هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب        أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة نشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية مرسوم إيجابي ناقص

منذ ما يزيد عن عشر سنوات ونحن ننادي ونطالب الدولة التي تتحدث عن رغبتها في إقامة دولة الحق والعدالة والمساواة أمام القانون وأمام توزيع الخيرات وأمام الشغل وأمام التطبيب بأن تعمل أولا على خلق وعي وثقافة قانونية بالحقوق والواجبات لدى المواطنين بدأ بموظفيها على كافة درجاتهم، ولن يتسنى ذلك إلا بنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية عبر مختلف وسائل الاعلام ليطلع عليها الرأي العام، وخلف نقاش وطني حولها حتى يساهم فيها الجميع ويتحمل مسؤوليته ليس فقط في احترامها ولكن كذلك تنفيذها وحمايتها.
وكنا ومازلنا نقول على ان سياسة الإقصاء والوصاية على الغير تعطي تصرفات رد فعلية عكسية خاصة عند الاكتفاء بمناقشة قانون يهم الجميع بين مجموعة من الاشخاص المحدودين والذين قد »لا يمثلون« سسيولوجيا وإحصائيا كافة شرائح المجتمع المغربي بثقافاتها المختلف والمتجددة باستمرار اليوم.
وبإطلاعنا على العدد 5744 من الجريدة الرسمية فرحنا بوجود المرسوم رقم 2/08/229 الصادر في 21 ماي 2009 »بإحداث لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية« لكننا عند قراءته صدمنا لكونه هذا المرسوم خاص »... لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات الإدارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات الوارد ذكرها في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية...«.
وهكذا فإن الدولة تستمر في حرمان المواطنين من حق الاطلاع وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم حياتهم اليومية والتي من خلال بعضها تفرض عليهم واجبات يجهلونها، ومع ذلك فإننا ننشر للدولة مرسومها لأنه بالنسبة لنا يهم فئة من المواطنين المشتغلين بالتجارة، ولأن عملنا يحتم علينا ذلك.
فهل تتدارك الدولة خطأها المتمثل في إعطاء حق لشريحة من المواطنين وحرمان الآخرين، وتعمم هذا المرسوم على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المقبلة ؟
مرسوم رقم 2.08.229 صادر في 21 ماي 2009 بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية (الجريدة الرسمية عدد 5744).
{ المادة الأولى:
»يهدف هذا المرسوم الى إحداث مسطرة للنشر الإلكتروني لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات الادارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات المبينة بعده والووارد ذكرها في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية، والى إتاحة الامكانية للأشخاص المهتمين لإبداء تعاليق بشأنها:
1 تجارة البضائع بما فيها تجارة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات النسيج.
2 تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمواصلات.
3 جميع الاجراءات التجارية بما فيه الاجراءات الصحية والسلامة النباتية وقواعد المنشأ والادارة الجمركية والعوائق التقنية للتجارة والاجراءات الحمائية والمعايير والمواصفات القياسية.
4 الصفقات العمومية والاستثمار والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والبيئة وقانون الشغل.
{ المادة الثانية..
علاوة على الاختصاصات المخولة للأمانة العامة للحكومة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه قم 2.83.365 تقوم هذه الاخيرة بنشر المشاريع المذكورة في المادة الاولى أعلاه في موقعها الإلكتروني طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
{ المادة الثالثة.
يجب أن يوجه كل مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو مقرر يتعلق مضمونه بالمجالات المذكورة في المادة الاولى أعلاه. الى الامانة العامة للحكومة مكتوب على الورق وعلى حامل إلكتروني. ويجب ان يرفق المشروع السالف الذكر بمذكرة تحدد موضوعه ومختلف الأوجه التي يغيها والإضافة التي جاء بها وكذا أهم التغييرات التي يدخلها، ويجب ان تحدد هذه المذكرة أيضا المصلحة التي تقدمت بالمشروع وكذا عنوانها الإلكتروني.
{ المادة الرابعة.
يعرض قرار تقدير ما إذا كان المشروع يتعلق بأحد القطاعات أو المجالات المشار إليها في المادة الاولى أعلاه على رأي لجنة تحدث هذا الغرض.
تتألف هذه اللجنة التي يرأسها ممثل عن الامين العام للحكومة:
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.
ممثل عن كل قطاع من القطاعات المعنية بالمشروع.
تجتمع اللجنة المذكورة بالأمانة العامة للحكومة بدعوة من رئيسها.
{ المادة الخامسة.
يوضع كل مشروع من المشاريع المشار إليها في المادة الاولى أعلاه، تم قبوله من طرف اللجنة المومأ إليها في المادة 4 أعلاه على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة الذي يعتبر الموقع الوحيد لوضع مشاريع النصوص المعنية بموضوع هذا المرسوم ولاستقبال التعاليق التي يثيرها مضمون المشاريع المذكورة.
{ المادة السادسة..
تبقى مشاريع النصوص المشار إليها في المادة الاولى أعلاه والتي حظيت برأي إيجابي من قبل اللجنة، على الموقع طوال مدة لا تقل عن 15 يوما، ماعدا في حالات الاستعجال، وذلك لتمكين الاشخاص المهتمين من إبداء تعاليق بخصوص تلك المشاريع.
يجب أن تنصب التعاليق، حصرا، على موضوع النص المنشور.
يمكن للعموم أن يطلع على التعاليق في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة.
يجب على الاشخاص المهتمين الذين يبدون تعاليق أن يبينوا هويتهم. ويستبعد كل تعليق وارد عن أشخاص لم يبينوا هويتهم أو عنوانهم التجاري.
{ المادة السابعة.
يجب على المصلحة التي تقدمت بالمشروع المشار إليها في المادة 3 أعلاه ان تقوم بتتبع التعاليق المتلقاة وبتلخيصها وأن تقوم، قدر الاستطاعة، بالإجابة عليها بكيفية عامة، حسب موضوع التعاليق.
يقوم القطاع المعني بمشروع النص بتوجيهه الى الامانة العامة للحكومة في صيغة تأخذ بعين الاعتبار التعاليق التي قبلها.
{ المادة الثامنة.
يمكن أن تنشر الصيغة الجديدة مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة حسب نفس الشروط المبينة في هذا المرسوم إذا تم إدخال تغييرات جوهرية على الصيغة الاصلية للمشروع.
{ المادة التاسعة.
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والى وزير التجارة الخارجية والى الأمن العام للحكومة، كل واحد منهم فيما يخصه.
{ المادة 10.
يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ستة (06) أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.