دوري دولي لكرة القدم.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على نظيره الزامبي (2-1)    تذكير.. هذا موعد الرجوع للساعة القانونية للمملكة استعدادا لشهر رمضان    المغرب التطواني ينهزم أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    فاجعة.. حريق يودي بحياة 5 أطفال بسبب شاحن كهربائي    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    الأمن يوقف فرنسيا من أصل جزائري    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    رئيس الحكومة يتباحث مع الوزير الأول الفرنسي    فرنسا.. قتيل وجريحين في حادث طعن بمولهاوس (فيديو)    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    غرق ثلاثة قوارب للصيد التقليدي بميناء الحسيمة    الركراكي: اللاعب أهم من "التكتيك"    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    نهضة بركان تسير نحو لقب تاريخي    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    تشبثا بأرضهم داخل فلسطين.. أسرى فلسطينيون يرفضون الإبعاد للخارج ويمكثون في السجون الإسرائلية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    لاعب الرجاء بوكرين يغيب عن "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي بسبب الإصابة    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    الصحراء المغربية.. منتدى "الفوبريل" بالهندوراس يؤكد دعمه لحل سلمي ونهائي يحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    فيديو عن وصول الملك محمد السادس إلى مدينة المضيق    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حـــدود صلاحيــة السلطــة المحليــة
في هــدم البنـــاءات المخالفـة للقانـون
نشر في التجديد يوم 29 - 05 - 2009


في قضية اليوم نقف عند ملف إداري اعتبر فيه أمر والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، وعامل إقليم القنيطرة بهدم مسكن أحد المواطنين تجاوزا للصلاحية، ورفع المعني بالأمر دعوى قضائية للشطط في استعمال السلطة. صدر الحكم بإلغاء قرار العامل بهدم المنزل، إلا أن العامل استأنف الحكم، وطعن فيه أمام المجلس الأعلى فأيد هذا الأخير حكم المحكمة الإدارية. شطط في استعمال السلطة تقدم لحلو لحسن بمقال في 2000/10/17 إلى المحكمة يطالب من خلاله بإلغاء القرار الصادر عن والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل عمالة القنيطرة المؤرخ في 2000/9/21 القاضي بهدم المسكن الذي يعتمره، موضحا أنه يعتمر سكنا وظيفيا في ملكية الأملاك المخزنية منذ سنة1977 وأنه يؤدي واجبات الكراء بانتظام (وهو الآن في حالة تقاعد)، إلا أنه فوجئ بقائد جماعة سوق ثلاثاء الغرب رفقة رئيس مجلسها القروي يطلبانه بإفراغ ذلك المحل؛ بدعوى أن هناك مشروع تجزئة يقتضي إنجازه هدم منزله. لم يرضخ لحسن للأمر، بل قام بمكاتبة وزير الداخلية، ووزير الإسكان، ووالي جهة الغرب، إلا أنه لم يتلق أي جواب حتى توصل بتاريخ 2000/20/11 بقرار يأمره بالهدم داخل أجل 30 يوما. بعد أيام، أجابت الجهة المطلوبة في الطعن بكون المنزل أقيم بصفة عشوائية، وأنه مخالف لتصميم التهيئة، وأنه قد تم عرض بقعة على المدعي بديلا للمنزل المذكور، غير أنه رفض تسلمها، وبعد تبادل المذكرات ونفي المدعي لحسن أن تكون قد عرضت عليه أي قطعة أرض بديلة، وإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر، صدر الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه. تأييد الحكم استأنف والي جهة الغرب الشراردة بني حسن وعامل إقليم القنيطرة، يتاريخ 2003/10/29 الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2003/7/29 في الملف عدد 2000/,325 حيث أكد في مقال له تقدم به إلى محكمة الاستئناف انعدام التعليل. ذلك أن ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من كون البناء المقام في الشارع العمومي والمعتمر من قبل لحلو لحسن المستأنف عليه كان مقاما قبل المصادقة على تصميم التهيئة، وبالتالي لا يخضع للقانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، وهو تعليل ناقص يوازي الانعدام، إذ إن مقتضيات القانون المذكور تطبق على جميع البناءات المقامة، والمخالفة لضوابط التعمير، وبالتالي فإن القرار موضوع الطعن بالإلغاء جاء منسجما مع المادة 69 من قانون التعمير. هذا بالإضافة إلى أن المجلس القروي لسوق ثلاثاء الغرب سبق له أن صادق بإجماع أعضائه في دورة غشت 1998 على إحداث تغييرات داخل تصميم التهيئة، وذلك بتحويل البقعة رقم 91 إلى جانب البقعة رقم 34 ليبقى الممر فارغا، وبالتالي فإن البناء المقام في الشارع العمومي لم يبق له أي مبرر قانوني. لكن إذا كان يحق للعامل طبقا للمادة 63 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، أن يأمر بهدم البناءات المخالفة للقانون، حسب الضوابط المحددة في المادة المذكورة، إلا أن ممارسة هذه الصلاحيات