المادة 28: ينعقد الجمع العام العادي مرة في السنة على الأقل خلال الستة (6) أشهر الموالية لاختتام السنة المالية لأجل المصادقة على حسابات السنة المالية المختتمة . بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة الجماعية وملاحظاته بشأنه، يقدم مجلس الرقابة للجمع العام العادي القوائم التركيبية السنوية. علاوة على ذلك يعرض مراقب الحسابات في تقريره إنجازه لمهمته ومستنتجاته. يقوم الجمع العام العادي بانتخاب أعضاء مجلس الرقابة بالإقتراع السري وكذا بتعيين مراقبي الحسابات المنصوص عليه في المادة 99 أدناه. المادة 29 : يتخذ الجمع العام العادي كل القرارات ما عدا تلك المشار إليها في المادة 27 أعلاه. لا تكون مداولات الجمع العام العادي صحيحة إلا إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين يشكل على الأقل ثلث (3/1) مجموع أعضاء الجمع العام. يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية المطلقة للأصوات التى يتوفر عليها الأعضاء الحاضرون أو الممثلون. المادة 30 : لا تشكل قواعد النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادتين 27 و29 أعلاه إلا حدا قانونيا أدنى يمكن الرفع منه بموجب النظام الأساسي. إذا لم يتوفر النصاب المشار إليه في المادة 27 أو المادة 29 أعلاه في الجمع العام المنعقد بدعوة أولى، يمكن أن يدعى لجمع عام ثان خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انعقاده الذي يتداول وفق نفس شروط النصاب. إذا لم يتوفر النصاب في الجمع العام الثاني يدعى لجمع عام ثالث خلال الخمسة عشر (15) يوما ابتداءا من تاريخ انعقاد الجمع العام الثاني والذي يتداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. المادة 31: يقوم مجلس الرقابة بدعوة الجمع العام العادي للانعقاد. يجب على رئيس مجلس الرقابة القيام بهذه الدعوة إذا تم طلبها كتابة سواء من طرف ثلث ((3/1 المنخرطين والأعضاء الشرفيين للتعاضدية على الأقل أو ثلث (3/1) المناديب والأعضاء الشرفيين على الأقل أو من طرف أغلبية أعضاء مجلس الرقابة أو من طرف مجلس الإدارة الجماعية طبقا لأحكام المادة 74 أدناه . في حالة الاستعجال، وإذا لم يتم دعوة الجمع العام من طرف مجلس الرقابة، يمكن أن توجه الدعوة لانعقاد الجمع العام من طرف رئيس مجلس الرقابة أو من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات. لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة الجمع العام للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوته من مجلس الرقابة دون جدوى. في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء بينهم ويحددون جدول الأعمال. وإذا اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمع للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات و رئيس مجلس الرقابة بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن. وتتحمل التعاضدية المصاريف المترتبة عن انعقاد الجمع العام. المادة 32 : يحدد جدول أعمال الجموع العامةمن طرف مجلس الرقابة. ويرسل مسبقا إلى أعضاء الجمع العام مرفقا بالدعوات. ويدرج لزوما بجدول أعمال الجمع العام كل موضوع طلب تفحصه، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل انعقاد الجمع العام، المنخرطون والأعضاء الشرفيون أو المناديب والأعضاء الشرفيون وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي. علاوة على ذلك، يجب أن ترفق الدعوة إلى انعقاد الجمع العام العادي السنوي بتقرير التسيير المعد من طرف مجلس الإدارة الجماعية وكذا بالقوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة. المادة 33 : يحق لكل عضو في الجمع العام، ابتداء من الدعوة لأي جمع عام عادي أو غير