المادة 74: تخول لمجلس الإدارة الجماعية أوسع السلط للتصرف باسم التعاضدية في جميع الظروف. ويزاولها في حدود غرض التعاضدية مع مراعاة السلط المخولة صراحة بمقتضى هذا القانون لمجلس الرقابة والجموع العامة. يمكن للنظام الأساسي أن يخضع إبرام العمليات التي ينص عليها لترخيص مسبق من طرف مجلس الرقابة. و حينما تستلزم إحدى العمليات ترخيصا من مجلس الرقابة ويرفض هذا الأخير منحه، يمكن أن يعرض مجلس الإدارة الجماعية الخلاف على الجمع العام للبث فيه. يستوجب تفويت العقار بطبيعته والتفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات ترخيصا من مجلس الرقابة. ويحدد هذا الأخير مبلغا لكل عملية. غير أنه يمكن أن يرخص لمجلس الإدارة الجماعية بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات دون تحديد لمبلغها للإدارات الجبائية والجمركية. حينما تتجاوز إحدى العمليات المبلغ المحدد بهذه الكيفية، يجب الحصول على ترخيص مجلس الرقابة في كل حالة. لا يمكن الاحتجاج أمام الأغيار بعدم وجود ترخيص إلا إذا أقامت التعاضدية الدليل على علمهم بذلك أو على أنهم ما كانوا ليجهلوا ذلك. يقدم مجلس الإدارة الجماعية تقريرا لمجلس الرقابة مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر. يعد مجلس الإدارة الجماعية في نهاية كل سنة مالية جردا لمختلف عناصر أصول وخصوم التعاضدية في تلك الفترة ويعد القوائم التركيبية السنوية طبقا للتشريع المعمول به. كما يقوم بإعداد تقرير للتسيير يتضمن كل المعلومات المفيدة بالنسبة لأعضاء الجمع العام وذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط التعاضدية خلال السنة المالية المنصرمة والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج التي حصلت عليها ومكونات النتيجة والوضعية المالية للتعاضدية وآفاقها المستقبلية. يقدم مجلس الإدارة الجماعية لمجلس الرقابة بعد اختتام كل سنة مالية وداخل أجل ثلاثة (3) أشهر القوائم التركيبية وتقرير التسيير بغرض فحصها ومراقبتها. يتداول مجلس الإدارة الجماعية و يتخذ قراراته وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي. ويمكن لأعضائه، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، أن يتقاسموا بينهم مهام الإدارة بترخيص من مجلس الرقابة. غير أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يترتب عن هذا التقسيم تجريد مجلس الإدارة الجماعية من صبغته كجهاز يتولى إدارة التعاضدية جماعيا. تلتزم التعاضدية في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات مجلس الإدارة الجماعية ولو لم تكن لها علاقة بغرض التعاضدية، إلا إذا أثبتت بأن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة. لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة الجماعية. المادة 75: يمثل رئيس مجلس الإدارة الجماعية التعاضدية في علاقاتها مع الأغيار وأمام المحاكم. المادة 76: يجوز لمجلس الإدارة الجماعية أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته للجنة واحدة أو عدة لجان للتسيير، مؤقتة كانت أم دائمة، يقع اختيار أعضائها من بين مستخدمي التعاضدية. المادة 77: يجب على رئيس مجلس الإدارة الجماعية أن يبعث إلى كل منخرط أو عضو شرفي قدم طلبا بذلك: 1 قائمة أسماء أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية المزاولين؛ 2 . محضر آخر جمع عام؛ 3 تقرير التسيير والقوائم التركيبية لآخر سنة مالية مختتمة كما صادق عليهم الجمع العام السنوي. المادة 78: لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر تعاضدية: 1. 1) إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 إلى 391 و505 إلى 574 و1-574 إلى7-574 من القانون الجنائي؛ 2. 2) إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة التشريع الخاص بالصرف؛ 3. 3) إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمحاربة الإرهاب؛ 4. 4) إذا سقطت أهليته التجارية عملا بأحكام المواد من 711 إلى 720 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ولم يرد إليه الاعتبار؛ 5. 5) إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر؛ 6. 7. 6) إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بأحكام المادة 182 (الفقرة 3) من هذا القانون؛ 8. 