التعادل يحسم مباراة المغرب وزامبيا في كأس إفريقيا U17    "حفل العيد" في طنجة يُثير الغضب والأمن يُباشر التحقيقات والاستماع للمعنيين    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات تعديلات تحالف اليسار على القانون التنظيمي لمجلس النواب


الأمانة العامة
الرباط في 2 غشت 2011
إلى السيد وزير الداخلية
- وزارة الداخلية
- المديرية العامة للشؤون الداخلية
تحية وسلاما،
الموضوع : مراسلتكم المؤرخة في 21 يوليوز 2011 تحت رقم 4363
بشأن مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب
جوابا على مراسلتكم أعلاه المصحوبة بنسخة من مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، فإن الأمانة العامة لتحالف اليسار الديمقراطي توافيكم بالتعديلات المقترح إدخالها على المشروع. - وتهدف تعديلاتنا إلى المزيد من الضمانات القانونية والعملية الرامية إلى القطع مع كافة أساليب الغش والتزوير التي يمكن أن تلحق العمليات الانتخابية لمجلس النواب، ابتداء من اللوائح الانتخابية العامة ومرورا بمكاتب التصويت وانتهاء بعمليات الترشيح والتصويت والإحصاء وإعلان النتائج: - وتقوم هذه الضمانات المضافة، من بين ما تقوم : 1- على إحداث "هيئة وطنية مستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية" برئاسة قاضي وتكون لها امتدادات وفروع جهوية وإقليمية ومحلية. - ويحدد قانون تنظيمي تشكيل هذه اللجنة ومهامها وإجراءات تسيير وعلاقتها بفروعها. 2- مراجعة شاملة للوائح الانتخابية، هذه المراجعة التي يجب أن تقوم على الأسس الآتية: - أن تتم المراجعة من طرف "الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية" - ألا يسجل في هذه اللوائح الانتخابية، إلا من يتوفر فيهم شرطان مجتمعان مع: - الأول: التوفر على البطاقة الوطنية في صيغتها الجديدة. - الثاني: التوفر على الشروط القانونية التي تسمح لحاملي البطاقة الوطنية بالانتخاب، وهي الشروط التي ستتوفر عليها الهيئة من خلال الكشف المعلوماتي للإدارة العامة للأمن الوطني. 3- توسيع الدوائر الانتخابية المحلية بجعل كل دائرة على مستوى الجهة، الشيء الذي سيصعب، من جهة، مهمة محترفي الانتخابات في شراء الأصوات واستعمال نفوذهم القبلي أو المالي، وسيمكن الأحزاب الجادة من إثبات وجودها من جهة أخرى. 4- التنافي بين العضوية في مجلس النواب مع صفة رئيس مجلس جماعي أو رئيس مجلس مقاطعة جماعية أو غرفة مهنية، الأمر الذي سيؤدي إلى نتيجتين إيجابيتين: الأولى: التفرغ الكلي لخدمة الجهة التي تم تحمل المسؤولية فيها. الثانية: قطع الطريق أمام من يوجدون في وضعية رئاسية انتخابية من أجل استغلالها للوصول إلى العضوية في مجلس النواب... 5- تخصيص اللائحة الوطنية للنساء تمشيا مع روح الدستور الرامي إلى المناصفة، مع تخصيص نسبة من الشباب (20%) في الدوائر الجهوية. 6- التقليل من مكاتب التصويت حتى يسهل مراقبتها من طرف ممثلي المرشحين والمراقبين المعتمدين وممثلي "الهيئة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية". 7- إلزامية وضع بصمة الناخب بجانب اسمه في اللائحة وذلك دفعا لأية محاولة للتصويت باسمه زورا... 8- توسيع دائرة حضور عمليات الإحصاء والفرز والإعلان عن النتائج وتسليم نسخ المحاضر المنجزة من طرف المكاتب والمكاتب المركزيات ولجان الإحصاء الجهوية واللجنة الوطنية للإحصاء. 9- الرفع من المستوى الكفائي لمن يريد الترشح للعضوية في مجلس النواب(مستوى شهادة الباكالوريا على الأقل). 10- إلغاء العتبة، على اعتبار أن الإبقاء عليها، في ظل العزوف الانتخابي، والفساد الانتخابي، لن يفيد إلا تجار وسماسرة الانتخابات. 11- تحديد السقف المالي للمصاريف الانتخابية في أربعين ألف درهم لكل مرشح وذلك للحيلولة دون استعمال الأموال الضخمة في شراء الأصوات. - ويبقى القول، بأن الضمانات المذكورة، وغيرها، لا تكفي وحدها للقضاء على مختلف أنواع الفساد الانتخابي، إذا لم تصاحبها إرادة سياسية حقيقية من طرف الدولة المغربية ترمي إلى القطع بصفة نهائية، مع كل أساليب التزوير والغش الانتخابي.
