توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    وضعية السوق العشوائي لبيع السمك بالجملة بالجديدة: تحديات صحية وبيئية تهدد المستهلك    منتدى الصحافيين والإعلاميين الشباب يجتمع بمندوب الصحة بإقليم الجديدة    تلميذ يرسل مدير مؤسسة تعليمية إلى المستشفى بأولاد افرج    معرض القاهرة الدولي للكتاب .. حضور وازن للشاعر والإعلامي المغربي سعيد كوبريت في أمسية شعرية دولية    لقاء ينبش في ذاكرة ابن الموقت    الولايات المتحدة.. طائرات عسكرية لنقل المهاجرين المرحلين    الخارجية الأمريكية تقرر حظر رفع علم المثليين في السفارات والمباني الحكومية    طنجة.. حفل توزيع الشواهد التقديرية بثانوية طارق بن زياد    إسرائيل تفرج عن محمد الطوس أقدم معتقل فلسطيني في سجونها ضمن صفقة التبادل مع حماس    بطولة إيطاليا لكرة القدم .. نابولي يفوز على ضيفه يوفنتوس (2-1)    تدشين وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليمي تطوان وشفشاون    الكشف عن شعار "كان المغرب 2025"    تفكيك شبكة تزوير.. توقيف شخصين وحجز أختام ووثائق مزورة بطنجة    الدفاع الحسني الجديدي يتعاقد مع المدرب البرتغالي روي ألميدا    ملفات التعليم العالقة.. لقاءات مكثفة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية    أغنية "Mani Ngwa" للرابور الناظوري A-JEY تسلط الضوء على معاناة الشباب في ظل الأزمات المعاصرة    "الحُلم صار حقيقة".. هتافات وزغاريد وألعاب نارية تستقبل أسرى فلسطينيين    أوروبا تأمل اتفاقا جديدا مع المغرب    استمرار الأجواء الباردة واحتمال عودة الأمطار للمملكة الأسبوع المقبل    القنصلية العامة للمملكة بمدريد تحتفل برأس السنة الامازيغية    هوية بصرية جديدة و برنامج ثقافي و فني لشهر فبراير 2025    حصار بوحمرون: هذه حصيلة حملة مواجهة تفشي الوباء بإقليم الناظور    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء المغربية    هذه خلاصات لقاء النقابات مع وزارة التربية الوطنية    ملتقى الدراسة في إسبانيا 2025: وجهة تعليمية جديدة للطلبة المغاربة    الجمعية المغربية للإغاثة المدنية تزور قنصليتي السنغال وغينيا بيساو في الداخلة لتعزيز التعاون    إفران: استفادة أزيد من 4000 أسرة من عملية واسعة النطاق لمواجهة آثار موجة البرد    جبهة "لاسامير" تنتقد فشل مجلس المنافسة في ضبط سوق المحروقات وتجدد المطالبة بإلغاء التحرير    أداء الأسبوع سلبي ببورصة البيضاء    فريدجي: الجهود الملكية تخدم إفريقيا    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    كيف كان ملك المغرب الوحيد من بين القادة العالميين الذي قرر تكريم ترامب بأرفع وسام قبل مغادرته البيت الأبيض بيوم واحد    من العروي إلى مصر :كتاب "العناد" في معرض القاهرة الدولي    "مرض غامض" يثير القلق في الهند    الأميرة للا حسناء تترأس حفل عشاء خيري لدعم العمل الإنساني والتعاون الدبلوماسي    فعاليات فنية وثقافية في بني عمارت تحتفل بمناسبة السنة الأمازيغية 2975    وزارة الصحة تعلن أمرا هاما للراغبين في أداء مناسك العمرة    إطلاق أول مدرسة لكرة السلة (إن بي أي) في المغرب    السياحة الصينية المغربية على موعد مع دينامية غير مسبوقة    إس.رائ..يل تطلق سراح أقدم أسير فل.سط..