صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروعي قانون يتعلقان بتدابير الحماية التجارية والماء. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة أن مشروع القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والذي قدمه وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز أمام المجلس في اجتماعه السابق، ينص على جميع الإجراءات التي تنظم تطبيق التدابير المضادة للإغراق في حالة استيراد منتجات موضوع إغراق، والتدابير التعويضية في حالة استيراد منتجات مدعمة، وكذا التدابير الوقائية في حالة الاستيراد المكثف للواردات. كما ينص المشروع ، يضيف السيد الناصري، على إحداث لجنة مراقبة الواردات لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية لتقوم بإبداء رأيها في كل القضايا المتعلقة بتطبيق تدابير الحماية التجارية. وبخصوص مشروع قانون(رقم 09-42) بتتميم القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء ، والذي قدمه كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة السيد عبد الكبير زهود، فقد أوضح السيد الناصري أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين وكالات الأحواض المائية من استيفاء مجموع الإتاوات المستحقة لها عبر التحصيل الجبري، نظرا لغياب مقتضيات في القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء تتيح لها هذه الإمكانية. ويقترح المشروع تتميم هذا القانون بإضافة المادة 23 مكرر، التي تنص على أن ديون وكالات الأحواض المائية ، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري، يتم تحصيلها طبقا لمقتضيات القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 175-00-1 بتاريخ 3 ماي 2003.