المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    تصعيد جديد في صفوف الأطباء الداخليين يشلّ قطاع الصحة    هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن    زملاء وأصدقاء المدني يحتفون به "أستاذا عضويا" و"فقيها دستوريا" و"قامة علمية كبيرة" (فيديو)    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    رغم ‬الجهود ‬الكبيرة ‬والأوراش ‬المهمة.. ‬معدلات ‬البطالة ‬ترتفع ‬في ‬المغرب ‬    انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. أطول يوم انتظار في العالم    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية        الفاطمي يسأل وزير التجهيز عن مصير الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بالجديدة    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    احتجاجا على الموقف السلبي للحكومة..نقابيو "سامير" يعتصمون أمام الشركة للمطالبة بإنقاذ المصفاة    بقيمة 400 مليون أورو.. المغرب يحصل على قرض لتوسيع ميناء طنجة المتوسط    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    أولمبيك آسفي يرفض الحكمة كربوبي    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    ارتفاع درجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    إعصار "دانا" يضرب برشلونة.. والسلطات الإسبانية تُفعِّل الرمز الأحمر    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حـــدود صلاحيــة السلطــة المحليــة
في هــدم البنـــاءات المخالفـة للقانـون
نشر في التجديد يوم 29 - 05 - 2009


في قضية اليوم نقف عند ملف إداري اعتبر فيه أمر والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، وعامل إقليم القنيطرة بهدم مسكن أحد المواطنين تجاوزا للصلاحية، ورفع المعني بالأمر دعوى قضائية للشطط في استعمال السلطة. صدر الحكم بإلغاء قرار العامل بهدم المنزل، إلا أن العامل استأنف الحكم، وطعن فيه أمام المجلس الأعلى فأيد هذا الأخير حكم المحكمة الإدارية. شطط في استعمال السلطة تقدم لحلو لحسن بمقال في 2000/10/17 إلى المحكمة يطالب من خلاله بإلغاء القرار الصادر عن والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل عمالة القنيطرة المؤرخ في 2000/9/21 القاضي بهدم المسكن الذي يعتمره، موضحا أنه يعتمر سكنا وظيفيا في ملكية الأملاك المخزنية منذ سنة1977 وأنه يؤدي واجبات الكراء بانتظام (وهو الآن في حالة تقاعد)، إلا أنه فوجئ بقائد جماعة سوق ثلاثاء الغرب رفقة رئيس مجلسها القروي يطلبانه بإفراغ ذلك المحل؛ بدعوى أن هناك مشروع تجزئة يقتضي إنجازه هدم منزله. لم يرضخ لحسن للأمر، بل قام بمكاتبة وزير الداخلية، ووزير الإسكان، ووالي جهة الغرب، إلا أنه لم يتلق أي جواب حتى توصل بتاريخ 2000/20/11 بقرار يأمره بالهدم داخل أجل 30 يوما. بعد أيام، أجابت الجهة المطلوبة في الطعن بكون المنزل أقيم بصفة عشوائية، وأنه مخالف لتصميم التهيئة، وأنه قد تم عرض بقعة على المدعي بديلا للمنزل المذكور، غير أنه رفض تسلمها، وبعد تبادل المذكرات ونفي المدعي لحسن أن تكون قد عرضت عليه أي قطعة أرض بديلة، وإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر، صدر الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه. تأييد الحكم استأنف والي جهة الغرب الشراردة بني حسن وعامل إقليم القنيطرة، يتاريخ 2003/10/29 الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2003/7/29 في الملف عدد 2000/,325 حيث أكد في مقال له تقدم به إلى محكمة الاستئناف انعدام التعليل. ذلك أن ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من كون البناء المقام في الشارع العمومي والمعتمر من قبل لحلو لحسن المستأنف عليه كان مقاما قبل المصادقة على تصميم التهيئة، وبالتالي لا يخضع للقانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، وهو تعليل ناقص يوازي الانعدام، إذ إن مقتضيات القانون المذكور تطبق على جميع البناءات المقامة، والمخالفة لضوابط التعمير، وبالتالي فإن القرار موضوع الطعن بالإلغاء جاء منسجما مع المادة 69 من قانون التعمير. هذا بالإضافة إلى أن المجلس القروي لسوق ثلاثاء الغرب سبق له أن صادق بإجماع أعضائه في دورة غشت 1998 على إحداث تغييرات داخل تصميم التهيئة، وذلك بتحويل البقعة رقم 91 إلى جانب البقعة رقم 34 ليبقى الممر فارغا، وبالتالي فإن البناء المقام في الشارع العمومي لم يبق له أي مبرر قانوني. لكن إذا كان يحق للعامل طبقا للمادة 63 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، أن يأمر بهدم البناءات المخالفة للقانون، حسب الضوابط المحددة في المادة المذكورة، إلا أن ممارسة هذه الصلاحيات مشروطة بوجود مخالفة للضوابط المذكورة، إلا أن ممارسة هذه الصلاحيات مشروطة بوجود مخالفة