أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    مارين لوبان تمنع من الترشح لخمس سنوات    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    مصدرو المواشي الإسبان يشتكون من انخفاض الصادرات إلى المغرب    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    القضاء الفرنسي يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    مزاعم جزائرية تستوجب رد مغربي صريح    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    الحرس المدني الإسباني يفكك شبكة لتهريب الحشيش من المغرب عبر نهر الوادي الكبير ويعتقل 23 شخصًا    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    وزارة التعمير تفتح باب الترشيح لمنصب مدير الوكالة الحضرية للناظور    طنجة.. شاب ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق الثالث ليلة العيد    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    "كان" الفتيان.. المنتخب المغربي يمطر شباك أوغندا بخماسية في أولى مبارياته    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    على قلق كأن الريح تحتي!    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تواجه الشطط في استعمال السلطة في رخص البناء؟
نشر في التجديد يوم 10 - 06 - 2009


لجأ احمد المهندس المعماري بمدينة أكادير إلى مواجهة الشطط في استعمال السلطة من خلال رفع دعوى قضائية ضد الوكالة الحضرية لأكادير في شخص ممثلها القانوني، وضد المجلس البلدي لأكادير في شخص رئيسه بمقر بلدية أكادير، وكذا وزير الداخلية، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى والبيئة بمقر وزارتيهما، والعون القضائي للمملكة، بسبب رفض الوكالة الحضرية لتصميم مقترح من قبله بعلة تحسينه جماليا بالرغم من عدم وجود أي قيد أو شرط بذلك في تصميم التهيئة، وكذا دفتر التحملات المتعلق بالتجزئة موضوع التصميم (المحكمة الإدارية بأكادير حكم: 108/2001 بتاريخ 22/11/2001 ملف رقم: 90/2000 غ) منشور بمجلة المرافعة لسنة 2004 عدد مزدوج 14/.15 فما هي حيثيات هذه القضية؟ رفض الطلب يمارس أحمد مهنة مهندس معماري طبقا للترخيص عدد 2109 بتاريخ 2000/4/28 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4805 بتاريخ 2000/6/,19 وفي إطار ممارسة مهنته، بادر بتاريخ 2000/9/7 إلى إيداع ملف من أجل الحصول على ترخيص بناء لفائدة أحد زبنائه من أجل بناء مسكن بإحدى البقع لتجزئة السلام. قامت الوكالة الحضرية بدراسة ملفه بتاريخ 2000/9/,11 وقررت إرجاعه إليه بملاحظتين: الأولى تهم حذف الممر المؤدي إلى المحلات التجارية من جهة ممر الراجلين، والثانية تتعلق بتحسين التكوين الهندسي للواجهات مع تحديد الواجهة الموالية للممر العام. قام أحمد بتصحيح وتعديل تصميمه مع أخذ الملاحظات الرئيسية بعين الاعتبار، وأرجعه إلى الوكالة الحضرية بتاريخ 2000/10/,2 إلا أن هذه الأخيرة رفضت مجددا تمكينه من رخصة البناء بعدما أرجعت له الملف مجددا بملاحظة تحسين التركيبة الهندسية للواجهات، فاعتبر أن هذا القرار غير مرتكز على أساس قانوني، أو فني، أو مهني، أو واقعي سليم، لذلك رفع دعوى قضائية ضد الوكالة الحضرية. تقدم أحمد بمقالة يوضح فيها أن الوكالة عند رفض رخصة البناء لم تشر في تقريرها إلى المبرر القانوني لذلك، على اعتبار أن إرجاع الملف مجددا بعد إجراء التعديلات دون الإشارة إلى معيار فني، أو قانوني، أو أي مرجعية واضحة لما ينبغي عمله، يشكل شططا في استعمال السلطة، إذ إن الوكالة يجب أن تعتمد على معايير فنية أو مهنية محددة مسبقا، ومعروفة