الملك محمد السادس يعزّي الكنيسة الكاثوليكية في وفاة البابا فرانسوا الأول    ولي العهد يفتتح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس وجهة الشمال تستعرض مشاريعها التنموية    الجزائر تُفعّل خيار التعبئة العامة لمحاصرة الأزمة الداخلية والعزلة الإقليمية    فوزي لقجع يوجه رسائل دعم وتحفيز للاعبي المنتخب المغربي تحت 20 سنة قبل "كان" مصر    درك تطوان يُطيح بعصابة متخصصة في سرقة المواشي    حادث عرضي لطائرة سياحية خفيفة بمطار طنجة    طنجة.. إحباط محاولة تهريب 32 كلغ من الشيرا بميناء المدينة وتوقيف سائق أجنبي    مندوبية الصحة بتنغير تطمئن المواطنين بخصوص انتشار داء السل    من أعطى العدل والإحسان حق احتكار صوت المغاربة؟    نهضة بركان تكتسح شباب قسنطينة وال"كاف" يشيد: خطوة واثقة نحو نهائي الكونفدرالية    توقيف بطولة كرة السلة بالمغرب    بركة: لم نخرج بعد من الجفاف... وتحلية المياه ستقلّص الضغط على أم الربيع وتؤمن سقي 100 ألف هكتار    تحقيقات فرنسية تضع الرئيس الجزائري تحت المجهر بعد اختطاف معارض في فرنسا    طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد إلى حوالي 2177 كلم    تفاصيل "الجثة المقطعة" بابن أحمد    بوريطة: المغرب يضع تعزيز السلم والحكامة في القارة الإفريقية ضمن أولوياته الكبرى    فوضى قد تطيح بوزير الدفاع الأمريكي    المغرب يطمح لرفع سعة المطارات إلى 80 مليون مسافر في سنة 2030    "قضاة إفريقيا" يلتئمون بالمغرب ويدعون إلى "تكتل أطلسي" يكرس العدالة    نجاة بلقاسم توقع سيرتها الذاتية من الرباط: من طفولة قروية إلى دهاليز السياسة الفرنسية    انخفاض أسعار النفط بنحو 3% وسط مؤشرات على تقدم في محادثات أمريكا وإيران    مصرع عامل بناء إثر سقوط مميت من الطابق السادس بطنجة    ترانسبرنسي تستغرب اعتراض الأغلبية على تقصي حقائق دعم الأغنام    مطالب أمريكية متصاعدة لتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي    ‬والآن ‬سؤال ‬الكيفية ‬والتنفيذ‬ ‬بعد ‬التسليم ‬بالحكم ‬الذاتي ‬كحل ‬وحيد ‬‮….‬    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية : الحكومة تنتصر لمصالح طبقات اقتصادية معينة على حساب الاستقرار والنهوض المجتمعي    عبد النباوي: التحول الرقمي يستدعي تغييرات شاملة لتجويد الأداء القضائي    رحيل الفنان محسن جمال صاحب «أحلى الأغاني» و«الزين فالثلاثين»    في الحاجة إلى قراءة متجددة للخطيبي أفاية : في أي حقل إبداعي أو فكري، ثمة بصمة للخطيبي، صانع القلق    وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما    المغرب يخلد الأسبوع العالمي للتلقيح    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    جري.مة بشعة تهز مدينة العرائش    تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين شعبيتين بالدار البيضاء وطنجة رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    مدرب نهضة بركان: أدرنا المباراة بالطريقة التي نُريد وسندافع عن حظوظنا كاملة في الإياب    تحقيقات فساد وصراع سياسي يهددان ملف إسبانيا لتنظيم مونديال 2030    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    الفلسفة العقلانية لابن رشد رهان المستقبل.. بقلم // محمد بوفتاس    مهنيو النقل الطرقي يستنكرون "احتكار" المحروقات ويطالبون مجلس المنافسة بالتحرك    الفاتيكان يكشف عن وفاة قداسة البابا فرنسيس    نهضة بركان وجمهورها يُلقّنان إعلام النظام الجزائري درساً في الرياضة والأخلاق    المعارض الدوليّة للكتاب تطرح اشكالية النشر والقراءة..    شريط "سينرز" يتصدر عائدات السينما في أمريكا الشمالية    تحسينات جديدة في صبيب الإنترنت تفتح النقاش.. لماذا تبقى الأسعار مرتفعة في المغرب؟    فاس... مدينةٌ تنامُ على إيقاع السّكينة    وفاة الفنان المغربي محسن جمال بعد صراع مع المرض    أنشيلوتي يبعث برسالة للجماهير : ما زلنا نؤمن بالحلم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين    وفاة حارس المرمى الأرجنتيني "المجنون" هوغو غاتي عن عمر ناهز 80 عاما    نحو سدس الأراضي الزراعية في العالم ملوثة بمعادن سامة (دراسة)    دراسة: تقنيات الاسترخاء تسمح بخفض ضغط الدم المرتفع    الكشف عن نوع جديد من داء السكري!    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة المغربية تلائم تشريعها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب
نشر في التجديد يوم 19 - 01 - 2003

