طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان̷
نشر في تازا سيتي يوم 23 - 11 - 2011

إن وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج من أهم العمليات التي تخضع لقواعد وإجراءات يتعين احترامها من أشخاص يحددهم القانون، اعتبارا لكون سلامة العملية الانتخابية، رهينة باحترام القانون التنظيمي، وفيما يلي عرض لهذه القواعد :
أولا : قواعد وضع المحاضر
تحرر فورا المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية في ثلاثة نظائر ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء. لكن إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين وينص فيه على هذه الحالة. وترقم إذا نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح، وترقم كل نسخة ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة أو اللجنة الوطنية للإحصاء وتكون لنسخ المحضر هذه نفس حجية نظائره الأصلية.
ثانيا: إحصاء الأصوات من المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجيه المحاضر

1- دور المكاتب المركزية تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر في الحال بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، وتتثبت عملية الإحصاء وإعلان النتائج في محضر وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه.

يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر التصويت ولوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 من القانون التنظيمي في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية.

أما النظير الثاني المضاف إليه نظير من محاضر مكتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي، ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.

وبالنسبة للنظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت، فيتم وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الباشا أو القائد أو الخليفة، ويشار في الغلاف في كل حالة إلى الدائرة الانتخابية الملحقة بها الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر. ويؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء تتألف من : - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ - ممثل العامل بصفة كاتب.

يمكن إحداث لجنتين للإحصاء وفق ما سبق، تتولى إحداهما إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع برسم الدائرة الانتخابية المحلية، وتتولى الأخرى إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية. ويجوز لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء، كما يجوز لهذه الأخيرة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة لها، وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدته على إنجاز أعمالها.

2- دور لجنة الإحصاء تقوم لجنة الإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، ولا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 6% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية. توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، وتخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة غير أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل عشرة أيام قبل الاقتراع والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون لمرتبة أعلى، ويعتمد الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين.

إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية انتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة، وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز. أما إذا أحرزت لائحة واحدة أو لائحة الترشيح الفريدة في حالة وجودها النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد أعلن عن انتخاب مترشحي اللائحة المعنية برسم المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

وفي الحالة التي لم تحصل أية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مترشح في الدائرة الانتخابية المعنية، أما إذا انتخب عضو واحد، فيعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. بالنسبة للمترشحين أو المترشحين الذين يحصلون على أصوات متساوية، ينتخب أصغرهم سنا، أو تجرى القرعة في حالة تعادل السن. تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة فيما يخص الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها.

3-دور اللجنة الوطنية للإحصاء تثبت على الفور في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 80 من القانون التنظيمي، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. يسلم نظير من المحضر للعامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة، بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء. بعد ذلك يحمل رئيس لجنة الإحصاء النظير الثالث من المحضر الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه على الفور للمحكمة الدستورية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وإلى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية.

وتتألف اللجنة الوطنية للإحصاء من: - رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفة رئيس يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛ - مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛ - ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة. يمكن للجنة الاستعانة بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها، تحدد لائحتهم من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من كاتبها، كما يمكن لها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها. في الأخير تقوم لجنة الإحصاء الوطنية بإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج طبقا للمادة 84 من القانون التنظيمي إلا أنه بالنسبة للوائح التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني لا تشارك في عملية توزيع المقاعد. يمكن لكل لائحة ترشيح أن يمثلها مندوب يحضر أشغال تلك اللجنة.

تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 من نفس القانون، ويحتفظ بنظير من هذا المحضر لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، ويوضع النظيران الآخران من نفس المحضر في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يرسل الآخر على الفور إلى المحكمة الدستورية.

ثالثا : الاطلاع على المحاضر وأجله

لكل مترشح يعنيه الأمر الحق في الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها، وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 من القانون التنظيمي بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط. كما يتم الاطلاع بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء على محضر اللجنة خلال ثمانية أيام كاملة أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ إعداده. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء خلال ثمانية أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.