بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    اعتقال بزناز قام بدهس أربعة أشخاص        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    الإيليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة ستُعلن مساء اليوم الإثنين    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات تعديلات تحالف اليسار على القانون التنظيمي لمجلس النواب


الأمانة العامة
الرباط في 2 غشت 2011
إلى السيد وزير الداخلية
- وزارة الداخلية
- المديرية العامة للشؤون الداخلية
تحية وسلاما،
الموضوع : مراسلتكم المؤرخة في 21 يوليوز 2011 تحت رقم 4363
بشأن مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب
جوابا على مراسلتكم أعلاه المصحوبة بنسخة من مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، فإن الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي توافيكم بالتعديلات المقترح إدخالها على المشروع. - وتهدف تعديلاتنا إلى المزيد من الضمانات القانونية والعملية الرامية إلى القطع مع كافة أساليب الغش والتزوير التي يمكن أن تلحق العمليات الانتخابية لمجلس النواب، ابتداء من اللوائح الانتخابية العامة ومرورا بمكاتب التصويت وانتهاء بعمليات الترشيح والتصويت والإحصاء وإعلان النتائج: - وتقوم هذه الضمانات المضافة، من بين ما تقوم : 1- على إحداث "هيئة وطنية مستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية" برئاسة قاضي وتكون لها امتدادات وفروع جهوية وإقليمية ومحلية. - ويحدد قانون تنظيمي تشكيل هذه اللجنة ومهامها وإجراءات تسيير وعلاقتها بفروعها. 2- مراجعة شاملة للوائح الانتخابية، هذه المراجعة التي يجب أن تقوم على الأسس الآتية: - أن تتم المراجعة من طرف "الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية" - ألا يسجل في هذه اللوائح الانتخابية، إلا من يتوفر فيهم شرطان مجتمعان مع: - الأول: التوفر على البطاقة الوطنية في صيغتها الجديدة. - الثاني: التوفر على الشروط القانونية التي تسمح لحاملي البطاقة الوطنية بالانتخاب، وهي الشروط التي ستتوفر عليها الهيئة من خلال الكشف المعلوماتي للإدارة العامة للأمن الوطني. 3- توسيع الدوائر الانتخابية المحلية بجعل كل دائرة على مستوى الجهة، الشيء الذي سيصعب، من جهة، مهمة محترفي الانتخابات في شراء الأصوات واستعمال نفوذهم القبلي أو المالي، وسيمكن الأحزاب الجادة من إثبات وجودها من جهة أخرى. 4- التنافي بين العضوية في مجلس النواب مع صفة رئيس مجلس جماعي أو رئيس مجلس مقاطعة جماعية أو غرفة مهنية، الأمر الذي سيؤدي إلى نتيجتين إيجابيتين: الأولى: التفرغ الكلي لخدمة الجهة التي تم تحمل المسؤولية فيها. الثانية: قطع الطريق أمام من يوجدون في وضعية رئاسية انتخابية من أجل استغلالها للوصول إلى العضوية في مجلس النواب... 5- تخصيص اللائحة الوطنية للنساء تمشيا مع روح الدستور الرامي إلى المناصفة، مع تخصيص نسبة من الشباب (20%) في الدوائر الجهوية. 6- التقليل من مكاتب التصويت حتى يسهل مراقبتها من طرف ممثلي المرشحين والمراقبين المعتمدين وممثلي "الهيئة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية". 7- إلزامية وضع بصمة الناخب بجانب اسمه في اللائحة وذلك دفعا لأية محاولة للتصويت باسمه زورا... 8- توسيع دائرة حضور عمليات الإحصاء والفرز والإعلان عن النتائج وتسليم نسخ المحاضر المنجزة من طرف المكاتب والمكاتب المركزيات ولجان الإحصاء الجهوية واللجنة الوطنية للإحصاء. 9- الرفع من المستوى الكفائي لمن يريد الترشح للعضوية في مجلس النواب(مستوى شهادة الباكالوريا على الأقل). 10- إلغاء العتبة، على اعتبار أن الإبقاء عليها، في ظل العزوف الانتخابي، والفساد الانتخابي، لن يفيد إلا تجار وسماسرة الانتخابات. 11- تحديد السقف المالي للمصاريف الانتخابية في أربعين ألف درهم لكل مرشح وذلك للحيلولة دون استعمال الأموال الضخمة في شراء الأصوات. - ويبقى القول، بأن الضمانات المذكورة، وغيرها، لا تكفي وحدها للقضاء على مختلف أنواع الفساد الانتخابي، إذا لم تصاحبها إرادة سياسية حقيقية من طرف الدولة المغربية ترمي إلى القطع بصفة نهائية، مع كل أساليب التزوير والغش الانتخابي.