صرح محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أن عقوبة الإعدام مقررة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه المجلس الحكومي أول أمس (الخميس). وأوضح سعد العلمي عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي أن الجرائم الإرهابية شأنها كشأن باقي الجرائم التي ينص عليها القانون الجنائي منها ما يصل إلى عقوبة الإعدام، فلهاذا من الطبيعي أن تكون أحكام بالإعدام. وعن الاعتقال الاحتياطي أبرز سعد العلمي أنه سيتجاوز الأسبوع ولم يعط تحديدا زمنيا دقيقا له. وقال العلمي بأن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة التشريع المغربي مع جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي سبق للمغرب أن صادق عليها وخاصة الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقعت عليها المملكة سنة 1998 . كما يرمي هذا المشروع-حسب العلمي- إلى ملء الفراغ التشريعي في ما يتعلق بتجريم العمل الإرهابي والعقاب عنه. وأوضح العلمي أن هذا المشروع ينقسم إلى ثلاثة أبواب: يجرم أولها الأفعال التي تدخل ضمن الجريمة الإرهابية ويحدد العقوبات الزجرية المتعلقة بها فيما يتضمن الباب الثاني بعض الأحكام
المسطرية المتعلقة بالجريمة الإرهابية أما الباب الثالث فيتناول معالجة المعلومات المالية وقمع تحركات الأموال المخصصة لتمويل الإرهاب.
إلى ذلك صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة وبالهجرة غير المشروعة. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان أن هذا المشروع ينظم دخول الأجانب إلى المغرب وشروط الحصول على سندات الإقامة وحالات اللجوء إلى رفض منحها أو القيام بسحبها أو التصريح بطرد أي مقيم أجنبي. وأضاف العلمي أن هذا المشروع يقر الضمانات التي تخول للأجانب المعنيين حق اللجوء إلى جميع طرق الطعن أمام القضاء في مواجهة القرارات المذكورة. كما أن هذا المشروع جعل من تنظيم تهريب المهاجرين السريين مخالفة جنائية وأقر عقوبة حبسية مشددة في مواجهة الفاعلين وشركائهم، ومعاقبة كل أعمال الهجرة غير المشروعة ومحاولات القيام بها.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتمم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات والذي يهدف إلى سد الفراغ القانوني الملاحظ في التشريع المغربي الذي لا يتضمن حاليا أحكاما تجزر الإخلال بسير نظم المعالجة الالية للمعطيات . ويعرف هذا المشروع بالجرائم التي يمكن أن ترتكب في المجال المذكور ويحدد العقوبات التي تطال مرتكبيها حسب درجة خطورتها .وصادق المجلس على مشروع قانون يعدل ويتمم الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وهو القانون الذي يهدف حسب العلمي إلى مراجعة نسب التعويض عن حوادث الشغل بناء على درجة خطورة الإصابة التي تلحق الأجير وتخوله الحق في التعويض حيث تم التنصيص على ثلاث درجات وثلاث قواعد لاحتساب الإيراد الممنوح للمصاب كما يدخل المشروع بعض التعديلات التقنية وذلك دون الإخلال بالمكسب الهام المتعلق بإجبارية التأمين ضد أخطار حوادث الشغل.
يشار إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه المجلس الحكومي يهدف كما صرح بذلك سعد العلمي ملاءمة التشريع المغربي مع جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وكان مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 22أبريل 1998 قد قررا اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودعوة الدول الأعضاء إلى سرعة المصادقة عليها، وفقا للأنظمة المرعية فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلسي وزراء الداخلية والإعلام العرب المجتمعين بتونس في 15 يناير الجاري -والذي لم يحضره المغرب-أكدوا في البيان الختامي على أهمية قيام تعاون بناء بين جميع الدول لمكافحة ومعالجة ظاهرة الإرهاب، وتأييدهم للجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة لمناقشة هذه الظاهرة، ووضع مدونة قواعد سلوك واتفاقية دولية، وآلية في إطار الأمم المتحدة، لمكافحتها تتضمن تعريفاً للإرهاب والتمييز بينه وبين الحق المشروع للشعوب في الكفاح من أجل التحرر والاستقلال ومكافحة الاحتلال والعدوان الأجنبي.
وجددوا إدانتهم الشديدة للإرهاب بكافة صوره وآشكاله، مع ضرورةالتمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان الأجنبي، ورفضهم القاطع محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين، وتأكيدهم على ما يدعو إليه الإسلام من مبادئ سمحة ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف.