عادي، وعلى الأقل خلال الخمسة عشر (15) يوما السابقة لتاريخ الاجتماع، الاطلاع بالمقر الاجتماعي للتعاضدية على كل وثيقة سيتم عرضها على الجمع العام وعند الاقتضاء، على قوائم أعضاء مجالس الرقابة والإدارة الجماعية المزاولين للاتحادات التي انخرطت بها التعاضدية وكذا محاضر آخر جموع عامة لتلك الاتحادات. المادة 34: لا يمكن للجمع العام أن يتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال. لا يمكن تغيير جدول أعمال الجمع العام في الدعوة الثانية أو الثالثة لانعقاده. المادة 35 : يجب على القائم بدعوة الجمع العام أن يعد ويقدم لكل جمع تقريرا عن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وعن القرارات المطروحة للتصويت. المادة 36 : يجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع قرارات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل عشرين (20) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمع بدعوة أولى ويعتد في تحديد هذا الأجل بالتاريخ المبين في خاتم البريد. المادة 37 : يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجموع العامة للانعقاد. ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها تلقي الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمع العام. يجب أن يخبر، بواسطة رسالة مضمونة، كل عضو في الجمع العام طلب ذلك، بانعقاد كل جمع عام خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمع العام. المادة 38 : يكون الأجل الفاصل بين تاريخ، إما إدراج إعلان الدعوة للجمع العام أو آخر إدراج له في الجريدة وإما بعث الرسائل المضمونة وبين تاريخ انعقاد الجمع العام هو خمسة عشر (15) يوما على الأقل حينما يتعلق الأمر بالدعوة الأولى للانعقاد و ثمانية (8) أيام في الدعوات الموالية. المادة39 : ينبغي أن يبين إعلان الدعوة تسمية التعاضدية متبوعة، إن اقتضى الحال، بأحرفها الأولى وعنوان مقرها الاجتماعي ويوم و ساعة و مكان انعقاد الاجتماع وكذا طبيعة الجمع العام وجدول أعماله . يجب أن تذكر الدعوة الثانية أو الثالثة لانعقاد الجمع بتاريخ الجمع الذي لم يتمكن من التداول بصفة صحيحة. المادة 40: يمكن إبطال كل جمع تمت دعوته للانعقاد بصفة غير قانونية. غيرأن دعوى الإبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل الأعضاء حاضرين أو ممثلين في الجمع العام. المادة 41: تنعقد الجموع العامة بالمقر الاجتماعي للتعاضدية أو في أي مكان آخر بالمدينة التي يوجد بها المقر الاجتماعي المحدد في إعلان الدعوة. المادة 42: تمسك عند كل جمع عام ورقة حضور تبين الاسم الشخصي والعائلي وعنوان أعضاء الجمع العام و وكلائهم إن وجدوا وعدد الأصوات التي يتوفرون عليها. يجب توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فوضت للأعضاء أو التي وجهت للتعاضدية من طرف الأعضاء الحاضرين ووكلاء الأعضاء الممثلين وكذا مصادقة مكتب الجمع العام على صحة هذه الورقة. يتكون مكتب الجمع العام من رئيس هذا الجمع وفاحصين اثنين (2) للأصوات يساعدهم كاتب. المادة43: يترأس الجموع العامة رئيس مجلس الرقابة. إذا تمت دعوة الجمع العام من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات أو وكيل قضائي فإن هذا الجمع يرأسه الشخص أو أحد الأشخاص الذين دعوا لانعقاده. يعين فاحصين للأصوات العضوان الأكبر سنا في الجمع العام على أن يقبلا هذه المهمة. ويعين مكتب الجمع العام الكاتب. المادة 44 : تثبت مداولات الجموع العامة في محضر يوقعه أعضاء المكتب ويحرر في سجل أو على أوراق مستقلة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 45 أدناه. يبين هذا المحضر تاريخ انعقاد الجمع العام ومكانه وجدول أعماله وتشكيلة مكتبه والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على الجمع وملخصا للنقاش ونص القرارات المطروحة للتصويت ونتائج التصويت. المادة45: تضمن محاضر اجتماعات الجموع العامة في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي ويتم ترقيمه وتوقيعه من طرف رئيس مجلس الرقابة. يجب إطلاع مراقبي الحسابات على هذا السجل بطلب منهم. ويجب على هؤلاء كلما تطلب الأمر ذلك، أن يخبروا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة عن كل مخالفة بشأن مسك هذا السجل ويعلنوا عنها في تقريرهم للجمع العام العادي. المادة 46 : حينما يتعذر على الجمع العام التداول بصفة صحيحة لعدم اكتمال النصاب، يحرر مكتب الجمع المذكور محضرا بهذا الشأن. المادة 47: يصادق بصفة صحيحة على صحة نسخ محاضر الجموع العامة أو المستخرجات عنها من طرف رئيس مجلس الرقابة وإلا من طرف رئيس مجلس الإدارة الجماعية. المادة 48: تعد باطلة مداولات الجموع العامة المتخذة خرقا لأحكام المواد 28 و29 و34 (الفقرة الأولى) و42. المادة 49: تبعث للإدارة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد كل جمع عام نسخة من محضره وقائمة الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه. الفرع الثاني مجلس الرقابة المادة 50: يشترط في أعضاء مجلس الرقابة أن يكونوا مغاربة وغير مجردين من حقوقهم المدنية والوطنية وأن لا يقل سنهم عن واحد وعشرين (21) سنة. المادة 51: يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل ومن إثني عشر (12) عضوا على الأكثر. يتم انتخاب أعضاء مجلس الرقابة من طرف ومن بين أعضاء الجمع العام. يتم انتخاب أعضاء مجلس الرقابة بالأغلبية النسبية. وفي حالة حصول المرشحين على عدد متساو من الأصوات، ينتخب المرشح الأكبر سنا. يجب أن يتكون ثلثا (3/2 ) مجلس الرقابة على الأقل من المنخرطين أو مناديبهم. يجب أن يكون رئيس مجلس الرقابة ونائبه عضوين منخرطين أو مندوبين، شخصين طبيعيين. المادة 52: يجب أن ينص النظام الأساسي على حد السن لمزاولة مهام عضو مجلس الرقابة والذي يجب أن لا يزيد عن خمسة وسبعين (75) سنة. لا يمكن لعضو في مجلس الرقابة أن ينتمي في نفس الوقت لأكثر من مجلس رقابة للتعاضديات. إلا أنه يمكن لعضو في مجلس رقابة تعاضدية أن يكون عضوا في مجالس رقابة الاتحادات التي تنخرط فيها. يتعين على كل عضو في مجلس الرقابة حينما يحصل على انتداب جديد ويوجد في وضعية مخالفة لأحكام الفقرة أعلاه، أن يتخلى، داخل أجل تسعين (90) يوما من تاريخ انتخابه، عن أحد انتداباته. عند انصرام هذا الأجل، يعتبر هذا العضو معفى من أحدث انتداب أو انتدابات له دون أن يمس هذا الإعفاء بصحة المداولات التي شارك فيها خلال الأجل المذكور أعلاه. المادة 53: لا يمكن أن تتجاوز مدة انتداب أعضاء مجلس الرقابة ست (6) سنوات. غير أنه بالنسبة لأعضاء أول مجلس رقابة، تضاف إلى مدة انتدابهم الفترة الممتدة ما بين تاريخ إيداع الوثائق المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه وتاريخ نشر القرار الإداري المصادق بموجبه على النظام الأساسي للتعاضدية. يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الرقابة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. غير أنه لا يمكن إعادة انتخاب أي عضو في مجلس الرقابة إلا مرة واحدة. تنتهي مهام أعضاء مجلس الرقابة بانتهاء اجتماع الجمع العام العادي الذي بث في حسابات السنة المالية المنصرمة والذي انعقد خلال السنة التي ينتهي فيها انتداب أعضاء مجلس الرقابة المذكورين. المادة 54: يلزم الشخص المعنوي المنتخب داخل مجلس الرقابة أن يعين ممثلا دائما عنه. ويخضع هذا الممثل لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤولية المدنية