المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)        هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام        وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حـــدود صلاحيــة السلطــة المحليــة
في هــدم البنـــاءات المخالفـة للقانـون
نشر في التجديد يوم 29 - 05 - 2009


في قضية اليوم نقف عند ملف إداري اعتبر فيه أمر والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، وعامل إقليم القنيطرة بهدم مسكن أحد المواطنين تجاوزا للصلاحية، ورفع المعني بالأمر دعوى قضائية للشطط في استعمال السلطة. صدر الحكم بإلغاء قرار العامل بهدم المنزل، إلا أن العامل استأنف الحكم، وطعن فيه أمام المجلس الأعلى فأيد هذا الأخير حكم المحكمة الإدارية. شطط في استعمال السلطة تقدم لحلو لحسن بمقال في 2000/10/17 إلى المحكمة يطالب من خلاله بإلغاء القرار الصادر عن والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل عمالة القنيطرة المؤرخ في 2000/9/21 القاضي بهدم المسكن الذي يعتمره، موضحا أنه يعتمر سكنا وظيفيا في ملكية الأملاك المخزنية منذ سنة1977 وأنه يؤدي واجبات الكراء بانتظام (وهو الآن في حالة تقاعد)، إلا أنه فوجئ بقائد جماعة سوق ثلاثاء الغرب رفقة رئيس مجلسها القروي يطلبانه بإفراغ ذلك المحل؛ بدعوى أن هناك مشروع تجزئة يقتضي إنجازه هدم منزله. لم يرضخ لحسن للأمر، بل قام بمكاتبة وزير الداخلية، ووزير الإسكان، ووالي جهة الغرب، إلا أنه لم يتلق أي جواب حتى توصل بتاريخ 2000/20/11 بقرار يأمره بالهدم داخل أجل 30 يوما. بعد أيام، أجابت الجهة المطلوبة في الطعن بكون المنزل أقيم بصفة عشوائية، وأنه مخالف لتصميم التهيئة، وأنه قد تم عرض بقعة على المدعي بديلا للمنزل المذكور، غير أنه رفض تسلمها، وبعد تبادل المذكرات ونفي المدعي لحسن أن تكون قد عرضت عليه أي قطعة أرض بديلة، وإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر، صدر الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه. تأييد الحكم استأنف والي جهة الغرب الشراردة بني حسن وعامل إقليم القنيطرة، يتاريخ 2003/10/29 الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2003/7/29 في الملف عدد 2000/,325 حيث أكد في مقال له تقدم به إلى محكمة الاستئناف انعدام التعليل. ذلك أن ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من كون البناء المقام في الشارع العمومي والمعتمر من قبل لحلو لحسن المستأنف عليه كان مقاما قبل المصادقة على تصميم التهيئة، وبالتالي لا يخضع للقانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، وهو تعليل ناقص يوازي الانعدام، إذ إن مقتضيات القانون المذكور تطبق على جميع البناءات المقامة، والمخالفة لضوابط التعمير، وبالتالي فإن القرار موضوع الطعن بالإلغاء جاء منسجما مع المادة 69 من قانون التعمير. هذا بالإضافة إلى أن المجلس القروي لسوق ثلاثاء الغرب سبق له أن صادق بإجماع أعضائه في دورة غشت 1998 على إحداث تغييرات داخل تصميم التهيئة، وذلك بتحويل البقعة رقم 91 إلى جانب البقعة رقم 34 ليبقى الممر فارغا، وبالتالي فإن البناء المقام في الشارع العمومي لم يبق له أي مبرر قانوني. لكن إذا كان يحق للعامل طبقا للمادة 63 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، أن يأمر بهدم البناءات المخالفة للقانون، حسب الضوابط المحددة في المادة المذكورة، إلا أن ممارسة هذه الصلاحيات مشروطة بوجود مخالفة للضوابط المذكورة، إلا أن ممارسة هذه الصلاحيات مشروطة بوجود مخالفة للضوابط التعميرية، هذه المخالفة تتحدد بالنظر إلى البناءات المنجزة خلافا للتصاميم التعميرية بعد المصادقة عليها، أما البناءات التي كانت قائمة قبل المصادقة على هذه التصاميم، ولا نزاع في أن بناءها تم بناء على رخصة قانونية، والتي أصبحت متصلة بإحدى الارتفاقات التعميرية كتخصيصها لشارع عمومي، فإن ذلك لا يجعلها موسومة بالبناء المخالف لضوابط التعمير. ومن ثم ارتأت المحكمة أن القرار المطعون فيه غير مشروع لعدم توفر الأسباب المبررة لاتخاذه، وأن تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان المنفعة العامة، طبقا للمادة 28 من القانون رقم 12/90 المذكور، وبالتالي فإن تنفيذ الاتفاقات الواردة به يستوجب سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، ويكون ما أثير بدون أساس. ولهذه الأسباب والتعليلات قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، بمعنى أن المجلس الأعلى قضى أيضا بإلغاء قرار الهدم المطعون فيه. تعليق على القرار: ذ.