ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون بمثابة مدونة التعاضد


المادة 155:
يحدد النظام الأساسي للاتحاد:
1. غرض الاتحاد مع التقيد بأحكام المادة 154 أعلاه؛
2. المقر الاجتماعي الذي يجب أن يوجد بالمغرب؛
3. تسمية الاتحاد؛
4. العدد الأدنى لمنخرطي التعاضديات المكونة للاتحاد الذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 153 أعلاه؛
5. شروط وكيفية الانخراط وكذا تلك المتعلقة بشطب وانسحاب إحدى التعاضديات المكونة للاتحاد؛
6. تركيبة مجلس الرقابة وكيفية انتخاب أعضائه وتركيبة مجلس الإدارة الجماعية ومدة انتداباتهم وشروط التصويت في الجمع العام؛
7. واجبات وحقوق التعاضديات المكونة للاتحاد وكذا تلك الخاصة بمنخرطي هذه التعاضديات وذوي حقوقهم؛
8. 8. شروط الحل الاختياري.
علاوة على البيانات الواردة في الفقرة السابقة ودون الإخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة ، يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحاد على صلاحيات وتأليف مختلف الأجهزة وحقوق وواجبات التعاضديات المكونة للاتحاد ومنخرطيها في تسييره وكذا شروط قبولهم وإعفائهم من هذه الأجهزة.
يوضع نظام أساسي نموذجي للاتحادات بقرار إداري بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتعاضد المحدث بموجب المادة 183 أدناه.
المادة 156:
يحدد الضابط الداخلي للاتحاد الشروط والإجراءات المتعلقة على الخصوص ب :
1. انخراط التعاضديات في الاتحاد ؛
2. تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات المغطاة؛
3. واجبات التعاضديات المكونة للاتحاد ومنخرطيها؛
4. إرجاع المصاريف أو تحمل الخدمات؛
5. إيداع الوثائق المثبتة للمصاريف المؤداة من قبل المنخرط في تعاضدية منخرطة في الاتحاد وكذا أجل هذا الإيداع؛
6. ممارسة المراقبة الطبية.
علاوة على ذلك، يجب أن ينص الضابط الداخلي على:
1. الأجل الأقصى الذي يجب أن لا يتجاوز تسعين (90) يوما لإرجاع المصاريف الطبية للمنخرطين وخمسة (5) أيام للحصول على التحمل؛
2. الأجل الأقصى لصرف مستحقات مقدمي العلاجات على أساس أن لا يتجاوز مائة وثمانين (180) يوما ؛
3. شروط وكيفية تحمل أي خدمة أخرى منصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد وخصوصا تلك المتعلقة بالمعونات والمساعدات والإسعاف الطبي.
لا يمكن للضابط الدخلي الزيادة في التزامات التعاضديات المكونة للاتحاد ومنخرطيها. ولا يمكنه منحهم امتيازات غير تلك المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد.
يجب أن تخضع جميع التعاضديات المكونة للاتحاد ومنخرطوها لمقتضيات الضابط الداخلي كخضوعهم للنظام الأساسي للاتحاد.
المادة 157 :
عند انخراط تعاضدية في الاتحاد، يجب عليها أن تسلم لمنخرطيها النظام الأساسي والضابط الداخلي لهذا الاتحاد ويجب عليها أن تتوفر على إثبات هذا التسليم.
يجب أن يبلغ إلى علم المنخرطين بالتعاضدية المذكورة كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي أو الضابط الداخلي للاتحاد.
المادة 158 :
تودع الأموال المستخلصة من مساهمات التعاضديات المكونة للاتحاد باسم الاتحاد الذي هو في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد مع قائمة التعاضديات المذكورة تضم المبالغ المدفوعة من طرف كل واحدة منها.
وتلزم المؤسسة المودعة الأموال لديها، إلى أن يتم سحبها، بوضع القائمة المشار إليها في الفقرة السابقة رهن إشارة رئيس مجلس الإدارة الجماعية لكل تعاضدية منخرطة في الاتحاد. ويمكن لمن طلب ذلك الاطلاع على هذه القائمة والحصول على نسخة منها.
يقوم وكيل مفوض عن مجلس الإدارة الجماعية بسحب هذه الأموال مقابل تسليم القرار الإداري المصادق على النظام الأساسي للاتحاد كما تم نشره في الجريدة الرسمية.
