وهبي : مشروع قانون المسطرة الجنائية يستجيب للتحديات الراهنة في المغرب    "لوموند": عودة دونالد ترامب تعزز آمال المغرب في حسم نزاع الصحراء    القضاء يُسقط دعوى استعجالية ضد عزيز غالي وينصف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    المحكمة الدستورية تُجرد محمد بودريقة عن حزب أخنوش من عضوية مجلس النواب    مسرح محمد الخامس بالرباط يحتضن قرعة كأس إفريقيا المغرب 2025    إحباط محاولة تهريب تسعة أطنان و800 كلغ من الحشيش.. وتوقيف ستة أشخاص من بينهم عون سلطة ومستشار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    حكيم زياش يدخل عالم المال والأعمال بمدينة مراكش    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الصين تعزز مكانتها العالمية في مجال الطاقات المتجددة    توقيف شخص بالحسيمة بشبهة الارتباط بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    القضاء بالرباط يصدر حكما بالبراءة في حق 27 طالب طب    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعا وسط ضعف الدولار    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    كيوسك الأربعاء | الحكومة تنهي جدل اختصاصات كتاب الدولة    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    أمريكي من أصل مغربي ينفذ هجوم طعن بإسرائيل وحماس تشيد بالعملية    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حـــدود صلاحيــة السلطــة المحليــة
في هــدم البنـــاءات المخالفـة للقانـون
نشر في التجديد يوم 29 - 05 - 2009


في قضية اليوم نقف عند ملف إداري اعتبر فيه أمر والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، وعامل إقليم القنيطرة بهدم مسكن أحد المواطنين تجاوزا للصلاحية، ورفع المعني بالأمر دعوى قضائية للشطط في استعمال السلطة. صدر الحكم بإلغاء قرار العامل بهدم المنزل، إلا أن العامل استأنف الحكم، وطعن فيه أمام المجلس الأعلى فأيد هذا الأخير حكم المحكمة الإدارية. شطط في استعمال السلطة تقدم لحلو لحسن بمقال في 2000/10/17 إلى المحكمة يطالب من خلاله بإلغاء القرار الصادر عن والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل عمالة القنيطرة المؤرخ في 2000/9/21 القاضي بهدم المسكن الذي يعتمره، موضحا أنه يعتمر سكنا وظيفيا في ملكية الأملاك المخزنية منذ سنة1977 وأنه يؤدي واجبات الكراء بانتظام (وهو الآن في حالة تقاعد)، إلا أنه فوجئ بقائد جماعة سوق ثلاثاء الغرب رفقة رئيس مجلسها القروي يطلبانه بإفراغ ذلك المحل؛ بدعوى أن هناك مشروع تجزئة يقتضي إنجازه هدم منزله. لم يرضخ لحسن للأمر، بل قام بمكاتبة وزير الداخلية، ووزير الإسكان، ووالي جهة الغرب، إلا أنه لم يتلق أي جواب حتى توصل بتاريخ 2000/20/11 بقرار يأمره بالهدم داخل أجل 30 يوما. بعد أيام، أجابت الجهة المطلوبة في الطعن بكون المنزل أقيم بصفة عشوائية، وأنه مخالف لتصميم التهيئة، وأنه قد تم عرض بقعة على المدعي بديلا للمنزل المذكور، غير أنه رفض تسلمها، وبعد تبادل المذكرات ونفي المدعي لحسن أن تكون قد عرضت عليه أي قطعة أرض بديلة، وإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر، صدر الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه. تأييد الحكم استأنف والي جهة الغرب الشراردة بني حسن وعامل إقليم القنيطرة، يتاريخ 2003/10/29 الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2003/7/29 في الملف عدد 2000/,325 حيث أكد في مقال له تقدم به إلى محكمة الاستئناف انعدام التعليل. ذلك أن ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من كون البناء المقام في الشارع العمومي والمعتمر من قبل لحلو لحسن المستأنف عليه كان مقاما قبل المصادقة على تصميم التهيئة، وبالتالي لا يخضع للقانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، وهو تعليل ناقص يوازي الانعدام، إذ إن مقتضيات القانون المذكور تطبق على جميع البناءات المقامة، والمخالفة لضوابط التعمير، وبالتالي فإن القرار موضوع الطعن بالإلغاء جاء منسجما مع المادة 69 من قانون التعمير. هذا بالإضافة إلى أن المجلس القروي لسوق ثلاثاء الغرب سبق له أن صادق بإجماع أعضائه في دورة غشت 1998 على إحداث تغييرات داخل تصميم التهيئة، وذلك بتحويل البقعة رقم 91 إلى جانب البقعة رقم 34 ليبقى الممر فارغا، وبالتالي فإن البناء المقام في الشارع العمومي لم يبق له أي مبرر قانوني. لكن إذا كان يحق للعامل طبقا للمادة 63 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، أن يأمر بهدم البناءات المخالفة للقانون، حسب الضوابط المحددة في المادة المذكورة، إلا أن ممارسة هذه الصلاحيات مشروطة بوجود مخالفة للضوابط المذكورة، إلا أن ممارسة هذه الصلاحيات مشروطة بوجود مخالفة للضوابط