يني    حماس تسلم الصليب الأحمر 4 محتجزات إسرائيليات    المغرب يفرض تلقيحاً إلزاميًا للمسافرين إلى السعودية لأداء العمرة    مونديال 2026: ملاعب المملكة تفتح أبوابها أمام منتخبات إفريقيا لإجراء لقاءات التصفيات    لقجع.. استيراد اللحوم غير كافي ولولا هذا الأمر لكانت الأسعار أغلى بكثير    تيرغالين: الوداد وبركان لم يفاوضاني    الربط المائي بين "وادي المخازن ودار خروفة" يصل إلى مرحلة التجريب    "حادث خلال تدريب" يسلب حياة رياضية شابة في إيطاليا    ريال مدريد أكثر فريق تم إلغاء أهدافه في الليغا بتقنية "الفار"    نوفاكو فاشن: احتجاجات العمال غير مبررة وتسببت في خسائر فادحة    اثنان بجهة طنجة.. وزارة السياحة تُخصص 188 مليون درهم لتثمين قرى سياحية    أرقام فظيعة .. لا تخيف أحدا!    بالصدى .. بايتاس .. وزارة الصحة .. والحصبة    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإداريةتحكم بإرجاع ما اقتطعته جماعة قروية من رواتب وأجور أحد موظفيها وتعويضه
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 04 - 2009

كثيرا ما يعمد رؤساء بعض الجماعات - قروية كانت أم حضرية - وكذلك بعض المؤسسات العمومية ليس فقط الى توقيف راتب او الاقتطاع منه بل و الى فصل احد الموظفين الذين يكون في نظرهم قد ارتكب مخالفة او جنحة او جناية، ومازالت السلطة القضائية لم تصدر بشأنه حكما في الموضوع.
هذا الموقف غير سليم من الناحية القانونية، بناء على مبدأ المتهم بريء الى أن تثبت إدانته بحكم نهائي، وعلى مبدأ ان للجنائي الاولوية على المدني وغيره.
امام مثل تصرف هذا النوع من بعض الرؤساء الجماعيين، ومن بعض المسؤولين عن بعض المؤسسات العمومية، فإن الموظف يعمد الى الاحتكام الى القضاء الاداري لاسترجاع ليس فقط ما اقتطع من راتبه واجره و مستحقاته من مبالغ مالية دون سند قانوني، ولكن كذلك، المطالبة بارجاعه الى وظيفته.
أحكام القضاء الاداري متواترة. في هذا المجال ندرج منها اليوم الحكم رقم 168 الصادر بتاريخ 2006/4/01 في الملف عدد 2005/1831 ت عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء، وهي متكونة من السادة
- الاستاذ عبد السلام نعناني: رئيسا
-الاستاذ عبد العتاق فكير: عضوا
-الاستاذ اسماعيل زكير: عضوا
-بحضور الاستاذ المصطفى الدحاني: مفوضا ملكيا
-وبمساعدة السيد مصطفى عوان: كاتب الضبط.
حيث قضى على الجماعة بأن تدفع لموظفها الذي اقتطعت من رواتبه واجوره مبلغ 64.172,52 درهما مع تعويض عن ذلك حدد في مبلغ 10.000,00 درهم
وقد جاء هذا بناء على القاعدة التالية:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من المدعي المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 115441 وتاريخ 1 غشت 2005 الذي يعرض فيه انه استصدر بتاريخ 2003/01/15 حكما عن هذه المحكمة تحت رقم 22 موضوع الملف الاداري رقم 2002/167 غ قضى بالغاء قرار السيد رئيس الجماعة القروية لاولاد فريحة بالاقتطاع من رواتب العارض لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة وإحالته علي الجهة الادارية المعنية لتسوية وضعيته الادارية والمالية وان هذا الحكم صار نهائيا لعدم الطعن فيه وان من مصلحة العارض المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء القرار الاداري القاضي باقتطاع وخصم رواتبه بدون سبب مشروع ولمسه بسمعته وحرمانه من الترقية وان المدة التي بقي العارض فيها محروما من رواتبه بلغت قيمتها 64.172,52 درهما تتراوح مابين 9 و 11 سنة الى حدود تاريخ تنفيذ الحكم وهو 2004/12/30 ملتمسا استدعاء المدعي عليه والحكم علي الجماعة القروية لاولاد فريحة في شخص رئيسها بادائها العارض تعويضا اجمالية قدره مائة الف درهم واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وتحميلها الصائر..