عبد المالك زعزاع محامي بهيئة الدار البيضاء من خلال الاطلاع على القرار المذكور أعلاه يمكن تسجيل الملاحظات الآتية: -حق العامل في هدم البناءات المخالفة لقانون التعمير، طبقا للمادة 63 من القانون المتعلق بالتعمير مشروط بوجود مخالفة للضوابط التعميرية. -وجود مخالفات في البناء تعني إنجاز بناء مخالف للتصاميم التعميرية بعد المصادقة عليها. وأن البناءات التي كانت موجودة قبل هذه التصاميم، والتي تم بناؤها بناء على رخصة قانونية، وألحقت بإحدى الارتفاقات التعميرية مثل تخصيصها لشارع عمومي، حيث إن ذلك لا يجعلها متصفة بالبناء المخالف لضوابط التعمير. وبناء عليه، فإن القرار موضوع التعليق يتعلق بنازلة مفادها أن أحد المواطنين بجهة الغرب الشراردة بني احسين، أصدر في حقه والي الجهة المذكور قرارا يقضي بهدم مسكنه بالرغم من كونه يعتمره منذ 1977 وأنه يؤدي واجبات للكراء توصل بالقرار المذكور بتاريخ 2000/10/11 بدعوى أن هناك مشروع تجزئة يقتضي إنجازه هدم منزله، وبادر المطالب بالإفراغ إلى مكاتبة وزير الداخلية دون جدوى، وكذا وزير الإسكان ووالي جهة الغرب، ودون أن يتلقى أي جواب. وقرار الهدم بني على كون المنزل موضوع الهدم أقيم بصفة عشوائية، وأنه مخالف لتصميم التهيئة، وأنه تم عرض منزل بديل لفائدة الطاعن في القرار، والذي رفض تسلمه. وبناء عليه، قام المواطن المذكور برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط. يطعن بسببها في القرار العاملي الصادر بتاريخ 2000/10/17 الشطط في استعمال السلطة، وذلك بتاريخ 2000/10/17؛ مؤسسا دعواه على القواعد المذكورة أعلاه، وعلى كون تصميم التهيئة يعتبر بمثابة إعلان للمنفعة العامة، وذلك تطبيقا للمادة 28 من قانون 12/90 ذلك أن الارتفاقات الواردة بهذا القانون تستوجب سلوك مسطرة نزع الملكية، وهو الأمر الذي لم يسلكه العامل مستعملا الشطط في استعمال السلطة، واتبع سلوكا غير قانوني عند إصداره لقرار الهدم بعيدا عن الضوابط القانونية المعمول بها. والحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط صادف الصواب لما قضى به، ولكنه لم ير السيد الوالي، وقام باستئنافه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، حيث كان ذلك قبل صدور قانون محاكم الاستئناف الإدارية، فقضت الغرفة الإدارية في قرارها المذكور مرجعها أعلاه بتأييد الحكم الصادر، حيث ردت الغرفة الإدارية الوسيلة الوحيدة التي اعتمد عليها الوالي الطاعن بالاستئناف، واعتبرت أنه ولئن كان القانون قد أعطى الحق للوالي بهدم البناءات المخالفة للقانون فإن ذلك مشروط ومقيد بعدة قيود. وهو الأمر الذي يتقيد به ممثل السلطة المحلية كما أصدر قراره خارج القانون، ونازلة الحال نموذج من النماذج العديدة والمتكررة لرجال السلطة الذي يتخذون قرارات خارجة عن القانون، ولكن القضاء الإداري لهم بالمرصاد حماية لحقوق الإنسان ومن الحق في السكن. وأن رفع دعوى في مواجهة رجال السلطة لما يرتكبوا أفعالا، ويتخذون قرارات تتسم بالشطط في استعمال السلطة، تتطلب وعيا قانونيا لدى المواطن، وشجاعة وجرأة قوية للتصدي لمثل هذه القرارات الخارجة عن القانون. وقد تسهم تلك القرارات الجائرة في تشريد المواطنين، وتحطيم كثير من الأسر، وقد ترتب على ذلك مآسي كبرى كما حصل في العديد من من النوازل المتعلقة بعمليات الهدم الخارجة عن القانون. وأنه لوحظ أن قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى قد وجه رجل السلطة في النازلة إلى الرجوع إلى القانون، وأنه في حالة التخلص من المسكن الذي يشكل عرقلة لإحدى الممرات في أحد الشوارع، كان على الإدارة أن تسلك مسطرة نزع الملكية كما ينص على ذلك القانون بدل قرار الهدم موضوع المناقشة والتعليق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.