بيدرو سانشيز يشكر المملكة المغربية على دعمها لجهود الإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025    الصحراوي يغادر معسكر المنتخب…والركراكي يواجه التحدي بقائمة غير مكتملة    مجلس النواب يصادق بأغلبية 171 برلمانيا ومعارضة 56 على مشروع قانون المالية لسنة 2025    جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة :جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب: زخات مطرية وتياقط الثلوج على قمم الجبال ورياح عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج 'حوارات'    خناتة بنونة.. ليست مجرد صورة على ملصق !    البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم        إجلاء 3 مهاجرين وصلوا الى جزيرة البوران في المتوسط    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن    حماس "مستعدة" للتوصل لوقف لإطلاق النار    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملايير الدراهم العالقة تُحتم إعادة النظر في جهاز الرقابة المالي والتحقيق أو البحث عن المختلسين الحقيقيين
ماذا عن فارق المبالغ المحكوم بها من قبل القضاء والمدعى اختلاسها من طرف الإدارة؟
نشر في العلم يوم 09 - 03 - 2011

من يتحمل مسؤولية إهدار أموال عمومية بسبب أخطاء في مذكرات دفاعية؟
عالجت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا أخيرا ملف جماعة قروية بوالماس توبع فيه 15 متهما، من ضمنهم رئيس المجلس وبعض الأعضاء بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وتزوير وثيقة إدارية والمشاركة في ذلك والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة والحصول بدون حق على أحد طوابع الدولة واستخدامها استخداما يضر بحقوق الدولة، كل حسب المنسوب إليه.
وبعد مناقشة القضية عدد 33/10/5 وإدراجها للمداولة قضت الهيئة بتاريخ 14 يناير 2011 في الدعوى العمومية ببراءة خمسة متابعين، والحكم ب:
- عدم مؤاخذة رئيس المجلس من أجل استغلال النفوذ والحكم عليه بأربع سنوات حبسا وغرامة عشرة آلاف درهم من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة.
- مؤاخذة المسميين... بسنة ونصف حبسا (18 شهرا) وغرامة 5 آلاف درهم لكل واحد منهما.
- ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 3 آلاف درهم للمسمى... من أجل جنحة تبديد أموال عامة.
- ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 2000,00 درهم.
- سنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم لكل واحد من ثلاثة متابعين من أجل اختلاس أموال عمومية.
- عشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم في مواجهة متهم.
أما في الدعوى العمومية التابعة، فحكمت المحكمة بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة خمس متابعين حوكموا بالبراءة، والحكم في مواجهة باقي المتهمين بما قدره 853600.00 درهم - كما هو مفصل في هذه الورقة - وذلك من أصل 21532875.12 درهم، أي أن الفارق بين المبالغ المحكوم بها من قبل القضاء والمطالب بها من طرف الإدارة يصل إلى 20679275.12 درهم، أي ما يفوق مليارين من السنتيمات.
وعليه فمن المسؤول عن إهدار هذا المبلغ المحترم بما أن القضاء فصل في الملف وفق قناعاته الوجدانية واعتمادا على مانوقش أمامه واستناداً إلى المقتضيات القانونية.
قد يذهب البعض للقول بأن هذا التساؤل سابق لأوانه لكن جوابنا هو أننا نقدم هذا الملف على سبيل الإستئناس لأن هناك عددا من الملفات التي حكمت نهائيا وظل فيها الفارق بين المبالغ المحكوم بها والتي هي موضوع مطالب مدنية معلقة، وإلا فما قيمة تقارير الافتحاص ولجن التفتيش وكذا محاضر الشرطة القضائية وقرارات الإحالة لقضاة التحقيق التي تتبنى في الغالب كليا أو جزئيا ما يرد في تقارير التفتيش والافتحاص والخبرات القضائية.
وقد طرحنا بعض هذه الاشكالات بصيغ مختلفة في كتابنا المعنون ب »قضايا اختلاس المال العام بالمغرب« انطلاقا من ملفات محددة، بما في ذلك رفض المطالب المدنية بالمرة أو قبول جزء منها لأسباب مرتبطة بأخطاء شكلية ارتكبتها الجهة المدافعة عن الخزينة العامة، مما ضيع ويضيع أموالا عمومية لا أحد يسأل عن مصيرها.