مدليا ب..
)1 نسخة للحكم عدد 22.
شهادة بعدم الاستئناف.
3 - نسختان من مذكرتي اخبار مع قسيمة.
4- الاشعار بالتوصل ومحضر التنفيذ.
وبناء على تعيين القضية واستدعاء الاطراف وتوصلهم اجاب الاستاذ عبد العزيز ميمي عن الجماعة القروية اولاد فريحة بمذكرة عرض فيها ان الوثائق مجرد صور شمسية وانه لاقرار مسؤولية الجماعة لابد من خطأ وضرر وعلاقة سببية وان الثابت من الحكم ان المدعي ارتكب اخطاء عند مزاولته لمهامه وكان كثير التغييب وتمت معاقبته بالتدرج من التوبيخ الى الانذار ثم الخصم من الراتب.
وان ما يدعيه من ضرر يجب ان يكون ثابتا ومحققا لا اجتماعيا والتمس الحكم برفض الطلب
وبناء على تعقيب نائب المدعي مؤكدا مقاله وملتمسا الحكم وفقه، احيل الملف على السيد المفوض الملكي الذي التمس الحكم برفض الطلب، وتقرر بجلسة 22 فبراير 2006 حجز القضية في المداولة قصد الحكم بجلسة 1 مارس 2006.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث ان الطلب مقدم على الصفة والشكل المطلوبين ومؤدى عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا
في الموضوع: حيث ان مؤدى ا لطلب هو الحكم على الجماعة القروية لاولاد فريحة في شخص رئيسها بادائها للمدعي تعويضا اجماليا قدره مائة الف درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم عن ذلك يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ الامتناع.
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ان المدعي حرم من رواتبه واجوره بسبب قرار اداري اكد القضاء الاداري عدم مشروعيته بالحكم عدد 22 الصادر بتاريخ 2003/10/15 في الملف رقم 2002/167 غ وانه بلغ الي المدعى عليها ولم يتم استئنافه حسب الشهادة الصادرة عن كتابة ضبط المحكمة الادارية بالدار البيضاء بتاريخ 9 يوليوز 2003 وان المدعى عليها لم تعمل على التنفيذ رغم التزامها ببرمجة المبالغ المالية المستحقة للمدعى بميزانية السنة المالية 2004 كما هوثابت من محضر التنفيذ موضوع ملف التنفيذ رقم 2003/231 المحرر بتاريخ 4 أكتوبر 2003 فانها تكون مخطئة، خطأيرتب مسؤوليتها.
وحيث اذا كان لابد لقيام المسؤولية من توفر عناصره المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية فانه بالرجوع الى وقائع القضية، نتج للمحكمة ان المدعى عليها ورغم حكم القضاء بعدم مشروعية قرار خصم رواتب المدعي فانها لم تعمل على ادائها له، مما الحق به الضرر.
وحيث ان لكل ضرر تعويضا لازما لجبره.
وحيث تأسيسا على ما ذكر يتعين الحكم على المدعى عليها بادائها المدعي اجوره ورواتبه المقتطعة وتعويض قدره عشرة الاف درهم عن المماطلة التعسفية جبرا للضرر الناتج عن ذلك.
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها وان باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين الحكم برفضها.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية.
لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا:
> في الشكل: بقبول الطلب.
> في الموضوع: باداء المدعي عليها الجماعة القروية اولاد فريحة للمدعي مبلغ 64.172,52 درهما عن رواتبه وأجوره المقتطعة وتعويضا مدنيا قدره عشرة الاف درهم وتحميلها الصائر وبرفض الباقي من الطلبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.