نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان    حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    الداخلية الإسبانية تكشف عدد المهاجرين الذين تسللوا إلى سبتة منذ بداية 2024    "حماس": شروط إسرائيلية جديدة تؤجل التوصل لاتفاق بغزة    المغرب التطواني يكشف حقائق مغيبة عن الجمهور    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني            بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي        التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    قياس استهلاك الأجهزة المنزلية يتيح خفض فاتورة الكهرباء    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإداريةتحكم بإرجاع ما اقتطعته جماعة قروية من رواتب وأجور أحد موظفيها وتعويضه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 04 - 2009

كثيرا ما يعمد رؤساء بعض الجماعات - قروية كانت أم حضرية - وكذلك بعض المؤسسات العمومية ليس فقط الى توقيف راتب او الاقتطاع منه بل و الى فصل احد الموظفين الذين يكون في نظرهم قد ارتكب مخالفة او جنحة او جناية، ومازالت السلطة القضائية لم تصدر بشأنه حكما في الموضوع.
هذا الموقف غير سليم من الناحية القانونية، بناء على مبدأ المتهم بريء الى أن تثبت إدانته بحكم نهائي، وعلى مبدأ ان للجنائي الاولوية على المدني وغيره.
امام مثل تصرف هذا النوع من بعض الرؤساء الجماعيين، ومن بعض المسؤولين عن بعض المؤسسات العمومية، فإن الموظف يعمد الى الاحتكام الى القضاء الاداري لاسترجاع ليس فقط ما اقتطع من راتبه واجره و مستحقاته من مبالغ مالية دون سند قانوني، ولكن كذلك، المطالبة بارجاعه الى وظيفته.
أحكام القضاء الاداري متواترة. في هذا المجال ندرج منها اليوم الحكم رقم 168 الصادر بتاريخ 2006/4/01 في الملف عدد 2005/1831 ت عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، وهي متكونة من السادة
- الاستاذ عبد السلام نعناني: رئيسا
-الاستاذ عبد العتاق فكير: عضوا
-الاستاذ اسماعيل زكير: عضوا
-بحضور الاستاذ المصطفى الدحاني: مفوضا ملكيا
-وبمساعدة السيد مصطفى عوان: كاتب الضبط.
حيث قضى على الجماعة بأن تدفع لموظفها الذي اقتطعت من رواتبه واجوره مبلغ 64.172,52 درهما مع تعويض عن ذلك حدد في مبلغ 10.000,00 درهم
وقد جاء هذا بناء على القاعدة التالية:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من المدعي المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 115441 وتاريخ 1 غشت 2005 الذي يعرض فيه انه استصدر بتاريخ 2003/01/15 حكما عن هذه المحكمة تحت رقم 22 موضوع الملف الاداري رقم 2002/167 غ قضى بالغاء قرار السيد رئيس الجماعة القروية لاولاد فريحة بالاقتطاع من رواتب العارض لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة وإحالته علي الجهة الادارية المعنية لتسوية وضعيته الادارية والمالية وان هذا الحكم صار نهائيا لعدم الطعن فيه وان من مصلحة العارض المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء القرار الاداري القاضي باقتطاع وخصم رواتبه بدون سبب مشروع ولمسه بسمعته وحرمانه من الترقية وان المدة التي بقي العارض فيها محروما من رواتبه بلغت قيمتها 64.172,52 درهما تتراوح مابين 9 و 11 سنة الى حدود تاريخ تنفيذ الحكم وهو 2004/12/30 ملتمسا استدعاء المدعي عليه والحكم علي الجماعة القروية لاولاد فريحة في شخص رئيسها بادائها العارض تعويضا اجمالية قدره مائة الف درهم واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميلها الصائر..
مدليا ب..
)1 نسخة للحكم عدد 22.
شهادة بعدم الاستئناف.
3 - نسختان من مذكرتي اخبار مع قسيمة.
4- الاشعار بالتوصل ومحضر التنفيذ.
وبناء على تعيين القضية واستدعاء الاطراف وتوصلهم اجاب الاستاذ عبد العزيز ميمي عن الجماعة القروية اولاد فريحة بمذكرة عرض فيها ان الوثائق مجرد صور شمسية وانه لاقرار مسؤولية الجماعة لابد من خطأ وضرر وعلاقة سببية وان الثابت من الحكم ان المدعي ارتكب اخطاء عند مزاولته لمهامه وكان كثير التغييب وتمت معاقبته بالتدرج من التوبيخ الى الانذار ثم الخصم من الراتب.
وان ما يدعيه من ضرر يجب ان يكون ثابتا ومحققا لا اجتماعيا والتمس الحكم برفض الطلب
وبناء على تعقيب نائب المدعي مؤكدا مقاله وملتمسا الحكم وفقه، احيل الملف على السيد المفوض الملكي الذي التمس الحكم برفض الطلب، وتقرر بجلسة 22 فبراير 2006 حجز القضية في المداولة قصد الحكم بجلسة 1 مارس 2006.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث ان الطلب مقدم على الصفة والشكل المطلوبين ومؤدى عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا
في الموضوع: حيث ان مؤدى ا لطلب هو الحكم على الجماعة القروية لاولاد فريحة في شخص رئيسها بادائها للمدعي تعويضا اجماليا قدره مائة الف درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن ذلك يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع.
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ان المدعي حرم من رواتبه واجوره بسبب قرار اداري اكد القضاء الاداري عدم مشروعيته بالحكم عدد 22 الصادر بتاريخ 2003/10/15 في الملف رقم 2002/167 غ وانه بلغ الي المدعى عليها ولم يتم استئنافه حسب الشهادة الصادرة عن كتابة ضبط المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 9 يوليوز 2003 وان المدعى عليها لم تعمل على التنفيذ رغم التزامها ببرمجة المبالغ المالية المستحقة للمدعى بميزانية السنة المالية 2004 كما هوثابت من محضر التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 2003/231 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر 2003 فانها تكون مخطئة، خطأيرتب مسؤوليتها.
وحيث اذا كان لابد لقيام المسؤولية من توفر عناصره المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية فانه بالرجوع الى وقائع القضية، نتج للمحكمة ان المدعى عليها ورغم حكم القضاء بعدم مشروعية قرار خصم رواتب المدعي فانها لم تعمل على ادائها له، مما الحق به الضرر.
وحيث ان لكل ضرر تعويضا لازما لجبره.
وحيث تأسيسا على ما ذكر يتعين الحكم على المدعى عليها بادائها المدعي اجوره ورواتبه المقتطعة وتعويض قدره عشرة الاف درهم عن المماطلة التعسفية جبرا للضرر الناتج عن ذلك.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها وان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين الحكم برفضها.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية.
لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا:
> في الشكل: بقبول الطلب.
> في الموضوع: باداء المدعي عليها الجماعة القروية اولاد فريحة للمدعي مبلغ 64.172,52 درهما عن رواتبه وأجوره المقتطعة وتعويضا مدنيا قدره عشرة الاف درهم وتحميلها الصائر وبرفض الباقي من الطلبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.