في هذا السياق نتساءل لماذا لا يتم اللجوء إلى مسطرة الرجوع على الموظف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة تسببه في ضياع المال العام نتيجة ارتكاب أخطاء في مذكرات دفاعية؟ وهل تلجأ الادارة لرفع دعوى لتحميل المحامي مسؤوليته عن الأخطاء المهنية، علما أنه يفترض أنه مؤمن في حالة عدم القيام بالواجب وثبوت التقصير؟ ولماذا لا يتم التنقيب عن الفاعلين الأصليين لمختلسي المال العام إذا برأ القضاء الزجري والمالي (المجلس الأعلى للحسابات) المتهمون الذين وجهت لهم أصابع الاتهام، أو اللجوء إلى القضاء المدني، أو على الأقل مراجعة آليات التفتيش والبحث والتحقيق إن دعت الضرورة إلى ذلك، ومساءلة منجزي تقارير التفتيش والافتحاص والخبرات القضائية عن ما دبجوه في تقاريرهم من معطيات تقنية ورقمية كانت سببا في تحريك الدعوى العمومية واعتقال مشتبه فيهم أو متابعتهم في حالة سراح، وذلك لكي لا تفقد المؤسسات مصداقيتها ... إلخ.
في هذا الصدد نتساءل أيضا عما إذا كانت الجهات المعنية باسترجاع الأموال العمومية تنفذ الغرامات والمصاريف القضائية المحكومة بها لفائدة الدولة، دون الحديث عن عدم استرجاع الأموال المختلسة والمحكوم طبعا من قبل القضاء اللهم إلا بضعة سنتيمات من ملايير الدراهم.
وفي انتظار أن يستفيق من يعنيه حماية المال العام من الضياع والإهدار ندرج نص منطوق القرار عدد 01 الصادر عن غرفة الجنايات باستئنافية الرباط بملحقة سلا في الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة للجماعة القروية بوالماس:
نقدم فيما يلي نص مناقشة المحكمة مطالب الطرف المدني في نازلة الجماعة القروية لوالماس والتعويضات المحكوم بها في إطار الدعوة المدنية التابعة:
ثانيا في الدعوى المدنية التابعة:
حيث إن اقتناع المحكمة ببراءة لمتهمين المسمين... (6 متابعين) من أجل ما نسب إليهم من جرائم وذلك اعتمادا على التعليل الوارد في الدعوى العمومية، يوجب التصريح بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضدهم تطبيقا لمقتضيات المادتين 389 و 411 من قانون المسطرة الجنائية، لذلك يجب التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية ضدهم.
بخصوص باقي المطالب المدنية:
1) في الشكل:
حيث إن باقي المطالب المدنية ضد باقي المتهمين جاءت مستوفية لشروط قبولها في إطار الفصول 7 إلى 12 من قانون المسطرة الجنائية و 348 إلى 356 من نفس القانون لذلك فهي مقبولة شكلا، مع الإشارة إلى أن الوثيقة المدلى بها من طرف مؤازر المتهم المسمى (رئيس الجماعة) ومن معه المتعلقة بتنازل الوكيل القضائي والدولة المغربية عن الدعوى لاعلاقة لها بملف النازلة لذلك يجب استبعادها.
2) في الموضوع:.
حيث إن المطالب بالحق المدني يلتمس الحكم له في مواجهة المتهمين تضامنا بينهم بتعويض مادي إجمالي قدره 21532875,12 درهم وتحميلهم الصائر مع جعل الإكراه في الأقصى، موضحا بأن بعض هذه المطالب متصل بعدم تحصيل واجبات كراء المحلات التجارية والمهنية المملوكة للجماعة وحددها في مبلغ 104420.00 درهم، وبعضها متعلق بعدم تحصل الجبايات الناتجة عن ضريبة المشروبات وضريبة وقوف سيارات النقل العمومي وحددها في مبلغ إجمالي قدره 53600.00 درهم، وبعضها مرتبط بعدم تحصيل مبالغ كراء المساكن الجماعية وعددها 35 منزلا وعدم المطالبة بتجديد العقود بشأنها، وحدد التعويض عن ذلك في مبلغ 200000.00 درهم، وبعضها مرتبط بالتقصير في استخلاص الرسوم المفروضة على استخراج المواد من المقالع وذلك بالسماح لمجموعة من المستغلين بممارسة نشاطهم بالمقالع دون التوفر على رخصة ودون أداء رسم للجماعة سواء الضريبة أو مقابل الترخيص وعدم مراقبة نشاط المقاولات المرخص لها من حيث مداخيلها وحدد التعويض عن ذلك في مبلغ 500000.00 درهم.
