طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة وزير العدل تضاف لنصوص تشريعية تم تجميدها وعرقلة تنفيذها
مستحقات الأطباء الشرعيين ألف درهم وليس مائة درهم عن كل تشريح جثة
نشر في العلم يوم 24 - 06 - 2009

نشر بجريدة (العلم) بالعدد 20392 ضمن صفحة (المجتمع والقانون) ليوم الأربعاء 12 / 04 / 2006 موضوع حول الحيف الذي يلحق الأطباء الممارسين ميدانيا للطب الشرعي من خلال حرمانهم من المستحقات المحددة بنصوص تشريعية تم تعطيلها بسلوكات وتصرفات إدارية أو فردية أقل ما توسم به هو الشطط في استعمال السلطة ؛ وتعطيل القانون .
وبعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على ذلك المقال ارتأيت أنه من المفيد و المناسب العودة لنفس الموضوع القديم الجديد ( ذي الحيف المستمر مع تعطيل القانون ...) .
وإذا كان الجديد عند نشر الموضوع آنذاك هو التنويه بدورية لوزير العدل ( مديرية الشؤون الجنائية والعفو ) موجهة إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكذا السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية تنبهت للموضوع بعد مرور سنتين على صدور الإطار التشريعي لأجرة الأطباء الشرعيين المختصين في تشريح الجثث وكشف أسباب الوفيات علميا المحددة في مبلغ 1000,00 درهم ( ألف درهم ) عن كل تشريح جثة، مع حثهم (الوكلاء) على إعادة النظر فيما كان العمل به جاريا من طرفهم ( خارج المشروعية القانونية ) وقد أعتبرنا بحسن نية أن الأمر أصبح محسوما فصدر الموضوع تحت عنوان صحفي كبير:( دورية وزير رفعت الحيف وسوت وضعية قانونية قائمة منذ 06 يونيو 2004 ) لكن بعد مرور ثلاث سنوات عن صدور هذه الدورية دون تنفيذ مضامينها ميدانيا وعلى أرض الواقع وكون تلك الأجور ما زالت تؤدى بأسعار محددة منذ عقود من قبيل : خمسون درهما، ومائة درهم، ودون أي اعتبار للعمل أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، فإن الأمر يستوجب الاستدراك والقول إن تلك المذكرة الوزارية بدورها بقيت حبرا على ورق فأصبحت بدورها في حاجة لمن يدافع عنها
إلى جانب السادة المسؤولين القضائيين عن تنفيذ تعليمات وزير العدل.
ولأن مهام الطب الشرعي خطيرة من عدة جوانب منها :
- 1 ) تأثيرها على مسار كثير من القضايا الجنائية وعليها تؤسس الأحكام والقرارات القضائية الجنائية سواء في تعزيز قرينة البراءة أو في الكشف عن المتهمين الحقيقيين، أو في كشف أسباب الوفيات وملابساتها وفق قواعد علمية مضبوطة لايعرفها غير ذوي الاختصاص.
-2) تأثيرها على السلامة الصحية للأطباء الممارسين ومساعديهم ( من تقنيين وموظفين وأعوان ...) الذين يعمل أغلبهم في ظروف غير طبية وغير ملائمة لحرمة الموتى يشهد عليها واقع بعض مراكز فحص الأموات وتشريح الجثث .
المسؤولية مشتركة بين عدة وزارات :
لعل السؤال الذي يتبادر إلى ذهن المهتم هو: من المسؤول عن هذه الوضعية ؟.
وأرى في هذه العجالة/ الحلقة من الموضوع أن عدة جهات ووزارات مسؤولة مع اختلاف نسب ونصيب المسؤولية، فمن جهة هناك وزارة الصحة المسؤولة على المجال الصحي والطبي، وهناك مراكز تابعة لها ويشرف عليها أطباء القطاع العام وهي مسؤولة عن الدفاع عن حقوقهم وفضاءات عملهم واشتغالهم والوسائل الموفرة لهم ...
ومن جهة أخرى هناك مسؤولية وزارة الداخلية من خلال كونها سلطة الوصاية على قطاع الجماعات المحلية التي تنتمي لها فئة واسعة من ( أطباء الجماعات المحلية ) العاملين في مكاتب حفظ الصحة والسلامة العمومية وكذا المراكز المسماة ب ( مستودعاة الأموات ) ومن هذا الجانب فهي بدورها مسؤولة عن القرار الحكومي الصادر لفائدة المنتمين للجماعات المحلية .
