ناقوس الخطر يدوي في تونس    نقابة تدين تهجم شخص على مدير مؤسسة تعليمية بالحسيمة    رئيس CGEM الشمال "عمر القضاوي" يطلق قافلة اللقاءات حول التدابير الضريبية في قانون المالية 2025 من طنجة وتطوان    طنجة: توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءات صناعة السيارات والاندماج المحلي في القطاع    ابن كيران يدعو وزارة الداخلية لصرف الدعم المالي المخصص للبيجيدي    الركراكي: أسود الأطلس عازمون على الفوز بكأس إفريقيا 2025 على أرضنا    ميناء العرائش يسجل تراجعًا في مفرغات الصيد البحري بنسبة 20% خلال الفصل الأول من 2025    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة يوضح حقيقة صفقة اقتناء أدوية ويؤكد إلغاء الطلب    "كاف" يغير توقيت نهائي "كان U17"    الصحراء المغربية .. دعم أمريكي-لاتيني متجدد للحكم الذاتي    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    الجيش الإسرائيلي يعلن تحويل 30% من أراضي قطاع غزة إلى منطقة عازلة    بنك المغرب يعتزم إحداث صندوق دعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني    دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يُقصي بايرن ميونخ ويتأهل لمواجهة برشلونة في النصف النهائي    المغرب يجلي 369 شخصا من غزة    اتفاقيات جديدة ل"الانتقال الرقمي"    شغيلة التعليم تنتفض ضد العنف.. و"إضراب الكرامة" يحصد نجاحا كبيرا    "جيتكس" يشد انتباه آلاف الزوار    شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير    الاتحاد الأوروبي يُنشئ قائمة "الدول الآمنة" تضم المغرب لتسريع ترحيل طالبي اللجوء    برلمان أمريكا الوسطى في زيارة تاريخية لمدينة العيون.. دعم كامل لمغربية الصحراء    حالة الطقس .. اجواء غير مستقرة وزخات متفرقة بعدة مناطق    تكريم المغربي طهور يتحول إلى مهرجان حبّ في مراكش    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    كلمة : البرلمان.. القضايا الحارقة    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان̷
نشر في تازا سيتي يوم 23 - 11 - 2011

إن وضع المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج من أهم العمليات التي تخضع لقواعد وإجراءات يتعين احترامها من أشخاص يحددهم القانون، اعتبارا لكون سلامة العملية الانتخابية، رهينة باحترام القانون التنظيمي، وفيما يلي عرض لهذه القواعد :
أولا : قواعد وضع المحاضر
تحرر فورا المحاضر الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والمحاضر الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية في ثلاثة نظائر ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء. لكن إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية للإحصاء أن يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين وينص فيه على هذه الحالة. وترقم إذا نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترشيح أو عدد المترشحين لتسلم فورا إلى ممثل كل لائحة أو كل مترشح، وترقم كل نسخة ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة أو اللجنة الوطنية للإحصاء وتكون لنسخ المحضر هذه نفس حجية نظائره الأصلية.
ثانيا: إحصاء الأصوات من المكاتب المركزية ولجان الإحصاء وإعلان النتائج وتوجيه المحاضر

1- دور المكاتب المركزية تحمل في الحين نظائر محضر مكتب التصويت الثلاثة إلى رئيس المكتب المركزي الذي يباشر في الحال بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، وتتثبت عملية الإحصاء وإعلان النتائج في محضر وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه.

يحتفظ بنظير من محضر المكتب المركزي وبنظير من محاضر التصويت ولوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 من القانون التنظيمي في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية.

أما النظير الثاني المضاف إليه نظير من محاضر مكتب التصويت والغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق الملغاة والمنازع فيها وكذا الغلافات المتضمنة للأوراق غير القانونية المتعلقة بمختلف مكاتب التصويت في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء المكتب المركزي، ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.