وبعضها مرتبط باستعمال سيارات وآليات الجماعة للاغراض الشخصية وصرفها عما اقتنيت من أجله على اعتبار أن المتهمين قاموا بتحويل سيارات وآليات الجماعة لخدمة مصالحهم الشخصية، مما تسبب في عطل المرفق العام والمصلحة العامة وإلحاق أضرار وحدد التعويض عن ذلك في 1400.000,00 درهم، وبعضها مرتبط بقطاع المحروقات واستهلاكها في الأغراض الشخصية للمتهمين وحدد التعويض عنها في 1368795,00 درهم وبعضها مرتبط بنفقات غير مبررة قانونا صرفت في خدمة الوداديات دون الزام قانوني وحدد المبلغ الواجب إرجاعه في 4231809,00 درهم.
وبعضها مرتبط بأداء مبالغ إلى مقاولين عن أعمال غير منجزة أو أعمال غير تامة الإنجاز وحدد التعويض الواجب عن ذلك في مبلغ 4996200,00 درهم، وبعضها مرتط بصرف مبالغ من أجل حفر آبار للمصلحة العامة وتحويلها إلى حفر آبار بأراضي مملوكة للأعضاء وحفر الأبار الأخرى دون دراسة واعتماد آبار محفورة سابقا لتبرير نفقات الجماعة وحدد تعويضا عن ذلك قدره 1111158,22 درهم.
وبعضها مرتبط بسوء تنفيذ بناء المركز التجاري بتارصيلات موضوع الصفقة 08 / 2007 على اعتبار أن البناية المشيدة لم تحترم شروط دفتر التحملات وحدد المبلغ الواجب إرجاعه فيما قدره 696859,20 درهم.
وحدد المطالب المرتبطة بسوء تنفيذ أشغال ترصيف الطرقات بمركز والماس في 3836,232 درهم، وبعضها مرتبط بسوء تنفيذ أشغال بناء سور بالجماعة القروية بولماس ويتعلق الأمر بالصفقة 01 / 2008 وحدد المبلغ الواجب في هذا الصدد في 1082871,70 درهم وحدد المبلغ الواجب إرجاعه والناتج عن المبالغة في تقدير أثمنة الصفقات 4 5 6 و 7 / 2008 في 2099376,00 درهم وحدد التعويض عن الخروقات المرتكبة وتفويت فرص التنمية في مبلغ 1500000,00 درهم.
وحيث إن إثبات المطالب المدنية في الدعوى المدنية التابعة يخضع لقواعد المسطرة المدنية.
وحيث إن التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحاصل والمحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة وأن جميع المحكوم عليهم ملزمون متضامنون بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك، طبقا لمقتضيات الفصلين 108 و109 من القانون الجنائي.
وحيث إن مبالغ أكرية المساكن والمحلات الجماعية ومبالغ ضريبة تحصيل الجنايات الناتجة عن ضريبة المشروبات وضريبة وقوف سيارات النقل العمومي التي لم تتقادم هي ديون عالقة بذمة المكترين والمستحقة ضدهم يمكن للجماعة دائما في شخص رئيسها الحالي المطالبة باستخلاصها طبقا للقانون الجاري به العمل، وبالتالي فالمطالب المتصلة بها لايمكن مطالبة المتهم المسمى ... (رئيس المجلس) بأدائها كاملة، بل يبقى على هذا الأخير أداء المتقادم منها فقط على اعتبار أنه هو من تسبب في تقادمها بتعمد عدم القيام بأية مطالبة قانونية تجاه من تخلدت بذمتهم. كما سيبقى المطالب بالحق المدني محقا في طلبات التعويض ضد المتهم المذكور عن الضرر المباشر المترتب عن ذلك.
وحيث إن المحكمة بإعمالها الضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة 404 من قانون الالتزامات والعقود وبالفصل 108 من القانون الجنائي وباحتسابها المبلغ المتقادم المحدد في 53600 درهم تحصرالمبلغ الواجب أداؤه من طرف المتهم المسمى ...... في هذا الباب لفائدة الطرف المدني في 80000 درهم.