للضوابط التعميرية، هذه المخالفة تتحدد بالنظر إلى البناءات المنجزة خلافا للتصاميم التعميرية بعد المصادقة عليها، أما البناءات التي كانت قائمة قبل المصادقة على هذه التصاميم، ولا نزاع في أن بناءها تم بناء على رخصة قانونية، والتي أصبحت متصلة بإحدى الارتفاقات التعميرية كتخصيصها لشارع عمومي، فإن ذلك لا يجعلها موسومة بالبناء المخالف لضوابط التعمير. ومن ثم ارتأت المحكمة أن القرار المطعون فيه غير مشروع لعدم توفر الأسباب المبررة لاتخاذه، وأن تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان المنفعة العامة، طبقا للمادة 28 من القانون رقم 12/90 المذكور، وبالتالي فإن تنفيذ الاتفاقات الواردة به يستوجب سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، ويكون ما أثير بدون أساس. ولهذه الأسباب والتعليلات قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، بمعنى أن المجلس الأعلى قضى أيضا بإلغاء قرار الهدم المطعون فيه. تعليق على القرار: ذ.عبد المالك زعزاع محامي بهيئة الدار البيضاء من خلال الاطلاع على القرار المذكور أعلاه يمكن تسجيل الملاحظات الآتية: -حق العامل في هدم البناءات المخالفة لقانون التعمير، طبقا للمادة 63 من القانون المتعلق بالتعمير مشروط بوجود مخالفة للضوابط التعميرية. -وجود مخالفات في البناء تعني إنجاز بناء مخالف للتصاميم التعميرية بعد المصادقة عليها. وأن البناءات التي كانت موجودة قبل هذه التصاميم، والتي تم بناؤها بناء على رخصة قانونية، وألحقت بإحدى الارتفاقات التعميرية مثل تخصيصها لشارع عمومي، حيث إن ذلك لا يجعلها متصفة بالبناء المخالف لضوابط التعمير. وبناء عليه، فإن القرار موضوع التعليق يتعلق بنازلة مفادها أن أحد المواطنين بجهة الغرب الشراردة بني احسين، أصدر في حقه والي الجهة المذكور قرارا يقضي بهدم مسكنه بالرغم من كونه يعتمره منذ 1977 وأنه يؤدي واجبات للكراء توصل بالقرار المذكور بتاريخ 2000/10/11 بدعوى أن هناك مشروع تجزئة يقتضي إنجازه هدم منزله، وبادر المطالب بالإفراغ إلى مكاتبة وزير الداخلية دون جدوى، وكذا وزير الإسكان ووالي جهة الغرب، ودون أن يتلقى أي جواب. وقرار الهدم بني على كون المنزل موضوع الهدم أقيم بصفة عشوائية، وأنه مخالف لتصميم التهيئة، وأنه تم عرض منزل بديل لفائدة الطاعن في القرار، والذي رفض تسلمه. وبناء عليه، قام المواطن المذكور برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط. يطعن بسببها في القرار العاملي الصادر بتاريخ 2000/10/17 الشطط في استعمال السلطة، وذلك بتاريخ 2000/10/17؛ مؤسسا دعواه على القواعد المذكورة أعلاه، وعلى كون تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان للمنفعة العامة، وذلك تطبيقا للمادة 28 من قانون 12/90 ذلك أن الارتفاقات الواردة بهذا القانون تستوجب سلوك مسطرة نزع الملكية، وهو الأمر الذي لم يسلكه العامل مستعملا الشطط في استعمال السلطة، واتبع سلوكا غير قانوني عند إصداره لقرار الهدم بعيدا عن الضوابط القانونية المعمول بها. والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط صادف الصواب لما قضى به، ولكنه لم ير السيد الوالي، وقام باستئنافه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، حيث كان ذلك قبل صدور قانون محاكم الاستئناف الإدارية، فقضت الغرفة الإدارية في قرارها المذكور مرجعها أعلاه بتأييد الحكم الصادر، حيث ردت الغرفة الإدارية الوسيلة الوحيدة التي اعتمد عليها الوالي الطاعن بالاستئناف، واعتبرت أنه ولئن كان القانون قد أعطى الحق للوالي بهدم البناءات المخالفة للقانون فإن ذلك مشروط ومقيد بعدة قيود. وهو الأمر الذي يتقيد به ممثل السلطة المحلية كما أصدر قراره خارج القانون، ونازلة الحال نموذج من النماذج العديدة والمتكررة لرجال السلطة الذي يتخذون قرارات خارجة عن القانون، ولكن القضاء الإداري لهم بالمرصاد حماية لحقوق الإنسان ومن الحق في السكن. وأن رفع دعوى في مواجهة رجال السلطة لما يرتكبوا أفعالا، ويتخذون قرارات تتسم بالشطط في استعمال السلطة، تتطلب وعيا قانونيا لدى المواطن، وشجاعة وجرأة قوية للتصدي لمثل هذه القرارات الخارجة عن القانون. وقد تسهم تلك القرارات الجائرة في تشريد المواطنين، وتحطيم كثير من الأسر، وقد ترتب على ذلك مآسي كبرى كما حصل في العديد من من النوازل المتعلقة بعمليات الهدم الخارجة عن القانون. وأنه لوحظ أن قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى قد وجه رجل السلطة في النازلة إلى الرجوع إلى القانون، وأنه في حالة التخلص من المسكن الذي يشكل عرقلة لإحدى الممرات في أحد الشوارع، كان على الإدارة أن تسلك مسطرة نزع الملكية كما ينص على ذلك القانون بدل قرار الهدم موضوع المناقشة والتعليق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.