في حالة رفض الإدارة المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد أو في حالة عدم إيداع الوثائق المنصوص عليها في المادة 161 أدناه لدى الإدارة داخل أجل مائة وثمانين (180) يوما من فتح الحساب البنكي المخصص لتلقي الأموال المستخلصة من مساهمات التعاضديات، يلزم على وجه التضامن، أعضاء أول مجلس رقابة أو التعاضديات المؤسسة إذا لم يوجد مجلس رقابة بإرجاع هذه الأموال إلى التعاضديات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. يمكن لكل تعاضدية استصدار أمر استعجالي بتعيين من يقوم باسترجاع الأموال المدفوعة و توزيعها على التعاضديات المكونة للاتحاد.
المادة 159:
يدعى الجمع العام التأسيسي للاتحاد للانعقاد بطلب من رؤساء مجالس رقابة التعاضديات المؤسسة ويتكون من جميع الأعضاء المزاولين لمجالس رقابة التعاضديات التي وافقت على مشروع تأسيس الاتحاد.
لا يمكن للجمع العام التأسيسي أن يتداول بصفة صحيحة إلا بحضور نصف (2/1) الأعضاء.
ولا يصادق على قرارات الجمع العام التأسيسي إلا بأغلبية ثلثي (2/3) الأعضاء الحاضرين، حيث يملك كل عضو صوتا واحدا.
المادة 160:
يقوم الجمع العام التأسيسي بما يلي :
- التحقق قبل أية مداولة من الانخراط الفعلي للتعاضديات، باعتماد نسخ محاضر الجموع العامة غير العادية التي صادقت على انخراط كل تعاضدية من التعاضديات المذكورة ومن وجود شهادة إيداع المبالغ المستخلصة من مساهمات التعاضديات في حساب بنكي مجمد مفتوح بإسم الاتحاد الذي هو في طور التأسيس ؛
- البث في مشروع النظام الأساسي ومشروع الضابط الداخلي؛
- انتخاب أعضاء أول مجلس رقابة الذين يجب أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 51 و79 أعلاه.
المادة 161:
يتعين على أعضاء أول مجلس رقابة للاتحاد أن يقوموا، خلال الستة (6) أشهر الموالية لفتح الحساب البنكي المخصص لتلقي المبالغ المستخلصة من مساهمات التعاضديات المؤسسة، بإيداع لدى الإدارة :
1. محاضر الجموع العامة غير العادية للتعاضديات التي اتخذت قرار انخراط التعاضدية في الاتحاد ودفع مساهمتها فيه؛
2. النظام الأساسي والضابط الداخلي كما تمت المصادقة عليهما من طرف الجمع العام التأسيسي؛
3. محضر الجمع العام التأسيسي ؛
4. شهادة تثبت إيداع المبالغ المستخلصة من مساهمات التعاضديات في حساب بنكي مجمد بإسم الاتحاد الذي هو في طور التأسيس؛
5. دراسة تقنية معدة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
المادة 162:
لا يحق للاتحاد أن يشرع في عمله إلا بعد المصادقة على نظامه الأساسي من طرف الإدارة.
إذا لم يعد اتحاد ما يضم تعاضديتين فإن المصادقة على النظام الأساسي الممنوحة له تنتهي بقوة القانون. وتتم معاينة هذه الوضعية من طرف الإدارة. تواصل التعاضديات المكونة لهذا الاتحاد نشاطها وفقا لمقتضيات أنظمتها الأساسية. غير أنه في حالة عدم توفر إحدى التعاضديات على العدد الأدنى للمنخرطين المشار إليه في المادة 6 أعلاه فإن المصادقة على نظامها الأساسي تنتهي بقوة القانون.
المادة 163:
يجب على كل تعاضدية أن تحصل على موافقة مسبقة من الإدارة من أجل انخراطها أو انسحابها من الاتحاد.
إذا كان انسحاب إحدى التعاضديات من الاتحاد من شأنه الإخلال بالتوازن المالي لهذا الأخير، يمكن للإدارة أن تعترض على انسحابها.
المادة 164:
تكون الجموع العامة لاتحاد إما عادية أو غير عادية. وتتكون من الأعضاء المزاولين بمجالس رقابة التعاضديات المكونة للاتحاد.
يحدد مجلس رقابة الاتحاد قائمة الأعضاء الذين يمكنهم المشاركة في الجمع العام خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد الجمع العام.
يمكن لكل عضو في الجمع العام أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل على هذه القائمة بالمقر الاجتماعي للاتحاد.