وحيث إن نفقات تزويد الوداديات بالماء وبمد قنوات الماء الصالح للشرب التي حملها رئيس جماعة والماس لهذه الأخيرة بالرغم من أنها نفقات لاتلزم الجماعة قانونا وفي كافة الأحوال تبقى واجبة على الوداديات التي لها قانونها الأساسي ومستقلة ماليا وأن تبرير المتهم (رئيس المجلس) تحميل الجماعة هذه النفقات تم بتدخل عامل اقليم الخميسات لايبرر عدم مطالبته ولو قضائيا باسترجاعها، ومعنى هذا أن كل ما تم إنفاقه بإثباتات لالبس فيها لصالح الوداديات يبقى دينا في ذمة هذه الأخيرة بإمكان الجماعة المطالبة به حاليا والمتهم المسمى... لايتحمل مدنيا في هذا الجانب إلا مسؤولية عدم قيامه كرئيس سابق لجماعة والماس بأي إجراء قانوني لاسترجاع هذه المبالغ، فهو إذن يتحمل شخصيا التعويض الواجب في هذا الصدد الناتج عن الضرر المباشر الذي لحق الطرف المدني بسبب الإهمال المتعمد عن عدم المطالبة قانونا باسترجاع المبالغ التي صرفت لفائدة الوداديات والمحكمة في إطار سلطتها التقديرية على ضوء معطيات النازلة في هذا الشأن تحدد التعويض الذي على المتهم (رئيس الجماعة) أداءه لفائدة الطرف المدني في مبلغ 25000,00 درهم.
وحيث إن الضرر اللاحق بجماعة والماس نتيجة عدم أداء المدان المسمى... واجبات كراء مقهى منها عن سنتي 2007 و2008 والتي يستغلها دون رخص يتحمل مسؤوليته مباشرة المتهم المسمى... باعتباره رئيسا لجماعة والماس والمسمى... يعمل تحت إشرافه بنفس الجماعة المذكورة كمقرر لميزانيتها وسمح له باستغلال المحل كمقهى دون رخصة رغم ما يترتب عن ذلك من حرمان خزينة الدولة من مداخيل، وبالتالي ارتأت هذه الغرفة الحكم على المتهم المسمى... بأدائه وحده تعويضا عن كل ما ذكر لفائدة الطرف المدني قدره 15000 درهم ورفض المطالب في مواجهة المتهم المسمى... لكون الضرر الذي تسبب فيه غير مباشر.
وحيث إن الآبار التي حفرت لفائدة جماعة والماس وعددها 27 بئرا بغض النظر عن الخروقات التي شابت أشغالها هي آبار جماعية من حق الجماعة أن تستعملها في إطار الغرض الذي وجدت من أجله، وبالتالي فلا يمكن المطالبة بإرجاع المبالغ والنفقات التي رصدت إليها وأدين من أجل الخروقات المتعلقة بها المتهم المسمى... كرئيس لجماعة والماس ويبقى المطالب بالحق المدني محقا في تعويضا نتيجة هذه الاخلالات، لذلك ارتأت المحكمة الحكم على المدان (رئيس الجماعة) بأدائه تعويضا عن الضرر الناتج مباشرة عن الاخلالات المتعلقة بحفر الآبار في الشق المتعلق بالجماعة قدره 13600 درهم.
وحيث إن ثبوت استغلال سيارات الجماعة من طرف المدانين المسميين، مدة سبقت الإشارة إليها لحسابهم وتزودهما بوقود الجماعة القروية لأغراضهما الشخصية بإذن من المتهم المسمى... (رئيس الجماعة) وموافقته وعلمه ترتب عنه ضرر مباشر ضد الطرف المدني تمثل في تبديد اموال عامة، الشيء الذي ارتأت معه هذه الغرفة الحكم في إطار سلطتها التقديرية وعلى ضوء وقائع النازلة في هذا الصدد على المتهمين المدانين الثلاثة بأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الطرف المدني تعويضا إجماليا قدره عشرون ألف درهم (20000.00 درهم).
وحيث إن الخروقات المرتكبة سنة 2008 بخصوص عدم توافر المواصفات التقنية المتعلقة بالصفقة 2008/1 التي اسندت أشغالها الى المقاول المسمى (...) المدان من أجل اختلاس أموال عمومية في هذه النازلة على اعتبار أنه رغم إصلاح هذه الخروقات سنة 2010 حسب الخبرات القضائية المنجزة في هذا الصدد فإن المقاول المذكور ورئيس الجماعة المسمى (....) مسؤولين عن الاضرار اللاحقة بالطرف المدني سنة 2008 نتيجة عدم احترام الشروط المتعلقة بهذه الصفقة، ويجب بالتالي الحكم على المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة الطرف المدني تعويضا ماديا عن الأضرار المباشرة المترتبة عن الخروقات التي أدينا من أجلها وارتأت هذه الغرفة تحديده في إطار سلطتها التقديرية على ضوء وقائع النازلة في هذا الجانب في 500000;00 درهم، مع الإشارة إلى أن الخروقات المتعلقة برئيس الجماعة المسمى... تتعلق بعدم وجود دفتر الورش، وما يترتب عن ذلك من تقصير في تتبع الأشغال ودفع مبالغ مالية للمقاول قبل الإنجاز.