7) إذا أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المشار إليها أعلاه؛ 9. 8) إذا صدر في حقه أو في حق المقاولة أو المؤسسة التي كان يديرها، بالمغرب أو بالخارج، حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛ 10. 9) إذا وقع شطبه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة ولم يرد إليه الاعتبار؛ 11. 10) إذا كانت مقاولة أو مؤسسة التأمين وإعادة التأمين التي كان يديرها أو يدبرها موضوع تطبيق أحكام المادة 269 من القانون رقم 17.99 بمثابة مدونة التأمين إثر سحب كلي لاعتمادها غير السحب المنصوص عليه في المادة 232 من القانون المذكور؛ 12. 11) إذا صدرت في حقه العقوبة التأديبية المنصوص عليها في البند 4) من المادة 170 من هذا القانون. المادة 79: يكون أعضاء مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسؤوليين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجاه التعاضدية أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاضديات أو عن خروقات النظام الأساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التدبير. إذا اشترك عدة أعضاء في القيام بنفس الأفعال، تحدد المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الأضرار. تتقادم دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية بصفة جماعية أو بصفة فردية، بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر أو إن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه. غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بجناية تتقادم الدعوى بمرور عشرين (20) سنة. المادة 80: يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق إقامة دعوى على الرأي المسبق للجمع العام أو على ترخيص من هذا الأخير أو يتضمن مسبقا تنازلا عن هذه الدعوى. لا يمكن أن يترتب عن أي قرار للجمع العام سقوط دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة لخطأ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم. الباب الثالث الأهلية المدنية المادة 81: يمكن للتعاضدية أن تتلقى وتستعمل المبالغ المالية المحصلة من اشتراكات المنخرطين والأعضاء الشرفيين وكذا سائر المداخيل الاعتيادية الأخرى وأن تكتري العقارات، وعموما، أن تقوم بجميع أعمال الإدارة العادية. ويمكنها القيام بإيداعات وتوظيفات وفقا للشروط والكيفية المحددة بنص تنظيمي. ويمكن لها أن تساهم ماليا في إنجازات الاتحادات التي تنخرط فيها وذلك في حدود الأموال المتوفرة في أموالها الاحتياطية. ولا يجوز لها أن تبيع أو تعاوض العقارات، المسموح لها بامتلاكها طبقا لأحكام هذا القانون، إلا بعد ترخيص مسبق من الإدارة. ولا يمكنها أن تقترض إلا من صناديقها المستقلة. ويتم اقتطاع مبالغ الاقتراضات من الأموال الاحتياطية لهذه الصناديق المكونة طبقا لأحكام المادة 87 أدناه. المادة 82: يتوقف الاقتناء والبناء من طرف التعاضدية للعقارات الضرورية لتسييرها على ترخيص مسبق تمنحه الإدارة. ويتعين الحصول على نفس الترخيص لإنجاز أشغال من شأنها توسيع أو تغيير تخصيص الممتلكات العقارية للتعاضدية. المادة 83: يمكن للتعاضدية أن تتلقى هبات ووصايا، منقولة أو غير منقولة. ويخضع قبول هذه الهبات والوصايا لترخيص من الإدارة. المادة 84: تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفية منح التراخيص المشار إليها في المواد 81 إلى 83 أعلاه. المادة 85: يمنع على كل تعاضدية منح سلفات أو إعطاء كفالات أو ضمانات لفائدة أي كان. ويمنع عليها القيام بإيداعات أو باستثمارات خارج المغرب وكذا بتوظيفات بالقيم الأجنبية. المادة 86: يعتبر باطلا، كل عمل خاضع لترخيص مسبق للإدارة عندما يتم إنجازه في غياب هذا الترخيص. بصرف النظر عن أي مقتضى مخالف، يمنع تسجيل أي ملك عقاري باسم أي تعاضدية بالمحافظة العقارية في غياب الترخيص المشار إليه في المادتين 81 و82 أعلاه. الباب الرابع القواعد المالية والمحاسبية الفرع الأول القواعد المالية المادة 87: يجب على كل تعاضدية في أي وقت، أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها الاحتياطيات التقنية الكافية للأداء الكامل للاتزاماتها تجاه المنخرطين