هل تُنقذ الأمطار الربيعية الموسم الفلاحي في المغرب؟    عاجل.. تسليم الطفلة القاصر ملاك لوالدتها التي تقرّر متابعتها في حالة سراح في قضية المدعو "جيراندو"    اندلاع حريق مهول في السوق البلدي لمدينة المحمدية    رئيس النيابة العامة يستقبل وزير العدل الفرنسي ووفد رفيع المستوى    المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    هذا موعد إعلان الركراكي عن قائمة أسود الأطلس    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    شرطة محطة القطار بطنجة توقف مروجا لمخدرات بحوزته 600 قرص من نوع "زيبام"    تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب كان سيناقش وضعية صندوق الCNSS بعد اتهامات طالت رئيستها    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    اعتقال سائق سيارة أجرة بتهمة الإخلال بالحياء    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تبلغ 37.10 في المائة إلى غاية 10 مارس    التامني: القوانين وحدها غير كافية لتغيير وضعية النساء ومدونة الأسرة تحتاج إصلاحات جذرية    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    ذكرى وفاة المغفور له محمد الخامس: مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها محرر الأمة من أجل الحرية والاستقلال    المغرب – سوريا إلى أين؟    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    تعليق الدراسة بسبب سوء الأجواء الجوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    زيلينسكي يتوجه إلى السعودية قبل محادثات بين كييف وواشنطن    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    كندا.. المصرفي السابق مارك كارني سيخلف جاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    التطوع من أجل نشر القراءة.. حملة ينظمها حزب الاستقلال بالقصر الكبير    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    رجاء القاسمي.. الخبرة السينوتقنية بلمسة نسائية في ميناء طنجة المدينة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    السمنة .. وباء عالمي    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    أمسية رمضانية أدبية احتفالا بإبداع الكاتب جمال الفقير    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يوقف تناسل الخنازير البرية واعتدائها على ممتلكات وأجسام المواطنين؟
خنزير بري يعترض طريق تلميذ عائد من المدرسة ويقتله
نشر في العلم يوم 03 - 02 - 2011

نثير من خلال هذا الحكم واحدا من أخطر وأكبر المشاكل التي يعاني منها عدد من الساكنة المجاورة للمناطق الغابوية، حيث سجلنا انشغالا كبيرا للساكنة وسعيها للبحث عن آليات لوقف اعتداءات الخنازير البرية على الممتلكات والأرواح، خاصة أن الأشخاص الذين التقينا بهم يتحدثون عن إطلاق أعداد وافرة من هذه الحيوانات المفترسة بالغابات والتي تتكاثر بشكل واسع، ويمكن أن تساهم في تهجير عدد منهم إلى مناطق أخرى أو الإصرار على البقاء مع ما يترتب عن ذلك من هول وخوف من مغادرة المنازل إن لم تؤد الاعتداءات إلى وفيات في الأرواح البشرية، وهلاك للماشية، وذلك خلال زيارتنا أخيرا لمنطقة شتوكة أيت باها بمناسبة عقد جمعية «دارنغ للتنمية والمحافظة على البيئة» بمناسبة ملتقاها الرابع المنظم تحت شعار:» أي دور للجماعات المحلية في التنمية» إن استمرار السكوت عن هذا الموضوع يحتمل أن يؤدي إلى مضاعفة الأضرار وعدم توفير الأمن للمواطنين، مما يتعين على الجهات المعنية بما في ذلك المؤسسة التشريعية وجمعيات المجتمع المدني وإدارة المياه والغابات طبعا، الجلوس على الطاولة لحل المشاكل المطروحة بشكل حقيقي، بما في ذلك قضايا التحديد وكراء الأراضي وعلاقة ذلك بالتنمية المستدامةن وغيرها من الإشكالات التي أثيرت في الندوة الآنفة الذكر.