التعميرية، هذه المخالفة تتحدد بالنظر إلى البناءات المنجزة خلافا للتصاميم التعميرية بعد المصادقة عليها، أما البناءات التي كانت قائمة قبل المصادقة على هذه التصاميم، ولا نزاع في أن بناءها تم بناء على رخصة قانونية، والتي أصبحت متصلة بإحدى الارتفاقات التعميرية كتخصيصها لشارع عمومي، فإن ذلك لا يجعلها موسومة بالبناء المخالف لضوابط التعمير. ومن ثم ارتأت المحكمة أن القرار المطعون فيه غير مشروع لعدم توفر الأسباب المبررة لاتخاذه، وأن تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان المنفعة العامة، طبقا للمادة 28 من القانون رقم 12/90 المذكور، وبالتالي فإن تنفيذ الاتفاقات الواردة به يستوجب سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، ويكون ما أثير بدون أساس. ولهذه الأسباب والتعليلات قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، بمعنى أن المجلس الأعلى قضى أيضا بإلغاء قرار الهدم المطعون فيه. تعليق على القرار: ذ.عبد المالك زعزاع محامي بهيئة الدار البيضاء من خلال الاطلاع على القرار المذكور أعلاه يمكن تسجيل الملاحظات الآتية: -حق العامل في هدم البناءات المخالفة لقانون التعمير، طبقا للمادة 63 من القانون المتعلق بالتعمير مشروط بوجود مخالفة للضوابط التعميرية. -وجود مخالفات في البناء تعني إنجاز بناء مخالف للتصاميم التعميرية بعد المصادقة عليها. وأن البناءات التي كانت موجودة قبل هذه التصاميم، والتي تم بناؤها بناء على رخصة قانونية، وألحقت بإحدى الارتفاقات التعميرية مثل تخصيصها لشارع عمومي، حيث إن ذلك لا يجعلها متصفة بالبناء المخالف لضوابط التعمير. وبناء عليه، فإن القرار موضوع التعليق يتعلق بنازلة مفادها أن أحد المواطنين بجهة الغرب الشراردة بني احسين، أصدر في حقه والي الجهة المذكور قرارا يقضي بهدم مسكنه بالرغم من كونه يعتمره منذ 1977 وأنه يؤدي واجبات للكراء توصل بالقرار المذكور بتاريخ 2000/10/11 بدعوى أن هناك مشروع تجزئة يقتضي إنجازه هدم منزله، وبادر المطالب بالإفراغ إلى مكاتبة وزير الداخلية دون جدوى، وكذا وزير الإسكان ووالي جهة الغرب، ودون أن يتلقى أي جواب. وقرار الهدم بني على كون المنزل موضوع الهدم أقيم بصفة عشوائية، وأنه مخالف لتصميم التهيئة، وأنه تم عرض منزل بديل لفائدة الطاعن في القرار، والذي رفض تسلمه. وبناء عليه، قام المواطن المذكور برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط. يطعن بسببها في القرار العاملي الصادر بتاريخ 2000/10/17 الشطط في استعمال السلطة، وذلك بتاريخ 2000/10/17؛ مؤسسا دعواه على القواعد المذكورة أعلاه، وعلى كون تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان للمنفعة العامة، وذلك تطبيقا للمادة 28 من قانون 12/90 ذلك أن الارتفاقات الواردة بهذا القانون تستوجب سلوك مسطرة نزع الملكية، وهو الأمر الذي لم يسلكه العامل مستعملا الشطط في استعمال السلطة، واتبع سلوكا غير قانوني عند إصداره لقرار الهدم بعيدا عن الضوابط القانونية المعمول بها. والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط صادف الصواب لما قضى به، ولكنه لم ير السيد الوالي، وقام باستئنافه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، حيث كان ذلك قبل صدور قانون محاكم الاستئناف الإدارية، فقضت الغرفة الإدارية في قرارها المذكور مرجعها أعلاه بتأييد الحكم الصادر، حيث ردت الغرفة الإدارية الوسيلة الوحيدة التي اعتمد عليها الوالي الطاعن بالاستئناف، واعتبرت أنه ولئن كان القانون قد أعطى الحق للوالي بهدم البناءات المخالفة للقانون فإن ذلك مشروط ومقيد بعدة قيود. وهو الأمر الذي يتقيد به ممثل السلطة المحلية كما أصدر قراره خارج القانون، ونازلة الحال نموذج من النماذج العديدة والمتكررة لرجال السلطة الذي يتخذون قرارات خارجة عن القانون، ولكن القضاء الإداري لهم بالمرصاد حماية لحقوق الإنسان ومن الحق في السكن. وأن رفع دعوى في مواجهة رجال السلطة لما يرتكبوا أفعالا، ويتخذون قرارات تتسم بالشطط في استعمال السلطة، تتطلب وعيا قانونيا لدى المواطن، وشجاعة وجرأة قوية للتصدي لمثل هذه القرارات الخارجة عن القانون. وقد تسهم تلك القرارات الجائرة في تشريد المواطنين، وتحطيم كثير من الأسر، وقد ترتب على ذلك مآسي كبرى كما حصل في العديد من من النوازل المتعلقة بعمليات الهدم الخارجة عن القانون. وأنه لوحظ أن قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى قد وجه رجل السلطة في النازلة إلى الرجوع إلى القانون، وأنه في حالة التخلص من المسكن الذي يشكل عرقلة لإحدى الممرات في أحد الشوارع، كان على الإدارة أن تسلك مسطرة نزع الملكية كما ينص على ذلك القانون بدل قرار الهدم موضوع المناقشة والتعليق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.