تكون القرارات التي يتخذها الجمع العام بصفة صحيحة ملزمة للتعاضديات المكونة للاتحاد.
يجب أن يحدد النظام الأساسي للاتحاد شروط التصويت في الجمع العام.
لا يمكن تمثيل عضو في الجمع العام بشخص آخر لحضور هذا الجمع.
تنتهي مدة انتداب عضو في الجمع العام عند انتهاء مدة انتدابه كعضو في مجلس رقابة التعاضدية التي يمثلها.
لا يمكن لعضو في الجمع العام أن يتلقى بهذه الصفة أي مقابل مباشر أوغير مباشر وكيفما كان شكله.
إلا أنه يمكن تعويضه عن مصاريف التنقل والإقامة بمناسبة مشاركته في اجتماعات الجموع العامة.
المادة 165:
يتم حصر دائنيات المنخرطين في التعاضديات المكونة للاتحاد إزاء الاتحاد وديونهم تجاه هذا الأخير في تاريخ نشر القرار الإداري المصادق بموجبه على سحب المصادقة على نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية وذلك طبقا لنظامه الأساسي وضابطه الداخلي وعند الاقتضاء، لأنظمة صناديقه المستقلة ووحداته الاجتماعية.
المادة 166:
يتعين على الاتحاد أن يقوم بتوزيع فائض تصفية صندوق مستقل تابع له بحصص متساوية لفائدة التعاضديات المكونة له، في حالة وجود هذا الفائض.
المادة 167:
يمكن للتعاضدية، بعد ترخيص من الإدارة، تحويل مجموع الحقوق والالتزامات الناتجة عن نظام بصندوق مستقل محدث من طرفها إلى صندوق مستقل تابع للاتحاد الذي تنخرط فيه.
يتخذ قرار هذا التحويل من طرف الجمع العام غير العادي لكل من التعاضدية والاتحاد.
وتحدد الإدارة شروط وكيفية هذا التحويل.
يتم رفض الترخيص بتحويل صندوق مستقل إذا تبين أن الوضعية المالية للصندوق المستقل التابع للاتحاد من شأنها، إثر هذا التحويل، أن لا تعطي ضمانات كافية لتمكينه من الوفاء بالتزاماته.
يصبح التحويل بموجب هذا الترخيص قابلا للاحتجاج به تجاه المنخرطين في الصندوقين المستقلين وتجاه المستفيدين من خدماتهما وكذا تجاه دائنيهما.
ويترتب عن هذا الترخيص سحب المصادقة على نظام الصندوق المستقل للتعاضدية مع حله دون تصفيته.
المادة 168:
يمكن للتعاضدية، بعد ترخيص من الإدارة، تحويل وحدة اجتماعية محدثة من طرفها إلى الاتحاد الذي تنخرط فيه.
يتخذ قرار هذا التحويل من طرف الجمع العام غير العادي لكل من التعاضدية والاتحاد.
يترتب عن هذا الترخيص سحب المصادقة على نظام الوحدة الاجتماعية للتعاضدية مع حل هذه الوحدة.
القسم السادس
العقوبات
المادة 169:
إن رئيس مجلس الإدارة الجماعية للتعاضدية الذي لم يقم داخل الآجال المضروبة لها بالإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يتعرض، في كل حالة، لغرامة إدارية قدرها خمسمائة (500) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ إرسال إنذار بواسطة رسالة مضمونة إلى التعاضدية بمقرها الاجتماعي.
وتستخلص هذه الغرامة بطلب من الإدارة وفق القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
إذا كان من الواجب الإدلاء بالوثائق في تواريخ ثابتة، تطبق بحكم القانون الغرامة الإدارية ابتداء من هذه التواريخ، عدا تأجيل كلي أو جزئي لهذه التواريخ من طرف الإدارة.
المادة 170:
بصرف النظر عن العقوبات الجنائية التي يمكن أن تتعرض لها التعاضدية بموجب هذا القسم، إذا لم تحترم أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو قامت بممارسات من شأنها الإخلال بالوفاء بالالتزامات تجاه المنخرطين وذوي حقوقهم أو المستفيدين من الخدمات، يمكن للإدارة أن تصدر في حق أحد أو مجموعة من أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية للتعاضدية المعنية، إحدى أو مجموعة من العقوبات التأديبية الواردة بعده، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة:
1) الإنذار؛
2) غرامة إدارية تتراوح ما بين خمسة آلاف (5000) و مائة ألف (100.000) درهم؛
3) التوقيف المؤقت؛
4) التوقيف النهائي.