وبالنسبة للنظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت، فيتم وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه، ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى مكتب الباشا أو القائد أو الخليفة، ويشار في الغلاف في كل حالة إلى الدائرة الانتخابية الملحقة بها الجماعة أو المقاطعة المعنية بالأمر. ويؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغلافات المختومة والموقع عليها حسب توصله بها من المكاتب المركزية التابعة لنفوذه ويأمر بحملها في الحين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء تتألف من : - رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس؛ - ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما العامل؛ - ممثل العامل بصفة كاتب.

يمكن إحداث لجنتين للإحصاء وفق ما سبق، تتولى إحداهما إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع برسم الدائرة الانتخابية المحلية، وتتولى الأخرى إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية. ويجوز لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة الإحصاء، كما يجوز لهذه الأخيرة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة لها، وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من العامل كما يمكنها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدته على إنجاز أعمالها.

2- دور لجنة الإحصاء تقوم لجنة الإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، ولا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 6% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية. توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، وتخصص المقاعد لمترشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة غير أن مترشحي اللائحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل عشرة أيام قبل الاقتراع والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفى، يرتقون بحكم القانون لمرتبة أعلى، ويعتمد الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المترشحين المنتخبين.

إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح نفس البقية انتخب برسم المقعد المعني المترشح الأصغر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة، وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز. أما إذا أحرزت لائحة واحدة أو لائحة الترشيح الفريدة في حالة وجودها النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد أعلن عن انتخاب مترشحي اللائحة المعنية برسم المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

وفي الحالة التي لم تحصل أية لائحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، فإنه لا يعلن عن انتخاب أي مترشح في الدائرة الانتخابية المعنية، أما إذا انتخب عضو واحد، فيعلن عن انتخاب المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. بالنسبة للمترشحين أو المترشحين الذين يحصلون على أصوات متساوية، ينتخب أصغرهم سنا، أو تجرى القرعة في حالة تعادل السن. تقوم لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة فيما يخص الانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وتعلن نتائجها.

3-دور اللجنة الوطنية للإحصاء تثبت على الفور في محضر يحرر في ثلاثة نظائر طبق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 80 من القانون التنظيمي، عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج الخاصة بالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية وبالانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. يسلم نظير من المحضر للعامل مشفوعا بنظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت للاحتفاظ بها في مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعة، بينما يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء. بعد ذلك يحمل رئيس لجنة الإحصاء النظير الثالث من المحضر الذي يوضع في غلاف مختوم وموقع عليه على الفور للمحكمة الدستورية بالنسبة للانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية وإلى كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية.

وتتألف اللجنة الوطنية للإحصاء من: - رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفة رئيس يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛ - مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛ - ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة. يمكن للجنة الاستعانة بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها، تحدد لائحتهم من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح من كاتبها، كما يمكن لها استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتها على إنجاز أعمالها. في الأخير تقوم لجنة الإحصاء الوطنية بإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج طبقا للمادة 84 من القانون التنظيمي إلا أنه بالنسبة للوائح التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني لا تشارك في عملية توزيع المقاعد. يمكن لكل لائحة ترشيح أن يمثلها مندوب يحضر أشغال تلك اللجنة.

تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج في محضر يحرر طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 80 من نفس القانون، ويحتفظ بنظير من هذا المحضر لدى المصالح المركزية لوزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف لجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات، ويوضع النظيران الآخران من نفس المحضر في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء وأعضائها، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يرسل الآخر على الفور إلى المحكمة الدستورية.

ثالثا : الاطلاع على المحاضر وأجله

لكل مترشح يعنيه الأمر الحق في الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ وضعها، وتودع لوائح الناخبين المشار إليها في المادة 77 من القانون التنظيمي بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط. كما يتم الاطلاع بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء على محضر اللجنة خلال ثمانية أيام كاملة أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ إعداده. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام الباب التاسع من القانون التنظيمي الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر السلطة الإدارية المحلية أو بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء خلال ثمانية أيام أثناء أوقات العمل الرسمية ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.