/22 تحت عدد 97/9094 قضى بإلغاء الحكم المستأنف مع اعتبار بأنه حسن نية ووجب تعويضه دون أن يطالب في جميع مراحل التقاضي بذلك... ... وتكون بذلك المحكمة قد خالفت مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية... ... والغريب في الأمر، أنني قمت بالطعن بالنقض في القرار المذكور، وبت فيه المجلس الأعلى برفض الطلب، أي بتأييد القرار الاستئنافي المطعون فيه، إلا أننا فوجئنا بكون ابني يقوم برفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويضه عن البنايات التي يدعي تشييدها، مستنداً في ذلك إلى القرار الاستئنافي تحت عدد 97/9094 مرفقا بشهادة عدم الطعن بالنقض... مع العلم أننا لم نبلَّغ إلى يومنا هذا بالقرار الاستئنافي، مما يؤكد واقع «التزوير في التبليغ».علما أن المحكمة الابتدائية بتت في دعوى التعويض قبل صدور قرار المجلس الأعلى بالنقض أي بتاريخ 2001/12/10 تحت عدد 2052 في الملف رقم 2000/2651 وقضت المحكمة بتعويضه بمبلغ إجمالي قدره 280.391,00 درهما... تبعا لذلك، صدر قرار المجلس الأعلى المتعلق بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي رقم 9094 بتاريخ 2004/10/27 وقمت بتقديم شكاية بالطعن بالزور في التبليغ إلا أن هذه الشكاية كان مآلها الحفظ بربائد النيابة العامة دون البت فيها تحت عدد 19 ش 04 بتاريخ 2004/01/02!؟... قمت برفع دعوى للمطالبة بواجب الاستغلال ضد ابني موضوع الملف عدد 2003/303، كان مصيرها رفض الطلب بموجب الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 03/12/1، وكذلك الأمر في المرحلة الاستئنافية بموجب القرار رقم 1/834.... قمت بالطعن بالنقض في القرار الاستئنافي رقم 01/834 الصادر بتاريخ 06/02/27 في الملف عدد 04/3523 حيث استجاب لنا المجلس الأعلى، وذلك بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت في دعوى الاستغلال من جديد، وذلك في الملف رقم 2008/6/4422 والمعروض إلى يومه على أنظار محكمة الاستئناف بالبيضاء لأجَل 2009/09/9، وأن هذا الملف لايزال مُقبراً بأرشيف المحكمة دون صدور أي قرار لإخراجه من الآجال وتحديد جلسة للبت فيه. لقد سبق أن قام بالاستيلاء على عقار غير محفظ سلم لي في إطار محاربة دور الصفيح بالحي المحمدي (كاريان الحائط) . بمشروع الحسن الثاني بلوك 6 (أصبح الآن بناية مهجورة...)، مستعملا في ذلك الحيل ليحرم أخاه الأصغر من الاستفادة من المشروع...!؟ الغريب أنه، كلما قمتُ بتقديم أي شكاية في الموضوع ضده يكون مآلها الحفظ... إضافة إلى ذلك، قام بتقديم شكايات جنحية كيدية للنيابة العامة ضدي وضد أخيه الأصغرمن أجل ممارسة الضغط علينا والزج بنا في السجن ليخلو له المجال للنصب على ممتلكاتي... وكان أولها الحكم الجنحي رقم 98/10332 الذي قضى بإدانتي بشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 200 درهم، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي وحكمت ببراءتي... و كان أول حكم جنحي عدد 2000/2501 قضى بإدانة ابني الأصغر بشهر حبس موقوف التنفيذ وتعويض قدره 10.000 درهم من أجل جنحة التهديد فقط وقام بالحجز على راتبه الشهري المثقل بالديون تحت عدد 2001/1988 ولم يكد ينته الحكم الأول حتى قام بدعوى كيدية أخرى موضوعها الإدلاء للغير بوعود كاذبة تحت عدد 03/8155 للأسف، .وحكمت له المحكمة ضد ابني الأصغر بشهرين حبساً موقوف التنفيذ وتعويض قدره 11.000 درهم، وتم حجزها من راتبه الشهري أيضاً بناء على الأمر بالحجز عدد 09/11/1226 حيث أصبح يتقاضى لحد الآن مبلغاً شهرياً قدره 522 درهماً... ...هذه الشكاية أوجهها للسيد وزير المالية من أجل التحقيق في الكيفية التي تم بها تنفيذ قرار الحجز من طرف رئيس مصلحة الحجز بالخزينة الجماعية للدار البيضاء بدون الاستناد إلى أي أمر من المحكمة، وأنه لم يقم بوقف اجراءات الحجز رغم توصله باستدعاء بدعوى «التوزيع الودي للحجز» تحت عدد 2009/14/1048 وأن هذه الدعوى لازالت جارية الى يومنا هذا، .... إن كل هذه الملفات الجنحية كان يستعين فيها بنفس الشهود، إضافة إلي استعمال المعاينات القضائية والتبليغات للإيقاع بي وبابني الأصغر....