تستخلص الغرامة المشار إليها في البند 2) أعلاه، بطلب من الإدارة، وفق القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
ويجب مسبقا توجيه إنذار إلى المعني بالأمر، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى آخر عنوان معروف للمقر الاجتماعي للتعاضدية ليدلي بملاحظاته كتابة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما يسري ابتداء من تاريخ توجيه الرسالة السالفة الذكر.
المادة 171:
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائتين وأربعين ألف (240.000) درهما، وفي حالة العود، بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعمائة وثمانين ألف (480.000) درهما، رئيس وأعضاء مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية للتعاضدية الذين تتم إدانتهم بمخالفة أحكام المواد 3 (الفقرة الأخيرة) و10 و15 (الفقرة 2) و20 و25 (الفقرات 2-4-5-6) و41 و49 و50 و51 و61 و62 و63 و64 و71 و76 و77 و81 و82 و83 و85 و86 (الفقرة 2) و97 و111 و119 و140 و145 من هذا القانون.
المادة 172:
يعاقب بعقوبة الحبس من شهر واحد (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء الجموع العامة أو مجالس الرقابة أو مجالس الإدارة الجماعية للتعاضدية الذين:
1) استعملوا بسوء نية، أموال التعاضدية أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع مصالح هذه الأخيرة و ذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أو مؤسسة أو هيئة كانت لهم بها مصالح مباشرة أوغير مباشرة؛
2) استعملوا بسوء نية، السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في التعاضدية أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع مصالح هذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أو مؤسسة أو هيئة كانت لهم بها مصالح مباشرة أوغير مباشرة.
المادة 173:
يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم رئيس مجلس الرقابة أو عضو مجلس الرقابة رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مداولات مجلس الرقابة في محاضر.
المادة 174:
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الذين لم يعدوا، برسم كل سنة مالية، الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.
المادة 175:
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد (1) وستة (6) أشهر وبغرامة من أربعة آلاف (4000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1 من منع عن قصد عضوا في الجمع العام من المشاركة في أشغاله؛
2 من حصل على مزايا أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت لصالح جهة معينة أو عدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المزايا.
المادة 176:
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية للتعاضدية الذين لم يعقدوا الجمع العام السنوي خلال الستة (6) أشهر الموالية لاختتام السنة المالية أو الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية وتقرير التسبير لموافقة الجمع المذكور.
المادة 177:
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم رئيس مجلس الإدارة الجماعية الذي لم يبعث إلى كل منخرط أو عضو شرفي قدم طلبا بذلك:
1 قائمة بأسماء أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية المزاولين؛
2 محضر آخر جمع عام؛
3 تقرير التسيير والقوائم التركيبية لآخر سنة مالية مختتمة كما صادق عليهم الجمع العام السنوي.
المادة 178:
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية للتعاضدية الذين لم يعملوا على تعيين مراقب أومراقبي الحسابات أو لم يوجهوا لهم الدعوة لحضور كل جمع عام يتعين فيه تقديم تقرير هؤلاء المراقبين.
المادة 179:
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مراقب للحسابات قدم أو أكد، عن قصد، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات، معلومات كاذبة بشأن وضع التعاضدية وكذا عدم إعلامه لأجهزة القرارأوالإدارة بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه و بدا له أنها تكتسي صبغة جرمية.
يطبق الفصل 446 من القانون الجنائي على مراقبي الحسابات.
المادة 180:
يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية للتعاضدية الذين لم يقوموا عن قصد:
1) بمسك، خلال كل اجتماع للجمع العام، ورقة حضور موقعة من طرف أعضاء الجمع العام الحاضرين أو الوكلاء، مشهود على صحتها من قبل مكتب الجمع، ومتضمنة للاسم الشخصي والعائلي وعنوان كل عضو حاضرأو ممثل وكذا عدد الأصوات التي يتوفر عليها؛
2) بإلحاق التوكيلات الممنوحة لكل وكيل بورقة الحضور؛
3) بإثبات قرارات كل جمع عام في محضر موقع من طرف أعضاء مكتب الجمع ومحتفظ به بالمقر الاجتماعي في سجل خاص يشير إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمع وجدول الأعمال وتشكيلة مكتب الجمع وعدد أعضاء الجمع المشاركين في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على أنظار الجمع العام وملخص النقاشات ونص القرارات المطروحة للتصويت ونتيجة التصويت.
