المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)        هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام        وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدارية إنزكان تحكم بتعويض مواطن في مواجهة المجلس البلدي
نشر في التجديد يوم 17 - 06 - 2011

يحق لأي فرد كيفما كانت درجته ووضعيته الاجتماعية، أن يحتج على أي قرار صدر عن مؤسسة إدارية تأكد أنه إجحاف في حقه، وظلم لهوسببت ضررا له، وذلك من خلال مساءلةالإدارة ومقاضاتها، للمطالبة بإلغاء ذلك القرار الظالم.
وفي قضية اليوم، سنتوقف عند إحدى القضاياالتي رفعها أحد المواطنين في مواجهة المجلس البلدي الذي أمر بهدم المحل المستغل من طرفه دون القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع الملك الجماعي، وهو ما يجعل هذا المواطن محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء ذلك الهدم.
أضرار مادية
كان «محمد» يتوفر على محل تجاري بسوق الدواجن بانزكان مساحته 33 متر مربع،إلا أنه فوجئ بمصالح الجماعة الحضرية لإنزكان تعمد إلى هدم المحل المذكور بدون أي موجب مشروع وحرمانه من استغلاله.
حاول «محمد» جاهدا التفاهم مع الجماعة المدعى عليها بجميع الوسائل الحبية بمافي ذلك محاولات استردادالمحل لكن بدون جدوى. حيث تبين له أن المجلس البلدي يحاول ربح الوقت على حسابه لأسباب يجهلها مما اضطره إلى استصدار محضر إنذار استجوابي اتضح منه أن المحل المذكور تم تفويته للغير بعد إفراغه منه وهدمه، مؤكدا أن حق الملكية يعتبر حقا مقدسا يضمنه الدستور، وأن ماقامت به المدعى عليها يشكل اعتداء على هذا الحق مما تضرر معه كثيرا من هذه الأعمال لأنه محل تجاري كلفه الكثير من التضحيات المادية و المعنوية.
وهو ما دفع بالمعني بطلب الحكم على المجلس البلدي لإنزكان بإرجاع المحل الكائن بسوق الدواجن بإنزكان مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا بما في ذلك طرد من يحتل المحل المذكور، وذلك تحت غرامة تهديدية لاتقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم بإجراء خبرة قضائية تسند إلى كل ذوي الاختصاص في القضايا التجارية و الاقتصادية قصد تحديد قيمة الأصل التجاري، وتحديد الخسائر التى تعرض لها بما في ذلك الأرباح و المكاسب و الفوائد التي فوتت عليه من تاريخ حرمانه من الاستغلال مع حفظ حقه احتياطيا في تقديم طلباته النهائية على ضوء الخبرة.
إثبات العكس
بناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف المجلس البلدي لانزكان، حاول المجلس البلدي إثبات أن المدعي لم يميز المحل المذكور من طرفه، إلا بالمساحة دون بيان موقعه وعنوانه، وأن التوفرعلى محل تجاري يقتضي أن يكون العقار في ملكية التاجر، وأن يتوفر على علاقة كرائية مع مالك الرقبة وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت ملك المدعي للأصل التجاري للمحل، كما أن الوثائق المدلى بها لا تنهض دليلا على السند المثبت لممارسة التجارة، وأن وصل أداء الرسم الجماعي لا يفيد أنه يتعلق بالمحل الذي يزعمه، كما أنه يتعلق بسنة 93 وأن دعاوى التاجر تسقط بعد مرور 5 سنوات كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية التقصيرية.
هذا بالإضافة إلى أن محضر إثبات حال لم يبين وجه مدخل المدعي للمحل، هل هو في ملكيته، أم كراء كما أن العون استمع للشهود، وليست له صلاحية ذلك، وأن المحضر يشير إلى أن السلطة المحلية هي التي قامت بهدم المحل، وليس المجلس لأجل ذلك يلتمس أساساإخراج الملف من المداولة واحتياطيا
الحكم برفض الطلب
وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة من طرف المدعي، أثبت أن المدعى عليه ينكر ملكيةالمدعي للمحل موضوع النزاع، وأنه في المقابل لا ينكر أن الوثائق المدلى بها صادرة عنه ولم يطعن فيها، وأن رئيس المجلس البلدي يعترف صراحة بسبقية وجودالمحل معترفا في نفس الوقت بواقعة الهدم، وحول ملكية المحل فإن المدعي يؤكدأنه يتوفر على رخصة لشغل ملك جماعي، وأنه بعد منح البقعة للمدعي من طرف المجلس البلدي سلمه هذا الأخير رخصة البناء لإنشاء محل تجاري، وأن المحل المذكور كان موجودا إلى أن تم هدمه سنة 1998، وتفويته للغير، كماأن المجلس لا يستطيع أن يذكر تردد المدعي على مصالحه منذ واقعة الهدم، وأن جميع الشهودالمستمع إليهم، أكدوا الحقائق المذكورة، وأن العون القضائي عاين تفويت المحل للغيرإضافةإلى أن حديث المجلس عن التقادم تعوزه الأسس القانونية، ذلك أن الموضوع يكتسي صبغة مدنية ذات طابع إداري، وليس تجاريا كما أنه لم يحدد الأساس القانوني للتقادم، هذا فضلا عن أن واقعة الهدم تعودإلى منتصف سنة 1998، وأن المدعي تقدم بطلب إجراء استجواب بتاريخ 25/6/2002 أي قبل مرور 5 سنوات التي تحدث عنهاالمجلس البلدي، ومن أجل توضيح القضية، فإن المدعي يطلب إجراء بحث في النازلة.
