هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يوقف تناسل الخنازير البرية واعتدائها على ممتلكات وأجسام المواطنين؟
خنزير بري يعترض طريق تلميذ عائد من المدرسة ويقتله
نشر في العلم يوم 03 - 02 - 2011

نثير من خلال هذا الحكم واحدا من أخطر وأكبر المشاكل التي يعاني منها عدد من الساكنة المجاورة للمناطق الغابوية، حيث سجلنا انشغالا كبيرا للساكنة وسعيها للبحث عن آليات لوقف اعتداءات الخنازير البرية على الممتلكات والأرواح، خاصة أن الأشخاص الذين التقينا بهم يتحدثون عن إطلاق أعداد وافرة من هذه الحيوانات المفترسة بالغابات والتي تتكاثر بشكل واسع، ويمكن أن تساهم في تهجير عدد منهم إلى مناطق أخرى أو الإصرار على البقاء مع ما يترتب عن ذلك من هول وخوف من مغادرة المنازل إن لم تؤد الاعتداءات إلى وفيات في الأرواح البشرية، وهلاك للماشية، وذلك خلال زيارتنا أخيرا لمنطقة شتوكة أيت باها بمناسبة عقد جمعية «دارنغ للتنمية والمحافظة على البيئة» بمناسبة ملتقاها الرابع المنظم تحت شعار:» أي دور للجماعات المحلية في التنمية» إن استمرار السكوت عن هذا الموضوع يحتمل أن يؤدي إلى مضاعفة الأضرار وعدم توفير الأمن للمواطنين، مما يتعين على الجهات المعنية بما في ذلك المؤسسة التشريعية وجمعيات المجتمع المدني وإدارة المياه والغابات طبعا، الجلوس على الطاولة لحل المشاكل المطروحة بشكل حقيقي، بما في ذلك قضايا التحديد وكراء الأراضي وعلاقة ذلك بالتنمية المستدامةن وغيرها من الإشكالات التي أثيرت في الندوة الآنفة الذكر.
وفي انتظار قيام من يهمه الأمر بذلك نقدم فيما يلي حيثيات حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 20/2003 الصادر بتاريخ 30 يناير 2003 في الملف رقم 37/2002.ش:
الوقائع:
«بناء على المقال المقدم من طرف ورثة المسمى (...) بواسطة محامييهم الأستاذان محمد المختار الراشدي وكونزي لشكر إبراهيم، بهيئة أكادير في إطار المساعدة القضائية قرار عدد 19 الصادر بتاريخ 25/12/2002 عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، والذي يعرضون فيه بأن موروثهم تعرض لاعتداء من طرف خنزير إثر عودته من المدرسة بتاريخ 7/6/2000 وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي بتاريخ 9/6/2000، وقد عاين الواقعة مجموعة من الشهود، وأن إدارة المياه والغابات هي التي استقدمت للمنطقة مجموعة من الخنازير حماية لها من الانقراض، مما تكون معه مسؤولية الدولة قائمة استنادا لمقتضيات المادتين 86 و87 من ق.ل.م، ملتمسين الحكم عليها بأن تؤدي لفائدتهم تعويضا معنويا قدره مائة ألف درهم مع النفاذ المعجل.
وأرفق المقال بقرار المساعدة القضائية وشهادة طبية، ورسم إراثة وعقود ازدياد.
وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.
وبناء على المذكرة الاستنتاجية لمدير إدارة المياه والغابات الذي دفع بعدم القبول لكون الدعوى وجهت ضد مدير إدارة المياه والغابات بتزنيت في الوقت الذي لا وجود لهذه المديرية أصلا، فالأمر يتعلق بمندوبية لوزارة المياه والغابات، وهي عبارة عن مصلحة خارجية لهذه الوزارة وليست لها أي شخصية معنوية مستقلة ولا تمثل الدولة في شيء، وأن الدولة يمثلها السيد الوزير الأول، وفي الموضوع فإن المدعين اعتبروا أن كل ضرر ناتج عن حيوان وحشي يلزم الدولة بالتعريض اعتمادا على مقتضيات الفصلين 86 و87 من ق.ل.ع، في حين أن الفصلين المذكورين لا يتعلقان بمسؤولية الدولة التي يرجع تنظيمها إلى الفصلين 79 و 80 من نفس القانون، ومن جهة أخرى فمهام إدارة المياه والغابات هي حماية الطبيعة والدفاع عنها من كل اعتداء كيفما كان مصدره، وليست مهمتها حراسة الحيوانات أو تتبعها، ويتعين على العارضين إثبات الخطأ في جانب الإدارة التي لم تكن على علم بالوقائع الواردة بالمقال بدليل عدم الإدلاء بأي محضر أو تصريح حول وقوع الحادث والتي لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود، ملتمسا الحكم برد الدعوى.
وبناء على المقال الإصلاحي للمدعين والذي يلتمسون فيه الإشهاد لهم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى اسمهم العائلي وذلك بجعله ابن (...) بدل (...).
وبناء على البحث الذي أجري من طرف المقرر والذي استمع فيه إلى شهود الإثبات الذين أكدوا أن الضحية (...) توفي بسبب الإعتداء عليه من طرف الخنزير البري في طريق رجوعه من المدرسة إلى بيته.