وذوي حقوقهم. يتم تكوين الاحتياطيات التقنية حسب طبيعة الأخطار التي تتحملها التعاضدية وبالنسبة لكل صندوق مستقل محدث من طرفها . علاوة على ذلك، تخصص كل الأموال السنوية الفائضة لتكوين أموال احتياطية. يتم تكوين هذه الأموال الاحتياطية حسب طبيعة الأخطار التي تتحملها التعاضدية وبالنسبة لكل صندوق مستقل وكل وحدة اجتماعية محدثة من طرفها. المادة 88: تحدد شروط وكيفية تكوين الاحتياطيات التقنية وتقييمها وتمثيلها وإيداعها من طرف الإدارة. وتحدد شروط وكيفية استعمال وتوظيف الأموال الاحتياطية المتوفرة من طرف الإدارة. الفرع الثاني القواعد المحاسبية المادة 89 : يجب على التعاضديات التقيد بقواعد محاسبية خاصة في مسك محاسبتها. يحدد كل من شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية التي تشمل الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للمحاسبة. توضع محاسبة منفصلة لعمليات كل صندوق مستقل وكل وحدة اجتماعية تدبرها التعاضدية. يتعين على كل تعاضدية تتوفر على صناديق مستقلة أو وحدات اجتماعية تقديم قوائم تركيبية مجمعة. مدة السنة المالية إثنا عشر (12) شهرا تمتد من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من كل سنة. غير أنه يمكن أن تقل السنة المالية الأولى والأخيرة عن اثني عشر (12) شهرا. يقوم مجلس الإدارة الجماعية، عند اختتام كل سنة مالية، بحصر الحسابات وإعداد القوائم التركيبية وحصر النتيجة الصافية للسنة المالية لعرضها على الجمع العام العادي السنوي قصد الموافقة عليها. تتم الإشارة في تقرير التسيير، وإن اقتضى الحال في تقرير مراقبي الحسابات، إلى التعديلات المدخلة على تقديم القوائم التركيبية أو في مناهج التقييم المعتمدة. الباب الخامس الضم والإدماج والانفصال والحل الإختياري المادة 90: يمكن لتعاضدية ما أن تضمها تعاضدية أخرى أو أن تشترك في تأسيس تعاضدية جديدة عن طريق الإدماج. كما يمكنها أن تساهم بجزء من ذمتها المالية في تعاضديات جديدة أو تعاضديات قائمة عن طريق عملية الانفصال. المادة 91: يترتب عن الضم أو الإدماج حل التعاضدية التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للتعاضدية المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعملية. ويترتب عن الانفصال الانتقال الشامل للجزء المفصول من الذمة المالية للتعاضدية إلى التعاضدية الجديدة التأسيس. يترتب عن عملية الضم اكتساب المنخرطين في التعاضدية المنتهية لصفة منخرطين في التعاضدية الضامة. تكون عملية الضم أو الإدماج أو الانفصال سارية ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية لآخر قرار إداري مصادق بموجبه على النظم الأساسية أو تعديلات النظم الأساسية للتعاضديات المعنية. المادة 92: يترتب عن عملية الضم أو الإدماج سحب المصادقة على النظام الأساسي للتعاضدية أو التعاضديات المنتهية. المادة 93: يترتب عن الحل الاختياري لتعاضدية ما سحب المصادقة على نظامها الأساسي. يسري مفعول هذا الحل ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري الذي يتم بموجبه سحب المصادقة على النظام الأساسي. القسم الثاني قواعد المراقبة و التدابير الوقائية وسحب المصادقة والتصفية الباب الأول قواعد المراقبة المادة 94: تخضع التعاضديات لمراقبة الدولة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القسم. تمارس هذه المراقبة على الوثائق التي يفرض هذا القانون الإدلاء بها وكذا على الوثائق التي تطلبها الإدارة. تمارس المراقبة كذلك بعين المكان وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 98 أدناه. المادة 95: تمارس مراقبة الدولة لمصلحة المنخرطين والمستفيدين من الخدمات. والغرض منها الحرص على احترام التعاضديات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 96: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل مسؤولية الدولة، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القسم، محل مسؤولية التعاضديات الخاضعة لأحكام هذا القانون. المادة 97: يجب على التعاضديات الإدلاء للإدارة، حسب الشكل وداخل الآجال المحددة بنص تنظيمي، بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية والاشتراكات وتحصيلها وأداء التعويضات وتكوين الاحتياطيات