عن الأمانة العام لتحالف اليسار الديمقراطي
عبد الرحمن بنعمرو
المرفقات: ما أشير إليه أعلاه عنوان التواصل : السكرتارية الوطنية للتحالف – مقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي – شارع المقاومة، عمارة 54 ملاك الرقم 1 بحي المحيط ---- الرباط الهاتف / فاكس 59 05 20 37 05 البريد الالكتروني : pads.pads_(at)_gmail.com تحالف اليسار الديمقراطي الأمانة العامة تعديلات تحالف اليسار الديمقراطي على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب المادةالباب الأول : أحكام عامة الأولى يتألف مجلس النواب من: نقترح تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من 395 إلى 300 عضو. ويتوزعون كما يلي: - 200 عضو ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لقانون يتعلق بالتقطيع الانتخابي بدل مرسوم . إضافة - وتتكون الدوائر المحلية من دوائر محلية داخل تراب المملكة ودوائر خارج تراب المملكة مخصصة للمغاربة المقيمين في الخارج. - 100 عضو ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة خاصة بالنساء. المادة 2 - إحداث الدوائر الانتخابية وحدودها – ومعيار تحديد عدد المقاعد بكل دائرة: نقترح بأن يتم بمقتضى قانون، بدل مرسوم، التعديل التالي : بأن يكون عدد الدوائر المحلية بعدد الجهات (16 جهة= 16 دائرة ) وبأن يكون عدد المقاعد داخل كل دائرة أ‌- مبني على حجم السكان بكل دائرة مقسوم على معدل متساو من السكان.. • إضافة : تحدث دوائر انتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج وفق معيار محدد ومتساو من المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة لكل مقعد برلماني ، ويراعي في ذلك الانسجام القاري. الباب الثاني : أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب المادة 4 يشترط في( ................) إضافة وحاصل على شهادة الباكالوريا. المادة 6 لا يؤهل للترشيح للعضوية في مجلس النواب: إضافة 4- الذين لم يسددوا لخزينة المملكة ما بذمتهم من ضرائب. (إبراء الذمة الضريبية) المادة 7 لا يؤهل للترشيح......... سنتين بدل سنة الباب الثالث : حالات التنافي إضافة : تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة رئيس مجلس جماعي أو رئيس مجلس مقاطعة جماعية أو غرفة مهنية. الباب الرابع: التصريح بالترشيح المادة 22 يجب........أن تودع التصريحات تعديل في المقر الجهوي بالهيأة الوطنية المستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية فيما يخص الدائرة الانتخابية الوطنية يجب أن يودع وكيل اللائحة أو كل مرشح أو من ينتدبه وكيل اللائحة لذلك بالمقر المركزي للهيأة الوطنية للانتخابات. فيما يخص الدوائر المحلية يجب أن تتضمن نسبة 20 في المائة من الشباب على الأقل لا تتجاوز سنهم 35 سنة ويجب أن تخصص اللائحة الوطنية للنساء يجب أن تكون لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية مرفقة بما يلي: (.................................) نسخة من السجل العدلي - إضافة أو شهادة السوابق المسلمة من طرف لإدارة العامة للأمن الوطني - حذف شهادة القيد في اللوائح الانتخابية إضافة: وصل إبراء الذمة الضريبية المادة 26 تعديل في الفقرة الثانية يعاد الضمان لكل الذين لم يتم انتخابهم أعضاء في مجلس النواب الباب الخامس: الحملة الانتخابية المادة 49 توسيع الاستثناء ويسمح لممثلي المرشحين والمراقبين والملاحظين استعمال الهاتف النقال أو أي جهاز معلوماتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو الاتصال السمعي البصري في مكاتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية وطنيا وجهويا. الفرع الثاني : كيفية تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المادة 69: إلغاء هذه المادة بكاملها الفرع الثالث: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المادة 71 تعديل : تحدد بمقرر صادر عن الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية أماكن إقامة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، ويجب ألا تكون في المقرات الرئيسية للجماعات المحلية ومقرات المقاطعات والدوائر والباشويات والعمالات والمساجد والدور والأماكن المملوكة للمرشحين وأقربائهم. تعديل على الفقرة الثانية : يحدد عدد مكاتب التصويت على قاعدة مكتب لكل 3000 ناخب في المدن و1000 ناخب بالنسبة للبوادي والمراكز الحضرية الصغيرة. المادة 72 تعديل : تعين اللجنة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية بدل العامل تعديل : يحق لكل وكيل لائحة أو كل مترشح تعيين ممثل له في كل مكتب تصويت، يشترط فيه ان يكون بالغا السن القانونية. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل : تعديل: إلى رئيس مكتب التصويت يوم التصويت مباشرة مرفوقا بما يثبت صفة ممثل وكيل لائحة أو مترشح. تحذف الفقرة :/ تسلم السلطة الإدارية المحلية...إلى آخر الفقرة. يكون لدى كل مكتب تصويت: لائحة من عدة نظائر للناخبين الذين يتعين عليه تلقى أصواتهم...... تعلق إحداها أمام مكتب التصويت وتسلم نسخا منها لممثلي وكلاء اللوائح والمترشحين. المادة 75 تحذف الفقرة التاسعة والعاشرة. إضافة: وإلزامية وضع بصمة الناخب بجانب اسمه في اللائحة. المادة77 تعديل : أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيحتفظ بها في غلاف مستقل مغلق ومختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. ويجب أن يشار على ظهر الغلاف عدد الأوراق الصحيحة. المادة 78 الفقرة الثالثة: تعديل يحق لكل وكيل لائحة أو مترشح أو ممثلها أو ملاحظ أو مراقب ، وكل ناخب، أن يتسلم نسخة من محضر التصويت لمكتب من مكاتب التصويت والمكتب المركزي ولجنة الإحصاء الجهوية ولجنة الإحصاء الوطنية، سواء مباشرة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات أو طيلة 15 يوما ابتداء من تاريخ وضعها في مقرات الهيأة الوطنية للإشراف على الانتخابات. المادة 80 الفقرة الثالثة: أما النظير الثالث(............) ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى رئيس هيأة الإشراف وتتبع العمليات الانتخابية المادة 81 تعديل : يؤشر رئيس الهيأة المحلية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية على الغلافات المختومة والموقع عليها، وتوضع في المقر المحلي للهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية ، قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء التابعة للهيئة المحلية. تتألف لجنة الإحصاء الجهوية التابعة لهيأة الإشراف وتتبع العمليات الانتخابية من: - (.............) - ناخبين حاصلين على شهادة الباكالوريا يعينهما رئيس المحكمة الابتدائية - ممثل العامل - ممثل الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية بصفته كاتبها يجوز للجنة الإحصاء الاستعانة بموظفين (..............) وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين باقتراح من رئيس محكمة الاستئناف التابعة لمقر الجهة. المادة 82 الفقرة الثانية: تعدل الفقرة على الشكل التالي: توزع المقاعد على كل اللوائح المشاركة على قاعدة القاسم الانتخابي، وبأكبر البقايا. المادة 83 الفقرة الثانية: إضافة: يسلم نظير من المحضر إلى ممثل الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية وإلى ممثلي لوائح الترشيح والمرشحين. المادة 84 الفقرة 4 : تتألف اللجنة الوطنية للإحصاء من - (...........) - (.............) إضافة وتعديل: - ممثل وزير الداخلية - ممثل الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية يحق لكل وكيل لائحة ومترشح وكذا لمراقبي المنظمات والهيآت المعتمدين من طرف اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين حضور أشغال اللجنة الوطنية للإحصاء وتسلم نسخة من المحاضر المنجزة. يجوز للجنة الوطنية أن تستعين (..........) باقتراح من رئيسها... تقوم اللجنة الوطنية(............) - يحذف من الفقرة ابتداء من: غير أن اللوائح التي حصلت... إلى آخر الفقرة. الفقرة الأخيرة: تعديل يحتفظ بنظير من هذا المحضر(......) في مقر الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية. المادة 84 تعديل: يعدل الأجل من 8 أيام إلى 15 يوما. وتعميم نسخ المحاضر على الجميع الباب الحادي عشر : تمويل الحملات الانتخابية(.............) المادة 91 إضافة لآخر الفقرة الأولى: على ألا يتجاوز السقف 40.000 ألف لكل مترشح. الرباط في 2 غشت 2011 عن الأمانة العام لتحالف اليسار الديمقراطي عبد الرحمن بنعمرو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.