عن الأمانة العام لتحالف اليسار الديمقراطي
عبد الرحمن بنعمرو
المرفقات: ما أشير إليه أعلاه عنوان التواصل : السكرتارية الوطنية للتحالف – مقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي – شارع المقاومة، عمارة 54 ملاك الرقم 1 بحي المحيط ---- الرباط الهاتف / فاكس 59 05 20 37 05 البريد الالكتروني : pads.pads_(at)_gmail.com تحالف اليسار الديمقراطي الأمانة العامة تعديلات تحالف اليسار الديمقراطي على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب المادةالباب الأول : أحكام عامة الأولى يتألف مجلس النواب من: نقترح تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من 395 إلى 300 عضو. ويتوزعون كما يلي: - 200 عضو ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة طبقا لقانون يتعلق بالتقطيع الانتخابي بدل مرسوم . إضافة - وتتكون الدوائر المحلية من دوائر محلية داخل تراب المملكة ودوائر خارج تراب المملكة مخصصة للمغاربة المقيمين في الخارج. - 100 عضو ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة خاصة بالنساء. المادة 2 - إحداث الدوائر الانتخابية وحدودها – ومعيار تحديد عدد المقاعد بكل دائرة: نقترح بأن يتم بمقتضى قانون، بدل مرسوم، التعديل التالي : بأن يكون عدد الدوائر المحلية بعدد الجهات (16 جهة= 16 دائرة ) وبأن يكون عدد المقاعد داخل كل دائرة أ‌- مبني على حجم السكان بكل دائرة مقسوم على معدل متساو من السكان.. • إضافة : تحدث دوائر انتخابية للمغاربة المقيمين بالخارج وفق معيار محدد ومتساو من المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة لكل مقعد برلماني ، ويراعي في ذلك الانسجام القاري. الباب الثاني : أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب المادة 4 يشترط في( ................) إضافة وحاصل على شهادة الباكالوريا. المادة 6 لا يؤهل للترشيح للعضوية في مجلس النواب: إضافة 4- الذين لم يسددوا لخزينة المملكة ما بذمتهم من ضرائب. (إبراء الذمة الضريبية) المادة 7 لا يؤهل للترشيح......... سنتين بدل سنة الباب الثالث : حالات التنافي إضافة : تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة رئيس مجلس جماعي أو رئيس مجلس مقاطعة جماعية أو غرفة مهنية. الباب الرابع: التصريح بالترشيح المادة 22 يجب........أن تودع التصريحات تعديل في المقر الجهوي بالهيأة الوطنية المستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية فيما يخص الدائرة الانتخابية الوطنية يجب أن يودع وكيل اللائحة أو كل مرشح أو من ينتدبه وكيل اللائحة لذلك بالمقر المركزي للهيأة الوطنية للانتخابات. فيما يخص الدوائر المحلية يجب أن تتضمن نسبة 20 في المائة من الشباب على الأقل لا تتجاوز سنهم 35 سنة ويجب أن تخصص اللائحة الوطنية للنساء يجب أن تكون لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية مرفقة بما يلي: (.................................) نسخة من السجل العدلي - إضافة أو شهادة السوابق المسلمة من طرف لإدارة العامة للأمن الوطني - حذف شهادة القيد في اللوائح الانتخابية إضافة: وصل إبراء الذمة الضريبية المادة 26 تعديل في الفقرة الثانية يعاد الضمان لكل الذين لم يتم انتخابهم أعضاء في مجلس النواب الباب الخامس: الحملة الانتخابية المادة 49 توسيع الاستثناء ويسمح لممثلي المرشحين والمراقبين والملاحظين استعمال الهاتف النقال أو أي جهاز معلوماتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو الاتصال السمعي البصري في مكاتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية وطنيا وجهويا. الفرع الثاني : كيفية تصويت المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المادة 69: إلغاء هذه المادة بكاملها الفرع الثالث: مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المادة 71 تعديل : تحدد بمقرر صادر عن الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية أماكن إقامة مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، ويجب ألا تكون في المقرات الرئيسية للجماعات المحلية ومقرات المقاطعات والدوائر والباشويات والعمالات والمساجد والدور والأماكن المملوكة للمرشحين وأقربائهم. تعديل على الفقرة الثانية : يحدد عدد مكاتب التصويت على قاعدة مكتب لكل 3000 ناخب في المدن و1000 ناخب بالنسبة للبوادي والمراكز الحضرية الصغيرة. المادة 72 تعديل : تعين اللجنة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية بدل العامل تعديل : يحق لكل وكيل لائحة أو كل مترشح تعيين ممثل له في كل مكتب تصويت، يشترط فيه ان يكون بالغا السن القانونية. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل : تعديل: إلى رئيس مكتب التصويت يوم التصويت مباشرة مرفوقا بما يثبت صفة ممثل وكيل لائحة أو مترشح. تحذف الفقرة :/ تسلم السلطة الإدارية المحلية...إلى آخر الفقرة. يكون لدى كل مكتب تصويت: لائحة من عدة نظائر للناخبين الذين يتعين عليه تلقى أصواتهم...... تعلق إحداها أمام مكتب التصويت وتسلم نسخا منها لممثلي وكلاء اللوائح والمترشحين. المادة 75 تحذف الفقرة التاسعة والعاشرة. إضافة: وإلزامية وضع بصمة الناخب بجانب اسمه في اللائحة. المادة77 تعديل : أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيحتفظ بها في غلاف مستقل مغلق ومختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. ويجب أن يشار على ظهر الغلاف عدد الأوراق الصحيحة. المادة 78 الفقرة الثالثة: تعديل يحق لكل وكيل لائحة أو مترشح أو ممثلها أو ملاحظ أو مراقب ، وكل ناخب، أن يتسلم نسخة من محضر التصويت لمكتب من مكاتب التصويت والمكتب المركزي ولجنة الإحصاء الجهوية ولجنة الإحصاء الوطنية، سواء مباشرة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات أو طيلة 15 يوما ابتداء من تاريخ وضعها في مقرات الهيأة الوطنية للإشراف على الانتخابات. المادة 80 الفقرة الثالثة: أما النظير الثالث(............) ويحمله رئيس المكتب المركزي على الفور إلى رئيس هيأة الإشراف وتتبع العمليات الانتخابية المادة 81 تعديل : يؤشر رئيس الهيأة المحلية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية على الغلافات المختومة والموقع عليها، وتوضع في المقر المحلي للهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية ، قصد تسليمها إلى رئيس لجنة الإحصاء التابعة للهيئة المحلية. تتألف لجنة الإحصاء الجهوية التابعة لهيأة الإشراف وتتبع العمليات الانتخابية من: - (.............) - ناخبين حاصلين على شهادة الباكالوريا يعينهما رئيس المحكمة الابتدائية - ممثل العامل - ممثل الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية بصفته كاتبها يجوز للجنة الإحصاء الاستعانة بموظفين (..............) وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين باقتراح من رئيس محكمة الاستئناف التابعة لمقر الجهة. المادة 82 الفقرة الثانية: تعدل الفقرة على الشكل التالي: توزع المقاعد على كل اللوائح المشاركة على قاعدة القاسم الانتخابي، وبأكبر البقايا. المادة 83 الفقرة الثانية: إضافة: يسلم نظير من المحضر إلى ممثل الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية وإلى ممثلي لوائح الترشيح والمرشحين. المادة 84 الفقرة 4 : تتألف اللجنة الوطنية للإحصاء من - (...........) - (.............) إضافة وتعديل: - ممثل وزير الداخلية - ممثل الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية يحق لكل وكيل لائحة ومترشح وكذا لمراقبي المنظمات والهيآت المعتمدين من طرف اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين حضور أشغال اللجنة الوطنية للإحصاء وتسلم نسخة من المحاضر المنجزة. يجوز للجنة الوطنية أن تستعين (..........) باقتراح من رئيسها... تقوم اللجنة الوطنية(............) - يحذف من الفقرة ابتداء من: غير أن اللوائح التي حصلت... إلى آخر الفقرة. الفقرة الأخيرة: تعديل يحتفظ بنظير من هذا المحضر(......) في مقر الهيأة الوطنية للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية. المادة 84 تعديل: يعدل الأجل من 8 أيام إلى 15 يوما. وتعميم نسخ المحاضر على الجميع الباب الحادي عشر : تمويل الحملات الانتخابية(.............) المادة 91 إضافة لآخر الفقرة الأولى: على ألا يتجاوز السقف 40.000 ألف لكل مترشح. الرباط في 2 غشت 2011 عن الأمانة العام لتحالف اليسار الديمقراطي عبد الرحمن بنعمرو


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.