الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    هل تُنقذ الأمطار الربيعية الموسم الفلاحي في المغرب؟    عاجل.. تسليم الطفلة القاصر ملاك لوالدتها التي تقرّر متابعتها في حالة سراح في قضية المدعو "جيراندو"    اندلاع حريق مهول في السوق البلدي لمدينة المحمدية    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    رئيس النيابة العامة يستقبل وزير العدل الفرنسي ووفد رفيع المستوى    المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    هذا موعد إعلان الركراكي عن قائمة أسود الأطلس    شرطة محطة القطار بطنجة توقف مروجا لمخدرات بحوزته 600 قرص من نوع "زيبام"    التساقطات المطرية تنعش حمولة حوض اللكوس ونسبة الملئ ترتفع إلى 46.05 %    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    اعتقال سائق سيارة أجرة بتهمة الإخلال بالحياء    تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب كان سيناقش وضعية صندوق الCNSS بعد اتهامات طالت رئيستها    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    التامني: القوانين وحدها غير كافية لتغيير وضعية النساء ومدونة الأسرة تحتاج إصلاحات جذرية    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    ذكرى وفاة المغفور له محمد الخامس: مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها محرر الأمة من أجل الحرية والاستقلال    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    المغرب – سوريا إلى أين؟    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    تعليق الدراسة بسبب سوء الأجواء الجوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    زيلينسكي يتوجه إلى السعودية قبل محادثات بين كييف وواشنطن    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    التطوع من أجل نشر القراءة.. حملة ينظمها حزب الاستقلال بالقصر الكبير    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    كندا.. المصرفي السابق مارك كارني سيخلف جاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    رجاء القاسمي.. الخبرة السينوتقنية بلمسة نسائية في ميناء طنجة المدينة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    نورة الولتيتي.. مسار فني متألق في السينما الأمازيغية    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوادث السير الناجمة عن حفر بالطريق العام
نشر في التجديد يوم 08 - 07 - 2011

كثيرا ما نتوقف عند حفر بالطريق العام، تظل لشهور دون أن تعمل الجهات المعنية على إصلاحها، وهو ما يشكل عاملا أساسيا في وقوع حوادث خطيرة، قد تتسبب في سقوط المواطنين وتعرضهم لمخاطر صحية، وقد يحدث أن تهوى فيها السيارات ...مثل هذه الحوادث تتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر المجالس البلدية، أو الجماعات الحضرية، وينص القانوني بشكل صريح على أن الجهة المكلفة بصيانة تلك الطريق مسؤولة نسبيا عن الأضرار الناجمة عن الحادث.
المسؤولية هنا تقوم في جميع الحالات التي يكون فيها الشخص ملزم بتعويض الضرر الذي أصاب شخصا آخر وحينما يمكن أن يكون الأول هو المتسبب في هذا الضرر، سواء كان شخصا ذاتيا أو شخصا معنويا.
في قضية اليوم، سنتطرق إلى حادثة سير تعرض إليها أحد المواطنين حين علقت سيارته بحفرة بالطريق العمومي، فما هي حيثيات هذه القضية؟
حادثة سير
تعرض "سعيد" لحادثة سير بسيارته حين كان آتيا من ساحة إبن رشد ومتوجها نحو حي الفتح بالرباط عبر شارع الحسن الثاني ، حيث فوجئ بحفرة عميقة هوت بها السيارة فزاغت إلى اليمين، وارتطمت بشجرة منتصبة، وخلفت له أضرارا بدنية جسيمة إضافة إلى خسائر مادية بسيارته.
وبسبب المخلفات المادية و النفسية لحادثة السير، رفع "سعيد" دعوى قضائية في مواجهة الجماعة الحضرية للرباط بمقرها بالرباط التي حلت محل
المجلس البلدي ليعقوب المنصورالدولة المغربية في شخص الوزير الأول، وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية، الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.
وطالب "سعيد" الحكم لفائدته بعدة تعويضات عن الأضرار التي لحقته من جراء تعرضه لحادث نتيجة سقوط سيارته بحفرة وسط الطريق العام
وبناء على تقرير الخبرة الطبية، انتهت فيه الخبيرة المذكورة إلى أن مدة العجز الكلي المؤقت محددةفي 75 يوما وأن نسبة العجز الجزئي الدائم محددة في 15 في المائة ونسبة الآلام جد مهمة.
تحديد المسؤولية
كشفت ظروف وملابسات الحادث الذي وقع للمدعي بتاريخ 14مسؤولية الجماعة الحضرية للرباط المسؤولة عن تتبع وصيانة الطرق العمومية
الواقعة داخل دائرتها، وتعتبر المسؤولية قائمة بالنظر إلى أن الحفرة الموجودة بالطريق شكل عاملا أساسيا في وقوع الحادث، وبالتالي قررت المحكمة تحميل مسؤوليتها في حدود الثلثين للجماعة، والثلث المتبقي للمدعي الذي ساهم عدم تبصره في وقوع الحادث.
واستنادا إلى مختلف الوثائق والمعطيات المتوفرة، إرتأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية تحديد مختلف الأضرار التي لحقت بالمدعي بسبب الحادث، سواء البدنية أوالمادية الناتجة عن الخسائر التي لحقت بسيارته، في مبلغ إجمالي قدره 90.000,00 درهم، تتحمل الجماعة ثلثيه وفق ما تقدم ليكون مجموع التعويض الذي يتعين إلزامها بأدائه هو مبلغ 60.000,00 درهم .
وتطبيقا للقانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، قضت المحكمة الإدارية بأداء المدعى عليها الجماعة الحضرية للرباط لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 60.000,00 درهم مع رفض ما عدا ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.