التقنية وتمثيلها وتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الأغيار ولا سيما تلك المبرمة مع منتجي العلاجات. المادة 98: تمارس المراقبة بعين المكان المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه من طرف موظفين محلفين تنتدبهم الإدارة لهذا الغرض. يمكن لهؤلاء الموظفين في كل وقت أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها التعاضديات. إذا أبان تقرير المراقبة على الوثائق أوبعين المكان عن ملاحظات، يتم تبليغه لمجلس رقابة التعاضدية المعنية الذي يتوفر على أجل ثلاثين (30) يوما لتقديم توضيحاته كتابة وعند الاقتضاء، بيان التدابير التي يعتزم القيام بها لتقويم الوضعية. المادة 99: يجب أن يعين في كل تعاضدية على الأقل مراقب للحسابات يكلف بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات التعاضدية. المادة 100: لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب حسابات إذا لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين. المادة 110: لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات: 1 المؤسسون و المنخرطون والأعضاء الشرفيون وكذا أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية للتعاضدية؛ 2 أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند 1- السابق وأقاربهم و أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛ 3 الأشخاص الذين يتقاضون أجرا كيفما كان نوعه من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه أو من التعاضدية بالنظر لممارستهم لمهام قد تمس باستقلاليتهم؛ 4 شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في إحدى الوضعيات المشار إليها في البنود السابقة. إذا طرأ سبب من أسباب التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر التوقف فورا عن مزاولة مهامه و إخبار مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد حدوث حالة التنافي. المادة 102: لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا كأعضاء في مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية للتعاضدية التي يراقبونها إلا بعد انصرام أجل خمس (5) سنوات على الأقل اعتبارا من تاريخ انتهاء مهامهم بها كمراقبين للحسابات. لا يمكن للأشخاص الذين كانوا أعضاء في مجلس الرقابة أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية لتعاضدية ما أن يعينوا مراقبين لحسابات تلك التعاضدية خلال الخمس (5) سنوات على الأقل التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم. المادة 103: يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات مالية من قبل الجمع العام العادي. وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، لا يمكن أن تمتد مزاولتهم لمهامهم لأكثر من سنة مالية واحدة. تنتهي مهام مراقبي الحسابات بانتهاء اجتماع الجمع العام العادي الذي يبث في حسابات ثالث سنة مالية. لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمع ليحل محل مراقب آخر مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته. حينما يقترح على الجمع العام عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى انتهائها، يتعين على هذا الجمع الاستماع إلى المراقب إن طلب ذلك. المادة 104: يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء أي تدخل في التسيير، بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للتعاضدية ومراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها. كما يتحققون من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة الجماعية وفي الوثائق الموجهة لأعضاء الجمع العام والمتعلقة بذمة ووضعية التعاضدية المالية و بنتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية. المادة 105: يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات، في أي فترة من السنة، بكل عمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة و يمكن لهم الإطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرونها مفيدة لمزاولة مهمتهم، ولاسيما كل العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر. يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا حسب اختيارهم وتحت مسؤوليتهم من يساعدهم أو يمثلهم من خبراء أو مساعدين لإنجاز عمليات المراقبة، على أن يطلعوا التعاضدية على أسمائهم. ولهؤلاء نفس حقوق التحري المخولة لمراقبي الحسابات. كما يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات جمع كل المعلومات المفيدة لمزاولة مهمتهم لدى الأغيار الذين أنجزوا عمليات لحساب التعاضدية. غير أن حق الاستعلام لا يمكن أن يمتد ليشمل الاطلاع على الوثائق والعقود والمستندات التي يحوزها الأغيار، ما عدا إذا رخص لهم بذلك من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. المادة 106: لا يمكن لأحد غير مساعدي القضاء الاحتجاج بالسر المهني ضد مراقبي الحسابات. كما لا يمكن الاحتجاج به ضد مراقبي الحسابات من لدن الأغيار محرري العقود أو المودعة لديهم الأموال أو وكلاء مسيري التعاضدية وذلك حينما تكون لتلك العقود أو الودائع أو مزاولة وكالتهم علاقة مباشرة مع الوثائق التي يضطلع مراقب أو مراقبو الحسابات قانونا بمراقبتها أو مع أعمال التحري المخول لهم القيام بها لإنجاز مهمتهم الاستعلامية. المادة 107: يحيط مراقب أو مراقبو الحسابات مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية علما بما يلي كلما تطلب الأمر ذلك: 1) عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف الاستطلاعات التي تولوا إنجازها؛ 2) بنود القوائم التركيبية التي يتبين لهم ضرورة القيام بتغييرات فيها مع إبداء كل الملاحظات المفيدة حول أساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم؛ 3) الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها؛ 4) المستنتجات التي تؤدي إليها الملاحظات والتصحيحات المذكورة أعلاه فيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية التي سبقتها؛ 5) كل فعل بلغ إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم أنه يكتسي صبغة جرمية. المادة 108: يدعى مراقب أو مراقبي الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة الجماعية الذي يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، كما يدعون إلى حضور كل الجموع العامة. كما تتم دعوة مراقب أو مراقبي الحسابات، إن اقتضى الحال، إلى حضور اجتماعات مجلس الرقابة في نفس الوقت الذي تتم فيه دعوة أعضاء هذا المجلس وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. المادة 109: إذا تعدد مراقبو الحسابات المزاولون مهامهم، أمكن لهم إنجاز مهامهم بصورة فردية على أن يعدوا تقريرا مشتركا. في حالة نشوء خلاف بين مراقبي الحسابات، تتم الإشارة في التقرير إلى مختلف الآراء المعبر عنها. المادة 110: يعد مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا يقدمونه للجمع العام يتضمن نتائج قيامهم بالمهمة التي أوكلها لهم الجمع العام. يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات إيداع التقرير المذكور، في المقر الاجتماعي للتعاضدية، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل انعقاد الجمع العام السنوي. المادة 111: توضع القوائم التركيبية وتقرير التسيير لمجلس الإدارة الجماعية رهن تصرف مراقب أو مراقبي الحسابات ستين (60) يوما على الأقل قبل إعلان الدعوة لانعقاد الجمع العام السنوي. المادة 112: يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في تقريرهم المقدم للجمع العام: 1) إما أن يشهدوا بصحة وصدق القوائم التركيبية و بإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة المالية المنصرمة والوضعية المالية للتعاضدية وذمتها المالية في نهاية تلك السنة؛ 2) وإما أن يشفعوا هذا الإشهاد بتحفظات؛ 3 ) وإما أن يرفضوا الإشهاد على الحسابات. في هاتين الحالتين الأخيرتين، يوضح المراقبون أسباب ذلك. يوردون أيضا في هذا التقرير ملاحظاتهم حول صدق ومطابقة المعلومات الواردة في تقرير التسيير للسنة المالية وفي الوثائق الموجهة لأعضاء الجمع العام الذي يتناول الوضعية المالية للتعاضدية وكذا حول ذمتها المالية ونتائجها مع القوائم التركيبية. المادة 113: يتقيد مراقبو الحسابات وكذلك مساعدوهم بالسر المهني فيما يتعلق بالوقائع والأعمال والمعلومات التي يكونون قد اطلعوا عليها بحكم ممارستهم مهامهم. يتبع