سفير فرنسا: باريس تعتزم جلب رؤوس الأموال إلى الصحراء المغربية    انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية    نظام الجزائر على شفا الهاوية.. هل تقترب لحظة الحسم؟    الركراكي يستدعي بلحيان لتعويض ريتشارسون المصاب        الحكومة تخصص 14 مليار درهم في مالية 2025 لاحداث مناصب الشغل    اختتام فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القصبة للفيلم القصير    فتاح: الحكومة "متفائلة جدا" بشأن النمو الاقتصادي في 2025    لقجع: أسعار بعض الأدوية في المغرب مضاعفة 5 مرات ونرفض الاحتكار وفرض أثمنة مرتفعة بحجة "الصناعة الوطنية"    وزارة التربية الوطنية ترخص للأساتذة تقديم ساعات إضافية في المدارس الخصوصية    المغرب يجدد التأكيد أمام مجلس السلم والأمن على دعمه لعملية سياسية شاملة في ليبيا    هيئة رئاسة فرق الأغلبية تتجاهل المبادرة البرلمانية لتقريب وجهات النظر بين وزير العدل والمحامين    الأحمر يُوشّح تداولات بورصة الدار البيضاء    الحرس المدني الإسباني يحجز أكثر من 4.7 أطنان من الحشيش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني    مباراة المغرب و الغابون.. تغييرات في اللائحة الجديدة للأسود    عاجل.. تأجيل محاكمة إلياس المالكي لهذا السبب    "أكديطال" تنخرط في مشروع للطب 4.0    يوعابد: العاصفة الجوية "دانا" ستؤثر على المغرب ولكن بكيفية ضعيفة    منيب: المهداوي مظلوم والمغرب يعيش تكميم الأفواه بكل الطرق    المرض يُغيب المالكي عن المحكمة .. والدفاع يرفض المزايدة بالأمازيغية    أوجار يشيد بجهود الحكومة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك    لقاء مغربي إسباني بالرباط لبحث سبل تأهيل وتحديث قطاع اللحوم الحمراء    تقديم كتاب بجنيف عن صحراء المغرب    إتحاد طنجة يبحث عن ملعب لاستضافة المغرب التطواني بدلا من ملعب سانية الرمل    سبتة تطالب مدريد بالدعم المالي للتعامل مع قضية القاصرين في المدينة    وزير النقل يريد ربط الحسيمة بخدمات القطار بدون سكة حديدية!    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    "تصريح خطير".. وزير المالية الإسرائيلي: 2025 هو "عام السيطرة" على الضفة الغربية    "لارام" تورط جامعة كرة القدم في حفل "سخيف" لتقديم قميص المنتخب الوطني    مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 150 مليون لكل من الرجاء والوداد    التغير المناخي يهدد حياة اللاجئين في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية        الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    كيوسك الثلاثاء | الوقاية المدنية أنقذت أزيد من 25 ألف شخص من الغرق في 2024    التمسماني: طنجة كانت وستظل مثالًا يحتذى به في احترام التنوع الثقافي والرياضي    ألباريس: المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي لإسبانيا    الدولار إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر    أخنوش أمام قمة الرياض: جلالة الملك يضع القضية الفلسطينية ضمن ثوابت السياسة الخارجية للمملكة    قمة الرياض تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية            بروفايل |يوسي بن دافيد.. قائد دبابة "ميركافا" بجيش الإحتلال على رأس "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في الرباط    تحسين ظروف السكن ل16 ألف و300 أسرة كمعدل سنوي خلال الولاية الحكومية الحالية    التصفيات الإفريقية تقترب من الحسم    مقتل 4 جنود إسرائيليين شمال قطاع غزة    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    الصين تطلق بنجاح صاروخا تجاريا على متنه 15 قمرا اصطناعيا    طنجة تحتضن فعاليات الدورة الأولى لملتقى الزجل والفنون    قمة الرياض مكرر.. كل شيء تغير، ولا شيء تغير ..    علاج واعد جديد لفقدان السمع المفاجئ الحاد    خلط في خبر وفاة محمد المسيح وشقيقه عبد الاله    نصائح للوقاية من آلام الظهر والرقبة بسبب الجلوس لفترات طويلة    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة نشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية مرسوم إيجابي ناقص

منذ ما يزيد عن عشر سنوات ونحن ننادي ونطالب الدولة التي تتحدث عن رغبتها في إقامة دولة الحق والعدالة والمساواة أمام القانون وأمام توزيع الخيرات وأمام الشغل وأمام التطبيب بأن تعمل أولا على خلق وعي وثقافة قانونية بالحقوق والواجبات لدى المواطنين بدأ بموظفيها على كافة درجاتهم، ولن يتسنى ذلك إلا بنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية عبر مختلف وسائل الاعلام ليطلع عليها الرأي العام، وخلف نقاش وطني حولها حتى يساهم فيها الجميع ويتحمل مسؤوليته ليس فقط في احترامها ولكن كذلك تنفيذها وحمايتها.
وكنا ومازلنا نقول على ان سياسة الإقصاء والوصاية على الغير تعطي تصرفات رد فعلية عكسية خاصة عند الاكتفاء بمناقشة قانون يهم الجميع بين مجموعة من الاشخاص المحدودين والذين قد »لا يمثلون« سسيولوجيا وإحصائيا كافة شرائح المجتمع المغربي بثقافاتها المختلف والمتجددة باستمرار اليوم.