وفي انتظار قيام من يهمه الأمر بذلك نقدم فيما يلي حيثيات حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 20/2003 الصادر بتاريخ 30 يناير 2003 في الملف رقم 37/2002.ش:
الوقائع:
«بناء على المقال المقدم من طرف ورثة المسمى (...) بواسطة محامييهم الأستاذان محمد المختار الراشدي وكونزي لشكر إبراهيم، بهيئة أكادير في إطار المساعدة القضائية قرار عدد 19 الصادر بتاريخ 25/12/2002 عن رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، والذي يعرضون فيه بأن موروثهم تعرض لاعتداء من طرف خنزير إثر عودته من المدرسة بتاريخ 7/6/2000 وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي بتاريخ 9/6/2000، وقد عاين الواقعة مجموعة من الشهود، وأن إدارة المياه والغابات هي التي استقدمت للمنطقة مجموعة من الخنازير حماية لها من الانقراض، مما تكون معه مسؤولية الدولة قائمة استنادا لمقتضيات المادتين 86 و87 من ق.ل.م، ملتمسين الحكم عليها بأن تؤدي لفائدتهم تعويضا معنويا قدره مائة ألف درهم مع النفاذ المعجل.
وأرفق المقال بقرار المساعدة القضائية وشهادة طبية، ورسم إراثة وعقود ازدياد.
وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.
وبناء على المذكرة الاستنتاجية لمدير إدارة المياه والغابات الذي دفع بعدم القبول لكون الدعوى وجهت ضد مدير إدارة المياه والغابات بتزنيت في الوقت الذي لا وجود لهذه المديرية أصلا، فالأمر يتعلق بمندوبية لوزارة المياه والغابات، وهي عبارة عن مصلحة خارجية لهذه الوزارة وليست لها أي شخصية معنوية مستقلة ولا تمثل الدولة في شيء، وأن الدولة يمثلها السيد الوزير الأول، وفي الموضوع فإن المدعين اعتبروا أن كل ضرر ناتج عن حيوان وحشي يلزم الدولة بالتعريض اعتمادا على مقتضيات الفصلين 86 و87 من ق.ل.ع، في حين أن الفصلين المذكورين لا يتعلقان بمسؤولية الدولة التي يرجع تنظيمها إلى الفصلين 79 و 80 من نفس القانون، ومن جهة أخرى فمهام إدارة المياه والغابات هي حماية الطبيعة والدفاع عنها من كل اعتداء كيفما كان مصدره، وليست مهمتها حراسة الحيوانات أو تتبعها، ويتعين على العارضين إثبات الخطأ في جانب الإدارة التي لم تكن على علم بالوقائع الواردة بالمقال بدليل عدم الإدلاء بأي محضر أو تصريح حول وقوع الحادث والتي لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود، ملتمسا الحكم برد الدعوى.
وبناء على المقال الإصلاحي للمدعين والذي يلتمسون فيه الإشهاد لهم بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى اسمهم العائلي وذلك بجعله ابن (...) بدل (...).
وبناء على البحث الذي أجري من طرف المقرر والذي استمع فيه إلى شهود الإثبات الذين أكدوا أن الضحية (...) توفي بسبب الإعتداء عليه من طرف الخنزير البري في طريق رجوعه من المدرسة إلى بيته.
وبناء على مذكرة المدعين بعد البحث والتي يلتمسون فيها الحكم وفق ما جاء في مقالهم والحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/12/2002.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/02/2003 حضرت الأستاذة نعمان عن الأستاذ اعمو عن مديرية المياه والغابات وتخلف باقي الأطراف وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي الذي جاء فيه أنه لا يمكن تحميل الدولة مسؤولية الاعتداءات الصادرة عن الحيوانات البرية التي تعيش في الغابات والتي ليست مملوكة لها، خاصة أن الإدارة لم يصدر عنها أي خطأ يستوجب المساءلة، لأن المسؤولية تقتضي إثبات الخطأ الناجم عن التقصير والإهمال، وفي النازلة المعروضة فإن المدعين لم يثبتوا أن مديرية المياه والغابات هي التي استقدمت الخنازير إلى المنطقة، وأنها هي المكلفة بحراستها، بل لا بد من إثبات الخطأ في جانبها وهو ما تفتقر إليه الدعوى ويناسب الحكم برفضها، وتقرر حجز القضية بالمداولة لجلسة 30/01/2003.