الأصل التجاري
بناء على مذكرة الرد على التعقيب المقدمة من طرف المجلس البلدي لإنزكان لم يعترف المجلس بأي حق يزعمه المدعي، وأن هذا الأخير لم يتمكن من تحديدالعقار، ولاعلاقته بالمجلس، ولاملكيته للأصل التجاري لاجل ذلك يلتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على طلب المدعي بواسطة دفاعه الرامي إلى إخراج الملف من المداولة مرفق بوثائق يلتمس فيها إخراج الملف من المداولة للإدلاء بمحضر إثبات حال منجز في حق عامل عمالة إنزكان، والذي يصرح فيه بواسطة من ينوب عنه أن بلدية إنزكان هي المسؤولة عن عملية هدم المحل موضوع النازلة، وأن سبب التأخر في الإدلاء بالمحضر المذكور، راجع إلى اضطرار العون القضائي انتظار مدة ثلاثة أشهر لإنجاز المحضر بسبب كثرة انشغالات المسؤولية بعمالة إنزكان ملتمسا ضم الوثيقة لملفها.
وجاءت إفادة عمالة إنزكان منسجمة مع كل الوثائق المدرجة بالملف بما في ذلك المحاضر الاستجوابية المتضمنة لتصريحات الشهود الذين أكدوا صحة دفوع العارض، وبالإضافة إلى أن عملية الهدم لم تكن الأولى و الأخيرة بالنسبة للمجلس المذكور ملتمسا استبعاد مزاعم المدعى عليه لعدم جديتها.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/06/2004 تحت عدد 178/04 القاضي بإجراء خبرة على العقار موضوع الدعوى.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية الذي خلص فيه الخبيرإلى تحديد القيمة التجارية الملائمة للعقار موضوع النزاع فيما قدره 215.325,00 درهم.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه، والتي جاء فيها أن مقال الدعوى يحدد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعي من جراء حرمانه من محله التجاري في مبلغ 5000 درهم، وبالرغم من ذلك فإنه يطالب بإجراء خبرة مما تكون معه طلباته متناقضة ويناسب الحكم فقط بالطلب المحدد في مقاله، أما فيما يخص الخبرة المنجزة في القضية فإنها غيرموضوعية، والتمس أساسا الحكم بمبلغ 5000 درهم، واستثنائيا الأمر بإجراء خبرة ثانية.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه يعرض فيها بأن المبلغ المحدد من طرف الخبير لا يغطي حتى ثمن الأصل التجاري، خاصة وأنه هو من أنشأه وأن ثمنه الحقيقي لا يقل عن 400.000,00 درهم، كماأن الأرباح والخسائر التي تكبدها لا تقل عن 140.000,00 درهم أي بمعدل شهري محدد في 2000 درهم، إضافة إلى أن الخبير لم يقم بالاطلاع على السجل التجاري للعقار المعني بالنزاع ملتمسااستبعاد تقرير الخبرة، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة، والقاضي بإجراء خبرة ثانية على المحل موضوع النزاع.
حكم بالأداء
تهدف الدعوى إلى الحكم على المجلس البلدي لإنزكان بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 290.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء هدم له التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
الثابت من أوراق الملف أن المدعي يستفيد من رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، وذلك بمقتضى ترخيص من أجل شغل المحل الكائن بانزكان قرب سوق الدواجن.
وكان على المجلس البلدي المدعى عليه القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع الملك الجماعي، وذلك عن طريق سحب رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا المخولة للمدعي وليس اللجوء مباشرة إلى هدم محله التجاري، مما يكون معه المدعي محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء الهدم .
ارتأت المحكمة تحديد التعويض الإجمالي النهائي الجابر للضرر في مبلغ 60.000,00 درهم على اعتبار أن الملك العمومي لا يمكن أن يؤسس عليه أصل تجاري، وأن رخصة البناء منحت للمدعي من أجل تحويط مساحة 33 متر مربع مع وضع سقف ديماتيت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.