وبإطلاعنا على العدد 5744 من الجريدة الرسمية فرحنا بوجود المرسوم رقم 2/08/229 الصادر في 21 ماي 2009 »بإحداث لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية« لكننا عند قراءته صدمنا لكونه هذا المرسوم خاص »... لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات الإدارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات الوارد ذكرها في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية...«.
وهكذا فإن الدولة تستمر في حرمان المواطنين من حق الاطلاع وإبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم حياتهم اليومية والتي من خلال بعضها تفرض عليهم واجبات يجهلونها، ومع ذلك فإننا ننشر للدولة مرسومها لأنه بالنسبة لنا يهم فئة من المواطنين المشتغلين بالتجارة، ولأن عملنا يحتم علينا ذلك.
فهل تتدارك الدولة خطأها المتمثل في إعطاء حق لشريحة من المواطنين وحرمان الآخرين، وتعمم هذا المرسوم على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المقبلة ؟
مرسوم رقم 2.08.229 صادر في 21 ماي 2009 بإحداث مسطرة لنشر مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية (الجريدة الرسمية عدد 5744).
{ المادة الأولى:
»يهدف هذا المرسوم الى إحداث مسطرة للنشر الإلكتروني لمشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والمقررات الادارية التي تتعلق بالقطاعات والمجالات المبينة بعده والووارد ذكرها في إطار اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية، والى إتاحة الامكانية للأشخاص المهتمين لإبداء تعاليق بشأنها:
1 تجارة البضائع بما فيها تجارة المنتوجات الفلاحية ومنتوجات النسيج.
2 تجارة الخدمات بما فيها الخدمات المالية والمواصلات.
3 جميع الاجراءات التجارية بما فيه الاجراءات الصحية والسلامة النباتية وقواعد المنشأ والادارة الجمركية والعوائق التقنية للتجارة والاجراءات الحمائية والمعايير والمواصفات القياسية.
4 الصفقات العمومية والاستثمار والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والبيئة وقانون الشغل.
{ المادة الثانية..
علاوة على الاختصاصات المخولة للأمانة العامة للحكومة بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه قم 2.83.365 تقوم هذه الاخيرة بنشر المشاريع المذكورة في المادة الاولى أعلاه في موقعها الإلكتروني طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
{ المادة الثالثة.
يجب أن يوجه كل مشروع قانون أو مرسوم أو قرار أو مقرر يتعلق مضمونه بالمجالات المذكورة في المادة الاولى أعلاه. الى الامانة العامة للحكومة مكتوب على الورق وعلى حامل إلكتروني. ويجب ان يرفق المشروع السالف الذكر بمذكرة تحدد موضوعه ومختلف الأوجه التي يغيها والإضافة التي جاء بها وكذا أهم التغييرات التي يدخلها، ويجب ان تحدد هذه المذكرة أيضا المصلحة التي تقدمت بالمشروع وكذا عنوانها الإلكتروني.
{ المادة الرابعة.
يعرض قرار تقدير ما إذا كان المشروع يتعلق بأحد القطاعات أو المجالات المشار إليها في المادة الاولى أعلاه على رأي لجنة تحدث هذا الغرض.
تتألف هذه اللجنة التي يرأسها ممثل عن الامين العام للحكومة:
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.
ممثل عن كل قطاع من القطاعات المعنية بالمشروع.
تجتمع اللجنة المذكورة بالأمانة العامة للحكومة بدعوة من رئيسها.
{ المادة الخامسة.
يوضع كل مشروع من المشاريع المشار إليها في المادة الاولى أعلاه، تم قبوله من طرف اللجنة المومأ إليها في المادة 4 أعلاه على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة الذي يعتبر الموقع الوحيد لوضع مشاريع النصوص المعنية بموضوع هذا المرسوم ولاستقبال التعاليق التي يثيرها مضمون المشاريع المذكورة.
{ المادة السادسة..
تبقى مشاريع النصوص المشار إليها في المادة الاولى أعلاه والتي حظيت برأي إيجابي من قبل اللجنة، على الموقع طوال مدة لا تقل عن 15 يوما، ماعدا في حالات الاستعجال، وذلك لتمكين الاشخاص المهتمين من إبداء تعاليق بخصوص تلك المشاريع.
يجب أن تنصب التعاليق، حصرا، على موضوع النص المنشور.
يمكن للعموم أن يطلع على التعاليق في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة.
يجب على الاشخاص المهتمين الذين يبدون تعاليق أن يبينوا هويتهم. ويستبعد كل تعليق وارد عن أشخاص لم يبينوا هويتهم أو عنوانهم التجاري.
{ المادة السابعة.
يجب على المصلحة التي تقدمت بالمشروع المشار إليها في المادة 3 أعلاه ان تقوم بتتبع التعاليق المتلقاة وبتلخيصها وأن تقوم، قدر الاستطاعة، بالإجابة عليها بكيفية عامة، حسب موضوع التعاليق.
يقوم القطاع المعني بمشروع النص بتوجيهه الى الامانة العامة للحكومة في صيغة تأخذ بعين الاعتبار التعاليق التي قبلها.
{ المادة الثامنة.
يمكن أن تنشر الصيغة الجديدة مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة حسب نفس الشروط المبينة في هذا المرسوم إذا تم إدخال تغييرات جوهرية على الصيغة الاصلية للمشروع.
{ المادة التاسعة.
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والى وزير التجارة الخارجية والى الأمن العام للحكومة، كل واحد منهم فيما يخصه.
{ المادة 10.
يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق ستة (06) أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.