والجنائية كما لو كان عضوا في المجلس باسمه الخاص وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله. عندما يعزل الشخص المعنوي ممثله، يتعين عليه تعويضه في نفس الوقت. ويبلغ القرارات التي يتخذها دون تأخير للتعاضدية. ويقوم بنفس الإجراء في حالة وفاة أو استقالة الممثل الدائم. المادة 55: في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء مجلس الرقابة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر، يمكن لهذا المجلس القيام أثناء الفترة الفاصلة بين جمعين عامين، بتعيينات مؤقتة من بين أعضاء آخر جمع عام. لا يواصل هؤلاء الأعضاء المؤقتون مزاولة مهامهم إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة أسلافهم لمهمتهم إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل الذي ينتخب أعضاء جدد. ويمارس هؤلاء الأعضاء المنتخبون مهامهم إلى حين انتهاء الفترة المتبقية من مدة انتداب الأعضاء المتوفين أو المستقيلين أو الذين عاقهم عائق. إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الرقابة أقل من الحد الأدنى الذي يسمح له بالتداول بصفة صحيحة، وجب على رئيس المجلس أو نائبه وإلا أي عضو في المجلس وإلا رئيس مجلس الإدارة الجماعية، دعوة الجمع العام العادي للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الشغور وذلك قصد استكمال عدد أعضاء مجلس الرقابة. إذا أغفل مجلس الرقابة القيام بالتعيينات المتطلبة أو إذا لم تتم الدعوة إلى عقد الجمع العام، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمع العام للانعقاد قصد إجراء انتخابات لاستكمال عدد أعضاء مجلس الرقابة. المادة 56: يمكن لعضو في مجلس الرقابة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، أن يوكل عنه عضوا آخرا لتمثيله في جلسة من جلسات المجلس. ولا يمكن لكل عضو أن يكون له سوى توكيل واحد خلال نفس الجلسة. المادة 57: ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس الذي يحل محله في مهامه إذا عاق الرئيس عائق. يكلف الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد وبتسيير النقاش فيه. يجب على مجلس الرقابة أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وعلى الأقل مرة في السنة للبث في حسابات السنة المالية الأخيرة. المادة 58: لا يتداول مجلس الرقابة بصفة صحيحة إلا بحضور نصف (2/1) أعضائه على الأقل. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر. في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة ما لما ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. المادة 59: يمسك سجل للحضور يوقعه كل أعضاء مجلس الرقابة المشاركين في الاجتماع والأشخاص الآخرين الحاضرين فيه بموجب أحكام هذا القانون أو لأي سبب آخر. المادة 60: يصادق رئيس مجلس الرقابة بصفة صحيحة على صحة نسخ محاضر المداولات أو مستخرجاتها. يكفي الإدلاء بنسخة من المحضر أو مستخرج منه لإقامة الدليل على عدد أعضاء مجلس الرقابة المزاولين و على حضورهم أو تمثيلهم أثناء جلسة من جلسات مجلس الرقابة. المادة 61: تبعث للإدارة، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من كل اجتماع لمجلس الرقابة نسخة من محضره وقائمة الأعضاء الحاضرين فيه أو الممثلين. المادة 62: لا يمكن لأعضاء مجلس الرقابة الحصول بحكم منصبهم على أي مقابل مباشر أو غير مباشر وكيفما كان شكله. غير أنه يمكن لأعضاء مجلس الرقابة أن يعوضوا عن مصاريف تنقلهم وإقامتهم بمناسبة مشاركتهم في اجتماعات مجالس الرقابة وفي اجتماعات الجموع العامة. المادة 63: يمنع على أعضاء مجلس الرقابة أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة أو أن يحتفظوا بها في مقاولة أو مؤسسة