صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروعي قانون يتعلقان بتدابير الحماية التجارية والماء وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة أن مشروع القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية, والذي قدمه وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز أمام المجلس في اجتماعه السابق, ينص على جميع الإجراءات التي تنظم تطبيق التدابير المضادة للإغراق في حالة استيراد منتجات موضوع إغراق, والتدابير التعويضية في حالة استيراد منتجات مدعمة, وكذا التدابير الوقائية في حالة الاستيراد المكثف للواردات. كما ينص المشروع على إحداث لجنة مراقبة الواردات لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية لتقوم بإبداء رأيها في كل القضايا المتعلقة بتطبيق تدابير الحماية التجارية. وبخصوص مشروع قانون(رقم09 -42 ) بتتميم القانون رقم95 -10 المتعلق بالماء , والذي قدمه كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة عبد الكبير زهود, فقد أوضح الناصري أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين وكالات الأحواض المائية من استيفاء مجموع الإتاوات المستحقة لها عبر التحصيل الجبري, نظرا لغياب مقتضيات في القانون رقم95 -10 المتعلق بالماء تتيح لها هذه الإمكانية. ويقترح المشروع تتميم هذا القانون بإضافة المادة23 مكرر, التي تنص على أن ديون وكالات الأحواض المائية , باستثناء الديون ذات الطابع التجاري, يتم تحصيلها طبقا لمقتضيات القانون رقم97 -15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية, الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم175 -00 -1 بتاريخ 3 ماي2003 . كما صادق مجلس الحكومة على ثلاث اتفاقيات دولية قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري, وتهم مجالات التعاون والبيئة ومحاربة التلوث في المتوسط. وقد تدارس المجلس اتفاق-إطار بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين مجموعة الدول الإحدى عشر ذات الدخل المنخفض (كرواتيا, الإكواتور, السلفادور, جورجيا, الهندوراس, إندونيسيا, الأردن, المغرب, باكستان, باراغواي وسيريلانكا). ويهدف هذا الاتفاق-الإطار, الذي وقعته حكومات هذه الدول بالأردن في16 ماي 2009 , إلى دعم وتطوير التعاون الاقتصادي بين هذه الدول في ميادين مختلفة, وذلك في إطار المساواة وتبادل المصالح. وبموجب هذا الاتفاق, تعمل الدول الأطراف على التعاون في ميادين تدعيم السياحة وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال, وفي المجالات الثقافية والتربوية والتجارية, وكذا تشجيع الاستثمار, وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص, وتنسيق المواقف لخدمة الاهتمامات المشتركة بينها في الساحة الدولية. وتهم الاتفاقية الثانية النظام الأساسي لمرفق البيئة, الذي تم توقيعه في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 23 نونبر2008. ويتوخى من تأسيس هذا المرفق, الذي يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري, مواجهة المشاكل والتحديات البيئية في العالم العربي وتأثيراتها السلبية على التنمية المستدامة, لاسيما تلك المتعلقة بالتلوث البحري والاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية, وكذا مواجهة مشكلة ندرة المياه والتغيرات المناخية, ومحاربة التصحر وتحفيز القطاع الخاص في مجالات البيئة. وتتلخص مهام النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي في دراسة المشاريع المقدمة, وتحديد الدعم حسب طبيعة المشروع وحجمه والجهات المشاركة في تنفيذه, وإنشاء شبكات تواصل وتبادل معلومات وخبرات, والتنسيق بين الأطراف المعنية كافة. أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بالبروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ. ويهدف هذا البروتوكول, الذي اعتمده مؤتمر المفوضين بشأن اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث في يناير2002 بمدينة لافاليت (مالطا), إلى حماية الحوض المتوسطي من التلوث البحري الناتج عن الملاحة البحرية, وإلى تشجيع التعاون والتنسيق بين دول الحوض في مجال الوقاية ومكافحة التلوث البحري الطارئ. وتتمثل أهم مضامين هذا البروتوكول, الذي دخل حيز التنفيذ, بالنسبة للدول التي صادقت عليه ابتداء من17 مارس2004 , في التشديد على ضرورة قيام الدول الأطراف باتخاذ التدابير العملية والوقائية اللازمة عند وقوع حوادث التلوث, واستحداث أنشطة رصد تغطي منطقة البحر المتوسط بغية منع التلوث وكشفه ومكافحته, ونشر المعلومات وتبادلها في ما يخص السلطات الوطنية المسؤولة والمخولة بالعمل نيابة عن الدول الأطراف, ونقل المعلومات والتقارير المتعلقة بحوادث التلوث. وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد هذا البروتوكول يندرج في إطار تنفيذ بعض مقتضيات اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث, المعتمدة بمدينة برشلونة في16 فبراير 1976 والمعدلة في يونيو1995 .