المادة 181:
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد من 169 إلى 180 أعلاه، يمكن للمحكمة أن تحكم، مؤقتا أو نهائيا، بعدم أهلية شخص ليكون عضوا في مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية لتعاضدية ما. وفي حالة مخالفة هذا المنع، يعاقب مرتكبو هذه المخالفة بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مائتين وأربعين ألف (240.000) درهما، وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد (1) وثلاثة (3) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 182:
تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 5 أعلاه بسجن تتراوح مدته من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، تطبق العقوبة على الممثل القانوني لهذا الشخص.
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائتين وأربعين ألف (240.000) درهما، وفي حالة العود، بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعمائة وثمانين ألف (480.000) درهما، كل شخص يساهم، بأية صفة كانت، في إدارة هيئة تخضع لأحكام هذا القانون دون أن تتم المصادقة على نظامها الأساسي طبق شروط المادة 17 من هذا القانون.
القسم السابع
المجلس الأعلى للتعاضد
المادة 183:
يحدث مجلس أعلى للتعاضد يعهد إليه بإبداء الرأي في كل القضايا المتعلقة بالتعاضد. ويمكن استشارته سواء بطلب من الإدارة أو من أغلبية أعضائه.
تكتسي آراء المجلس الأعلى للتعاضد صبغة استشارية.
كما يؤهل لتقديم كل اقتراحات للإدارة حول القضايا المتعلقة بالتعاضد.
المادة 184:
يرأس المجلس الأعلى للتعاضد الوزير المكلف بالتشغيل أو ممثله.
ويضم المجلس علاوة على ذلك :
ممثلين عن الإدارة؛
ممثلين عن التعاضديات الأكثر تمثيلا من حيث عدد المنخرطين؛
ممثلين عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
تحدد شروط وكيفية تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتعاضد، غير ممثلي الإدارة، بمقتضى نص تنظيمي.
ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي طبق نفس الشروط المتبعة في تعيين هذا الأخير.
يمكن للمجلس بطلب من رئيسه أن يضم إليه كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له صوت تداولي.
تحدد الإدارة قائمة الأعضاء الرسميين والنواب بالمجلس الأعلى للتعاضد ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 185:
يجتمع المجلس الأعلى للتعاضد كلما استدعى الأمر ذلك وعلى الأقل مرة في السنة باستدعاء من رئيسه.
يمكن للمجلس أن يحدث بداخله لجنة أو عدة لجان يفوض إليها كلا أو بعضا من اختصاصاته ولاسيما دراسة القضايا التقنية والقضايا المتعلقة بتنظيم القطاع التعاضدي.
يعد المجلس ضابطا داخليا تتم المصادقة عليه بنص نظيمي.
القسم الثامن
مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة 186:
يمكن للتعاضديات أن تنص في أنظمتها الأساسية على أنها تحل بقوة القانون محل المنخرط، المصاب في حادثة، في دعواه تجاه الغير المسؤول وذلك في حدود النفقات التي قد تتحملها.
المادة 187 :
يتعين على التعاضديات التي تمت المصادقة على نظمها الأساسية وأنظمتها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، التقيد بأحكامه داخل أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من هذا التاريخ.
عند انقضاء هذا الأجل، تقوم الإدارة بسحب المصادقة على النظام الأساسي لكل تعاضدية لم تتقيد بهذه الأحكام.
إذا كانت المخالفة تتعلق بصندوق مستقل أو وحدة اجتماعية، تقوم الإدارة بسحب المصادقة على نظام هذا الصندوق المستقل أو هذه الوحدة الاجتماعية.
بالنسبة لكل تعاضدية لم تعقد أي جمع عام أو لم توجه للإدارة الوثائق الواجب إرسالها بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، خلال الستة وثلاثين (36) شهرا السابقة لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تقوم الإدارة بسحب المصادقة على النظام الأساسي لهذه التعاضدية. ويترتب عن هذا السحب، الذي يتخذ بشأنه قرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية، حل التعاضدية المعنية دون تصفيتها.
المادة 188:
تحدد الإدارة قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية تطبيقا لهذا القانون.
المادة 189:
ينسخ الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل كما تم تغييره وتتميمه.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر تظل سارية المفعول ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.