وبناء على مذكرة المدعين بعد البحث والتي يلتمسون فيها الحكم وفق ما جاء في مقالهم والحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/12/2002.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/02/2003 حضرت الأستاذة نعمان عن الأستاذ اعمو عن مديرية المياه والغابات وتخلف باقي الأطراف وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي الذي جاء فيه أنه لا يمكن تحميل الدولة مسؤولية الاعتداءات الصادرة عن الحيوانات البرية التي تعيش في الغابات والتي ليست مملوكة لها، خاصة أن الإدارة لم يصدر عنها أي خطأ يستوجب المساءلة، لأن المسؤولية تقتضي إثبات الخطأ الناجم عن التقصير والإهمال، وفي النازلة المعروضة فإن المدعين لم يثبتوا أن مديرية المياه والغابات هي التي استقدمت الخنازير إلى المنطقة، وأنها هي المكلفة بحراستها، بل لا بد من إثبات الخطأ في جانبها وهو ما تفتقر إليه الدعوى ويناسب الحكم برفضها، وتقرر حجز القضية بالمداولة لجلسة 30/01/2003.
بعد المداولة طبقا للقانون: المحكمة:
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على الدولة المغربية بأدائها للمدعي أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته وأبنائه القاصرين تعويضا إجماليا قدره 100.000,00 درهم عن الضرر اللاحق به وبزوجته وبأبنائه على إثر وفاة ابنه بعد الإعتداء عليه من طرف خنزير متوحش.
في الشكل: حيث إن الدعوى قدمت وفق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه قبولها.
في الموضوع: حيث إنه من الثابت من شهادة الوفاة المرفقة مع المقال ومن تصريحات الشهود الذين استمع إليهم بجلسة البحث التي أجريت من طرف المستشار المقرر أن الضحية توفي على إثر تعرضه لاعتداء من طرف خنزير بري بتاريخ 07/06/2000.
وحيث إنه حفاظا على الثروة الحيوانية المتوحشة فإنه يمنع قتلها أو صيدها إلا وفق ما هو منصوص عليه في الظهير المؤرخ في 23/07/1923.
وحيث إن كتابة الدولة المكلفة بالمياه والغابات تصدر سنويا قرارا تحدد فيها تاريخ افتتاح وانتهاء القنص، وبالرجوع إلى القرار الصادر برسم سنة 2002-2003 يتبين أن الخنزير البري يعتبر من الحيوانات المتوحشة المحمية والتي لا يجوز اصطيادها إلا في فترة محددة لا تتعدى خمسة أشهر.
وحيث إنه مادام القانون يمنع اصطياد وقتل الخنزير البري إلا وفق ما هو محدد قانونا فإن على الدولة أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين الذين يقطنون بالمناطق المجاورة للغابات التي يتواجد بها الخنزير البري، وكذا باقي الحيوانات المتوحشة التي تشكل خطرا على حياة الإنسان.
وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود والمادة 8 من القانون 20/41 المنظم للمحاكم الإدارية يتبين أن المشرع المغربي حدد الشروط الموضوعية لدعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام في وجود ضرر وعلاقة سببية بين الضرر وعمل أو نشاط أشخاص القانون العام.
وحيث إن مسؤولية الدولة تكون ثابتة سواء كان ذلك بخطإ منها أو بدون خطأ متى توافرت الشروط المحددة في المادة 8 من القانون 90-41 لأن النص جاء مطلقا ويجب أخذه على إطلاقه.
وحيث إن الخنزير البري الذي تسبب في وفاة الضحية يعتبر ملكا للدولة ومحميا من طرفها.
وحيث لم يثبت للمحكمة وجود خطأ من طرف الضحية أو وجود قوة قاهرة.
وحيث إن من حق المدعي المطالبة بتعويضه عن الضرر اللاحق به واللاحق بزوجته ? أم الضحية- وأبنائه القاصرين ?إخوان الضحية- عن الضرر المعنوي اللاحق بهم على إثر وفاة ابنه بسبب الاعتداء الذي تعرض له.
وحيث إن المبلغ المطالب به من حق المدعي مبالغ فيه وأن المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال ترى تحديد التعويض المعنوي الجابر للضرر اللاحق بالأب والأم في عشرة آلاف درهم (10.000,00 درهم) لكل واحد منهما، ومبلغ ثلاثة آلاف درهم لكل واحد من الإخوة (3.000,00 درهم).
وحيث ينبغي رفض باقي الطلبات لعدم وجود ما يبررها.
وحيث ينبغي تحميل المدعي الصائر.
المنطوق:
وتطبيقا لمقتضيات قانون 90-41.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: الحكم على الدولة المغربية بأدائها للمدعين تعويضا قدره عشرة آلاف درهم (10.000,00 درهم) لكل واحد من الوالدين وثلاثة آلاف درهم (3.000,00 درهم) لكل واحد من الإخوة، مع الصائر».
وكانت المحكمة مكونة من الأساتذة: الغزواني الغزواني: رئيسا، والحسين اندجار: مقررا، وعبد الله العلج: عضوا، والحسين المنتصر: مفوضا ملكيا، والسيد محمد الحمداني: كاتبا للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.