من قبل الجميع، وإلا اعتبر القرار تعسفيا ومستبدا وخاضعا للمزاجية-حسب المقال ذاته. واعتبر أحمد أن رفض الملف بناء على سبب غير معروف مسبقا، ولا يستند إلى معيار قانوني أو فني حدده المشرع مسبقا يجعل القرار غير مشروع، وسيؤدي إلى عرقلة عمله، وملفاته، وسيجعله مضطرا إلى إقفال مكتبه. طلب إلغاء القرار التمس أحمد من المحكمة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الوكالة الحضرية بأكادير بتاريخ 2000/10/2 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بتسليم العارض رخصة البناء المتعلق بالمشروع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. من جانبها عرضت الوكالة الحضرية لأكادير المطعون ضدها، بواسطة مذكرة توضح فيها أن الملف تم إيداعه لدى مصالح بلدية بأكادير، وليس بالوكالة الحضرية، بحيث كان محل دراسة أولوية من قبل المصالح التقنية البلدية، وبعد ذلك أحيل الملف كغيره على أعضاء اللجنة التقنية التي تجتمع بمقر عمالة أكادير إداوتنان لدراسته في إطار المسطرة السريعة. وتتكون اللجنة من مهندس معماري يمثل الوكالة الحضرية، ومهندس يمثل البلدية، ومهندس أوتقني يمثل العمالة، وممثل المكتب الوطني للكهرباء، وممثل الوقاية المدنية، وممثل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، وبعد التداول في المشروع وفق الدورية 222/د المؤرخة في 1995/4/12 تبين أن مشروع المدعي أحمد يحمل الملاحظتين المذكورتين أعلاه. ومن تم فإن الوكالة وحدها لا تستقل بدراسة الملفات، إنما تشارك كعضو بأعمال اللجنة، وإصدار القرارات باعتبار أن الملاحظات المبداة في الملف تمت باتفاق أعضاء اللجنة، الشيئ الذي يجعل ادعاءات أحمد ليست في محلها، خصوصا وأن له حزازات مع الوكالة الحضرية لأكادير، خاصة أنه بعد دراسة الملف للمرة الثانية بتاريخ 2000/10/2 تبين لها وباتفاق الأعضاء جميعا أن تحسين واجهة البناية غير مستوفاة، وعلى إثره تمت إحالة الملف على أنظار لجنة الجمالية، والمآثر التاريخية الخاصة بدراسة الجوانب المتعلقة بالمحافظة على التراث المعماري، والعمراني، وإغناء البحث العمراني وتوزيع الأنماط المعمارية المنعقد بتاريخ 2000/10/2 المنصوص عليها في الدورية عدد 222/د ، وقامت باستدعاء المدعي لحضور اجتماعها إلا أنه لم يحضر، فوجه له استدعاء ثان بتاريخ 2000/11/22 لحضور أشغال اللجنة المذكورة بتاريخ 2000/11/24 ولم يحضر، الشيئ الذي جعلها بدورها ترفض المشروع. واعتبرت مذكرة الوكالة أن الملاحظات المدرجة بملف المدعي جاءت طبقا لقوانين التعمير، كما أن الوكالة مجرد طرف في اللجنة ودورها استشاري ومحدود؛ طبقا للمادة 3 من القانون رقم 88/20 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير، وأن تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس البلدي طبقا للمادة 41 من القانون 90/12 . كما أثار رئيس المجلس البلدي لأكادير في مذكرة له الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي، وذلك لكونه تعاقد مع زبونه لتقديم خدمات هندسية معمارية، وأن طالب الرخصة هو صاحب المشروع، وليس له صلاحية النيابة عن زبنائه لطلب إلغاء قرارات رفض رخص البناء، التي تقدم في اسم صاحب المشروع الذي له وحده صلاحية المنازعة فيها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المجلس لم يصدر بعد أي قرار، سواء صراحة أوضمنا برفض تسليم الرخصة، وإن الأمر مايزال معروضا على الوكالة المختصة لإبداء رأيها المطابق، وأن المجلس لم يتوصل بعد بالملف كاملا، وخاصة وثائق الأمر بالمطابقة من الوكالة؛ ملتمسا الأمر بوثائق بالمطالبة من