صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 10-13 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي،وقانون المسطرة الجنائية،والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المجلس،أن هذا المشروع،الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار ،يهدف إلى تقوية الترسانة القانونية في المجال الجنائي لتتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال. وأضاف أن مشروع القانون ينص ,بالنسبة لمجموعة القانون الجنائي،على إدخال جملة من التعديلات تتمثل،أساسا،في توسيع تجريم الأفعال الإرهابية لتشمل عمليات تمويل جماعات أو أشخاص بهدف ارتكاب عمل إرهابي ،وتوقع المصادرة التامة لكل ممتلكات الشخص المرتكب لتمويل الإرهاب،وكذا توسيع قائمة المخالفات التي تكون سببا في جرائم تبييض الأموال إضافة إلى وضع مقتضيات تشريعية تتضمن عقوبات أكثر صرامة من تلك المعمول بها في ما يتعلق بجرائم غسل الأموال. أما في ما يتعلق بقانون المسطرة الجنائية،فترمي التعديلات المقترح إدخالها إلى تحديد إجراءات " التسليم المراقب" للأشخاص المتورطين في قضايا تتعلق بتبييض الأموال. وبخصوص التعديلات المقترح إدخالها على القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ( المصادق عليه في سنة 2007)،فإنها ترمي إلى توسيع قائمة الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين ينجزون عمليات تترتب عنها تحركات للأموال،لتشمل أيضا -على سبيل المثال- مكاتب الصرف وبورصات القيم،وقيام هؤلاء الأشخاص بوضع نظام يقظة متقدم لمراقبة عمليات الزبناء المشتبه فيها،وكذا نظام داخلي لتدبير الأخطار مثل التأكد من هوية الزبون،مصدر الأموال،وأسباب فتح الحساب . كما ترمي هذه التعديلات إلى إضافة المادة " 13 مكرر" إلى قانون مكافحة غسل الأموال،والتي تتضمن قائمة بأسماء المؤسسات المالية ( بنك المغرب،مكتب الصرف،وحدة معالجة المعلومات المالية،سلطة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،السلطة المكلفة بمراقبة أسواق الرساميل) التي تمارس سلطة الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور،حيث سيعهد إلى هذه السلطة أمر السهر على مدى احترام تطبيق مقتضيات هذا القانون.