وأكد البيان على أنّ العالم العربي كان سباقاً في التحذير من مخاطر الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية إجرامية لا دين ولا وطن ولا جنسية لها، تهدد السلام والأمن الدوليين، ويشيدون بالجهود العربية في مكافحة الإرهاب من خلال العديد من الإجراءات كمدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والخطة الإعلامية العربية للتصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وما ألحق بها من خطة برامجية.
عبد الغني بوضرة
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
إن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 22أبريل 1998
بعد اطلاعهما على:
-قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (249) بتاريخ 26/11/1997م.
-وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (290) بتاريخ 5/1/1998م.
-والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك للجنتين المنبثقتين عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب. والذى انعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة 10-12/3/1998م.
-ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب فى صيغته النهائية والصادر عن اللجنتين الوارد وذكرهما أعلاه.
يقرران:
أولا: اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالصيغة المرفقة، ودعوة الدول الأعضاء إلى سرعة المصادقة عليها، وفقا للأنظمة المرعية فيها.
ثانيا: دعوة الدول المتعاقدة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق ما يلى فى إطار قوانينها الداخلية:
1-تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية.
2-المعاقبة على الشروع فى الجرائم الإرهابية بعقوبة الجريمة التامة.
3-تجميد ومصادرة الأدوات والأموال المتحصلة من الجرائم الإرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها.
ثالثا: تطبيق الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون القضائي والأمني وأغراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إذا تعارضت أحكامها مع أحكام أي اتفاقية ثنائية بين دولتين من الدول المتعاقدة.
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
الديباجة
إن الدول العربية الموقعة:
رغبة فى تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الإرهابية، التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها، وتشكل خطرا على مصالحها الحيوية.
والتزاما بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية، وكذا بالتراث الانساني للأمة العربية التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان، وهى الأحكام التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب من أجل إقامة السلام.
والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الأمم المتحدة، وجميع العهود والمواثيق الدولية الأخرى التى تكون الدول المتعاقدة فى هذه الاتفاقية طرفا فيها.
وتأكيدا على حق الشعوب فى الكفاح ضد الاحتلال الأجنبى والعدوان بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها، والحصول على حقها فى تقرير مصيرها واستقلالها، وبما يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربي، وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادىء ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
قد اتفقت على عقد الاتفاقية، داعية كل دولة عربية لم تشارك فى ابرامها إلى الانضمام إليها.
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها:
1. الدولة المتعاقدة:
كل دولة عضو فى جامعة الدول العربية صدقت على هذه الاتفاقية، وأودعت وثائق تصديقها لدى الأمانة العامة للجامعة.
2. الإرهاب:
كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر.
3. الجريمة الارهابية:
هى أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابى فى أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي، كما تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التى لم تصادق عليها:
أ-اتفاقية طوكيو والخاصة بالجرائم والأفعال التى ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.
ب-اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/12/1970م.
ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة فى 23/9/1971 والبروتوكول الملحق بها والموقع فى مونتريال 10/5/1984م.
د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة فى 14/12/1973م.
ه- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة فى 17/12/1979م.
و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
المادة الثانية:
أ-لا تعد جريمة، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبى والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادىء القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
ب- لا تعد أي من الجرائم الإرهابية المشار إليها فى المادة السابقة من الجرائم السياسية.
وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، لا تعد من الجرائم السياسية- ولو كانت بدافع سياسى- الجرائم الآتية:
1. التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.
2. التعدي على أولياء العهد، أو نواب رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء فى أي من الدول المتعاقدة.
3. التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون فى الدول المتعاقدة أو المعتمدون لديها.
4. القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
5. أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.
6. جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الاسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التى تعد لارتكاب جرائم ارهابية.
نبذة عن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
أ -صدرت الاتفاقية بقرار من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب فى اجتماعهما المشترك الذى عقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 22/4/1998.
ب-وقعت الاتفاقية من قبل السادة وزراء العدل والداخلية العرب من جميع الدول العربية الاعضاء .
ج -الدول التى أودعت وثائق تصديقها لدى الامانة العامة :
دولة فلسطين بتاريخ 3 / 6 / 1998
دولة البحرين بتاريخ 28/ 6 / 1998
دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 9/12 / 1998
جمهورية مصر العربية بتاريخ 14/12/ 1998
المملكة العربية السعودية بتاريخ 28/ 1 /1999
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 9 / 3 /1999
المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 7 / 4 /1999
الجمهورية التونسية بتاريخ 22/ 4 /1999
جمهورية السودان بتاريخ 24/ 5 /1999
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 10/ 6 /1999
الجمهورية اليمنية بتاريخ 8 / 8 /1999
سلطنة عمان بتاريخ 25/10/1999
د -دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من 7/5/1999 وذلك تطبيقاً لنص المادة 40 منها .
ه -تم إيداع الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وإدراجها في وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/ 54/ 301) ضمن الصكوك القانونية الدولية المتصلة بمنع الإرهاب الدولي وقمعه وحالتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.