أو أية هيئة أخرى تعاملت مع التعاضدية أو في صفقة أبرمت معها. المادة 64: يمنع على أعضاء مجلس الرقابة أن يكونوا من مأجوري التعاضدية أو أن يتلقوا، مع مراعاة أحكام المادة 62 أعلاه، مقابلا بأي صفة من الصفات وأي شكل من الأشكال بمناسبة تسيير التعاضدية أو تقديم خدمات منصوص عليها في النظام الأساسي. يمكن للأعضاء الشرفيين، الأشخاص الذاتيين، والمنخرطين أن يكونوا من مأجوري التعاضدية. وفي هذه الحالة لا يجوز انتخابهم أعضاء في مجلس الرقابة. يمنع على التعاضديات السعي في إبرام المعاملات وكذا استخدام السماسرة بأجرة. الفرع الثالث مجلس الإدارة الجماعية المادة 65: يدير التعاضدية مجلس إدارة جماعية يتكون من ثلاثة (03) أعضاء. يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة. المادة 66: يعين أعضاء مجلس الإدارة الجماعية من طرف مجلس الرقابة الذي يوكل لأحدهم صفة الرئيس. يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين. عند شغور مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، يتعين على مجلس الرقابة ملأه داخل أجل ستين (60) يوما. وإلا فيمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات القيام بهذا التعيين بصفة مؤقتة. يمكن تعويض الشخص المعين بهذه الطريقة في أي وقت من طرف مجلس الرقابة. المادة 67: لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أن يكونوا أعضاء لا في مجلس الرقابة ولا في الجمع العام. المادة 68: يمكن للجمع العام عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية بناء على اقتراح مجلس الرقابة. لا يفسخ عقد عمل العضو المعزول الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للتعاضدية بسبب مجرد العزل. المادة 69: يحدد النظام الأساسي مدة انتداب مجلس الإدارة الجماعية على أن لا تقل عن سنتين (2) وألا تتجاوز ست (6) سنوات. وفي حالة شغور أحد المقاعد، يعين من يشغله للمدة الباقية إلى غاية تجديد مجلس الإدارة الجماعية. المادة 70: يحدد عقد التعيين مبلغ وطريقة صرف أجر كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الجماعية. المادة 71: يمنع على أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة أو أن يحتفظوا بها في مقاولة أو مؤسسة أو أية هيئة أخرى تعاملت مع التعاضدية أو في صفقة أبرمت معها. ويمنع عليهم كذلك أن يتلقوا بمناسبة توظيف أموال التعاضدية عمولة أو أجرا أو خصما بأي شكل من الأشكال. الفرع الرابع مهام و سلطات مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية المادة 72: يمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للتعاضدية. يقوم مجلس الرقابة بدعوة الجموع العامة ويحدد جدول أعمالها ويحصر نص القرارات التي تعرض عليها ونص التقرير المتعلق بهذه القرارات الذي يقدم لها. ويجب عليه بالخصوص أن يقدم للجمع العام العادي السنوي تقرير التسيير الذي أعده مجلس الإدارة الجماعية وفقا لأحكام المادة 74 أدناه. علاوة على ذلك يجب عليه تقديم تقارير التسيير لاخر سنة مالية مختتمة للاتحادات التي تنخرط فيها التعاضدية كما تمت المصادقة عليها من طرف الجموع العامة لتلك الاتحادات. يعرض مجلس الرقابة على الجمع العام العادي السنوي ملاحظاته بشأن تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا بشأن حسابات السنة المالية. يقوم مجلس الرقابة، في أي فترة من السنة، بعمليات التحقق والمراقبة التي يراها ملائمة ويمكن له الحصول على الوثائق التي يراها مفيدة لإنجاز مهمته. ويمكن لأعضاء المجلس الاطلاع على كل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعاضدية. المادة 73: يمثل التعاضدية في الجموع العامة للاتحادات التي تنخرط فيها أعضاء مجلس رقابتها. يتبع