يستحق القضاء الإداري المغربي أكثر من التبجيل والإجلال لما أصدره من اجتهادات ضد الدولة وبعض مؤسساتها العمومية لو تمت ترجمتها وتعميمها على السفارات المغربية لساهمت في تغيير صورة بعض الأجانب والمنظمات على المغرب. الحكم رقم 1895 الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 27 شتنبر 2007 في الملف 05/7/139 قسم القضاء الشامل، حيث قضى بتعويضه ماديا عن 16 سنة التي قضاها في السجون بالجزائر ندرجه تحية للسلطة القضائية الفعلية ودعا لها. وبعد المداولة طبقا للقانون وحيث طالما أن المدعي قد تم اختطافه وهو يؤدي وظيفته، فإن الإدارة التابع لها تبقى هي المسؤولة عن كافة الاضرار اللاحقة به حتى ولو لم يصدر عنها أي خطأ، سيما وأن عمله كجندي حارس للحدود يجعله معرضا للخطر في أي لحظة، وبالتالي فإن طلب تعويضه عن كافة الأضرار اللاحقة به يبقى مبررا. وحيث فيما يخص طلب تسوية وضعيته المادية التي تشمل حسب ادعائه الراتب، والمعاش، وراتب الزمانة، وراتب الإحالة على المعاش والتأمين عن الحياة، وباقي التعويضات الأخرى، فبالرجوع الى الرسالة الصادرة عن الوزير الاول تحت عدد 002144 بتاريخ 12 يونيو 2002 يتبين أنها نصت على تمتيع العسكريين المعتبرين في عداد المفقودين بكافة الامتيازلات التي يتمتع بها زملاؤهم العاملون بالمناطق الجنوبية ابتداء من تاريخ افتقادهم على أن يحتفظ لهم بها الى حين عودتهم، مما يكون معه المدعي محقا في الحصول على تلك الامتيازات طيلة فترة الأسر باعتبار هذا الأخير له نفس آثار الفقد. وحيث فيما يخص طلب التعويض عن الأضرار النفسية والاجتماعية الناتجة عن فترة الأسر التي استمرت حوالي 16 سنة كماا هو ثابت من وثائق الملف، فإن هذه الفترة قد خلقت لدى المدعي آثارا نفسية حادة ناتجة عن المعاملة السيئة التي كان يتلقاها، فضلا عن مضاعفات غيابه عن أسرته، مما يجعله محقا. في تعويض تحدده المحكمة بحسب مبلغ أربعمائة ألف درهم (400 درهم). المنطوق وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وللفصل 32 من قانون الامسطرة المدنية، والرسالة الصادرة عن الوزير الاول تحت عدد 002144 بتاريخ 12 يونيو 2002. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة الادارية علنيا ابتدائيا وحضوريا: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بأحقية المدعي في تسوية وضعيته المادية بحصوله على كافة الامتيازات التي يتمتع بها العسكريون العاملون بالمناطق الجنوبية ابتداء من شهر نونبر 1980 الى غاية 19/12/1996 وبأداء الدولة المغربية في شخص الوزير الاول لفائدته تعويضا قدره أربعمائة آلاف درهم (400.000,00 درهم) وبتحميلها المصاريف بحسب القدر المحكوم به.