تقنيو المغرب يعلنون عن إضرابات مستمرة طوال شهر مارس احتجاجا على أوضاعهم المزرية    مطالب نقابية للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة    بنك المغرب يفند محتوى إعلامي كاذب يستخدم هويته    بنك المغرب يفند محتوى إعلامي كاذب يستخدم هويته    محكمة الاستئناف بمراكش ترفع العقوبة في حق أيت مهدي المدافع عن ضحايا "الزلزال" إلى سنة حبساً نافذاً    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يعقد دورته العادية لشهر مارس 2025    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    بنك المغرب يحذر من محتوى احتيالي    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    إسرائيل تطالب بنزع السلاح في غزة    فعاليات مدنية بالقدس تشيد بمبادرات جلالة الملك للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية خلال شهر رمضان    ترامب يوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    توقيف 6 أشخاص يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب فدية مالية بفاس    أسباب تضارب أسعار اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبيض..    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    الصين تفرض رسوما على سلع أمريكا    تصفيات مونديال 2026: تحكيم صومالي لمباراة المنتخبين المغربي والنيجري    قمة عربية في القاهرة لمناقشة خطة بديلة لمشروع ترامب في غزة    مصرع طفل جراء انهيار التربة في دوار بإقليم سيدي بنور    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    ساكنة الجديدة تنتظر تدخل العامل ومحاسبة المتسببين في مهزلة الأزبال    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    ضرورة تجديد التراث العربي    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة نشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية مرسوم إيجابي ناقص

منذ ما يزيد عن عشر سنوات ونحن ننادي ونطالب الدولة التي تتحدث عن رغبتها في إقامة دولة الحق والعدالة والمساواة أمام القانون وأمام توزيع الخيرات وأمام الشغل وأمام التطبيب بأن تعمل أولا على خلق وعي وثقافة قانونية بالحقوق والواجبات لدى المواطنين بدأ بموظفيها على كافة درجاتهم، ولن يتسنى ذلك إلا بنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية عبر مختلف وسائل الاعلام ليطلع عليها الرأي العام، وخلف نقاش وطني حولها حتى يساهم فيها الجميع ويتحمل مسؤوليته ليس فقط في احترامها ولكن كذلك تنفيذها وحمايتها.
وكنا ومازلنا نقول على ان سياسة الإقصاء والوصاية على الغير تعطي تصرفات رد فعلية عكسية خاصة عند الاكتفاء بمناقشة قانون يهم الجميع بين مجموعة من الاشخاص المحدودين والذين قد »لا يمثلون« سسيولوجيا وإحصائيا كافة شرائح المجتمع المغربي بثقافاتها المختلف والمتجددة باستمرار اليوم.
وبإطلاعنا على العدد 5744 من الجريدة الرسمية فرحنا بوجود المرسوم رقم 2/08/229 الصادر في 21 ماي 2009 »بإحداث لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية« لكننا عند قراءته صدمنا لكونه هذا المرسوم خاص »... لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات الإدارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات الوارد ذكرها في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية...«.
وهكذا فإن الدولة تستمر في حرمان المواطنين من حق الاطلاع وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم حياتهم اليومية والتي من خلال بعضها تفرض عليهم واجبات يجهلونها، ومع ذلك فإننا ننشر للدولة مرسومها لأنه بالنسبة لنا يهم فئة من المواطنين المشتغلين بالتجارة، ولأن عملنا يحتم علينا ذلك.
فهل تتدارك الدولة خطأها المتمثل في إعطاء حق لشريحة من المواطنين وحرمان الآخرين، وتعمم هذا المرسوم على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المقبلة ؟
مرسوم رقم 2.08.229 صادر في 21 ماي 2009 بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية (الجريدة الرسمية عدد 5744).
{ المادة الأولى:
»يهدف هذا المرسوم الى إحداث مسطرة للنشر الإلكتروني لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات الادارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات المبينة بعده والووارد ذكرها في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية، والى إتاحة الامكانية للأشخاص المهتمين لإبداء تعاليق بشأنها:
1 تجارة البضائع بما فيها تجارة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات النسيج.