بعد المداولة طبقا للقانون: المحكمة:
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على الدولة المغربية بأدائها للمدعي أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته وأبنائه القاصرين تعويضا إجماليا قدره 100.000,00 درهم عن الضرر اللاحق به وبزوجته وبأبنائه على إثر وفاة ابنه بعد الإعتداء عليه من طرف خنزير متوحش.
في الشكل: حيث إن الدعوى قدمت وفق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه قبولها.
في الموضوع: حيث إنه من الثابت من شهادة الوفاة المرفقة مع المقال ومن تصريحات الشهود الذين استمع إليهم بجلسة البحث التي أجريت من طرف المستشار المقرر أن الضحية توفي على إثر تعرضه لاعتداء من طرف خنزير بري بتاريخ 07/06/2000.
وحيث إنه حفاظا على الثروة الحيوانية المتوحشة فإنه يمنع قتلها أو صيدها إلا وفق ما هو منصوص عليه في الظهير المؤرخ في 23/07/1923.
وحيث إن كتابة الدولة المكلفة بالمياه والغابات تصدر سنويا قرارا تحدد فيها تاريخ افتتاح وانتهاء القنص، وبالرجوع إلى القرار الصادر برسم سنة 2002-2003 يتبين أن الخنزير البري يعتبر من الحيوانات المتوحشة المحمية والتي لا يجوز اصطيادها إلا في فترة محددة لا تتعدى خمسة أشهر.
وحيث إنه مادام القانون يمنع اصطياد وقتل الخنزير البري إلا وفق ما هو محدد قانونا فإن على الدولة أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين الذين يقطنون بالمناطق المجاورة للغابات التي يتواجد بها الخنزير البري، وكذا باقي الحيوانات المتوحشة التي تشكل خطرا على حياة الإنسان.
وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 79 من قانون الإلتزامات والعقود والمادة 8 من القانون 20/41 المنظم للمحاكم الإدارية يتبين أن المشرع المغربي حدد الشروط الموضوعية لدعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام في وجود ضرر وعلاقة سببية بين الضرر وعمل أو نشاط أشخاص القانون العام.
وحيث إن مسؤولية الدولة تكون ثابتة سواء كان ذلك بخطإ منها أو بدون خطأ متى توافرت الشروط المحددة في المادة 8 من القانون 90-41 لأن النص جاء مطلقا ويجب أخذه على إطلاقه.
وحيث إن الخنزير البري الذي تسبب في وفاة الضحية يعتبر ملكا للدولة ومحميا من طرفها.
وحيث لم يثبت للمحكمة وجود خطأ من طرف الضحية أو وجود قوة قاهرة.
وحيث إن من حق المدعي المطالبة بتعويضه عن الضرر اللاحق به واللاحق بزوجته ? أم الضحية- وأبنائه القاصرين ?إخوان الضحية- عن الضرر المعنوي اللاحق بهم على إثر وفاة ابنه بسبب الاعتداء الذي تعرض له.
وحيث إن المبلغ المطالب به من حق المدعي مبالغ فيه وأن المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال ترى تحديد التعويض المعنوي الجابر للضرر اللاحق بالأب والأم في عشرة آلاف درهم (10.000,00 درهم) لكل واحد منهما، ومبلغ ثلاثة آلاف درهم لكل واحد من الإخوة (3.000,00 درهم).
وحيث ينبغي رفض باقي الطلبات لعدم وجود ما يبررها.
وحيث ينبغي تحميل المدعي الصائر.
المنطوق:
وتطبيقا لمقتضيات قانون 90-41.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: الحكم على الدولة المغربية بأدائها للمدعين تعويضا قدره عشرة آلاف درهم (10.000,00 درهم) لكل واحد من الوالدين وثلاثة آلاف درهم (3.000,00 درهم) لكل واحد من الإخوة، مع الصائر».
وكانت المحكمة مكونة من الأساتذة: الغزواني الغزواني: رئيسا، والحسين اندجار: مقررا، وعبد الله العلج: عضوا، والحسين المنتصر: مفوضا ملكيا، والسيد محمد الحمداني: كاتبا للضبط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.