الوكالة ملتمسا رفض الطلب. وبعد تقديم احمد لكافة الحجج للاستدلال على أن قرار الوكالة الحضرية غير مبني على القانون، فقررت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الوكالة الحضرية بأكادير، القاضي برفض مشروع التصميم المنجز من قبل أحمد/ الطاعن. تعليل قرار المحكمة الإدارية في المقال الأصلي: يرمي المقال إلى إلغاء قرار الوكالة الحضرية لأكادير برفض مشروع التصميم المقدم من قبل الطاعن، وذلك لإعادة النظر في الجوانب المتعلقة بالجمالية. وأثارت الوكالة الحضرية المدعى عليها الدفع بعدم قبول الطعن استنادا إلى كون ملاحظة رفض المشروع الصادر عنها مجرد رأي استشاري مستند إلى رأي لجنة الجمالية المنصوص عليها في الدورية الوزارية عدد 222 ولا تشكل قرارا إداريا. وحيث عرف الفقه و الاجتهاد القضائيين القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن سلطتها الملزمة في إحداث أثر قانوني أو تغييره أو إلغائه. وحيث إن ملاحظة الوكالة الحضرية برفض المشروع لأسباب تتعلق بالجمالية هو في حقيقته قرار برفض المشروع من شأنه إلزام المدعي بإعادة مشروع التصميم موضوع الملاحظة، وعدم اعتماده، ومن شأنه إحداث قانون في مواجهة الطاعن قبل إحالته على المجلس البلدي المختص بمنح الرخصة كمرحلة أخيرة ويؤثر على وضعية الطاعن حالا واستقبالا كلما تقدم بمشروع مماثل. وحيث إن الطعن قدم بتاريخ 31/10/2000 ضد قرار صادر بتاريخ 2/10/2000 مما يكون معه قد قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 41/.90 وحيث إن القرار بذلك قد قدم من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني وضد قرار إداري تام الأركان فيتعين قبوله. فيما يتعلق بمقال إدخال المجلس البلدي لأكادير في الدعوى: بمقتضى مذكرة ترمي إلى إدخال المجلس البلدي بأكادير في الدعوى، يلتمس فيها الطاعن الحكم بإلغاء قراره القاضي برفض الترخيص بالبناء باعتباره تبنى موقف المدعى عليها. ولم يدل الطاعن بأي قرار صريح عن المجلس المدخل في الدعوى برفض الترخيص به بالبناء، خاصة وأن المجلس المذكور ينفي صدور أي قرار؛ عنه سواء صراحة أو ضمنا برفض الترخيص. كما أن الطاعن قدم دعواه في مواجهة قرار الوكالة الحضرية بتاريخ 31/10/,2000 والذي علم به بتاريخ 2/10/.2000 وبما أنه لا توجد بوثائق الملف أي قرار صريح صادر عن المجلس الأعلى عليه برفض طلب الترخيص يمكن معه الطعن فيه بدعوى الإلغاء. وبما أن الفصل 43 وما بعده من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير لا يتحدث عن وجود أي قرار ضمني برفض تسليم الرخصة، بل اعتبر سكوت المجلس مدة شهرين يعتبر قبولا ضمنيا لطلب الترخيص. قررت المحكمة الإدارية عدم قبول مقال إدخال المجلس البلدي في الدعوى، وعدم قبول الطعن في قرار رفض منح الترخيص. أما بالنسبة للوكالة الحضرية فقد أشار الطاعن إلى أن القرار الصادر عنها لم تشر فيه إلى أي مبرر أو مرجعية قانونية أو فنية تبرره، وإرجاع الملف للعارض قصد تحسين التركيبة الهندسية للواجهات دون الإشارة إلى أي معيار فني أو مرجعية توضح ما يمكن اتخاذه مخالفا للقانون. حيث إن المادة 43 من قانون 12/90 المتعلق بالتعمير أكدت على أن الترخيص بالبناء يعطى عندما تستجيب البناية المزمع إقامتها للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وبالخصوص الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم الهيئة. كما أن قرار إرجاع المشروع لصاحبه قصد إصلاحه يجب أن يكون مبنيا على سبب واقعي وقانوني يبرره، فإن المحكمة قضت بإلغاء القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.