وحيث إن ثبوت إدانة المتهمين المسميين... من أجل تبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية نتيجة التفويض غير القانوني المخالف للميثاق الجماعي الذي وقعه لفائدتهما المتهم المسمى... (رئيس الجماعة) والذي تسبب في ضرر للطرف المدني بحرمان خزينة الدولة من أموال تخص واجبات الرخص الصورية المزيفة والمزورة والضرائب المترتبة عنها، لذلك ارتأت هذه الغرفة في إطار سلطتها التقديرية وعلى ضوء قيمة المبالغ المطالب بها الحكم على المدانين الثلاثة أعلاه بأدائهم تضامنا لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 50000,00 درهم.
وحيث إن اقتناع المحكمة بثبوت اختلاس أموال عمومية في حق كل من المسمى... المتعلق بأشغال الصفقة 2007/8 والمسمى.. المقاول المكلف بأشغال الصفقتين رقم 2007/7 و 2007/9 والمسمى... المقاول المكلف بأشغال الصفقتين رقم 4 و 08/5 يعطي فقط للمطالب بالحق المدني الحق في تعويض ضدهم لفائدته عن الخروقات المرتكبة سنة 2008 على اعتبار أن المطالب المدنية في مواجهة هؤلاء المدانين لم تقدم إلا بتاريخ 2010/11/2، في حين أكدت الخبرات القضائية المنجزة من طرف المهندس المعماري المسمى ... أن هذه الصفقات أنجزت بكاملها وتم إصلاح الخروقات التي تم إثباتها من طرف لجن التحريات باستثناء الصفقة رقم 2008/4 التي لم تتم بعد، ومعنى هذا أنه لا يمكن للمطالب بالحق المدني المطالبة بقيمة الصفقات أو بجزء منها لأن الخبرات القضائية التي أنجزت قبل تقديمه مطالبه المدنية تفيد أن الخروقات تم إصلاحها وفقا لدفتر التحملات بعد ارتكابها من طرفهم سنة 2008.
وحيث إن المحكمة تأسيسا على ما سلف ارتأت تحديد التعويض الواجب على المدانين المسمين.. لفائدة الطرف المدني في إطار سلطتها التقديرية وعلى ضوء التحريات المنجزة في مبلغ 150000,00 درهم.
وحيث إن باقي الطلبات مراعاة لما خلصت إليه الخبرات القضائية المنجزة في نازلة الحال غير مبررة، ويجب بالتالي التصريح برفضها.
وتطبيقا لمقتضيات المواد من 7 إلى 14 و من 348 إلى 356 من قانون المسطرة الجنائية.
لهذه الأسباب:
في الدعوى المدنية التابعة :
بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضد المسمين (5 متابعين).
في الشكل:
بقبول المطالب المدنية الموجهة في حق باقي المتهمين.
في الموضوع:
الحكم على المدان المسمى.... رئيس الجماعة، بأدائه للطرف المدني تعويضا قدره 133600,00 درهم.
وعلى المدان المسمى ...والمسمى (....) بأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 500000,00 درهم.
وعلى المتهمين المسميين ... والمسمى ... (رئيس الجماعة) بأدائهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا مبلغ عشرون ألف درهم.
وعلى المتهمين المسمين .. والمسمى رئيس الجماعة بأدائهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم (50000,00 درهم). وعلى المتهمين المسمين ... (3 متابعين) بأدائهم تعويضا مدنيا تضامنا بينهم مبلغه / 150000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، ورفض باقي المطالب.
وتحميل المتهمين المدانين الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وتحدد مدة الإكراه البدني في الأدنى باستثناء، المسميين .. والمسمى رئيس الجماعة.
وأشعر المدانون بأجل الاستئناف في عشرة أيام.
بهذا صدر القرار وتلي بقاعة الجلسات الاعتيادية بنفس اليوم والشهر والسنة أعلاه«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.