2 تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمواصلات.
3 جميع الاجراءات التجارية بما فيه الاجراءات الصحية والسلامة النباتية وقواعد المنشأ والادارة الجمركية والعوائق التقنية للتجارة والاجراءات الحمائية والمعايير والمواصفات القياسية.
4 الصفقات العمومية والاستثمار والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والبيئة وقانون الشغل.
{ المادة الثانية..
علاوة على الاختصاصات المخولة للأمانة العامة للحكومة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه قم 2.83.365 تقوم هذه الاخيرة بنشر المشاريع المذكورة في المادة الاولى أعلاه في موقعها الإلكتروني طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
{ المادة الثالثة.
يجب أن يوجه كل مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو مقرر يتعلق مضمونه بالمجالات المذكورة في المادة الاولى أعلاه. الى الامانة العامة للحكومة مكتوب على الورق وعلى حامل إلكتروني. ويجب ان يرفق المشروع السالف الذكر بمذكرة تحدد موضوعه ومختلف الأوجه التي يغيها والإضافة التي جاء بها وكذا أهم التغييرات التي يدخلها، ويجب ان تحدد هذه المذكرة أيضا المصلحة التي تقدمت بالمشروع وكذا عنوانها الإلكتروني.
{ المادة الرابعة.
يعرض قرار تقدير ما إذا كان المشروع يتعلق بأحد القطاعات أو المجالات المشار إليها في المادة الاولى أعلاه على رأي لجنة تحدث هذا الغرض.
تتألف هذه اللجنة التي يرأسها ممثل عن الامين العام للحكومة:
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.
ممثل عن كل قطاع من القطاعات المعنية بالمشروع.
تجتمع اللجنة المذكورة بالأمانة العامة للحكومة بدعوة من رئيسها.
{ المادة الخامسة.
يوضع كل مشروع من المشاريع المشار إليها في المادة الاولى أعلاه، تم قبوله من طرف اللجنة المومأ إليها في المادة 4 أعلاه على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة الذي يعتبر الموقع الوحيد لوضع مشاريع النصوص المعنية بموضوع هذا المرسوم ولاستقبال التعاليق التي يثيرها مضمون المشاريع المذكورة.
{ المادة السادسة..
تبقى مشاريع النصوص المشار إليها في المادة الاولى أعلاه والتي حظيت برأي إيجابي من قبل اللجنة، على الموقع طوال مدة لا تقل عن 15 يوما، ماعدا في حالات الاستعجال، وذلك لتمكين الاشخاص المهتمين من إبداء تعاليق بخصوص تلك المشاريع.
يجب أن تنصب التعاليق، حصرا، على موضوع النص المنشور.
يمكن للعموم أن يطلع على التعاليق في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة.
يجب على الاشخاص المهتمين الذين يبدون تعاليق أن يبينوا هويتهم. ويستبعد كل تعليق وارد عن أشخاص لم يبينوا هويتهم أو عنوانهم التجاري.
{ المادة السابعة.
يجب على المصلحة التي تقدمت بالمشروع المشار إليها في المادة 3 أعلاه ان تقوم بتتبع التعاليق المتلقاة وبتلخيصها وأن تقوم، قدر الاستطاعة، بالإجابة عليها بكيفية عامة، حسب موضوع التعاليق.
يقوم القطاع المعني بمشروع النص بتوجيهه الى الامانة العامة للحكومة في صيغة تأخذ بعين الاعتبار التعاليق التي قبلها.
{ المادة الثامنة.
يمكن أن تنشر الصيغة الجديدة مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة حسب نفس الشروط المبينة في هذا المرسوم إذا تم إدخال تغييرات جوهرية على الصيغة الاصلية للمشروع.
{ المادة التاسعة.
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والى وزير التجارة الخارجية والى الأمن العام للحكومة، كل واحد منهم فيما يخصه.
{ المادة 10.
يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ستة (06) أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.