وإذا كانت وزارة العدل بدورها مسؤولة من خلال مراقبة تنفيذ الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك للقوانين الجاري بها العمل وكذا تعليماتها لهم خصوصا أنهم المشرفون قانونا على أعمال الأطباء الشرعيين فإن عملية الإشراف تلك تمتد إلى إصدار طلبات بتحديد الأجور ( الأتعاب ) المستحقات لهم كما أن تسليم المبالغ يتم بواسطة مصالح كتابة النيابة العامة وفق نمادج تحدد نوع العملية ، وعدد الملفات ، والمبلغ المسلم ، وبشكل يسهل معه معرفة المبلغ المسلم وغيره من العمليات الإدارية التي يجب بدورها أن تمارس وفق قواعد الشفافية والنزاهة ...؟ وهي وضعية لابد أن تحضى بتتبع ومراقبة كل من المفتشية العامة بوزارة العدل ومديرية الشؤون الجنائية ....
وتجدر الإشارة أخيرا إلى المسؤولية الكبيرة للخزينة العامة ووزارة المالية باعتبار هذه الأخيرة أحد الأطراف الوزارية المحددة للتسعيرة القانونية الواجب أداؤها ، وأداء أقل منها قد يصنف ضمن جرائم الغدر المعاقب عليها قانونا حسب ما تنص عليه المادة الثابتة والقارة في مختلف قوانين المالية ومجموعة القانون الجنائي؟ .
الإطار التشريعي للموضوع :
1 ) قرار مشترك بين وزير الصناعة والتجارة والمواصلات، ووزير الصحة صادر بتاريخ 05/4/2004 تحت رقم 04.583 .... بعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 30/12/2003، الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 5210 بتاريخ 6 ماي 2004، و هذا القرار الوزيري المشترك صدر معه ملحق تفصيلي يتضمن قرارا مشتركا بين وزير الصحة ووزير المالية و الخوصصة رقم 80.99.2 بتاريخ25 /3 /2004، نشر بالجريدة الرسمية باللغة الفرنسية عدد 5210 صادرة بتاريخ 6/5/2004 بالصفحة 705 ، حيث أكدت المادة 7 منه على ما يلي :
- ( تحدد أتعاب تشريح الجثة بشكل جزافي ودون تمييز بين الحالات في مبلغ 1000 درهم (ألف درهم)..
- نصت المادة 12 من هذا القرار الوزاري على أن مقتضيات هذه التسعيرة الجديدة يسري العمل بها بعد 30 يوما من تاريخ نشره (القرار)، أي بداية من تاريخ 6 يونيو 2004، بمعنى أن سعر ألف درهم يبتدئ من هذا التاريخ. وهو أمر يستوجب احتراما للقانون وإنصافا للمستحقين تكوين لجنة وزارية مشتركة لدراسة الملف.
- 2) المرسوم رقم 651.98.2 الصادر بتاريخ 6/10/1999 نشر بالجريدة الرسمية عدد 4736 بتاريخ 21/10/1999 بالصفحة 858 من النسخة الصادرة باللغة الفرنسية من الجريدة الرسمية بشأن النظام الخاص لهيئة الأطباء، وجراحي الأسنان العاملين بمختلف الوزارات، خصوصا مقتضيات ديباجته، والمواد المرتبطة بالموضوع ، من قبيل المواد 4 و5، و 12 و13...إلخ.
- 3 ) قرار مشترك بين وزير الداخلية، ووزير الصحة رقم 01 117 بتاريخ 12 يناير 2001، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4888 بتاريخ 5 أبريل 2001 بالصفحتين 976و978، المتعلق بتحديد المهام الخاصة بالأطباء وجراحي الأسنان التابعين لوزارة الداخلية، خصوصا ما ورد في الباب الأول منه تحت عنوان: (المهام الخاصة بأطباء الجماعات المحلية)، الواردة به المواد 3و4و5، المحددة لمهام أطباء الجماعات المحلية، ومنه المادة 4 التي نصت على ما يلي:_( تسند لأطباء الجماعات المحلية المهام المتعلقة بمراقبة الوفيات فوق تراب الجماعات المحلية التابعين لها.. ولهذا الغرض فهم مكلفون بما يلي:
- ( مراقبة ومعاينة الوفيات، وتسليم الشواهد الطبية المرتبطة بذلك ، خاصة الإذن بالدفن.
- القيام بتشريح الجثت، أو إجراء أي عمل للخبرة الطبية الشرعية يطلب منهم قانونا).
أما المادة 17 فورد فيها أنه :
(ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من تاريخ نشره جميع الأحكام التنظيمية المخالفة له).
ولنا عودة للموضوع بحول الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.