مشروطة بوجود مخالفة للضوابط المذكورة، إلا أن ممارسة هذه الصلاحيات مشروطة بوجود مخالفة للضوابط التعميرية، هذه المخالفة تتحدد بالنظر إلى البناءات المنجزة خلافا للتصاميم التعميرية بعد المصادقة عليها، أما البناءات التي كانت قائمة قبل المصادقة على هذه التصاميم، ولا نزاع في أن بناءها تم بناء على رخصة قانونية، والتي أصبحت متصلة بإحدى الارتفاقات التعميرية كتخصيصها لشارع عمومي، فإن ذلك لا يجعلها موسومة بالبناء المخالف لضوابط التعمير. ومن ثم ارتأت المحكمة أن القرار المطعون فيه غير مشروع لعدم توفر الأسباب المبررة لاتخاذه، وأن تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان المنفعة العامة، طبقا للمادة 28 من القانون رقم 12/90 المذكور، وبالتالي فإن تنفيذ الاتفاقات الواردة به يستوجب سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، ويكون ما أثير بدون أساس. ولهذه الأسباب والتعليلات قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، بمعنى أن المجلس الأعلى قضى أيضا بإلغاء قرار الهدم المطعون فيه. تعليق على القرار: ذ.عبد المالك زعزاع محامي بهيئة الدار البيضاء من خلال الاطلاع على القرار المذكور أعلاه يمكن تسجيل الملاحظات الآتية: -حق العامل في هدم البناءات المخالفة لقانون التعمير، طبقا للمادة 63 من القانون المتعلق بالتعمير مشروط بوجود مخالفة للضوابط التعميرية. -وجود مخالفات في البناء تعني إنجاز بناء مخالف للتصاميم التعميرية بعد المصادقة عليها. وأن البناءات التي كانت موجودة قبل هذه التصاميم، والتي تم بناؤها بناء على رخصة قانونية، وألحقت بإحدى الارتفاقات التعميرية مثل تخصيصها لشارع عمومي، حيث إن ذلك لا يجعلها متصفة بالبناء المخالف لضوابط التعمير. وبناء عليه، فإن القرار موضوع التعليق يتعلق بنازلة مفادها أن أحد المواطنين بجهة الغرب الشراردة بني احسين، أصدر في حقه والي الجهة المذكور قرارا يقضي بهدم مسكنه بالرغم من كونه يعتمره منذ 1977 وأنه يؤدي واجبات للكراء توصل بالقرار المذكور بتاريخ 2000/10/11 بدعوى أن هناك مشروع تجزئة يقتضي إنجازه هدم منزله، وبادر المطالب بالإفراغ إلى مكاتبة وزير الداخلية دون جدوى، وكذا وزير الإسكان ووالي جهة الغرب، ودون أن يتلقى أي جواب. وقرار الهدم بني على كون المنزل موضوع الهدم أقيم بصفة عشوائية، وأنه مخالف لتصميم التهيئة، وأنه تم عرض منزل بديل لفائدة الطاعن في القرار، والذي رفض تسلمه. وبناء عليه، قام المواطن المذكور برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط. يطعن بسببها في القرار العاملي الصادر بتاريخ 2000/10/17 الشطط في استعمال السلطة، وذلك بتاريخ 2000/10/17؛ مؤسسا دعواه على القواعد المذكورة أعلاه، وعلى كون تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان للمنفعة العامة، وذلك تطبيقا للمادة 28 من قانون 12/90 ذلك أن الارتفاقات الواردة بهذا القانون تستوجب سلوك مسطرة نزع الملكية، وهو الأمر الذي لم يسلكه العامل مستعملا الشطط في استعمال السلطة، واتبع سلوكا غير قانوني عند إصداره لقرار الهدم بعيدا عن الضوابط القانونية المعمول بها. والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط صادف الصواب لما قضى به، ولكنه لم ير السيد الوالي، وقام باستئنافه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، حيث كان ذلك قبل صدور قانون محاكم الاستئناف الإدارية، فقضت الغرفة الإدارية في قرارها المذكور مرجعها أعلاه بتأييد الحكم الصادر، حيث ردت الغرفة الإدارية الوسيلة الوحيدة التي اعتمد عليها الوالي الطاعن بالاستئناف، واعتبرت أنه ولئن كان القانون قد أعطى الحق للوالي بهدم البناءات المخالفة للقانون فإن ذلك مشروط ومقيد بعدة قيود. وهو الأمر الذي يتقيد به ممثل السلطة المحلية كما أصدر قراره خارج القانون، ونازلة الحال نموذج من النماذج العديدة والمتكررة لرجال السلطة الذي يتخذون قرارات خارجة عن القانون، ولكن القضاء الإداري لهم بالمرصاد حماية لحقوق الإنسان ومن الحق في السكن. وأن رفع دعوى في مواجهة رجال السلطة لما يرتكبوا أفعالا، ويتخذون قرارات تتسم بالشطط في استعمال السلطة، تتطلب وعيا قانونيا لدى المواطن، وشجاعة وجرأة قوية للتصدي لمثل هذه القرارات الخارجة عن القانون. وقد تسهم تلك القرارات الجائرة في تشريد المواطنين، وتحطيم كثير من الأسر، وقد ترتب على ذلك مآسي كبرى كما حصل في العديد من من النوازل المتعلقة بعمليات الهدم الخارجة عن القانون. وأنه لوحظ أن قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى قد وجه رجل السلطة في النازلة إلى الرجوع إلى القانون، وأنه في حالة التخلص من المسكن الذي يشكل عرقلة لإحدى الممرات في أحد الشوارع، كان على الإدارة أن تسلك مسطرة نزع الملكية كما ينص على ذلك القانون بدل قرار الهدم موضوع المناقشة والتعليق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.