طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد القوانين : إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

تتابع الدولة مسلسل عملها الرامي إلى حماية المواطنين ليس فقط في أموالهم وممتلكاتهم، ولكن كذلك إلى ضمان سلامة وجودة المواد الاستهلاكية.
في هذا الإطار، ننشر باستمرار بالجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم والقوانين والقرارات والمقررات الصادرة عن الدولة ومختلف المؤسسات العاملة تحت إمرتها وبتفويض منها، خاصة بقطاع معين أو عامة.
وعلى سبيل المثال، نشير إلى المقررات المتعلقة بمنح علامة الجودة لبعض المقاولات بخصوص ما تنتجه.
اليوم نقدم نص القانون رقم 25/08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بنشره الظهير رقم 1.09.20 (2009/2/18) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5712 حتى يطلع عليه الرأي العام، ودعماً للمعرفة القانونية.
ظهير شريف رقم 1.09.20 صادر في (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
»ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرها الشريف هذا، القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب«.
قانون رقم 25.08 يقضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
القسم الأول
التسمية والغرض
المادة 1
تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحمل اسم »المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية« ويشار إليها بعده بالمكتب.
يخضع المكتب لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزته المختصة لأحكم هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة به، وبصفة عامة الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
يخضع المكتب كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري به العمل.
المادة 2
مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية أو الهيئات الأخرى، يمارس المكتب لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.
ولهذه الغاية، يمارس المكتب المهام التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تطبيق سياسة الحكومة في مجال السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية، وصولا الى المستهلك النهائي، بما في ذلك المواد المعدة لتغذية الحيوانات مع إمكانية إبداء الرأي عند وضع هذه السياسة.
تولي الحماية الصحية للرصيد النباتي والحيواني الوطني ومراقبة المنتجات النباية والحيوانية أو ذات الأصل النباتي أو الحيواني، بما في ذلك منتجات الصيد، سواء عند استيرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها.
تولي المراقبة الصحية للحيوانات ومراقبة ترقيمها وتنقلاتها.
تطبيق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشرطة الصحية البيطرية والنباتية.
القيام بتحليل المخاطر الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات على صحة المستهلكين وكذا العوامل المرضية بالنسبة لصحة النباتات والحيوانات.
مراقبة أمراض النباتات والحيوانات والمنتجات المتأتية من النباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواونات والأدوية البيطرية وكل المنتجات الأخرى الموجهة للاستعمال الطبي البيطري أو للجراحة البيطرية.
تسليم الأذون أو الاعتمادات الصحية حسب الحالة للمؤسسات التي تنتج فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغطية الحيوانات أو تصنع أو تعالج أو تناول أو تنقل أو تودع أو يحتفظ بها أو تباع فيها باستثناء أسواق السمك بالجملة وبواخر الصيد والنقالات المائية ووحدات معالجة وإنتاج وتحيول وتوظيب وحفظ منتجات الصيد البحري والمواد الثانوية لها.
إبداء الرأي فميا يخص المطابقة الصحية لمؤسسات الصيد البحري المشار إليها في الفقرة السالفة قبل اعتمادها.
مراقبة الأدوية البيطرية والمؤسسات الصيدلية البيطرية و القيام بتسجيلها.
مراقبة المضافات الغذائية ومعدات التلفيف والمنتجات والمواد التي يمكن أن تلامس المنتجات الغذائية وكذا الأسمدة ومياه السقي.
الإذن لاستغلاليات تربية المواشي و/ أو تسجيلها.
مراقبة مبيدات الآفات الزراعية والمصادقة عليها واعتماد المؤسسات التي تنتجها أو تستوردها أو تصدرها.
-مراقبة واعتماد البذور والاغراس والاشهاد على مطابقتها واعتماد المؤسسات التي تنتجها او تستوردها او تصدرها.
يمكن ان يفوض مجلس ادارة المكتب، تحت مراقبته، انجاز كل او جزء من بعض المهام المشار إليها أعلاه الى هيئات عامة او اشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص يعتمدها المكتب لهذا الغرض. وتحدد هذه المهام بقرار وزاري للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة 3
تظل اختصاصات ومسؤولية موظفي واعوان محلفين ومفتشي وقاية النباتات والبياطرة المفتشين وتقنيي تربية المواشي المحلفين التابعين للمكتب الخاضعة للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم، ولاسيما.
- الظهير الشريف الصادر في 5 ماي 1916 بفرض المراقبة الصحية على الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعدة للتصدير.
- الظهير الشريف الصادر في 20 شتنبر 1927 بمثابة نظام للمراقبة الصحية للبناتات.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 الصادر في 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية.
- الظهير الشريف بمثابة قانون رمق 1.75.291 الصادر في 24 من شوال 1397 (8 اكتوبر 1977) المتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية او ذات الاصل الحيواني.
- القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980).
- ا قانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 اكتوبر 1984).
- القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.230 بتاريخ 22 من ربيع الاول 1414 (10 شتنبر 1993).
- القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقةب انتاج وتسويق منتوجاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.119 بتاريخ فاتح ربيع الاول الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
القسم الثاني
اجهزة الادارة والتسيير
المادة 4
يدير المكتب مجلس إداري ويسيره مدير عام
المادة 5
يتكون مجلس الادارة من ممثلين عن الدولة
يمكن للمجلس استدعاء أي شخص ينتمي الى القطاع العام او الخاص يرى فائدة في مشاركته لحضور اجتماعاته بصفة استشارية.
المادة 6
يتمتع مجلس الادارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، ولاسيما:
- وضع السياسة العامة للمكتب في إطار التوجهات المحددة من لدن الحكومة.
- تحديد مشروع ميزانية المكتب والبيانات التوقعية متعددة السنوات.
- المصادقة على الحسابات السنوية للمكتب واقرار تخصيص النتائج.
- المصادقة على التقرير السنوي عن التسيير المعد من طرف المدير العام للمكتب.
- تحديد اسعار الخدمات المقدمة للغير.
- وضع النظام الاساسي للمستخدمين الذي تحدد فيه بوجه خاص الشروط المتعلقة بالتوظيف والاجور والمسار المهني لمستخدمي المكتب.
- حصر المخطط التنظيمي الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية المركزية والخارجية وكذا اختصاصاتها.
- وضع النظام الذي يحدد قواعد وطريقة ابرام الصفقات.
- تحديد الشروط التي يفوض على أساسها انجاز بعض مهام المكتب لفائدة بعض الهيئات العمومية او الاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.
يمكن لمجلس الادارة ان يمنح تفويضا الى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.
المادة 7
يمكن لمجلس الادارة ان يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
المادة 8
يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجة المكتب الى ذلك وعلى الاقل مرتين في السنة.
يشترط لصحة مداولات مجلس الادارة ان يحضرها او يمثل فيها نصف اعضائه على الاقل ويتخذ قراراته باغلبية الاصوات. فان تعادلت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 9
مع مراعاة احكام المادة 3 اعلاه. يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير جميع مصالح المكتب ويتصرف باسمه.
وينقد قرارات مجلس الادارة، وعند الاقتضاء، قرارات اللجنة او اللجن المحدثة من طرف هذا الأخير.
ويباشر او يأذن بمباشرة جميع الاعمال او العمليات المتعلقة بفرض المكتب ويمثله ازاء الدولة وجميع الهيئات العمومية والخاصة وجميع الاغيار و يقوم بجميع الاجراءات التحفظية.
ويمثل المكتب امام المحاكم ويجوز له ان يقيم جميع الدعاوي القضائية للدفاع عن مصالح المكتب على أن قوم باخطار رئيس مجلس الادارة بذلك على الفور.
ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الادارة واللجنة او اللجن التي تحدث من طرف المجلس عند الاقتضاء.
ويمكنه ان يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطة واختصاصاته الى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
القسم الثالث
الموارد والتنظيم المالي
المادة 10
تتضمن ميزانية المكتب
أ - في باب الموارد
عائدات الانشطة التي يقوم بها
- اعانات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيآت الخاضعة للقانون العام والخاص.
- الهبات والوصايا والمداخيل المختلفة
جميع المداخيل الاخرى ولا سيما شبه الضريبية منها التي يمكن ان تخصص له مستقبلا
ب - في باب النفقات
- نفقات الاستثمار
- نفقات التسيير
- جميع النفقات الاخرى الرتبطة بانشطة المكتب
المادة 11
توضع رهن اشارة المكتب، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. الاملاك العقارية التابعة للملك الخاص الدولة اللازمة للقيام بمهامه و المخصصة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
وتنقل الي المكتب بكامل الملكية وبدون عوض، الاملاك المنقولة التي توجد في حوزة البنيات الادارية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة التي تمارس في التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولى أعلاه الاختصاصات التي تدخل في نطاق المهام الموكولة الى المكتب وذلك وفقا لكيفيا تحدد بنص تنظيمي.
تنقل ايضا الى المكتب الملفات والارشيفات المتعلقة بالمهام المسندة اليه والتي تمسكها السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة في التاريخ المشار اليه في الفقرة الاولي اعلاه.
القسم الرابع
المستخدمون
المادة 12
بالرغم من جميع الاحكام التشريعية والتنظيمية المنافية. يلحق تلقائيا بالمكتب الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في التاريخ المشار اليه في المادة 11 اعلاه بالهياكل المركزية والخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والمكلفة باختصاصات تدخل في نطاق مهام المكتب
يتم ادماج هؤلاء الموظفين بناء على طلب منهم في اطر المكتب و ذلك وفق شروط ومعايير يحددها النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المكتب
المادة 13
لا يجزو باي حال من الاحوال ان تكون الوضعية التي يخولها النظام الاساسي الخاص بمستخدمي المكتب للموظفين وفقا لاحكام المادة 12 أعلاه اقل فائدة من الوضعية التي كانت المعنيين بالامر في تاريخ ادماجهم.
وتعتبر الخدمات التي انجزها الموظفون المشار اليهم في المادة 12 اعلاه بالادارة الاصلية. كما لو انجزت بالمكتب
المادة 14
بالرغم من جميع الاحكام المنافية، يظل الموظفون الذين تم ادماجهم بالمكتب. فيما يخص نظام المعاشات. منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون اليها اشتراكاتهم في تاريخ ادماجهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.